انقلاب قطار لنقل الفسفاط بالمتلوي.. تسجيل حالة وفاة    تصعيد جديد من رئيس كولومبيا ضد الولايات المتحدة    الشرع يجيب على سؤال: ماذا تقول لمن يتساءل عن كيفية رفع العقوبات عنك وأنت قاتلت ضد أمريكا؟    تركيا: مقتل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية    تقديرا لإسهاماته في تطوير البحث العلمي العربي : تكريم المؤرخ التونسي عبد الجليل التميمي في الإمارات بحضور كوكبة من أهل الفكر والثقافة    محمد علي النفطي يوضّح التوجهات الكبرى لسياسة تونس الخارجية: دبلوماسية اقتصادية وانفتاح متعدد المحاور    المؤرخ عبد الجليل التميمي يدعو إلى وضع رؤية جديدة للتعليم    "ضعي روحك على يدك وامشي" فيلم وثائقي للمخرجة زبيدة فارسي يفتتح الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس    الديوانة تُحبط محاولتين لتهريب العملة بأكثر من 5 ملايين دينار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة استثنائية..    اخبار كرة اليد .. قرعة ال«كان» يوم 14 نوفمبر    كريستيانو رونالدو: أنا سعودي...    الكتاب تحت وطأة العشوائية والإقصاء    أزمة جديدة تهزّ المشهد الثقافي ... اتحاد الناشرين التونسيين يقاطع معرض الكتاب    الحمامات وجهة السياحة البديلة ... موسم استثنائي ونموّ في المؤشرات ب5 %    بنزرت الجنوبية ... 5 جثث آدمية لفظتها الأمواج في عدد من الشواطئ    3 آلاف قضية    وزير الدفاع الوطني: الوضع الأمني مستقر نسبياً مع تحسن ملموس في ظل واقع جيوسياسي معقد    المنتخب التونسي: سيبستيان توناكتي يتخلف عن التربص لاسباب صحية    عاجل/ قيمة ميزانية وزارة الخارجية لسنة 2026    عاجل/ سياسي جديد يدخل في إضراب جوع    الدعارة في "إسرائيل" تتفشى على الإنترنت    عاجل/ تونس تُبرم إتفاقا جديدا مع البنك الدولي (تفاصيل)    عاجل/ غلق هذه الطريق بالعاصمة لمدّة 6 أشهر    فريق من المعهد الوطني للتراث يستكشف مسار "الكابل البحري للاتصالات ميدوزا"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الأديب والمفكر الشاذلي الساكر    الفواكة الجافة : النيّة ولا المحمّصة ؟ شوف شنوّة اللي ينفع صحتك أكثر    11 نوفمبر: العالم يحتفل ب''يوم السناجل''    عاجل: تونس وموريتانيا – 14 ألف تذكرة حاضرة ....كل ما تحب تعرفوا على الماتش!    تونس تتمكن من استقطاب استثمارات أجنبية بأكثر من 2588 مليون دينار إلى أواخر سبتمبر 2025    كونكت: تنظيم جديد لمحمّصي القهوة في تونس    عاجل-شارل نيكول: إجراء أول عملية جراحية روبوتية في تونس على مستوى الجهاز الهضمي    الأخطر منذ بدء الحرب/ شهادات مزلزلة ومروعة لاغتصاب وتعذيب جنسي لأسيرات وأسرى فلسطينيين على يد الاحتلال..    علماء يتوصلون لحل لغز قد يطيل عمر البشر لمئات السنين..    من وسط سبيطار فرحات حشاد: امرأة تتعرض لعملية احتيال غريبة..التفاصيل    عاجل: اقتراح برلماني جديد..السجناء بين 20 و30 سنة قد يؤدون الخدمة العسكرية..شنيا الحكاية؟    رسميا: إستبعاد لامين يامال من منتخب إسبانيا    عاجل: منخفض جوي ''ناضج'' في هذه البلاد العربية    QNB تونس يفتتح أول فرع أوائل QNB في صفاقس    تصريحات صادمة لمؤثرة عربية حول زواجها بداعية مصري    عاجل : تحرك أمني بعد تلاوة آيات قرآنية عن فرعون بالمتحف الكبير بمصر    سليانة: نشر مابين 2000 و3000 دعسوقة مكسيكية لمكافحة الحشرة القرمزية    عشرات الضحايا في تفجير يضرب قرب مجمع المحاكم في إسلام آباد    عاجل/ سقوط سقف إحدى قاعات التدريس بمعهد: نائب بالمجلس المحلّي بفرنانة يفجرها ويكشف..    عاجل: معهد صالح عزيز يعيد تشغيل جهاز الليزر بعد خمس سنوات    غدوة الأربعاء: شوف مباريات الجولة 13 من بطولة النخبة في كورة اليد!    عاجل/ وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تنتدب..    مؤلم: وفاة توأم يبلغان 34 سنة في حادث مرور    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي وفوزي البنزرتي يواصلان المشوار    بعد أكثر من 12 عاما من إغلاقها.. السفارة السورية تعود إلى العمل بواشنطن    المنتخب التونسي لكرة السلة يتحول الى تركيا لاجراء تربص باسبوعين منقوصا من زياد الشنوفي وواصف المثناني بداعي الاصابة    عاجل/ وزير الداخلية يفجرها ويكشف عن عملية أمنية هامة..    النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تنظم يومي 13 و14 ديسمبر القادم فعاليات الدورة 19 لأيام الطب الخاص بالمهدية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حوار مع صبحي صالح عضو لجنة تعديل الدستور حول التعديلات والرد على الملاحظات
نشر في الفجر نيوز يوم 04 - 03 - 2011

"التعديلات الدستورية ترفع الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب المصري"
منذ أن انتهت اللجنة الدستورية، المكلَّفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل التعديلات المقترحة لبعض المواد الدستورية من أعمالها بعد ظهر الأحد 27 فبراير، والجدل لا ينتهي في وسائل الإعلام، المقروءة والمسموعة والمرئية، حول مدى ملاءمة هذه التعديلات للمرحلة المقبلة، وقد تراوحت الآراء حولها، بدءً بمن أبدوا رِضاهم التامّ عنها، معتبِرين أنها منتهى الأمل بالنسبة للمرحلة، وانتهاءً بمن رفضوا مبدأ تعديل بعض المواد مُصرِّين على ضرورة تغيير كامل الدستور، مروراً بمن رحّبوا بالتغيير، وإن أبدوا بعض الملاحظات على الصياغة المقدّمة من اللجنة.
ومن أجل تسليط المزيد من الأضواء الكاشفة على هذا الملف الحيوي وتحديد النقاط الجوهرية، التي اقترحتها لجنة التعديلات، ورصد أبرز الملاحظات التي أبداها خبراء مصريون مختصّون في القانون والدستور وعلوم السياسة وشؤون البرلمان وردود اللجنة عليها، التقت swissinfo.ch الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمحامي بالنقض والإدارة العليا والنائب السابق في مجلس الشعب المصري عن الدورة المنتهية (2005 – 2010).
swissinfo.ch: هل وضع لكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة إطارا يجب الالتزام به في التعديلات؟
صبحي صالح: القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتكليف اللجنة بالمهمة، حدد المقصود من التعديلات، وهو "التمكين للديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات"، وبالتالي، فقد اعتمدنا هذا المنهج، لأنه هو التكليف المطلوب على وجه التحديد.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، رأينا أن المواد الواجِب تعديلها، لا تقتصر على المواد الستة المُحالة للجنة، فأضفنا إليها مواد أخرى، حتى وصل إجمالي المواد التي تعامَلنا معها إلى 11 مادة. وقد التَزمنا في عملِنا باعتبارنا "مجلس خبراء"، وليس "لجنة سياسية"، ومن ثمّ، فقَد اعتمدنا منهج بحثٍ قائمٍ على ثلاثة أسُس هي الالتزام بالمبادئ والأصول العلمية لصياغة الدساتير، وعدم التعرض للمبادئ الأيديولوجية والفلسفية والحِرص على تحقيق كل مطالب الثورة في حدود المواد المعروضة للتعديل.
وما هي المواد التي تعرّضت لها اللجنة المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور؟
صبحي صالح: في سبيل تحقيق الأهداف السابق الإشارة إليها، قُمنا بتعديل المواد (75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 189) وحذفنا المادة (179) واستحدثنا مادتين انتقاليتين، وعليه، فقد شملت التعديلات 11 مادة، (8 تعديل + 1 حذف + 2 استحداث)، لنكون بهذا قد قُمنا بالإجراءات الثلاثة المتعلِّقة بالدستور (التعديل + الحذف + الإضافة).

وفي السياق المنهجي، قسمنا المواد إلى ثلاثة محاور أساسية، محور: منصب الرئيس (وشمل 4 مواد، هي: 75، 76، 77، 139) ومحور ضمان نزاهة الانتخابات (وشمل مادتين، هما: 88، 93) ومحور تأكيد سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية (وشمل خمسة مواد، هي: 148، 179، 189، 189 مكرر، 189 مكرر 1).
في المحور الأول والخاص بمنصب الرئيس، ما الذي أكّدتم عليه صراحة في هذه المواد وما فلسفة التعديل الذي طالها؟
صبحي صالح: في هذا المحور، تم التأكيد على عدد من الأمور المهمة، تتضح من خلال النظر في المواد بعد التعديلات. ففي المادة (75) اعتمدنا مبدأ نقاء الجنسية، لضمان تحرير الولاء، فاشترطنا أن تكون جنسيته مصرية خالصة له ولوالديه ولزوجته. وفي المادة (76) فتحنا باب الترشح لأي مواطن مصري، دون تمييز، ووضعنا 3 سُبل للترشح: أن يؤيده 30 عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخَبين في مجلسيْ الشعب أو الشورى أو منهما معا أو تأييد 30 ألف مواطن من 15 محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله أو أن يكون مرشحا من حزبه، شريطة أن يكون للحزب مقعد واحد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، مع النص على تشكيل لجنة قضائية عُليا من قمة الهرم القضائي المصري، لتتولى الإشراف على انتخابات الرئاسة، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، لجنة خماسية من قمة الهرم القضائي بمصر. كما تتولى جهات قضائية أيضا الإشراف على اللجان الفرعية. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وفي المادة (77) تمّ قصْر مدة الرئاسة على 4 سنوات تُجدَّد لمرة واحدة تالية، بحدٍّ أقصى 8 سنوات. ولا يحق له الترشح مرة أخرى مدى الحياة وأن لا يقل سن الرئيس عن 40 عاما وبدون حدٍّ أقصى. بينما جعلت المادة (139) منصب نائب الرئيس وجُوبيا، يختاره الرئيس خلال ستين يوما بحد أقصى من تاريخ استلام مهامه، وإذا رأى إعفاءه عُيِّن غيره ويُشترط فيه نفس شروط الرئيس.
لكن هناك مَن يطالب بإضافة عبارتي (.. وأن يكون من جدّين مصريين) و(.. وأن لا يكون قد سبق له الزواج بأجنبية) إلى شروط الترشح للرئاسة في المادة (75)... فما تعليقكم؟
صبحي صالح: المطالبة بإضافة مثل هذه العبارات إلى المادة (75)، هي من باب التزايد المبالَغ فيه والغير واضح، كما أنه ليس لها وجهة قانونية.
الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري،
الخبير القانوني صبحي صالح، عضو لجنة التعديلات الدستورية وإعادة صياغة الدستور المصري، (swissinfo)
هناك من يعترض على تحديد 3 طرق للترشح للرئاسة ويرى الإكتفاء بالإرادة الشعبية وقصر عدد المؤيدين على 10 آلاف فقط.. فما ردكم؟
صبحي صالح: الإكتفاء ب 10 آلاف مؤيد غير كاف من وجهة نظر اللجنة، لأن جدية الترشح وأهمية المنصِب تستدعيان أن لا يقل العدد عن 30 ألف مؤيد، كما أن هناك من النواب الذين نجحوا في الإنتخابات البرلمانية مَن فاز بأكثر من هذا العدد، فكيف بمنصب الرئيس؟!.
وهناك من يعترض على جعل منصب نائب الرئيس بالتعيين من قبل الرئيس ويطالب بجعله بالانتخاب مثل منصب الرئيس.. فما رأيكم؟
صبحي صالح: جعل منصب نائب الرئيس بالإنتخاب، هو من صميم اختصاص النظام الرئاسي ونحن نتجه إلى تقليص العمل بالنظام الرئاسي لحساب النظام البرلماني، ولهذا، فالرئيس المنتخَب والذي جاء ممثِّلا لإرادة الشعب، ترك له المشرع حرية اختيار نائبه، على مسؤوليته الشخصية، وهو في النهاية خاضع للمساءلة أمام مجلس الشعب، فنحن نؤسّس لنظام برلماني.
البعض يرفض قِصر مدة الرئاسة على 4 سنوات ويقترح زيادتها إلى 5 سنوات، مثل البرلمان، لننتهي من كل الانتخابات في عام واحد.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الهدف من وجهة نظر اللجنة في جعل مدة الرئاسة 4 سنوات فقط، هو توازن السلطات وتقسيم القرار السياسي، وحتى لا تساهم طول المدة في صنع الديكتاتور.
وفي المحور الثاني والخاص بضمان نزاهة الانتخابات، ما الجديد الذي طرأ من خلال التعديلات وما فلسفة التعديلات؟
صبحي صالح: الجديد الذي طرأ على التعديلات التي طالت مواد هذا المِحور، هو أن المادة (88) اشترطت الإشراف القضائي الكامل (بدءً من الجداول الإنتخابية وانتهاءً بإعلان النتيجة)، ومعناه إخراج وزارة الداخلية وغيرها من اللعبة الإنتخابية وقصرها على اللجنة القضائية، والمادة (93) جعلت الفصل في صحة عضوية النواب للمحكمة الدستورية العليا، بدلا من مجلس الشعب، فلم يعد المجلس بهذا "سيد قراره"، فيما حلت محله سيادة القانون.
ولكن هناك من يرفض تخصيص المحكمة الدستورية العليا، بالفصل في الطعون المقدَّمة في صحة العضوية ويطالب بمنحه للمحكمة الإدراية العليا؟
صبحي صالح: أودّ أن أوضح أن الطعون في صحة الانتخابات يتِم التحقيق فيها بمعرفة هيئة المفوّضين بالمحكمة الدستورية وقضاة المحكمة الدستورية العليا نوعان: "قضاة منصة"، وهم 17 عضوًا، الذين يتحدّث عنهم المعترضون و"هيئة المفوضين"، وهذه لها أن تنتدب قضاة معاونين من أية جهة قضائية. فالقضاء الإداري مختصّ بالقسم الأول من الطعون (من تاريخ فتح باب الترشيح وحتى يوم إجراء الانتخابات) وما بعد ذلك (من بدء إجراء الإنتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية)، هو من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
وبعضهم يعترض على تولّي الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا رئاسة اللجنة القضائية، انطلاقا من كون جميع أعضاء اللجنة أقدَم منه خِبرة؟
صبحي صالح: نحن في اللجنة المكلّفة بتعديل الدستور، رتَّبناهم من حيث المحاكم، وليس الأشخاص، والدليل على ذلك، أن رئيس محكمة الإستئناف عضو في لجنة القُضاة المشرفة على الإنتخابات، كما يمكن لهؤلاء العمل على تغيير قانون المحكمة الدستورية العليا من خلال عرضه على مجلس الشعب.
وماذا عن المِحور الثالث من التعديلات والخاص بسيادة الشعب وتعميق الديمقراطية؟
صبحي صالح: هذا المحور شمِل خمسة مواد. ففي المادة (148) الخاصة بإعلان حالة الطوارئ، أوجبت في حالة إعلان الطوارئ أن يعرض الأمر على مجلس الشعب في خلال سبعة أيام، وفي جميع الأحوال، لا يمتد أكثر من ستة أشهر إلا باستفتاء شعبي عام. كما تمّ إلغاء المادة (179)، لأنها كانت تجيز إصدار قانون لمكافحة الإرهاب لا يتقيد بضمانة الدستور. أما المادة (189)، فقد كانت قاصرة على إجراء تعديل على مادة أو أكثر من الدستور وقد أضيفت إليها فقرة تنظم طريقة إلغاء الدستور واستبداله بآخر.

بينما استحدثت المادّتان (189 مكرر) و(189 مكرر ثان)، حكمان انتقاليان، أي أنهما ينفذان لمرة واحدة، الغرض منهما تفعيل الفقرة المضافة إلى المادة 189، وهذان الحكمان الانتقاليان هما:

1) الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد في خلال ستة أشهر. تتكوّن من 100 عضو لإعداد دستور جديد للبلاد ويكون مدة الاستفتاء عليه 6 أشهر أيضا، أن الإستفتاء على الدستور الجديد سيكون بكافة محافظات مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي، وليس من خلال الجداول الانتخابية.

2) أن يمارس مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين، الاختصاصات المَنوطة به، إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، حتى لا يتعطل المجلس.
لكن هناك من يتساءل لماذا لم تحذف المادة الخاصة باشتراط تمثيل نسبة 50% من العمال والفلاحين بالبرلمان؟
صبحي صالح: السبب، أننا اعتمدنا ضوابط منهجية في التعديل ولأننا لجنة خبراء ولسنا لجنة تأسيس. فنحن مكلَّفون بتعديل ما هو موجود في الدستور، ولسنا بصدد صناعة أو تأليف دستور جديد، ويمكن طرح هذا الأمر على الجمعية التأسيسية التي سيتم انتخابها لوضع دستور جديد للبلاد.
البعض يطالب بإلغاء مجلس الشورى لعدم فعاليته ولكونه يمثل عبْءً تشريعيا واستنزافا ماديا، ويقترح إلغاء اختصاص رئيس الجمهورية بتعيين 10 نواب بمجلس الشعب.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الأمر معروض على الجمعية التأسيسية، بل والدستور بأكمله معروض على الجمعية، لإعادة كتابته من جديد. فنحن لم نخض في هذه المواد، وإنما فتحنا الدستور كله للتعديل والتغيير، وهذا يتوقف على اختيار الشعب وإرادته. نحن بهذه التعديلات رفعنا الوصاية التي كانت مفروضة على الشعب وفتحنا أمامه الباب لتفعيل مبدأ سيادة الشعب وتعميق الديمقراطية، وعليه، فلا مانع لدينا من إلغاء مجلس الشورى، لكن هذا المطلب يدخل في اختيارات الشعب، وليس في اختصاصات لجنة تعديل الدستور.
وأيضا هناك من يعترض على جعل الإنتخابات بالنظام الفردي، لكونه يتأثر بالمال والعائلات والنظام القَبَلِي ويطالب بالعودة إلى نظام القائمة؟
صبحي صالح: المواد التي كانت معروضة للتعديل لم يكن من بينها نصّ يفيد الإنتقال إلى النظام الفردي في الإنتخابات التشريعية، لأنه ليس من مواد الدستور، وإنما من مواد القانون، وتحديدا قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقائل بهذا الرأي يطالب بتعديل النظام السياسي للدولة، وهذا ليس من اختصاصنا كلجنة مكلفة بتعديل بعض مواد الدستور، وكل من يريد أن يغير بنية الدولة عليه أن يتجه للفقرة المضافة إلى المادة (189)، والتي فتحت الباب على مصراعيه للتغيير، وهذا هو الهدف أو الغرض من هذه الفقرة المضافة.
تساءل آخرون أيضا حول السبب في عدم إلغاء "قانون الكوتة"، والذي يمنح المرأة تمييزا يقضي بتمثيل 64 سيدة في الإنتخابات البرلمانية كحد أدنى.. فما تعليقكم؟
صبحي صالح: الكوتة قانون خاص، وليس نصا في الدستور، ونحن مكلفون بتعديل بعض مواد الدستور ولا يمتد اختصاصنا إلى تعديل القوانين، وبالتالي، فهو لم يكن معروضا للتعديل، ومن يريد تغييره أو إلغاءه، فعليه بالتقدم بطلب لمجلس الشعب بهذا المعنى.
همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.