عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    عاجل: قرار قضائي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين من أمريكا    ضيوف تونس: رشيد بارادي (الجزائر): حبّ تونس لا يحصى ولا يعد    الوحدات الأردني يفسخ عقد قيس اليعقوبي    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    حماس تكذّب المبعوث الأمريكي: لن نتنازل عن السلاح    الخبير العسكري توفيق ديدي ل«الشروق» ...أخطاء ترامب ستعجّل بانهيار أمريكا    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    الطريق الى اولمبياد لوس انجلس 28 : الجوادي يخوض اليوم نهائي 1500 متر سباحة    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    أستراليا تمنع يوتيوب للأطفال: وداعًا للخوارزميات الخطرة؟    العواصف الرعدية والبَرَدْ جايين الليلة في المناطق هذي، حضّر روحك!    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    المهدية: اللإنثين القادم إنطلاق حملة تحيين مراكز الاقتراع لفائدة الناخبين المعنيين بالتصويت على سحب الوكالة    مباريات ودية: انتصارات لكل من النادي الصفاقسي، النجم الساحلي والاتحاد المنستيري    إيقاف ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لميسي ومنعه من دخول الملاعب    مع الشروق :الاعتراف... نصر أكتوبر الجديد    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل: سوبر الأحد..الترجي بغيابات مؤثرة والملعب التونسي يسترجع عناصره    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 27 جويلية إلى 2 أوت 2025)    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافق حول تركيبة المحكمة الدستورية وطريقة انتخاب أعضائها
في لجنة القضاء العدلي
نشر في الصباح يوم 10 - 11 - 2012

◄نقاش مطول حول اجراءات النظر في عدم دستورية مشاريع القوانين - انهت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس بباردو، إعادة صياغة الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في باب السلطة القضائية بمشروع الدستور وذلك بعد مناقشة مقترحات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.
وتوافق النواب خلال هذه الجلسة التي انطلقت بعد ساعة من موعدها المحدد، وحضرها 9 نواب فقط من بين 22 تتكون منهم اللجنة، على تركيبة المحكمة الدستورية وكيفية انتخاب اعضائها والاجراءات المتبعة في حال تكون مشاريع القوانين مخالفة للدستور.
وستتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، على أن يقترح رئيس الجمهورية 4 أعضاء ورئيس الحكومة 4 أعضاء ورئيس مجلس الشعب 8 أعضاء ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8 أعضاء، وينتخبهم مجلس الشعب على أساس النصف لكل جهة اقتراح أي نصف من سيقترحهم رئيس الجمهورية ونصف من سيقترحهم رئيس الحكومة ونصف من سيقترحهم مجلس الشعب ونصف من سيقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد أوضح النائب هشام حسني أن كل جهة اقتراح يمكنها إعادة ترشيح أشخاص آخرين في حال عدم التوافق على مرشحيها الذين اقترحتهم في المرة الأولى وفي نفس السياق بين رئيس اللجنة النائب الفاضل موسى أنه في حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية، وفي صورة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
واختلفت آراء النواب بشأن الرئيس، وفي هذا الصدد ترى النائبة فطوم لسود أن مجلس الشعب ينتخب 12 عضوا ومن يتحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون رئيسا للمحكمة الدستورية، في حين يقول النائب الفاضل موسى أنه لا مانع من ترك المجال مفتوحا للأعضاء ليختاروا من بينهم رئيسا ونائب رئيس، وتم الاتفاق على أن ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم، وإضافة فصل آخر ينص على أن قضاة المحكمة الدستورية قضاة مستقلون تنطبق عليهم أحكام الفصلين1 و2.
التجديد
وتوافق النواب على أن يقع التجديد لأعضاء المحكمة الدستورية حسب القرعة أي أن هناك منهم من سيبقى ثلاث سنوات ويقع تعويضهم عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى ست سنوات ويقع تعويضهم أيضا عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى طيلة المدة أي تسع سنوات.
وفي هذا الصدد تساءلت النائبة لطيفة الحباشي هل ينطبق هذا الأمر على الرئيس؟
وبعد النقاش اتفق النواب على أن يظل الرئيس في منصبه طيلة المدة أي تسع سنوات كاملة وذلك ضمانا للاستمرارية داخل المحكمة الدستورية.
مراقبة دستورية القوانين
مسألة أخرى لا تقل أهمية اتفق حولها نواب لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري تتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين.
فبعد نقاش مستفيض، اتفقوا على أن "يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة في أجل يضبطه القانون".
وفسر النائب محمد قحبيش أن المحكمة الدستورية تعيد لمجلس الشعب القانون برمته وليس الفصل أو الفصول التي ترى عدم دستوريتها ويقوم مجلس الشعب بالتعديل مستأنسا برأي المحكمة الدستورية وتساءل ماذا لو عدّل المجلس الدستوري فصولا أخرى غير التي أشارت لها المحكمة الدّستورية، وذلك لأنه يرى وجوب تعديلها لتحقيق الانسجام المطلوب، وأجاب رئيس اللجنة أنه ليس من الضروري الدخول في هذه الجزئيات في الدستور، واعتبر النائب فرجاني الدغمان أن ارجاع المحكمة الدستورية مشروع قانون لمجلس الشعب يعدّ اعترافا بأهمية المجلس.
واتفق النواب على أن يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبت فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة وإذا اقرت هذه المحكمة عدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما أقرته المحكمة.
واتفقوا أيضا على أن تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وعلى أن يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية وقواعد سيرها والاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضائها.
وينتظر أن تنظم لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري خلال الأسبوع القادم جلسات أخرى للنظر في الفصول الواردة في عناوين القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.