مكتب البرلمان يحيل ثلاثة مشاريع قوانين على لجنة العلاقات الخارجية مع طلب استعجال النظر..وهذه التفاصيل..    قضية الجيلاني الدبوسي.. الافراج عن طبيبة ووكيل عام متقاعد ورفض الافراج عن البحيري والونيسي    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    ادريس آيات يكتب ل«الشروق» .. قمة باماكو التاريخية، والكابتن إبراهيم تراوري يحذّر من الشتاء الأسود .. شتاء الدم أو لماذا لا يريدون للساحل أن ينتصر؟    إلى الترجي والإفريقي ... قضيّة البوغانمي «معركة» قانونية بَحتة و«التجييش» سلاح الضّعفاء    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    صفاقس: الدورة الأولى لمعرض الصناعات التقليدية القرقنية تثمّن الحرف التقليدية ودورها في حفظ الذاكرة الجماعية للجزيرة    سهرات رأس السنة على التلفزات التونسية .. اجترار بلا رؤية واحتفال بلا روح    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافق حول تركيبة المحكمة الدستورية وطريقة انتخاب أعضائها
في لجنة القضاء العدلي
نشر في الصباح يوم 10 - 11 - 2012

◄نقاش مطول حول اجراءات النظر في عدم دستورية مشاريع القوانين - انهت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس بباردو، إعادة صياغة الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في باب السلطة القضائية بمشروع الدستور وذلك بعد مناقشة مقترحات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.
وتوافق النواب خلال هذه الجلسة التي انطلقت بعد ساعة من موعدها المحدد، وحضرها 9 نواب فقط من بين 22 تتكون منهم اللجنة، على تركيبة المحكمة الدستورية وكيفية انتخاب اعضائها والاجراءات المتبعة في حال تكون مشاريع القوانين مخالفة للدستور.
وستتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، على أن يقترح رئيس الجمهورية 4 أعضاء ورئيس الحكومة 4 أعضاء ورئيس مجلس الشعب 8 أعضاء ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8 أعضاء، وينتخبهم مجلس الشعب على أساس النصف لكل جهة اقتراح أي نصف من سيقترحهم رئيس الجمهورية ونصف من سيقترحهم رئيس الحكومة ونصف من سيقترحهم مجلس الشعب ونصف من سيقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد أوضح النائب هشام حسني أن كل جهة اقتراح يمكنها إعادة ترشيح أشخاص آخرين في حال عدم التوافق على مرشحيها الذين اقترحتهم في المرة الأولى وفي نفس السياق بين رئيس اللجنة النائب الفاضل موسى أنه في حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية، وفي صورة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
واختلفت آراء النواب بشأن الرئيس، وفي هذا الصدد ترى النائبة فطوم لسود أن مجلس الشعب ينتخب 12 عضوا ومن يتحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون رئيسا للمحكمة الدستورية، في حين يقول النائب الفاضل موسى أنه لا مانع من ترك المجال مفتوحا للأعضاء ليختاروا من بينهم رئيسا ونائب رئيس، وتم الاتفاق على أن ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم، وإضافة فصل آخر ينص على أن قضاة المحكمة الدستورية قضاة مستقلون تنطبق عليهم أحكام الفصلين1 و2.
التجديد
وتوافق النواب على أن يقع التجديد لأعضاء المحكمة الدستورية حسب القرعة أي أن هناك منهم من سيبقى ثلاث سنوات ويقع تعويضهم عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى ست سنوات ويقع تعويضهم أيضا عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى طيلة المدة أي تسع سنوات.
وفي هذا الصدد تساءلت النائبة لطيفة الحباشي هل ينطبق هذا الأمر على الرئيس؟
وبعد النقاش اتفق النواب على أن يظل الرئيس في منصبه طيلة المدة أي تسع سنوات كاملة وذلك ضمانا للاستمرارية داخل المحكمة الدستورية.
مراقبة دستورية القوانين
مسألة أخرى لا تقل أهمية اتفق حولها نواب لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري تتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين.
فبعد نقاش مستفيض، اتفقوا على أن "يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة في أجل يضبطه القانون".
وفسر النائب محمد قحبيش أن المحكمة الدستورية تعيد لمجلس الشعب القانون برمته وليس الفصل أو الفصول التي ترى عدم دستوريتها ويقوم مجلس الشعب بالتعديل مستأنسا برأي المحكمة الدستورية وتساءل ماذا لو عدّل المجلس الدستوري فصولا أخرى غير التي أشارت لها المحكمة الدّستورية، وذلك لأنه يرى وجوب تعديلها لتحقيق الانسجام المطلوب، وأجاب رئيس اللجنة أنه ليس من الضروري الدخول في هذه الجزئيات في الدستور، واعتبر النائب فرجاني الدغمان أن ارجاع المحكمة الدستورية مشروع قانون لمجلس الشعب يعدّ اعترافا بأهمية المجلس.
واتفق النواب على أن يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبت فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة وإذا اقرت هذه المحكمة عدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما أقرته المحكمة.
واتفقوا أيضا على أن تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وعلى أن يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية وقواعد سيرها والاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضائها.
وينتظر أن تنظم لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري خلال الأسبوع القادم جلسات أخرى للنظر في الفصول الواردة في عناوين القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.