ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافق حول تركيبة المحكمة الدستورية وطريقة انتخاب أعضائها
في لجنة القضاء العدلي
نشر في الصباح يوم 10 - 11 - 2012

◄نقاش مطول حول اجراءات النظر في عدم دستورية مشاريع القوانين - انهت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس بباردو، إعادة صياغة الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في باب السلطة القضائية بمشروع الدستور وذلك بعد مناقشة مقترحات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.
وتوافق النواب خلال هذه الجلسة التي انطلقت بعد ساعة من موعدها المحدد، وحضرها 9 نواب فقط من بين 22 تتكون منهم اللجنة، على تركيبة المحكمة الدستورية وكيفية انتخاب اعضائها والاجراءات المتبعة في حال تكون مشاريع القوانين مخالفة للدستور.
وستتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، على أن يقترح رئيس الجمهورية 4 أعضاء ورئيس الحكومة 4 أعضاء ورئيس مجلس الشعب 8 أعضاء ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8 أعضاء، وينتخبهم مجلس الشعب على أساس النصف لكل جهة اقتراح أي نصف من سيقترحهم رئيس الجمهورية ونصف من سيقترحهم رئيس الحكومة ونصف من سيقترحهم مجلس الشعب ونصف من سيقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد أوضح النائب هشام حسني أن كل جهة اقتراح يمكنها إعادة ترشيح أشخاص آخرين في حال عدم التوافق على مرشحيها الذين اقترحتهم في المرة الأولى وفي نفس السياق بين رئيس اللجنة النائب الفاضل موسى أنه في حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية، وفي صورة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
واختلفت آراء النواب بشأن الرئيس، وفي هذا الصدد ترى النائبة فطوم لسود أن مجلس الشعب ينتخب 12 عضوا ومن يتحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون رئيسا للمحكمة الدستورية، في حين يقول النائب الفاضل موسى أنه لا مانع من ترك المجال مفتوحا للأعضاء ليختاروا من بينهم رئيسا ونائب رئيس، وتم الاتفاق على أن ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم، وإضافة فصل آخر ينص على أن قضاة المحكمة الدستورية قضاة مستقلون تنطبق عليهم أحكام الفصلين1 و2.
التجديد
وتوافق النواب على أن يقع التجديد لأعضاء المحكمة الدستورية حسب القرعة أي أن هناك منهم من سيبقى ثلاث سنوات ويقع تعويضهم عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى ست سنوات ويقع تعويضهم أيضا عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى طيلة المدة أي تسع سنوات.
وفي هذا الصدد تساءلت النائبة لطيفة الحباشي هل ينطبق هذا الأمر على الرئيس؟
وبعد النقاش اتفق النواب على أن يظل الرئيس في منصبه طيلة المدة أي تسع سنوات كاملة وذلك ضمانا للاستمرارية داخل المحكمة الدستورية.
مراقبة دستورية القوانين
مسألة أخرى لا تقل أهمية اتفق حولها نواب لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري تتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين.
فبعد نقاش مستفيض، اتفقوا على أن "يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة في أجل يضبطه القانون".
وفسر النائب محمد قحبيش أن المحكمة الدستورية تعيد لمجلس الشعب القانون برمته وليس الفصل أو الفصول التي ترى عدم دستوريتها ويقوم مجلس الشعب بالتعديل مستأنسا برأي المحكمة الدستورية وتساءل ماذا لو عدّل المجلس الدستوري فصولا أخرى غير التي أشارت لها المحكمة الدّستورية، وذلك لأنه يرى وجوب تعديلها لتحقيق الانسجام المطلوب، وأجاب رئيس اللجنة أنه ليس من الضروري الدخول في هذه الجزئيات في الدستور، واعتبر النائب فرجاني الدغمان أن ارجاع المحكمة الدستورية مشروع قانون لمجلس الشعب يعدّ اعترافا بأهمية المجلس.
واتفق النواب على أن يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبت فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة وإذا اقرت هذه المحكمة عدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما أقرته المحكمة.
واتفقوا أيضا على أن تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وعلى أن يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية وقواعد سيرها والاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضائها.
وينتظر أن تنظم لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري خلال الأسبوع القادم جلسات أخرى للنظر في الفصول الواردة في عناوين القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.