اجتماع مجلس الوزراء    في علاقة بملف الشهيد بلعيد ... محاكمة العكرمي واللوز .. إلى أين؟    العفو الجبائي على العقارات المبنيّة    دراسة الترفيع في دعم نقل صادرات زيت الزيتون نحو أمريكا    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل لبيع الحليب ومشتقاته    كشفها الحكم المؤبّد على قاتل طالبة جامعية في رواد ... صفحات فايسبوكية للتشغيل وراء استدراج الضحايا    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    عاجل: إلغاء إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 29 و30 و31 ديسمبر 2025    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توافق حول تركيبة المحكمة الدستورية وطريقة انتخاب أعضائها
في لجنة القضاء العدلي
نشر في الصباح يوم 10 - 11 - 2012

◄نقاش مطول حول اجراءات النظر في عدم دستورية مشاريع القوانين - انهت لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري بالمجلس الوطني التأسيسي ظهر أمس بباردو، إعادة صياغة الفصول المتعلقة بالمحكمة الدستورية الواردة في باب السلطة القضائية بمشروع الدستور وذلك بعد مناقشة مقترحات الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة.
وتوافق النواب خلال هذه الجلسة التي انطلقت بعد ساعة من موعدها المحدد، وحضرها 9 نواب فقط من بين 22 تتكون منهم اللجنة، على تركيبة المحكمة الدستورية وكيفية انتخاب اعضائها والاجراءات المتبعة في حال تكون مشاريع القوانين مخالفة للدستور.
وستتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا، على أن يقترح رئيس الجمهورية 4 أعضاء ورئيس الحكومة 4 أعضاء ورئيس مجلس الشعب 8 أعضاء ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8 أعضاء، وينتخبهم مجلس الشعب على أساس النصف لكل جهة اقتراح أي نصف من سيقترحهم رئيس الجمهورية ونصف من سيقترحهم رئيس الحكومة ونصف من سيقترحهم مجلس الشعب ونصف من سيقترحهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي هذا الصدد أوضح النائب هشام حسني أن كل جهة اقتراح يمكنها إعادة ترشيح أشخاص آخرين في حال عدم التوافق على مرشحيها الذين اقترحتهم في المرة الأولى وفي نفس السياق بين رئيس اللجنة النائب الفاضل موسى أنه في حالة عدم الحصول على الأغلبية المطلوبة، يعاد انتخاب المترشحين المتبقين باعتماد نفس الأغلبية، وفي صورة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يعاد اقتراح أعضاء آخرين وتعاد عملية الانتخاب بنفس الطريقة.
واختلفت آراء النواب بشأن الرئيس، وفي هذا الصدد ترى النائبة فطوم لسود أن مجلس الشعب ينتخب 12 عضوا ومن يتحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون رئيسا للمحكمة الدستورية، في حين يقول النائب الفاضل موسى أنه لا مانع من ترك المجال مفتوحا للأعضاء ليختاروا من بينهم رئيسا ونائب رئيس، وتم الاتفاق على أن ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا ونائبا له من بينهم، وإضافة فصل آخر ينص على أن قضاة المحكمة الدستورية قضاة مستقلون تنطبق عليهم أحكام الفصلين1 و2.
التجديد
وتوافق النواب على أن يقع التجديد لأعضاء المحكمة الدستورية حسب القرعة أي أن هناك منهم من سيبقى ثلاث سنوات ويقع تعويضهم عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى ست سنوات ويقع تعويضهم أيضا عند نهاية المدة، وهناك من سيبقى طيلة المدة أي تسع سنوات.
وفي هذا الصدد تساءلت النائبة لطيفة الحباشي هل ينطبق هذا الأمر على الرئيس؟
وبعد النقاش اتفق النواب على أن يظل الرئيس في منصبه طيلة المدة أي تسع سنوات كاملة وذلك ضمانا للاستمرارية داخل المحكمة الدستورية.
مراقبة دستورية القوانين
مسألة أخرى لا تقل أهمية اتفق حولها نواب لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري تتعلق بصلاحيات المحكمة الدستورية في مراقبة دستورية القوانين.
فبعد نقاش مستفيض، اتفقوا على أن "يرجع مشروع القانون المخالف للدستور إلى مجلس الشعب للنظر فيه طبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة في أجل يضبطه القانون".
وفسر النائب محمد قحبيش أن المحكمة الدستورية تعيد لمجلس الشعب القانون برمته وليس الفصل أو الفصول التي ترى عدم دستوريتها ويقوم مجلس الشعب بالتعديل مستأنسا برأي المحكمة الدستورية وتساءل ماذا لو عدّل المجلس الدستوري فصولا أخرى غير التي أشارت لها المحكمة الدّستورية، وذلك لأنه يرى وجوب تعديلها لتحقيق الانسجام المطلوب، وأجاب رئيس اللجنة أنه ليس من الضروري الدخول في هذه الجزئيات في الدستور، واعتبر النائب فرجاني الدغمان أن ارجاع المحكمة الدستورية مشروع قانون لمجلس الشعب يعدّ اعترافا بأهمية المجلس.
واتفق النواب على أن يقتصر نظر المحكمة الدستورية على المطاعن التي وقعت إثارتها وتبت فيها في أجل ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة وإذا اقرت هذه المحكمة عدم دستورية القانون فإنه يتوقف العمل به في حدود ما أقرته المحكمة.
واتفقوا أيضا على أن تتخذ المحكمة الدستورية قراراتها بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات وعلى أن يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية وقواعد سيرها والاجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضائها.
وينتظر أن تنظم لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري خلال الأسبوع القادم جلسات أخرى للنظر في الفصول الواردة في عناوين القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.