بيان للهيئة الوطنية للمحامين حول واقعة تعذيب تلميذ بسجن بنزرت    لاليغا الاسبانية.. سيناريوهات تتويج ريال مدريد باللقب على حساب برشلونة    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الاتحاد المنستيري يضمن التأهل إلى المرحلة الختامية من بطولة BAL بعد فوزه على نادي مدينة داكار    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    الأنور المرزوقي ينقل كلمة بودربالة في اجتماع الاتحاد البرلماني العربي .. تنديد بجرائم الاحتلال ودعوة الى تحرّك عربي موحد    اليوم آخر أجل لخلاص معلوم الجولان    الإسناد اليمني لا يتخلّى عن فلسطين ... صاروخ بالستي يشلّ مطار بن غوريون    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    مع الشروق : كتبت لهم في المهد شهادة الأبطال !    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    حجز أجهزة إتصال تستعمل للغش في الإمتحانات بحوزة أجنبي حاول إجتياز الحدود البرية خلسة..    بايرن ميونيخ يتوج ببطولة المانيا بعد تعادل ليفركوزن مع فرايبورغ    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة: أمطار بهذه المناطق..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد تداول صور تعرض سجين الى التعذيب: وزارة العدل تكشف وتوضح..    قطع زيارته لترامب.. نقل الرئيس الصربي لمستشفى عسكري    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    الملاسين وسيدي حسين.. إيقاف 3 مطلوبين في قضايا حق عام    إحباط هجوم بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا'المليوني'    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    أهم الأحداث الوطنية في تونس خلال شهر أفريل 2025    الكاف: انطلاق موسم حصاد الأعلاف مطلع الأسبوع القادم وسط توقّعات بتحقيق صابة وفيرة وذات جودة    نهاية عصر البن: قهوة اصطناعية تغزو الأسواق    حجز عملة أجنبية مدلسة بحوزة شخص ببن عروس    الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات 2025": فرصة لدعم الشراكة والانفتاح على التكنولوجيات الحديثة والمستدامة    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    مبادرة تشريعية تتعلق بإحداث صندوق رعاية كبار السن    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    إحباط عمليات تهريب بضاعة مجهولة المصدر قيمتها 120 ألف دينار في غار الماء وطبرقة.    تسجيل ثالث حالة وفاة لحادث عقارب    إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    أريانة: القبض على تلميذين يسرقان الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حصانة رؤساء الدول والحكومات والرسميين أصبحت اليوم في ذمة التاريخ
نشر في الفجر نيوز يوم 17 - 08 - 2008

خبير القانون الدولي د. أمين مكي مدني يتحدث عن قرار الجنائية
قرار المدعي العام يشكل سابقة خطيرة تقتضي التصدي لها بالحزم والموضوعية
ردود الفعل السودانية تداعيات عنيفة تستند إلي العاطفة وليس للعقل والمنطق والقانون
السودان وعلي خلاف ما ينكره كبار المسؤولين موقع علي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
بقلم : د. أمين مكي مدني .. لا ريب أن النظام العالمي بصيغته الحالية لا يحظي بقبول جميع الدول المنضوية تحت لوائه وانه لم يحقق الإنجاز المرغوب في التنمية المنشودة أو العدالة للشعوب أو فيما بينها. فالنظام الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية أنشأ منظمة الأمم المتحدة التي تداعت مؤسساتها وفروعها لتبلغ العشرات.
توافقت الدول الكبري آنذاك علي تكوين مجلس الأمن، خصته بالإشراف علي السلام والأمن الدوليين ومنحته حيالها سلطات عريضة كما منحت الدول الخمس الكبار حق النقض الذي مورس في العديد من المناسبات لحماية مصالح تلك الدول وأتباعها، ونجم عنه خلل وازدواجية في المعايير ما زال العالم يعاني منهما، خاصة في ظل ثنائية القطب كما رأينا في كل من كوريا والسويس، ونشهد الآن في القضية الفلسطينية والعراق وأفغانستان وزمبابوي وكثيرين غيرهم.
علي الرغم من ذلك، تضم المنظمة الدولية أكثر من 190 دولة ارتضت هذا النظام علي علاته منعاً لعزلتها وحرصاً علي أمنها وسلامتها. ويحسب لصالح المنظمة الدولية أنها أنشأت مؤسسات تابعة عديدة أسهمت بنجاح مقدر في مجالات كالصحة والتعليم والزراعة والصناعة والبيئة وحماية المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وميادين أخري عديدة.
في مجال القانون الدولي وإحقاق العدالة ساعدت المنظمة علي وضع قواعد ومباديء حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لمنع الانتهاكات الجسيمة وحماية المدنيين والأسري والجرحي، كان علي رأسها اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949.
وسعياً لتطبيق مباديء إحقاق العدالة الدولية، ومعاقبة المنتهكين، ومنع إفلاتهم من العقاب، انطلاقا من قاعدة أن لا أحد فوق القانون، سعت العديد من الدول والمنظمات غير الحكومية منذ قيام المنظمة الدولية لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة.
غير أن تلك الجهود لم يكتب لها النجاح إلا بعد أكثر من نصف قرن من الزمان. في هذه الأثناء قام الحلفاء المنتصرون بعد الحرب العالمية الثانية بإنشاء محكمتي نورمبرج وطوكيو لمحاكمة النازيين الألمان وحلفائهم من اليابانيين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
مضي نصف قرن بعد ذلك لينهض المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن ليكّون بقرار منه بموجب الفصل السابع محكمة يوغسلافيا السابقة ومحكمة أروشا، لمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة التي ارتكبها الصرب في كوسوفو والبوسنة، وتلك التي ارتكبها الهوتو ضد التوتسي في رواندا، علي التوالي.
لم ترض هذه التطورات الدول والمنظمات التي ظلت تسعي إلي تكوين محكمة جنائية دولية دائمة، فقد كانت جميع المحاكم سالفة الذكر ذات صفة مؤقتة تفتقد عنصر الديمومة، كما أن محكمتي نورمبرج وطوكيو أخذ عليهما أن تكوينهما جاء من الحلفاء، أي الدول المنتصرة، لمحاكمة المنهزمين، وليس من أجل عدالة مطلقة. أما محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا فقد كان تكوينهما بقرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، الأمر الذي كان يعني أن تكوين أية محكمة مستقبلاً يتوقف علي عدم ممارسة أي من الدول دائمة العضوية لحق النقض، وهذا أمر لا ضمانة فيه.
تواصلت جهود العديد من الدول والمنظمات الدولية غير الحكومية لإيجاد محكمة جنائية دولية عن طريق عشرات اللجان والمؤتمرات والاجتماعات إلي أن توجت بإجازة 120 دولة للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إبان المؤتمر الدبلوماسي الذي انعقد في روما صيف 1998. دخل النظام الأساسي حيز النفاذ بتصديق الدولة رقم 60 عليه في العام 2002 وهكذا قامت المحكمة ومقرها لاهاي. يحدد النظام الأساسي عضوية وهيكلة المحكمة واختصاصاتها وسلطاتها والأمور الإدارية وغيرها.
هذه المقدمة الطويلة رأينا فيها ضرورة كمدخل لما نحن بصدده حول ردود الفعل والتداعيات الحكومية والشعبية التي أعقبت طلب المدعي العام أوكامبو إلي هيئة ما قبل المحاكمة إيقاف الرئيس البشير. نقول إنها بشكل عام تداعيات عنيفة تستند إلي العاطفة وربما الغيرة الوطنية الشديدة، ليس إلي العقل والمنطق والقانون، وهذا ما نحن بصدده.
أوضحنا، كما أوضح الكثيرون غيرنا، من خلال أجهزة الإعلام المختلفة أن السودان قد وقّع بالفعل علي النظام الأساسي خلافاً لما ينكره بعض كبار المسؤولين، وبرغم أن السودان لم يصادق علي الاتفاقية فإن اتفاقية فيينا لتفسير المعاهدات لسنة 1968 تلزم الدول الموقعة غير المصدقة بأن تمتنع عن القيام بأي فعل من شأنه مخالفة المعاهدة. ثانياً: غني عن القول إن المحكمة قامت أساساً لمحاكمة أشخاص خارج أوطانهم ولا شك أن المسؤول الذي وقع نيابة عن الحكومة كان يدرك، أو ينبغي أن يدرك، أن توقيعه آنذاك يعني قبوله نيابة عن الدولة لمبدأ محاكمة مواطنين خارج السودان الأمر الذي نقول اليوم إنه لن يحدث كما ينبغي أيضاً التوضيح أن أمر حصانة رؤساء الدول والحكومات وغيرهم من الرسميين من المحاسبة القضائية أصبح اليوم في ذمة التاريخ كما تنص المادة (27) من النظام الأساسي للمحكمة.
أما النقطة الأهم في هذا السياق فهي أن إحالة ملف دارفور إلي المحكمة الدولية تمت بموجب قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وهذه إحدي ثلاثة سبل توجد اختصاصاً للمحكمة، دونما اعتبار لما إذا كانت الدولة موقعة أو مصادقة أو غير ذلك (المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة). ففي هذه الحالة لا يكون عدم التوقيع أو عدم التصديق حجة قانونية أو ذريعة لرفض اختصاص المحكمة كما يزعم بعض القانونيين.
مع إقرارنا التام، كما أسلفنا القول، إن هناك ازدواجية واختلالا بالمعايير في التعامل مع مختلف الدول، خاصة في مجال حقوق الإنسان، لا بد أن نقر أن هذا هو العالم الذي نعيش فيه وتحكمنا معاييره التي خضعنا أو أخضعنا لها. من هنا نخلص إلي أن إعمال العقل يقتضي منا الجدية والموضوعية في مواجهة الأزمة الحالية.
فمما لا شك فيه أن قرار المدعي العام اوكامبو يشكل سابقة خطيرة تقتضي التصدي لها بكل الحزم والموضوعية والعمل الجاد. نقول أولاً إن قرار اوكامبو لا يشكل إدانة للرئيس البشير، بل هو قرار شأنه شأن أي متحرّ أو ممثل ادعاء يطلب إلي هيئة ما قبل المحاكمة، وهي بمثابة قاضي تحقيق، أن ينظر في التهمة ويقرر مدي مقبوليتها أو عدمه، وبالتالي إصدار أمر الإيقاف أو رفضه. عليه نحن في مرحلة ابتدائية أولية لا نعلم كيف تسير الأمور بعدها ولا يجوز أن نسبق الأحداث.
الأهم من كل هذا، أنه حتي وفي حالة توجيه تهم محددة وإصدار أمر التوقيف للمثول أمام المحكمة فهذه أيضاً ليست نهاية المطاف. هنا جدير بنا أن ننبه إلي نص المادة (16) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجيز لمجلس الأمن في أي وقت يراه مناسباً، وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة لمدة أثني عشر شهراً قابلة للتجديد بلا حد أقصي.
نؤكد أن هذا النص يشكل مرتكزاً مفتاحياً مهماً لما نحن بصدده اليوم. فرجل القانون ينبغي عليه أن يتوقف للبحث في العلة وراء مثل ذلك النص الذي بالطبع لم يوضع جزافاً. إن إعطاء صلاحية مثل هذه لمجلس الأمن، المسؤول الأساسي عن السلام والأمن الدوليين، وضحت تماماً في المفاوضات التي جرت عند صياغة النظام الأساسي.
فقد اتفقت الدول المشاركة في إعداده، والتي فاق عددها المائة دولة من بينها السودان، إنه طالما أن النظام الأساسي يعني بمحاكمات عن جرائم ارتكبت إبان نزاعات مسلحة داخلية أو خارجية، فلا بد من الموازنة بين ضرورات المحاسبة والعقاب، من جانب، واستعادة السلام واستتباب الأمن، من الجانب الآخر. إذ لا جدوي من إنزال العقاب بمتهمين محددين إن لم يكن ذلك ضمن مخطط وضمانة حسم النزاع ووقف الاحتراب، فالإدانة والعقاب، علي أهميتهما، ليستا هدفاً، بل وسيلة لإحقاق الأمن والسلام.
دون استرسال قد يخل، نري أن النص سابق الذكر ينطبق لحد كبير في الحالة الماثلة أمامنا. إن طبيعة النظام الحالي، علي الرغم من اتفاقية السلام الشامل ومشاركة الحركة الشعبية، لا زالت ضاربة في الشمولية والسيطرة علي مفاصل الدولة جميعها من حكومة، وجهاز تنفيذي، وأمني، وقضائي، وإعلامي، وخدمي، وجماهيري، زد علي ذلك أن ضعف المعارضة وغياب بدائل لجهاز الحكم يخلق من إيقاف الرئيس البشير وتقديمه لمحاكمة دولية فراغاً محلياً في سلطة الحكم سوف يكون من الصعب تغطيته، بل ربما أدي إلي فوضي عارمة، هذا فضلاً عن أن ما يسمي بمساعي السلام، وهي في الواقع غائبة تماماً، لن تكون لها أية آفاق أو تصورات، بل ربما ساءت بشكل أبشع الأوضاع في دارفور، وما من شك سيكون لذلك تداعيات علي المنطقة بأكملها.
هكذا، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، رفض القوي السياسية السودانية جمعاء لقرار أوكامبو، وموقف الجامعة العربية ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وتحفظات أبداها حتي بعض المسؤولين في الغرب، نري أننا أمام تحديات حقيقية لإنجاز مهام صعبة لتدارك الموقف في الأسابيع القليلة القادمة، حتي يجوز لمجلس الأمن إعمال صلاحيته بموجب المادة (16) المذكورة في حال صدور أمر التوقيف. يمكن أن نوجز بعض تلك التحديات فيما يلي:-
أولاً: إنفاذ نصوص اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي فيما يخص التحول الديمقراطي، وإلغاء القوانين التعسفية، وإطلاق الحريات العامة، وتكوين المفوضيات، بما يكفل لجميع المواطنين، أحزابا، ونقابات، واتحادات مهنية وفئوية وأفرادا الإسهام في جميع قضايا الوطن المصيرية علي رأسها اتفاقية السلام الشامل وسلام دارفور.
ثانياً: توسيع قاعدة المشاركة في الحكم لكفالة مساهمة القوي السياسية الفاعلة في صنع القرار السياسي وفق أسس المصالحة الوطنية والمعالجة التي ينص عليها الدستور.
ثالثاً: الشروع الفوري في اتخاذ الخطوات اللازمة لإحقاق السلام في دارفور بمشاركة جميع أبناء الإقليم خاصة الفصائل المقاتلة دون استثناء والمدنيين وكذلك القوي السياسية الرئيسية ذات الوجود في الإقليم والتعجيل بانعقاد المؤتمر الدارفوري - الدارفوري.
رابعا: تسهيل مهام قوات حفظ السلام الدولية من ناحية العدد والجنسيات ومواقع الانتشار والصلاحيات بما يكفل حماية المدنيين إلي أن تستقر الأوضاع وحظر المليشيات المعادية ونزع سلاحها.
خامساً: محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفق تقارير لجنتي التحقيق الوطنية والدولية وتحريات السلطات الوطنية الأمنية والشرطية، ضماناً لاحترام معايير العدالة وعدم الفرار من العقاب، ذلك أمام محاكم سودانية علنية مستقلة ونزيهة يكفل فيها حق الدفاع للمتهمين.
سادساً: تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي والإقليمي والمحلي لجمع الموارد والعون اللازم لإعادة بناء المدن والقري التي دمرتها الحرب، وإحياء دور المستشفيات والمدارس ومرافق الأمن والخدمات العامة لضمان عودة النازحين واللاجئين إلي ديارهم، مع التعويض الفردي والأسري لكل من تضرر بفقدان مقومات حياته بسبب الحرب.
سابعاً: تهيئة الأجواء للتعاون الدولي بوقف نهج التصعيد وحملات السباب والتهديد الموجه للدول والمنظمات الدولية والعاملين بها.
ثامناً: العمل الجاد من أجل قيام الانتخابات في موعدها وتكوين لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة وكفالة الإشراف علي إجراءاتها بواسطة جهات محلية وخارجية مشهود لها بالخبرة والنزاهة.
أخيراً، نقول إن الفرصة ما زالت مواتية لضبط النفس وتحكيم العقل والعمل بموضوعية سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً من خلال العلماء والمختصين وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية ومع الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والمؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والدول الكبري لطرح البرامج اللازمة والعاجلة لتأكيد جديتنا في الشروع في تنفيذها حتي يتحقق السلام في دارفور، ويعاود أبناؤها سيرة العيش الكريم والاستقرار، ونحقق للبلاد الديمقراطية والأمان، والكف عن الشعارات الجوفاء ودق الطبول وحرق البخور.
نقول ختاماً إن هذا أو الطوفان.... كان الله في عون البلاد ومستقبل الأمة.
الأحد17/8/2008
الراية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.