جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    السجن لطفل شارك في جريمة قتل..وهذه التفاصيل..    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بشبكة الألياف البصرية ذات التدفق العالي بالأنترنات    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عامر بحبة: أسبوع من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة في تونس    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق وإصابة مرافقه    فرص واعدة للمؤسسات التونسية في FITA2025: تونس تستقبل القمة الإفريقية يومي 6 و7 ماي 2025    حصيلة المشاركة التونسية في البطولة العربية لألعاب القوى بالجزائر: 19 ميدالية....    من الثلاثاء إلى الخميس: انقطاع مياه الشرب في هذه المناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    باكستان تصعد حظرها التجاري ضد الهند    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    البطولة العربية لألعاب القوى للأكابر والكبريات: 3 ذهبيات جديدة للمشاركة التونسية في اليوم الختامي    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    بوشبكة.. حجز أجهزة إتصال متطورة لدى اجنبي اجتاز الحدود بطريقة غير قانونية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوانين الأحوال الشخصية:بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني


بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
..تعرضت قوانين الأحوال الشخصية في بعض الدول العربية لتغيير لتنسجم مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، منها تقييد الزواج بسن معينة وسفر الزوجة دون إذن زوجها، وتقييد التعدد.. ومنها ايضاً الدعوة الي تقييد الطلاق. حيث الطلاق في الإسلام يقع بالإرادة المنفردة للزوج وشفاهة. والمراد هو جعله لدي المحكمة حيث المحكمة هي التي تعلن الطلاق بناء علي طلب أحد الزوجين..
ومعني ذلك أن من طلق لا يقع طلاقه مع أن الإجماع أن الطلاق يقع بلفظ المطلق. وإن كان هذا لم يحصل إلا في دولة أو اثنتين ممن تعلمنت قوانينها الشخصية، إلا ان العمل جارٍ علي قدم وساق حيث ينشط هؤلاء الدعاة في كل بلد يفتح لهم طريق الي ذلك. وها نحن نسمع دعوات لتقييد الطلاق بتعديل قانون الأسرة ليستجيب لذلك. كما أنه كانت هناك محاولات في السابق في بعض الدول العربية لتقييد الطلاق والتعدد.
قال رئيس دولة عربية راحل في هذا السياق: إن هذه المسألة اجتماعية تعالج بالتوجيه والإرشاد لا بالقوانين. نعم.. متي القوانين عالجت مشكلة أو حسمت أمراً. كلما سن قانون ظهرت مشكلات أخري، منها علي سبيل المثال، سألت مواطناً من تونس في الثلاثين من عمره إن كان متزوجاً فأجاب قائلاً: لست بحاجة الي الزواج الآن فأنا عندي أربع عشيقات في ولايات مختلفة وبرر ذلك ان اجراءات الطلاق وما يترتب عليها معقدة جداً عندهم فضلاً عن الأمور المالية الكبيرة التي يتحملها الزوج من جراء الطلاق.
ذكر صاحب كتاب المرأة بين القرآن وواقع المسلمين أن حصر الطلاق بيد القاضي أمر أثبتت التجارب عدم جدواه ويقول: ان عدد حالات الطلاق - في تونس - لم ينقص بل علي العكس لقد ارتفع رغم ان المبرر الذي قدم لانتزاع سلطة الطلاق من يد الزوج وإيكالها الي القاضي هو حماية الأسرة بإتاحة فرصة للقاضي ليراجع فيها الزوجين ويحاول الصلح بينهما فإن الواقع يثبت ان نسبة المصالحات ضئيلة جداً.
ولنذكر للقراء قصة طريفة في هذا السياق: دعا رجال وزارة العدل في تونس أحد المستشرقين الفاهمين ليلقي محاضرة يزكي بها قانون الأحوال الشخصية لأبي رقيبة، فبهتهم بقوله: إنني لم أفهم أن هذه أحكام إسلامية، وهي أقرب ما تكون أحكاماً كنسية، لأن الأحكام الإسلامية تبيح الطلاق وتعدد الزوجات والكنسية هي التي تقيدهما، فسموا قانون الأحوال الشخصية عندكم قانونا، ولا تقولوا إنه قانون إسلامي.
إن حصر الإسلام الطلاق في يد الزوج إنما يعود لعدة أسباب من أهمها كونه المتضرر الأول من الطلاق من الناحية المادية فهو الذي يجب عليه المهر والنفقة لمطلقته ولعياله طوال فترة العدة والحضانة أو وجود مؤخر صداق، فضلاً عن مصاريف ونفقات زوجة أخري، وهذا الأمر يجعله أكثر ضبطاً لنفسه من المرأة التي قد لا يكلفها أمر رمي يمين الطلاق شيئاً.
إن حصر الطلاق في يد الزوج وعدم إعلانه للقاضي إلا في حالات قصوي مثل الطلاق للضرر انما يعود لمبدأ التستر الذي يدعو إليه الاسلام، لأن معظم أسباب الطلاق تتمثل في أمور لا يصح إعلانها، حفاظاً علي كرامة الأسرة وسمعة أفرادها ومستقبل بناتها وبنيها.
وقفنا علي بعض حالات اجراءات الطلاق في احدي دول المغرب العربي، التي تقيد الطلاق، حيث يحضر الزوجان أمام القاضي الذي بدوره يسألهما أو احدهما عن سبب رغبته بالطلاق، ولا بد ان يكون ذلك باللفظ الصريح لا خفاء فيه، وكان الزوج يعلل رغبته بالطلاق بسبب عدم طاعة الزوجة له، وعندما ألح عليه القاضي في معرفة السبب الحقيقي حيث قال (....) بما معناه: انها تعايره بعدم قدرته علي إشباعها عاطفياً.
وحالة اخري كان سببها الغيرة الشديدة من الزوجة وما صاحب ذلك من تفاصيل حتي ان الزوجة احمر وجهها خجلاً واختنقت بكاء. كما أنه عندما شدد وقوع الطلاق وجعله أمام القاضي وبتهمة الزنا فقط، كان الأزواج اذا أرادوا فك قيد الزوجة يتهمون بعضاً أو أحدهما الآخر بالزنا! لمجرد وقوع الطلاق.
فأي الحالتين أكرم وأحسن وأليق بالكرامة؟ لا يتم الطلاق بدون فضائح؟ أم أن يتم إلا بعد الفضائح. والواقع أن هذه الطروحات حول الطلاق لا تخرج كثيراً عما يدعو إليه الغرب.

تاريخ النشر: 09.01.2008/GMT:09:39


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.