الرّابطة الثانية : برنامج مباريات الدُفعة الثانية من الجّولة 23.    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    بداية من الغد: اضطراب وانقطاع توزيع المياه بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة في زيارة عمل إلى تونس بيومين    دوّار هيشر: السجن 5 سنوات لطفل شارك في جريمة قتل    جمعية الأطباء التونسيين في ألمانيا تدعو إلى ضرورة إحداث تغيير جذري يعيد الاعتبار للطبيب الشاب    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    الإدارة العامة للأداءات تُحدد آجال إيداع التصاريح الشهرية والسنوية لشهر ماي 2025    ربط أكثر من 3500 مؤسسة تربوية بالألياف البصرية عالية التدفق    في المحمدية :حجز عملة أجنبية مدلسة..وهذه التفاصيل..    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    وفد من هيئة الانتخابات في رومانيا لملاحظة الانتخابات الرئاسية    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/ في نشرة متابعة: تقلبات جوية وامطار رعدية بعد الظهر بهذه الولايات..    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    حكم قضائي في حق اجنبي متهم في قضية ذات شبهة ارهابية    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    عاجل : دولة عربية تعلن عن حجب 80% من الحسابات الوهمية    محرز الغنوشي: حرارة صيفية الظهر وأمطار منتظرة    مفتي السعودية يوجه رسالة هامة للحجاج قبل انطلاق الموسم بأيام    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    ترامب يأمر بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام غير الأمريكية    الرحيلي: الأمطار الأخيرة أنقذت السدود... لكن المشاكل الهيكلية مستمرة    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    معرض تونس الدولي للكتاب: الناشرون العرب يشيدون بثقافة الجمهور التونسي رغم التحديات الاقتصادية    بوسالم.. فلاحون يطالبون بصيانة و فتح مركز تجميع الحبوب بمنطقة المرجى    كأس تونس لكرة اليد : الترجي يُقصي الإفريقي ويتأهل للنهائي    بورصة تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث الأداء بنسبة 10.25 بالمائة    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    الرابطة الثانية (الجولة العاشرة إيابا)    معرض تونس الدولي للكتاب يوضّح بخصوص إلزام الناشرين غير التونسيين بإرجاع الكتب عبر المسالك الديوانية    طقس الليلة.. أمطار رعدية بعدد من الجهات    قابس.. حوالي 62 ألف رأس غنم لعيد الأضحى    ثنائية مبابي تقود ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر بالفوز 3-2 على سيلتا فيغو    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    إلى أواخر أفريل 2025: رفع أكثر من 36 ألف مخالفة اقتصادية وحجز 1575 طنا من المواد الغذائية..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    تونس في معرض "سيال" كندا الدولي للإبتكار الغذائي: المنتوجات المحلية تغزو أمريكا الشمالية    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تصريحات وزير الداخلية وتطبيق الفصل 42
نشر في الحوار نت يوم 08 - 03 - 2011

حول تصريحات وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي وتطبيق الفصل 42 م ج
حول تصريحات وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي التي قال فيها ، نقل عن نورالدين العويديدي:
هناك مشكلة إجرائية من الناحية القانونية، هناك العديد من المسؤولين الأمنيينربما قد تورطوا في عديد من الأفعال، إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت ممارستها من قبلبين ظفرين من هو من البوليس السياسي، هناك نص قانوني قد لا يؤاخذه.. نص قانونيموجود عندنا في المجلة الجنائية وموجود في جميع قوانين الدنيا يقولك لا يؤاخذ إنسانإذا ما نفذ فعلا بمقتضى إذن من السلطة التي لها النظر، بحيث إذا ما مورس الاعتداءعلى الأشخاص في إطار تطبيق تعليمات من سلطة أعلى، وهناك قاعدة يعلمها الجميع، يقولكالإنسان يطيع الله والرسول وأولي الأمر منا.. متى ثبت أنه تجاوز حدوده من حيثالصلاحيات الموكولة إليه أثناء ممارسته لوظيفته بإذن من المسؤولين، هنا يؤاخذ. انتهىالمسؤولون ولا يؤاخذ الفاعل طبقا للفصل 42 من المجلة الجزائية".

أقول بعيدا عن الرد العاطفي حول ما قاله السيد الراجحي في تبرير أفعال البوليسالسياسي، أن الرجل قاض والقاضي نفسه قد تغيب عنه بعض نصوص القانون ولهذا كان هناكهناك استئناف وتعقيب ومحامون ودفاع.
أعتقد أولا أن السيد الراجحي قد لا تكون له خلفية حول الجرائم التياقترفها البوليس السياسي وأنه قد لا يتخيل نوعيتها وخطورتها وما إن كان الفصل 42 مج يطالها ويغطيها. وحتى وإن نحن بقينا في إطار الفصل عدد 42 م ج فقد نعتبر ربما أنهيعفي البوليس من بعض الممارسات التي يفترض القانون حدوثها. غير أن بعض الأفعال لايمكن للقانون أن يبررها بأي وجه من الوجوه مثل الاغتصاب والتهديد به وما عدا ذلكإلخ. فالقانون يبيح للسلط أشكالا محددة من العنف أو القوة لدى ممارستها لمهامها،اما الأفعال الأخرى التي يجرمها القانون فهي تشمل الناس العاديين والسلطة على حدسواء. فالبوليس الذي كان يسرق سيارات المعارضين ويرميها في الوديان لا يمكنه أنيتحصن بتطبيق التعليمات لأن هذا الفعل في نفسه يوصف بأنه سرقة، والبوليس الذي كان يفبرك أشرطة فيديو إباحية لتشويهالمعارضين لا يمكنه التحصن بالفصل 42 م ج لأن الفعل في نفسع اعتداء على حرمة الشخص وذمته.
الخطأ الفادح الذي ينتج من تصريحات السيد الراجحي هنا هوأنه يوصل إلى البوليس الذي ينفذ التعليمات، أتحدث بعد الثورة، بأنه في حل منالمسؤولية ويمكنه حتى اقتراف الجرائم، وهذا خطير جدا حيث أن ضمانة الحرية وتطبيقالقانون تقتضي أن نقول للعون المنفذ امتنع عن تطبيق التعليمات التي تخرق القانون،خاصة ونحن نعلم أنه غير جاهل بها. هذه الرسالة الخاطئة من قاضينا الفاضل تشكل فينفسها خطرا على الثورة حيث أن التعليمات غير القانونية قد تستمر ويتواصل تنفيذهاطالما أن المسؤول عنها هو الذي أمر بها وليس الذي نفذها.
نحن نريد إعدام المخالفاتعلى كل المستويات، فلا المسؤول يأمر بها ولا العون ينفذها إن صدرت، ولا بد للقانونأن يحمي العون من المساءلة في حال الامتناع عن التطبيقات غير القانونية كما أنه يسائل من أمر بها.

أما خارجالفصل 42 م ج فلعل السيد الراجحي لم يأخذ في اعتباره أن تونس قد وقعت على معاهدة مناهضة التعذيب،وسأتحدث من خلفيتي القانونية هنا: وحيث أن للمعاهدات الدولية قوة تفوق قوة القوانينالمضمنة في المجلات، وحيث أن هذه المعاهدة قد نصت على أن التتبع يكون في حق الذيأصدر الأوامر والذي نفذها على حد سواء، وحيث أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحيثأنه لا يُنتظر من وزارة الداخلية أن تباشر هي دون طلب ملاحقة المجرمين من البوليسبداخلها أمام المحاكم، فأقول ما يلي:
- كل من تضرر من جريمة تعذيب أو قتل أو اعتداء يجب عليه توكيل محام لرفع قضية أمامالمحاكم فيمن تسبب فيها
- وزير الداخلية أعلن أن الوزارة مستعدة للتعاون بفتح الأرشيف وتسليم الملفات وهذا أمر نشكره له

- أنا نفسي سأوكل محاميا لتتبع الأشخاص الذين أشرفوا على تعذيبي حتى ينالواجزاءهم

لكي لا يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب لا تنتظرو أن يتصدق عليكم أحد بملاحقتهموإنما بادرو بأنفسكم من اليوم قبل أن يتم العبث بالملفات
لا تتركوا لهم الوقت
مع السلامة
الأسعد الدريدي ( المسلم الصغير)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.