حول تصريحات وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي وتطبيق الفصل 42 م ج حول تصريحات وزير الداخلية السيد فرحات الراجحي التي قال فيها ، نقل عن نورالدين العويديدي: هناك مشكلة إجرائية من الناحية القانونية، هناك العديد من المسؤولين الأمنيينربما قد تورطوا في عديد من الأفعال، إذا كانت هذه الأفعال قد وقعت ممارستها من قبلبين ظفرين من هو من البوليس السياسي، هناك نص قانوني قد لا يؤاخذه.. نص قانونيموجود عندنا في المجلة الجنائية وموجود في جميع قوانين الدنيا يقولك لا يؤاخذ إنسانإذا ما نفذ فعلا بمقتضى إذن من السلطة التي لها النظر، بحيث إذا ما مورس الاعتداءعلى الأشخاص في إطار تطبيق تعليمات من سلطة أعلى، وهناك قاعدة يعلمها الجميع، يقولكالإنسان يطيع الله والرسول وأولي الأمر منا.. متى ثبت أنه تجاوز حدوده من حيثالصلاحيات الموكولة إليه أثناء ممارسته لوظيفته بإذن من المسؤولين، هنا يؤاخذ. انتهىالمسؤولون ولا يؤاخذ الفاعل طبقا للفصل 42 من المجلة الجزائية".
أقول بعيدا عن الرد العاطفي حول ما قاله السيد الراجحي في تبرير أفعال البوليسالسياسي، أن الرجل قاض والقاضي نفسه قد تغيب عنه بعض نصوص القانون ولهذا كان هناكهناك استئناف وتعقيب ومحامون ودفاع. أعتقد أولا أن السيد الراجحي قد لا تكون له خلفية حول الجرائم التياقترفها البوليس السياسي وأنه قد لا يتخيل نوعيتها وخطورتها وما إن كان الفصل 42 مج يطالها ويغطيها. وحتى وإن نحن بقينا في إطار الفصل عدد 42 م ج فقد نعتبر ربما أنهيعفي البوليس من بعض الممارسات التي يفترض القانون حدوثها. غير أن بعض الأفعال لايمكن للقانون أن يبررها بأي وجه من الوجوه مثل الاغتصاب والتهديد به وما عدا ذلكإلخ. فالقانون يبيح للسلط أشكالا محددة من العنف أو القوة لدى ممارستها لمهامها،اما الأفعال الأخرى التي يجرمها القانون فهي تشمل الناس العاديين والسلطة على حدسواء. فالبوليس الذي كان يسرق سيارات المعارضين ويرميها في الوديان لا يمكنه أنيتحصن بتطبيق التعليمات لأن هذا الفعل في نفسه يوصف بأنه سرقة، والبوليس الذي كان يفبرك أشرطة فيديو إباحية لتشويهالمعارضين لا يمكنه التحصن بالفصل 42 م ج لأن الفعل في نفسع اعتداء على حرمة الشخص وذمته. الخطأ الفادح الذي ينتج من تصريحات السيد الراجحي هنا هوأنه يوصل إلى البوليس الذي ينفذ التعليمات، أتحدث بعد الثورة، بأنه في حل منالمسؤولية ويمكنه حتى اقتراف الجرائم، وهذا خطير جدا حيث أن ضمانة الحرية وتطبيقالقانون تقتضي أن نقول للعون المنفذ امتنع عن تطبيق التعليمات التي تخرق القانون،خاصة ونحن نعلم أنه غير جاهل بها. هذه الرسالة الخاطئة من قاضينا الفاضل تشكل فينفسها خطرا على الثورة حيث أن التعليمات غير القانونية قد تستمر ويتواصل تنفيذهاطالما أن المسؤول عنها هو الذي أمر بها وليس الذي نفذها. نحن نريد إعدام المخالفاتعلى كل المستويات، فلا المسؤول يأمر بها ولا العون ينفذها إن صدرت، ولا بد للقانونأن يحمي العون من المساءلة في حال الامتناع عن التطبيقات غير القانونية كما أنه يسائل من أمر بها.
أما خارجالفصل 42 م ج فلعل السيد الراجحي لم يأخذ في اعتباره أن تونس قد وقعت على معاهدة مناهضة التعذيب،وسأتحدث من خلفيتي القانونية هنا: وحيث أن للمعاهدات الدولية قوة تفوق قوة القوانينالمضمنة في المجلات، وحيث أن هذه المعاهدة قد نصت على أن التتبع يكون في حق الذيأصدر الأوامر والذي نفذها على حد سواء، وحيث أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحيثأنه لا يُنتظر من وزارة الداخلية أن تباشر هي دون طلب ملاحقة المجرمين من البوليسبداخلها أمام المحاكم، فأقول ما يلي: - كل من تضرر من جريمة تعذيب أو قتل أو اعتداء يجب عليه توكيل محام لرفع قضية أمامالمحاكم فيمن تسبب فيها - وزير الداخلية أعلن أن الوزارة مستعدة للتعاون بفتح الأرشيف وتسليم الملفات وهذا أمر نشكره له
- أنا نفسي سأوكل محاميا لتتبع الأشخاص الذين أشرفوا على تعذيبي حتى ينالواجزاءهم
لكي لا يفلت هؤلاء المجرمون من العقاب لا تنتظرو أن يتصدق عليكم أحد بملاحقتهموإنما بادرو بأنفسكم من اليوم قبل أن يتم العبث بالملفات لا تتركوا لهم الوقت مع السلامة الأسعد الدريدي ( المسلم الصغير)