وزارة التجهيز: تحويل في الطريق الوطنية عدد 8 بداية من يوم الاثنين القادم    ملعب حمادي العقربي يفتح أبوابه الوقت هذا.. شنوة لازم تعرف قبل ما تمشي!    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    أمطار وبَرَد في عز أوت: تقلبات مفاجئة تضرب 13 ولاية تونسية    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    شنية حكاية ''زكرة بريك'' اللي خوّفت جدودنا؟    الفنان "الشامي" يحقق نجاحا جماهريا باهرا ضمن فعاليات الدورة 45 لمهرجان صفاقس الدولي.    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    محمد رمضان يرد على الشامتين بعد انفجار حفله الغنائي: "اللي معندوش كلمة طيبة يخرس!"    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    الرابطة الأولى: قطيعة بالتراضي بين فادي سليمان ومستقبل قابس    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المخلوع وزوجته وأصهاره غيابيا: أي قيمة للحكم الغيابي؟ وكيف تطبيقه؟
نشر في الحوار نت يوم 06 - 06 - 2011


تونس محاكمة المخلوع وزوجته وأصهاره غيابيا:
أي قيمة للحكم الغيابي؟ وكيف يمكن تطبيقه؟
تنطلق قريبا محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي وعدد من اصهاره المقيمين حاليا خارج أرض الوطن بعدد كبير من التهم وفي عدد كبير من القضايا.
هذه المحاكمات ستكون غيابيا أي في غياب المتهمين فما مدى قوة الأحكام الغيابية وكيف يكون التعامل معها اجرائيا وما مدى قدرتها على جلب المحكوم عليهم من الخارج ليقضوا عقوباتهم في تونس؟
يمكن تعريف الحكم الغيابي بكونه الحكم الذي يصدر في محاكمة عادلة ومستوفية الشروط على المتهم دون أن يحضر تلك المحاكمة.
وتطّلع هيئة المحكمة خلال هذه المحاكمة على ملف القضية وتستمع الى طلبات ممثل النيابة العمومية ولكنها لا تستمع إلى مرافعة لسان الدفاع ولا إلى طلباته ولهذا يكون من المضحك قانونيا الحديث عن تكليف محام لبناني بالدفاع عن الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس لأنه لن يستطيع الدفاع عن موكله في غيابه.
وحسب الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية "فإذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا.
وإذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر, يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا والإعلام بالحكم الغيابي يتولاه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم".
ويخضع الحكم الغيابي لسلطة المحكمة التقديرية المطلقة أي إنها قد تحكم بالبراءة أو بالإدانة وفق ما يقتنع به وجدانها وإذا اقتنعت بالإدانة فإنها تصدر على المتهم المدان العقوبة التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة تصدر مذكرة تفتيش ضد المحكوم عليه ويتم تعميمها فإذا تم ايقافه أو تقدم تلقائيا لتسوية وضعيته فإن القانون يمكنه من الاعتراض على الحكم الغيابي.
وحسب الفصل سابق الذكر من مجلة الإجراءات الجزائية فإن "الاعتراض على الحكم الغيابي يقدمه لكتابة المحكمة التي أصدرته المعترض نفسه أو نائبه في العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام .
وإذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون ثلاثين يوما."
وبعدها يتم تعيين موعد لمحاكمة جديدة لا تتقيد فيها هيئة المحكمة بالحكم السابق المعترض عليه إذ قد يقدم إليها المعترض أدلة على براءته فتحكم له بالبراءة وقد تقتنع بإدانته وتقف في الوقت نفسه على بعض الظروف التي تخفف من العقوبة فتعوض العقوبة الأولى بما تراه مناسبا.
وفي هذا المجال ينص الفصل 182 من المجلة المذكورة على انه "إذا حضر المعترض وكان اعتراضه مقبولا شكلا، فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي". ولكن "لا ينتفع بالاعتراض إلا من قام به" أي انه إذا اعترض الرئيس المخلوع مثلا واستفاد من الإعتراض فإن هذه الإستفادة لا تسري على زوجته ما لم تعترض بدورها وإن تمت محاكمتهما في قضية واحدة.
ومعلوم أن الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره المعنيين بالمحاكمات موجودون حاليا خارج تونس ولهذا فمن المفترض أن تتم محاكمتهم غيابيا ومن المفترض أيضا ألا يتقدموا تلقائيا للإعتراض على الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضدهم فما العمل لتحقيق العدالة؟
في هذه الحالة ما على السلطات القضائية غير نشر بطاقة تفتيش دولية لإيقاف المحكوم عليه المطلوب للعدالة بمجرد العثور عليه في أي مكان من العالم (على فرضية تنقل المحكوم عليه من دولة إلى أخرى)
وفي مرحلة ثانية تحدد السلطات القضائية التونسية بوسائلها أماكن المحكوم عليهم ثم تصدر بطاقة جلب اعتمادا على الاتفاقات الدولية والثنائية في ما يتعلق بتسليم المتهمين والمطلوبين للقضاء لكن لا يمكن واقعيا لتلك الإتفاقات ولا للأنتربول ان يلزم السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة أو غيرها بتسليم الشخص المطلوب إلى تونس لان المسألة لا تتعلق بالقانون فحسب وإنما أيضا بالمصالح السياسية والإقتصادية.
فعندما تنجح تونس في ايجاد مصلحة ما لإحدى تلك الدول يكون بالإمكان الحديث عن مقايضة تلك المصلحة بتسلم المطلوبين للعدالة التونسية.

عادل العبيدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.