بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المخلوع وزوجته وأصهاره غيابيا: أي قيمة للحكم الغيابي؟ وكيف تطبيقه؟
نشر في الحوار نت يوم 06 - 06 - 2011


تونس محاكمة المخلوع وزوجته وأصهاره غيابيا:
أي قيمة للحكم الغيابي؟ وكيف يمكن تطبيقه؟
تنطلق قريبا محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي وعدد من اصهاره المقيمين حاليا خارج أرض الوطن بعدد كبير من التهم وفي عدد كبير من القضايا.
هذه المحاكمات ستكون غيابيا أي في غياب المتهمين فما مدى قوة الأحكام الغيابية وكيف يكون التعامل معها اجرائيا وما مدى قدرتها على جلب المحكوم عليهم من الخارج ليقضوا عقوباتهم في تونس؟
يمكن تعريف الحكم الغيابي بكونه الحكم الذي يصدر في محاكمة عادلة ومستوفية الشروط على المتهم دون أن يحضر تلك المحاكمة.
وتطّلع هيئة المحكمة خلال هذه المحاكمة على ملف القضية وتستمع الى طلبات ممثل النيابة العمومية ولكنها لا تستمع إلى مرافعة لسان الدفاع ولا إلى طلباته ولهذا يكون من المضحك قانونيا الحديث عن تكليف محام لبناني بالدفاع عن الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس لأنه لن يستطيع الدفاع عن موكله في غيابه.
وحسب الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية "فإذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا.
وإذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر, يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا والإعلام بالحكم الغيابي يتولاه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم".
ويخضع الحكم الغيابي لسلطة المحكمة التقديرية المطلقة أي إنها قد تحكم بالبراءة أو بالإدانة وفق ما يقتنع به وجدانها وإذا اقتنعت بالإدانة فإنها تصدر على المتهم المدان العقوبة التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة تصدر مذكرة تفتيش ضد المحكوم عليه ويتم تعميمها فإذا تم ايقافه أو تقدم تلقائيا لتسوية وضعيته فإن القانون يمكنه من الاعتراض على الحكم الغيابي.
وحسب الفصل سابق الذكر من مجلة الإجراءات الجزائية فإن "الاعتراض على الحكم الغيابي يقدمه لكتابة المحكمة التي أصدرته المعترض نفسه أو نائبه في العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام .
وإذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون ثلاثين يوما."
وبعدها يتم تعيين موعد لمحاكمة جديدة لا تتقيد فيها هيئة المحكمة بالحكم السابق المعترض عليه إذ قد يقدم إليها المعترض أدلة على براءته فتحكم له بالبراءة وقد تقتنع بإدانته وتقف في الوقت نفسه على بعض الظروف التي تخفف من العقوبة فتعوض العقوبة الأولى بما تراه مناسبا.
وفي هذا المجال ينص الفصل 182 من المجلة المذكورة على انه "إذا حضر المعترض وكان اعتراضه مقبولا شكلا، فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي". ولكن "لا ينتفع بالاعتراض إلا من قام به" أي انه إذا اعترض الرئيس المخلوع مثلا واستفاد من الإعتراض فإن هذه الإستفادة لا تسري على زوجته ما لم تعترض بدورها وإن تمت محاكمتهما في قضية واحدة.
ومعلوم أن الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره المعنيين بالمحاكمات موجودون حاليا خارج تونس ولهذا فمن المفترض أن تتم محاكمتهم غيابيا ومن المفترض أيضا ألا يتقدموا تلقائيا للإعتراض على الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضدهم فما العمل لتحقيق العدالة؟
في هذه الحالة ما على السلطات القضائية غير نشر بطاقة تفتيش دولية لإيقاف المحكوم عليه المطلوب للعدالة بمجرد العثور عليه في أي مكان من العالم (على فرضية تنقل المحكوم عليه من دولة إلى أخرى)
وفي مرحلة ثانية تحدد السلطات القضائية التونسية بوسائلها أماكن المحكوم عليهم ثم تصدر بطاقة جلب اعتمادا على الاتفاقات الدولية والثنائية في ما يتعلق بتسليم المتهمين والمطلوبين للقضاء لكن لا يمكن واقعيا لتلك الإتفاقات ولا للأنتربول ان يلزم السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة أو غيرها بتسليم الشخص المطلوب إلى تونس لان المسألة لا تتعلق بالقانون فحسب وإنما أيضا بالمصالح السياسية والإقتصادية.
فعندما تنجح تونس في ايجاد مصلحة ما لإحدى تلك الدول يكون بالإمكان الحديث عن مقايضة تلك المصلحة بتسلم المطلوبين للعدالة التونسية.

عادل العبيدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.