تأخير النظر في ملف "المسامرة الرمضانية"    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    8 رياضيين يمثلون تونس في منافسات كأس إفريقيا للترياتلون بمصر    التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية    مكتب 'اليونيسيف' بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للأطفال للذكاء الاصطناعي    صادم: العثور على خمسة موظفين متوفين بعد شهر من اختطافهم    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    10 أطعمة ''مظلومة'' على الطاولة رغم فوائدها الكبيرة    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    كان مبرمج خرجة : شوف طقس عيد الحب''14 فيفري '' كيفاش بش يكون ؟    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجمعيتين بخصوص مقترح قانون ينظم مجالات اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    عاجل : النادي الصفاقسي باش يطلع على فيديوهات الVAR للكلاسيكو غدوة    الشركة التونسية للملاحة تجري تعديلا على مستوى برمجة السفينة "قرطاج"    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    حجز 3 أطنان من البطاطا بمخزن عشوائي..#خبر_عاجل    هام-مقترح قانون جديد: علاج المرضى الحرجة فورًا دون انتظار الإجراءات الإدارية    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    بطولة كرة اليد: كلاسيكو الترجي الرياضي والنجم الساحلي يتصدر برنامج الجولة ال11 إيابا    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. السيناتور ليندسي غراهام يتوعد مصر وتركيا    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المخلوع وزوجته وأصهاره غيابيا: أي قيمة للحكم الغيابي؟ وكيف تطبيقه؟
نشر في الحوار نت يوم 06 - 06 - 2011


تونس محاكمة المخلوع وزوجته وأصهاره غيابيا:
أي قيمة للحكم الغيابي؟ وكيف يمكن تطبيقه؟
تنطلق قريبا محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي وعدد من اصهاره المقيمين حاليا خارج أرض الوطن بعدد كبير من التهم وفي عدد كبير من القضايا.
هذه المحاكمات ستكون غيابيا أي في غياب المتهمين فما مدى قوة الأحكام الغيابية وكيف يكون التعامل معها اجرائيا وما مدى قدرتها على جلب المحكوم عليهم من الخارج ليقضوا عقوباتهم في تونس؟
يمكن تعريف الحكم الغيابي بكونه الحكم الذي يصدر في محاكمة عادلة ومستوفية الشروط على المتهم دون أن يحضر تلك المحاكمة.
وتطّلع هيئة المحكمة خلال هذه المحاكمة على ملف القضية وتستمع الى طلبات ممثل النيابة العمومية ولكنها لا تستمع إلى مرافعة لسان الدفاع ولا إلى طلباته ولهذا يكون من المضحك قانونيا الحديث عن تكليف محام لبناني بالدفاع عن الرئيس السابق زين العابدين بن علي في تونس لأنه لن يستطيع الدفاع عن موكله في غيابه.
وحسب الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية "فإذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا.
وإذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر, يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا والإعلام بالحكم الغيابي يتولاه كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم".
ويخضع الحكم الغيابي لسلطة المحكمة التقديرية المطلقة أي إنها قد تحكم بالبراءة أو بالإدانة وفق ما يقتنع به وجدانها وإذا اقتنعت بالإدانة فإنها تصدر على المتهم المدان العقوبة التي تراها مناسبة. وفي هذه الحالة تصدر مذكرة تفتيش ضد المحكوم عليه ويتم تعميمها فإذا تم ايقافه أو تقدم تلقائيا لتسوية وضعيته فإن القانون يمكنه من الاعتراض على الحكم الغيابي.
وحسب الفصل سابق الذكر من مجلة الإجراءات الجزائية فإن "الاعتراض على الحكم الغيابي يقدمه لكتابة المحكمة التي أصدرته المعترض نفسه أو نائبه في العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام .
وإذا كان المعترض قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون ثلاثين يوما."
وبعدها يتم تعيين موعد لمحاكمة جديدة لا تتقيد فيها هيئة المحكمة بالحكم السابق المعترض عليه إذ قد يقدم إليها المعترض أدلة على براءته فتحكم له بالبراءة وقد تقتنع بإدانته وتقف في الوقت نفسه على بعض الظروف التي تخفف من العقوبة فتعوض العقوبة الأولى بما تراه مناسبا.
وفي هذا المجال ينص الفصل 182 من المجلة المذكورة على انه "إذا حضر المعترض وكان اعتراضه مقبولا شكلا، فإن الحكم يلغى بالنسبة لجميع الأوجه المعترض في شأنها سواء كانت صبغتها مدنية أو جزائية ويعاد الحكم في القضية ولا لزوم لاستدعاء الشهود الذين سبق سماعهم بالجلسة الصادر فيها الحكم الغيابي". ولكن "لا ينتفع بالاعتراض إلا من قام به" أي انه إذا اعترض الرئيس المخلوع مثلا واستفاد من الإعتراض فإن هذه الإستفادة لا تسري على زوجته ما لم تعترض بدورها وإن تمت محاكمتهما في قضية واحدة.
ومعلوم أن الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره المعنيين بالمحاكمات موجودون حاليا خارج تونس ولهذا فمن المفترض أن تتم محاكمتهم غيابيا ومن المفترض أيضا ألا يتقدموا تلقائيا للإعتراض على الأحكام القضائية المتوقع صدورها ضدهم فما العمل لتحقيق العدالة؟
في هذه الحالة ما على السلطات القضائية غير نشر بطاقة تفتيش دولية لإيقاف المحكوم عليه المطلوب للعدالة بمجرد العثور عليه في أي مكان من العالم (على فرضية تنقل المحكوم عليه من دولة إلى أخرى)
وفي مرحلة ثانية تحدد السلطات القضائية التونسية بوسائلها أماكن المحكوم عليهم ثم تصدر بطاقة جلب اعتمادا على الاتفاقات الدولية والثنائية في ما يتعلق بتسليم المتهمين والمطلوبين للقضاء لكن لا يمكن واقعيا لتلك الإتفاقات ولا للأنتربول ان يلزم السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة أو غيرها بتسليم الشخص المطلوب إلى تونس لان المسألة لا تتعلق بالقانون فحسب وإنما أيضا بالمصالح السياسية والإقتصادية.
فعندما تنجح تونس في ايجاد مصلحة ما لإحدى تلك الدول يكون بالإمكان الحديث عن مقايضة تلك المصلحة بتسلم المطلوبين للعدالة التونسية.

عادل العبيدي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.