التمديد في سنّ التقاعد بالقطاع الخاص يهدف الى توحيد الأنظمة بين العام والخاص    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    عاجل/ إستقالة هيثم زنّاد من ادارة ديوان التجارة.. ومرصد رقابة يكشف الأسباب    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    عاجل : إدارة الترجي تمنع التصريحات لوسائل الإعلام في هذه الفترة    انتخابات جامعة كرة القدم: قائمة بن تقيّة تستأنف قرار لجنة الانتخابات    تونس: مرضى السرطان يعانون من نقص الأدوية    الرابطة الأولى: نجم المتلوي يرفع قضية عدلية ضد حكم مواجهة النادي البنزرتي    لاعب سان جيرمان لوكاس هيرنانديز يغيب عن لقاء اياب نصف نهائي ابطال اوروبا    من بينهم مساجين: تمتيع 500 تلميذ باجراءات استثنائية خلال الباكالوريا    أتلتيكو مدريد يقترب من التعاقد مع لاعب ريال مدريد سيبايوس    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    بنزرت: تنفيذ قرارات هدم وإزالة لاسوار واعمدة خرسانية    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    عاجل/ الشرطة الأمريكية تقتحم جامعة كاليفورنيا وتعتقل أغلب الطلبة المعتصمين    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    اليوم: جلسة تفاوض بين جامعة الثانوي ووزارة التربية    4 حالات وفاة في شهرين:طبيب بيطري يحذّر من انتشار داء الكلب في صفوف التونسيين.    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    جبنيانة: الكشف عن ورشة لصنع القوارب البحرية ماالقصة ؟    صفاقس_ساقية الدائر: إخماد حريق بمصنع نجارة.    عين زغوان: حادث مرور يسفر عن وفاة مترجل وبتر ساق آخر    وزيرة التربية: ''المقاطعة تساوي الإقتطاع...تسالني فلوس نخلّصك تتغيّب نقصّلك''    المغازة العامة تتألق وتزيد رقم معاملاتها ب 7.2%    وزير الشؤون الاجتماعية يزف بشرى لمن يريد الحصول على قرض سكني    هذه حقيقة فتح معبر رأس وعودة حركة العبور..#خبر_عاجل    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    24 ألف وحدة اقتصاديّة تحدث سنويّا.. النسيج المؤسّساتي يتعزّز    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    وفاة الممثل عبد الله الشاهد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    الحماية المدنية: 9 قتلى و341 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية    غرفة تجّار لحوم الدواجن: هذه الجهة مسؤولة عن الترفيع في الأسعار    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    بينهم ''تيك توكر''...عصابة لاغتصاب الأطفال في دولة عربية    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    المهرجان الدولي للثقافة والفنون دورة شاعر الشعب محمود بيرم التونسي .. من الحلم إلى الإنجاز    وزيرة التربية تكشف تفاصيل تسوية ملفات المعلمين النوّاب    بطولة مدريد المفتوحة للتنس: روبليف يقصي ألكاراز    حالة الطقس ليوم الخميس 02 ماي 2024    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    وفاة غامضة ثانية لمسؤول كشف العيوب في طائرات 'بوينغ'    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مايكروسوفت تكشف عن أكبر استثمار في تاريخها في ماليزيا    مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان صادر عن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب
نشر في الحوار نت يوم 20 - 11 - 2009

باريس، أوسلو، غزة 19/11/2009

بيان صادر عن التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب

بخصوص قرار المدعية العامة النرويجية (تجميد استمرار التحقيق في الشكوى المقدمة من المحامين ضد القادة الإسرائيليين)
( بتاريخ 06/11/2009 وعند الساعة الحادية عشر وعشرين دقيقة، أصدرت المدعية العامة النرويجية السيدة / سيرى فيجراد قراراها المكون من ست صفحات بتجميد التحقيق في الشكوى المقدمة من المحامين النرويجيين على خلفية الحرب الاسرائلية الأخيرة على غزة والتي طالبوا بموجبها إصدار مذكرات توقيف بحق عشر أشخاص من القادة السياسيين والعسكريين ممن قادوا العمليات ضد السكان المدنيين في غزة وتوجد أدلة على ارتكابهم جرائم حرب وجرائم جسيمة وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي )

قرار جبان.. لا يخلو من خوف سياسي واضح.. ضعيف قانونياً.. ومتناقض شكلا ومضمونا

إهانة كبرى لاستقلال القضاء النرويجي

التفاصيل
حتى لا تُنحَر العدالة

لقد كانت لموقف المملكة النرويجية والقضاء النرويجي، وسعي الحكومة النرويجية في كل المحافل لإيجاد سلام عادل وعدالة دولية متقدمة محل احترام وتقدير كبير من كل شعوب العالم والمنظمات غير الحكومية والمنظمات بين الحكومية والحكومات. الأمر الذي جعل النرويج تتصدر القائمة الدولية كإحدى أفضل الدول إنفاذا للعدالة وسعياً لتحقيق السلام. ولقد كانت محاولة النرويج تحقيق سلام ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين من خلال اتفاقية أوسلو أكثر المبادرات الدولية التي تهاوت على سكين التطرف الإسرائيلي حيث رفضتها حكومة نتانياهو الأولى وشيعها آرييل شارون، وأكملت عملية دهسها آلة الحرب الإسرائيلية التي طالت فيما طالت البنية التحتية الفلسطينية التي ساهم في تحسينها دافع الضرائب النرويجي والأوربي وكل البلدان والشعوب المتضامنة مع شعب فلسطين.
كان لتجربة أوسلو أن تدفع الحكومة النرويجية والمجتمع الدولي للبحث في أسباب فشل العملية التفاوضية والتي يعود السبب الأساسي في الحؤول دون أي تفاهمات معقولة، ولا نقول عادلة فيها، إلى الموقف الدولي المتساهل مع الحكومات الإسرائيلية المتتابعة. خاصة في قضايا المحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تتابعت بشكل متسارع دون عقاب أو حساب وأحيانا حتى دون أدنى عتاب؟ بحيث استخلص المجتمع المدني العالمي قناعة مشتركة تؤكد على أن لا سلام دون عدالة، ولا تفاوض دون محاسبة للمجرمين.
بحجة الخوف على السلام، قُبرت عشرات الانتهاكات الجسيمة والمجازر، وابتلع الحق الفلسطيني في وضح النهار ونُحرت العدالة على مذبح ما سمي في الخطاب الدبلوماسي عملية السلام.
لقد أصبح من المستحيل أن نتطلع إلى المستقبل دون التوقف القانوني عند خارطة الأمس واليوم، وجرائم الأمس واليوم. ومجرد التفكير بوضع الهمجية والقتل ضمن منطق الإفلات من المحاسبة، يعني أن سلاح المجرم يمكن أن يكرر الجريمة. وأحيانا في المكان نفسه في وضح النهار: قطاع غزة وقانا ومخيم جنين وتراجيديا القدس شهود على عدمية الحديث في أي سلام يغمض العين عن جرائم الاحتلال.
في عام 2005 قرّر ممثلو الشعب النرويجى في البرلمان النرويجى قوننة إرادة الشعب النرويجى بإقرار مبدأ الاختصاص العالمى في القانون النرويجي الذى يسمح بملاحقة مجرمي الحرب على أرض النرويج وذلك من خلال ما أضيف للمادة (102)(109) من قانون العقوبات النرويجي بملاحقة مجرمي الحرب وأصحاب الإنتهاكات الحادة للقانون الدولي لحقوق الانسان وفق المعايير الدولية حتى إن ارتكبت الجريمة على أرض غير نرويجية ومن أشخاص أو بحق أشخاص لا يحملون الجنسية النرويجية. وتضمين القانون الوطني اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي كان محل احترام وتقدير الأوساط الحقوقية في العالم أجمع.
إلا أن ما حدث بتاريخ 6/11 كان على العكس تماما من هذا النمو الإيجابي، عندما قررت المدعية العامة النرويجية تجميد التحقيق بالشكوى المقدمة ضد القادة الاسرائيلين. الأمر الذي شكل صدمة كبرى للمجتمع المدني العالمي، ليس فقط لأنه جمد القضية، بل لأنه جاء من بلد مشهود له باستقلال القضاء. وأكثر من ذلك، حمل القرار طابعا سياسيا وانتهازيا ضرب بعرض الحائط القانون النرويجي والقانون الدولي، خدمة لحفنة من المجرمين تنطبق عليهم اليوم كل أدلة الجرم المشهود.
عندما توقفت ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين في كل من بلجيكا وإسبانيا، كان ذلك نتاج قرار سياسي دفع الى تغير القوانين التى يعمل بموجبها القضاة والمدعين العامين، والذين نكن لهم كل احترام على صمودهم في وجه كل الضغوط التى مورست عليهم واصرارهم على السير بالقضية قدما إلى أن تم تقيدهم بقوانين جديدة. أما المدعية العامة النرويجية فلم تحاول حتى إقامة العدالة أو التمعن بها واستسلمت لأول الضغوط موجهة وصمة عار إلى القضاء النرويجي لن تنساها مدارس القانون، وستبقى نقطة سوداء في تاريخها كمدعية عامة، وحتى يكون الرد منطقيا على القرار لا بد من الرد حسب ما جاء في صفحات قرار السيدة المدعية العامة سيري فيجراد.
جاء في القرار :
(قيّم المدعي العام أن يؤخذ في عين الاعتبار فتح عملية بحث وتحقيق من خلال التعاون مع الشرطة النرويجية أو الجهات الأمنية المختصة إذا كانت المعلومات المتوفرة في القضية تتوافق مع القانون ولذلك بحثنا في المعلومات من المواد المقدمة لنا. حيث أن النائب العام الأول " سيرى فيغراد " والمدعي العام النرويجي "بول لونسث" اجتمعا بممثلين من وزارة العدل الإسرائيلية ومكتب المدعي العام الإسرائيلي للحصول على معلومات تحدد درجة عملية البحث الجنائي في إسرائيل بالنسبة لحرب غزة الأخيرة)
وهنا يطرح التحالف التساؤلات التالية على السيدة المدعية العامة النرويجية :
أولا / لماذا لم يسلم مكتب المدعية العامة النرويجية نسخة عن محضر اجتماعها مع المسؤولين الاسرائيليين إلى المحامين النروجيين علما أن ذلك حق مكفول يجب أن لا تغفله المدعية العامة في قضية كبرى بهذا الحجم.
ثانيا / لماذا لم تجتمع المدعية العامة بالطرف الثاني من أطراف القضية وهم الضحايا في غزة وتستمع لهم أو حتى تكلف نفسها عناء السفر الى غزة للإطلاع والتأكد من صحة المعلومات الواردة في الشكوى، ونحن نعلم أنها كانت تخطط لذلك وتراجعت.
ثالثا / لماذا لم تجتمع المدعية العامة بأي طرف جدي من قرابة عشرين منظمة حقوقية إسرائيلية أو فلسطينية للإستماع إلى شهادتهم في القضية وتقييمهم لتصرفات مكتب المدعي العام الإسرائيلي مع العلم إن أغلب المنظمات الحقوقية الإسرائيلية والفلسطينية ممولة من مؤسسات نرويجية وبالتالي فهي محل ثقة في عملها وتقاريرها.
رابعا / لماذا لم تأخذ المدعية العامة النرويجية في الاعتبار ما سلم لها من أدلة من قبل المحامين النروجيين بعدم صلاحية مكتب الإدعاء العام الإسرائيلي أو وزارة العدل بالتحقيق في حرب غزة بناء على قرار المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل بمنح الحصانة القضائية لكل من شارك في الحرب على غزة.
خامسا/ ألم يتابع مكتب المدعية العامة النرويجية التصريحات الإعلامية لكل المسؤولين الاسرائيلين برفض إجراء أي تحقيق في الحرب على غزة وإنما فقط عمليات تقييم داخلية في الجيش، إذن ما الجدوى والهدف من هذا الإجتماع الغامض بالمسؤولين الإسرائيليين.
سادسا/ لم تذكر المدعية العامة في قرارها الأشخاص الذين اجتمعت معهم بالإسم ومكان وتاريخ الاجتماع والتحالف الدولي يطالب بالكشف عن مكان وتاريخ الاجتماع وأسماء الذين حضروا الاجتماع والمناصب التي يشغلونها وأيضا محضر الاجتماع ليتسنى لكل المهتمين بالقضية تقييم التصرفات والأقوال في الغرف المغلقة مع ما يعلن عنه على لسان المسؤولين الاسرائيلين وهنا يطالب التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب كل الصحفيين في العالم وبالخصوص الصحافة والإعلام النرويجي بالإصرار على كشف ما دار في الاجتماع للجماهير النرويجية التي خرجت بالآلاف في برد النرويج استنكارا للمجزرة في غزة، وكذلك يدعو التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب المحامين الإصرار على تسلم نسخة من محضر الاجتماع .
سابعا / لو بذلت المدعية العامة النرويجية قليلا من الجهد للبحث في تاريخ مكتب المدعي العام الإسرائيلي كانت ستعرف أنه وعلى مدار 51 عام رفض الادعاء فتح أي تحقيق في المجازر بحق الفلسطنيين رغم المطالبات الدولية في كل مرة بفتح تحقيق إلا أن سياسة مكتب المدعي العام الإسرائيلي كانت واضحة وهي رفض فتح أي تحقيق. وتجنبا لأي تلاعب في هذه القضية، سيصدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب تقريرا تاريخيا موثقا عن الطريق المسدود في جهاز القضاء الإسرائيلي أمام أية ملاحقة قانونية في جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين.
جاء في القرار :
("فريغورد + لونسث" اجتمعا أيضاً بريتشارد غولدستون وكانت خلفية الاجتماع معه هي معرفة مدى آخر تطورات عملية البحث التي قام بها القاضي غولدستون ونوعية التوصيات التي يمكن أن تتخذ بشأن الانتهاكات بشأن العملية الأخيرة في غزة، وأخذ فكرة عن عملية المحاسبة التي يمكن أن تتخذ دولياً.)
وهنا يطرح التحالف التساؤلات التالية على السيدة المدعية العامة النرويجية :
اولا / لماذا لم تسلم المدعية العامة محضر اجتماعها مع السيد غولدستون الى لجنة المحامين ليتسنى لهم بناء دفوعهم على توصيات القاضي الدولي.
ثانيا / لقد حمل تقرير السيد غولدستون توصية واضحة بضرورة تفعيل الاختصاص الجنائي العالمي في كل محافل القضاء الوطني وذكّر بضرورة أن تأخذ كل دولة المسؤوليات الملقاة على عاتقها في اتفاقية جنيف بملاحقة مجرمى الحرب أيا كانوا واينما تواجدوا، فهل أخذت السيدة المدعية العامة تلك التوصية على محمل الجد أو حتى ضمنتها في قرارها .
جاء في القرار :
(حتى يتم فتح تحقيق لابد من وجود سبب قضائي، حيث أن السبب القضائي يتوافق مع قانون العقوبات وفي هذه القضية لا يوجد أي توافق قضائي بين الدعوى وقانون العقوبات ( 4 )( 2005)، الدعوى المرفوعة تربط أيضاً القضية بقانون العقوبات (5 )( 2005 ) ومكتبنا يرى أنه لا يوجد أي صلة بين هذا القانون والدعوى المقدمة لنا، وكما ذكرنا سابقاً لا يحمل أي من المتهمين جنسية نرويجية، إقامة في النرويج، كما لا يسكن أي منهم في النرويج.)
وهنا يطرح التحالف التساؤلات التالية على السيدة المدعية العامة النرويجية :
أولا / تحمل الجملة أعلاه تناقضا وانتقائية واضحة فكيف تستند المدعية العامة إلى فقرات أخرى في القانون وتتجاهل القانون الأساسي رقم (102)(109) الذي قدمت الشكوى بموجبه والذي يقول صراحة أنه ارتكبت الجريمة من أشخاص لا يقيمون بالنرويج أو على أرض غير أرض النرويج، هذا أمر فاضح أقدمت عليه المدعية العامة ببحثها عن مبرر لرفض القضية .
ثانيا / يدعو التحالف أساتذة القانون في جامعة أوسلو وبرغن واللجنة القانونية بالبرلمان النرويجي إلى القيام بالدور المناط بهم والرد على التفسير الإنتقائى لقرار المدعية العامة وتجاهلها لإرادة الشعب النرويجي بملاحقة مجرمى الحرب.
جاء في القرار :
(إذا كان هناك سبب قضائي آخر هناك أيضاً قانون العقوبات 6/2005 في الفقرة السادسة يذكر الآتي ( حق الشعب من ناحية أخرى لملاحقة ومعاقبة:......) في الثقافة العالمية يعبر مفهوم الفقرة بأن كل دولة لها الحق في ملاحقة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو ضد حقوق الإنسان بغض النظر عن إمكان وقوع الجريمة، جنسية مرتكب الجرم، أو جنسية الضحية. كما هو أيضاً موجود في OT.prp.nr8) (2007- 2008 حيث يذكر الآتي
" يوجد اليوم موافقة عامة بأن مثل هذه الجرائم العالمية الخطيرة بحق الشعوب انتهاك حقوق الإنسان أو جرائم حرب ينظر إليها كقضية قضائية عالمية "
كي يتوافق هذا أيضاً مع القانون الحرفي للصليب الأحمر الدولي.
بالنسبة للقضاء الدولي فإنه ينصح باتخاذ مدخل للملاحقة والمعاقبة، إذا كان أحد المتهمين يقيم على أرض نرويجية فإن القضية كانت ستتحول وتتوافق مع قانون العقوبات النرويجي ولكن طالما أن المتهمين لا يوجدون على أرض نرويجية فإنه لا يفرض علينا ملاحقتهم بالتوافق مع بند رقم 3 )

هنا يطرح التحالف التساؤلات التالية على السيدة المدعية العامة النرويجية :
أولا / تلجأ المدعية العامة أعلاه لعذر أقبح من ذنب حيث تقول بأن القضاء الدولي ينصح باتخاذ مدخل للملاحقة والمعاقبة ولكنه لا يفرض علينا. إذن تقر بضرورة الملاحقة وتعبر بشكل متناقض عن عدم رغبتها في استمرار التحقيق وانفاذ حق الشعب النرويجي في ملاحقة ومعاقبة المجرمين بغض النظر عن جنسيتهم أو جنسية الضحية أو مكان ارتكاب الجريمة.
ثانيا/ يبدو أن المدعية النرويجية نسيت المسؤوليات الواقعة في اتفاقية جنيف والتي تلزم ولا تدعو كل الدول الموقعة لاستخدام أنظمتها القضائية لانفاذ الاتفاقية الأمر الذي كان سببا رئيسيا في تضمين القانون الجنائي النرويجي عقوبات لمنتهكي الاتفاقية .
جاء في القرار :
(أما بالنسبة لحق لملاحقتهم خارج أرض النرويج فإن السؤال هنا مثير للشك
في صفحة 405 ( OT.prp . nr 90 2003 -2004) في الفقرة 556 فإنه يوجد صلة بين القضية وبين ما هو مذكور في الفقرة حيث أنه مكتوب الآتي " المتهم أجنبي ولا يقيم في النرويج" وهذا يعتبر حسب قانون العقوبات بأنه ليس إلزامياً ملاحقته ولكن إذا كان حسب نظرتنا بأنه يجب أن يلاحق المتهم فيلاحق.
لتفسير كل هذا نستطيع القول بأن النرويج لها الحق في الملاحقة ولا تُلزم بها كما أن هذا وحسب المفاهيم والقوانين الدولية المشتركة يعطي الحق لكل الدول في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان.)
هنا يطرح التحالف التساؤلات التالية على السيدة المدعية العامة النرويجية :
أولا / نسيت المدعية العامة أنها تتكلم عن قانون عقوبات نرويجي معدل واختارت قوانين قديمة عدلها تطور القضاء النرويجي بقوانين أخرى، فقانون العقوبات يفقد محتواه ودستوريته اذا خضع للاختيار والرغبات ونرجو من أساتذة القانون النرويجي مناقشة المدعية العامة في وجهة نظرها المتناقضة والخطيرة التي تغيب بعد التسلسل الزمني للتعديلات القانونية بشكل سافر.
ثانيا / تقول المدعية: "ولكن إذا كان حسب نظرتنا بأنه يجب أن يلاحق فيلاحق"، هنا تكشف مرة أخرى وتؤكد مبدأ العدالة الانتقائية الذي انتهجته في قرارها وربما لو كان الأمر يتعلق بمسؤول أمريكي لاتيني أو من إفريقيا جنوب الصحراء لكانت نظرتها للأمور ستتغير وستحاكمه (؟)، أما القادة الإسرائيليين فلا يجب ان يلاحقوا !
ثالثا/مفهوم خاطىء تعبر عنه في محاولة يائسة لإيجاد تبرير لضعف القرار بأن النرويج لها الحق في الملاحقة ولا تلزم بها. الجميع، كما هو معروف في العرف الدولي والقانون الوطني، ملزم بتطبيق وإنفاذ القانون الدولي وكثير من الدول تقول أنها لا تمتلك الإرادة السياسية لذلك أو انها تخالف القانون الدولي، أما أن يضمن القانون الدولي للقوانين المحلية ويستخدم بشكل انتقائى على فئة معينة من البشر فهذه ليست عدالة وإنما ظلم بثوب العدالة، لقد أمعنت المدعية هنا في توجيه الاهانة لتاريخ القضاء النرويجي وحصرته في موقفها الشخصي أو في المتطلبات السياسية .
جاء في القرار :
(وحسب نظرة المدعي العام النرويجي فإن الدعوة يوجد بها أسباب قضائية للملاحقة والمعاقبة، لكن في هذه الحالة فإنه ليس من الضروري لدينا للوصول لنتيجة الملاحقة والمعاقبة، أما إذا أقررنا بفتح التحقيق فإنه سيكون وفقاً لأسباب غير المقدمة لدينا.)
هنا يطرح التحالف التساؤلات التالية على السيدة المدعية العامة النرويجية :
أولا / تقر السيدة هنا بوجود أسباب قضائية للملاحقة والمعاقبة وتقر بذلك وتتناقض بشكل غريب عندما تقول: ليس من الضروري الوصول إلى نتيجة مفادها الملاحقة والمعاقبة. فهل تقترح السيدة صفقة سياسية مثلا، لطالما وجد سبب قضائي وجب وجود محكمة وقضية وقاضٍ أما طرح آراء خارج نطاق القانون والسلطة القضائية فيحبذ أن تترافق باستقالة المعني بهذه الآراء من السلطة القضائية والبحث عن عمل يتناسب مع منطق الصفقات السياسية لا منطق مقاومة الإفلات من العقاب؟
ثانيا / لم تطلعنا المدعية العامة على الأسباب الأخرى التي يمكن أن تفتح التحقيق بموجبها وهنا يعد التحالف بتوزيع القرار مترجما على أكبر عدد ممكن من المدعين العامين في العالم لعلهم يجدون مخرجا لأسلوب الألغاز المستخدمة من قبل المدعية العامة .
جاء في القرار :
(قانون العقوبات لا يوجد صلة له أو علاقة بإعطاء حصانة.
حدود قانون العقوبات بالنسبة للملاحقة وفق 52 2005 (4) وفي الثقافة النرويجية القضائية فإن قوانين الحصانة حذرة ومختصرة جداً ولإعطاء نظرة أفضل في هذا الموضوع فإنه ينصح إتباع القوانين خارج النرويج وحسب نظرتنا فإن الحصانة المعطاة لشخص ما تلغى إذا كان هناك جريمة دولية، حتى ولو أن كان لدى المتهمين حصانة شخصية خلال فترة عملهم، فإنه يحق أيضا ملاحقتهم فيما بعد على الفترة التي كانوا يعملون بها)
بعد فقرة تؤكد على أن لا حصانة للمتهمين تقول فى مكان آخر:
(تحديداً أكثر فإن أسماء مثل "ليفني وباراك فإنه يصرف النظر عنهم في عملية إلغاء الحصانة عنهم حيث يستطيعون التمتع بحصانتهم أما الشك بالنسبة لحصانة وزير الدفاع والعسكريين الآخرين بما فيهم" أولمرت" والذي هو في الفترة الأخيرة عضو برلمان.)
وتواصل المدعية العامة التقليل من ذكاء من يقرأ القرار وتضيف :
جاء في القرار :
(كما هو مذكور أعلاه وحسب بحثنا في الفقرات القانونية فإن الحصانة الموجودة لدى المتهمين تمنع القضاء النرويجي من فتح تحقيق في القضية)
فكيف تتوافق جملتها مع ما ذكرته من عدم اكتراث القانون الدولي بمجرمي الحرب، وإذا كان هناك حصانة للسياسيين فلماذا لم تصدر مذكرة توقيف بحق العسكريين؟
الكثير من التناقضات التي حملها القرار نكتفي بذكر بعضها:
جاء في القرار :
(بطريقة أخرى أستطيع القول بأنه لا يوجد أي علاقة أو صلة للأسماء المذكورة لدينا بالنرويج لذلك يرى مكتب المدعي العام النرويجي أن النرويج غير ملزمة بفتح باب التحقيق أو ملاحقة المذكورين في الدعوى حتى في حال وجودهم على أرض النرويج حالياً.)
وتعود لتقول في مكان اخر من قرارها
(حتى باتخاذ قرارانا بعدم فتح تحقيق في الدعوة المقدمة لنا فإن هذا لا يمنع فتح تحقيق مستقبلي إذا كان هناك ضرورة في أحداث غزة من 27-12-2008 إلى 18-01-2009 وإذا ما تم فتح تحقيق فإن فكرة فتح تحقيق لفلسطينيين وخاصة منفذي عمليات حماس ضد مدنيين إسرائيليين وارد وللحصول على أسباب لفتح مثل هذا التحقيق سواءً كان من أي جهة المتهم يجب أن يكون مقيما أو موجودا بالنرويج .)

مدعٍ عام لديه ملفات وتقارير وأدلة في قضية يبحث عن أشخاص يقيمون دعوى قضائية على الضحية ويغلق ملفا بحق المجرمين، كيف يمكن عدم وسم سلوك الادعاء بالتمييز والتفضيل بين الناس على حساب العدالة؟
لقد تعدت المدعية العامة كل الحدود كشخصية قانونية عندما جاء في قرارها التالى :
جاء في القرار :
(كان من أسباب اتخاذ قرارنا المعلومات التي أخذنا بها من المسئولين الإسرائيليين أن دولة إسرائيل تجري تحقيقا داخليا )
هنا يطرح التحالف السؤال التالى على السيدة المدعية العامة النرويجية :
هل تستطيع المدعية العامة النرويجية أن تثبت أو تبرهن أو تقدم دليلا على أن إسرائيل تجرى تحقيقا داخليا وفق المعايير الدولية أم انها اعتبرت التحقيق الذى يجريه الضباط والمؤسسة العسكرية تحقيقا وتناست أن وزير الدفاع الاسرائيلي رفض حتى استعمال كلمة تحقيق وسماه تقييما داخليا في الجيش .
وتستكمل المدعية العامة:
(وأُبدي لنا من خلال المسئولين الإسرائيليين أن إسرائيل قلقة من اتخاذ تحقيق في النرويج،)
ماذا يعنى وضع مثل هذه الجملة في قرار المدعية العامة، وهل تتلقى السيدة المدعية العامة مرتبها من حكومة إسرائيل لتخاف على قلق مسؤوليها؟ أم أنها مكلفة بمعالجة حالات الأرق والقلق عند مجرمي الحرب؟
تضيف المدعية العامة :
جاء في القرار :
(والخطر في النظر في فتح التحقيق أن هذه القضية تتعلق بحقوق الإنسان وكتب في هذا الموضوع تقارير دولية كتقرير القاضي غولدستون لذلك فإننا حذرون في التعامل المباشر مع هذه القضية )

وتقول في مكان اخر وبتناقض صريح
(لذلك فإن النرويج حذرة جداً في فتح أي تحقيق قبل أن توجد مصادر موثقة وقوية أيضاً في نفس الوقت تكون مقنعة)
أما أخطر ما جاء في قرار المدعية العامة هو خلطها السياسة بالعدالة عندما ضمنت قرارها التالى
(وقضية مثل التي بين يدينا يجب التعامل معها بعد إجراء مفاوضات رئيسية مرتبطة بالقضية وهذا ما فعلنا لذلك فإن النرويج كباقي دول العالم سوف تتبع القانون الدولي إذا ما تم اتخاذ إجراءات دولية.)
عن أية مفاوضات تتحدث السيدة؟ وهل صار من صلاحيات المدعي العام تحديد سياسة رئيس الحكومة ووزير الخارجية في البلاد؟ ألم تسمع بالمثل الشرقي القائل: لا تتحدث فيما لا تعلم فتتهم فيما تعلم؟
تتحدث السيدة سيري فريغورد عن ضرورة وجود مصادر موثقة وقوية، وهي تعلم عبر عدة قنوات، وعبر الملف المتماسك والكامل بين أيديها، بأن التوثيق في جرائم الحرب الإسرائيلية صار موضوع إجماع عام ودولي، سواء في التقرير المقدم للأمين العام حول منشآت الأمم المتحدة، أو في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أو تقرير فريق تقصي الحقائق الذي قاده غولدستون، كذلك أكثر من عشرين بعثة تقصي حقائق ومتابعة في الميدان بما فيها بعثة المحامين النرويجيين ضمن بعثات التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب إلى غزة. ناهيكم عن مشاركة شخصيات نرويجية بارزة في المعالجة الطبية أثناء عملية الرصاص المسكوب في غزة نفسها وبعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق ومشاريع تقدير حجم الدمار وإعادة البناء.
ومن المؤسف القول، بأن المدعية العامة لا تحترم ذكاء من يقرأ مذكرتها عندما تتحدث عن تحقيقات جدية داخل إسرائيل. ففي الوقت الذي تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية رسميا رفض تشكيل فريق تحقيق إسرائيلي والإكتفاء بتشكيل فريق يدافع عن الأطروحات الإسرائيلية، تتحدث عن إجراءات سلسة بهذا الإتجاه. وكأنها تكذّب في وضح النهار قرارات الحكومة الإسرائيلية، وتعتبر اجتماعها مع أشخاص من وزارة العدل الإسرائيلية ومكتب الادعاء العام أهم من كل ما هو متداول ومعروف من معلومات حول الطريق غير السالك إسرائيليا: أولا لتحقيق جدي بالمعايير الدولية، وثانيا الملاحقة الإسرائيلية لأي من حيتان جرائم عملية الرصاص المسكوب.
قرار "صرف النظر عن القضية وإغلاقها" هل هو نتيجة سيرورة طبيعية للإجراءات القضائية الإسرائيلية؟ هل هو نتيجة عدم وجود صلة بين الضحية والمجرم والنرويج، هل هو نتيجة وجود حصانة أو عدم قدرة على متابعة التحقيقات؟ هل هو نتيجة ظروف سياسية يزول بزوالها صرف النظر مستقبلا إن وجد الادعاء ضرورة لفتح التحقيق من جديد؟ هذه الأسئلة والإجابات الهزيلة التي تقدمها السيدة سيري فيجراد تضعنا أمام تساؤل كبير حول جدية مكتب الادعاء العام، وكل الخطابات التي سمعناها خلال أشهر من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية النرويجية حول استقلال القضاء وحول الصلاحيات الواسعة للاختصاص الجنائي العالمي في النرويج والتي تتراجع كما يبدو أمام اتصالات تقوم بها وزارتي العدل والخارجية الإسرائيلية وزيارات للسفير الأمريكي في أوسلو.
هل يهتز استقلال القضاء النرويجي بمجرد حصول ضغوط إسرائيلية مدعومة من سفارة أمريكية في البلاد؟ هذا السؤال مطروح ليس فقط على السلطة القضائية في النرويج، وإنما على كل مواطن يحترم بلده لثقته الكبيرة، بأن القاضي النرويجي يعمل من أجل عدالة واحدة للجميع.
إننا في التحالف الدولى لملاحقة مجرمى الحرب نذكر المدعية العامة النرويجية بالتالى :
أولا / المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة والتي اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990. والذي وقعت عليه النرويج والمراجع لقرار المدعية العامة يجد انها لم تلتزم بأدنى التوجيهات الواردة في المبادىء .
ثانيا/ الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة والذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 والذى وقعت عليه النرويج والذى ينص في ابسط نصوصه على ( تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التي يبت بها في قضاياهم، ولا سيما حيث كان الأمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه المعلومات)، (إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في الاعتبار في المراحل المناسبة من الإجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة)، الشيء الذي لم توليه المدعية العامة النرويجية أقل اهتمام بانية قرارها قبل ودون الاستماع للضحايا .
ثالثا / المبادئ أساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والتى اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 'المعقود في ميلانو من 26 آب/أغسطس إلى 6 أيلول/ديسمبر 1985كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 -40/146 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985 ووقعت عليها النرويج.
رابعا/ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة ومواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين والذى صدر عن مؤتمر الأم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فينا من 10 إلي 17 أبريل 2000 والذى وقعت عليه النرويج ولم تعمل بمبادئه المدعية العامة النرويجية.
خامسا/ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرارالجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13 وأيضا وقعت عليها النرويج ولم توليها المدعية العامة النرويجية أي اهتمام .
سادسا/ اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتى اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامةللأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 - تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8 وصادقت عليها النرويج والتى حمل قرار المدعية العامة النرويجية ما يكفى من التناقضات مع نصوص تلك الاتفاقية .
سابعا/ مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتى اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973 ووقعت عليها النرويج والتى تجاهلت المدعية النرويجية اهم نصوصها (لا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذته علي عاتقها من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.) (تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل علي أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب وتوقيف ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.)
فهل عملت المدعية العامة النرويجية بأي من البندين أو احترمت الاتفاقية التى وقعت عليها النرويج وضمنت للقانون النرويجي.
ثامنا /الكثير من الاتفاقيات تجاوزتها المدعية العامة مثل اتفاقية روما واركان الجريمة والقواعد الاجرائية والاتفاقيات الملحقة بالقانون الدولي مثل اتفاقيات جنيف ولاهاي والتى لم تأت على ذكرها من قريب أو بعيد وكأنها كانت تريد أن ترفض فقط وتجد مبررا مهما كانت درجة ضعفه وهزالته .
ان التحالف الدولى لملاحقة مجرمى الحرب اذ :
1/ يشجع القرار الشجاع الذي اتخذته لجنة المحامين بالاستئناف إلى محامى الدولة والسير في الإجراءات حتى النهاية يعلن وضع كافة إمكانيات التحالف ومنظماته العضو تحت تصرف المحامين، ويعلن الدعم الكامل لخطواتهم الشجاعة في دعم القانون.
2/ يستنكر قرار المدعية العامة النرويجية ويجدد ثقته بأن القضاء النرويجي قادر على مسح العار الذى ألصقته به المدعية العامة بقرارها السياسي الطابع.
3/ يدعو الصحافة النرويجية والإعلام النرويجي إلى معالجة القضية بشكل علني وشفاف وكشف خبايا القرار والحيثيات التى دفعت لاتخاذه.
4/ يدعو كافة الاحزاب النرويجية وخصوصا الائتلاف الحاكم والذى صرح معظم مسؤوليه إبان الانتخابات بأن مجرمى الحرب يجب أن يحاكموا إلى مناقشة الموضوع ونخص بالذكر الدائرة الدولية في حزب العمال الحاكم.
5/ يدعو النقابات العمالية والمنظمات غير الحكومية التي دعمت وساهمت في تحرك المحامين منذ البداية الى استمرار دعم التحرك وعدم الاستسلام لمحاولات قتل العدالة .
6/ يدعو المهتمين بالشأن القانوني وأساتذة القانون ومنظمات حقوق الانسان ونقابة المحامين إلى مناقشة قانونية لقرار المدعية العامة، حرصا على استقلال القضاء ومكانة الاختصاص الجنائي العالمي في القوانين الوطنية النرويجية وسمعة البلاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.