افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطاء قضائية لا تقبل التبرير:لماذا عمل التجمعيون على حل "التجمع".. وما الغاية؟
نشر في الحوار نت يوم 03 - 10 - 2011

عندما رفع شعار حلّ التجمع كان الهدف الثوري يبدو مبررا بأكثر من سبب ومنها أن هذا الحزب كان سوط بن علي الذي جلد به خصومه السياسيين وعاقب من خلاله كل من قال لا "لعقيدته" القمعية.. باعتبار أن هذا الحزب تمعّش من الدولة الى حد التغوّل فطالب الشعب الثائر بحله.. غير أن واقع ما بعد الثورة أثبت أن التجمع "فرّخ" تجمعات لكن بأسماء مختلفة..
جمعية القانون والتطبيق
جمعية القانون والتطبيق وحسب ما ينص عليه قانونها الأساسي تبحث عن ضمانات قانونية للمواطن تكفل له عدم تعسّف السلطة القضائية ومحاسبتها جديا على الأخطاء التي لا تقبل التبرير القانوني المستساغ وتبحث عمن تم قهرهم عبر سوء تطبيق القانون لقول كلمة حق بشأنهم..
ويترأس الجمعية حامد النقعاوي مستشار نزاعات الدولة والكاتب العام هو محمد المزوغي مستشار نزاعات الدولة أيضا كما تتكون الهيئة المديرة من نبيل الماجري وأحمد الشيخاوي وحوات جبر..
حسب دراسة نوعية أعدتها جمعية القانون والتطبيق أبرزت بالحجة والبرهان كيف أخل القضاء اجرائيا ليصدر قرار حل التجمع وقد ورد في الدراسة:
الحقيقة والتبرير
«بمقتضى عريضة الدعوى المقدمة بطلب من وزير الداخلية والمبلغة الى المدعى عليه في 21 / 2 / 2011...« بهذه العبارة بدأت محكمة تونس الابتدائية تلخيص حكمها الصادر في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهي عبارة تقطع في الدلالة على أن وزير الداخلية هو القائم بالدعوى.
لكن المحكمة لم تثبت على هذا الاعتبار إذ جاء في معرض بيان أطراف النزاع أن المدعي في هذه القضية هو «المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية» والذي عين محل مخابرته لدى المحامي فوزي بن مراد.
هل تعلم المحكمة من هو المدعى في هذه القضية؟
وتؤكد الدراسة أنه لو عدنا الى عريضة افتتاح الدعوى لوجدنا أن المحامي الذي نشر القضية، قام بها «نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، وهذه صفة ثالثة لم تضمّنها المحكمة طالع حكمها، إذ أصبح لدينا ثلاث صفات، فلتنتقي المحكمة ما تشاء منها، هذه الصفات هي:
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة (وزارة الداخلية(
- وزير الداخلية بواسطة محاميه
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية
- المكلف العام لا يمثل الوزراء؟
في الحقيقة إن المحكمة هي التي ابتدعت هذه الصفات، فالقائم بالدعوى لم يكن سوى ما أورده بعريضة افتتاحها، وهو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية ممثله الأستاذ فوزي بن مراد، ولم يكن للمحكمة أن تعطي المدعي غير الصفة التي أوردها بصحيفة الدعوى.
لكن قانون المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتح الى هذا الاخير تمثيل الوزراء فيما خصهم بشأنه المشرع للقيام بصفاتهم تلك، وإنما قصر وظيف المنازع العام في تمثيل الدولة بما ضمته ذاتها المعنوية من وزارات، كتمثيل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى القضاء بنيابة قانونية، فضلا عن تمثيل المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الدولة بطلب منها أي بنيابة اتفاقية.
إلا أن المحكمة لم تر لهذه النيابة القانونية من أثر، بل اعتبرت أن نيابة المكلف العام بنزاعات الدولة هي نيابة اختيارية، يمكن لوزير الداخلية العمل بها أو تجاوزها، فجاء على لسانها مايلي:« ...بالرجوع الى أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والجزائية والذي هو نص خاص كما أسفلنا يتضح أنه توجه بالخطاب مباشرة الى وزير الداخلية باعتباره الجهة الإدارية التي لها أن تتقدم بطلب قصد حل حزب سياسي وهو نص دلت صريح عبارته على أن وزير الداخلية هو صاحب الدعوى فله أن ينيب من يراه للسير بالدعوى محاميا كان أو مكلفا عاما بنزاعات الدولة (طبقا لعموم الفصل الاول من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988) ومن ثم فإن المكلف العام بنزاعات الدولة يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة حقه، وبالتالي فإن القول بأن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يرفع الدعوى لا يؤثر في صحة القيام بعد أن حصر من ينوب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك بالسير فيها».
من الواضح حسب هذه الحيثية أن القائم بالدعوى في نظر المحكمة هو وزير الداخلية الذي حضر في حقه المحامي فوزي بن مراد. لكن المحكمة تكون بذلك قد خرقت تنصيصات عريضة الدعوى فهذه العريضة تضمّنت أن المدّعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، بل إن طالع الحكم تضمن أن المدعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، فكيف تأتي المحكمة بعد ذلك لتعتبر أن القائم بها هو وزير الداخلية؟
لقد استندت المحكمة في نسبة القيام لوزير الداخلية الى حضور من ينوب هذا الاخير بالجلسة وتمسكه بالمضي قدما فيها، مثلما ورد بآخر الحيثية المتقدم عرضها. ولكن هل يحق لهذا الوزير أن يحضر في قضية لم يقم بها، ويطلب مواصلة لانظر فيها واعتباره المدعي؟
إن الجواب لا يكون إلا بالنفي، فالمدعي هو من تضمنت صحيفة الدعوى هويته بصفته الطالب، وعلى المحكمة أن تتثبت من توفر شرط الصفة اللازمة للقيام فيه وقت تبليغ تلك الصحيفة الى المطلوب، أما الحضور بعد ذلك فلا أثر له على صحة وبطلان القيام إذ أن حالات الفصل 71 من م م م ت التي تتيح تصحيح القيام المختل شكلا لا علاقة لها بتوفر شرط الصفة في المدعي من عدمه.
المحكمة تخطئ لصالح من...؟
إن خطأ المحكمة هنا جلي ولا أتصور كيف يمحى مثل هذا الخطإ من الذاكرة الوطنية.
بل إن المحكمة تمادت في نهج الأخطاء الذي اتخذته سبيلا، فاعتبرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد قبل تقرير نائبتي الحزب المطلوب وبذلك فقد ثبّت مركزه في الدعوى. ولكن عن أي مركز تتحدث المحكمة، فهل أن المكلف العام بنزاعات الدولة طرف في هذه القضية؟ وإن كان كذلك فما هو مركزه، هل هو المدعي؟
الحزب يتواطؤ «بالطعن»!!
في الحقيقة إن اللافت للانتباه ليس خطأ المحكمة، فهذا الخطأ الذي لا يجد أي تبرير قانوني ممكن تجوز نسبته الى الوضع السياسي والأمني الذي صدر الحكم في ظله، وإنما اللافت هو طعن الحزب المنحل في هذا الحكم بالاستئناف ، فهل يعقل أن يقدم مطلب الاستئناف في قضية شديدة الأهمية مثل هذه القضية الى محكمة غير مختصة بصريح القانون لتلقي هذا المطلب؟
إن في هذا الخطإ الشنيع نظرا وتحقيقا، ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد اتفاق انعقد بين المدعي والمدعى عليه محله الاسراع بحل الحزب بموجب حكم ابتدائي لا يتم الطعن فيه، أو ينبني الطعن على خلل شكلي فادح لكي يصبح الحكم باتا؟
إننا لو عدنا الى صحيفة افتتاح الدعوى لوجدنا أن الطالب يستند الى ضلوع مسيري الحزب وهياكله في أحداث العنف التي رافقت مراحل الثورة، غير أننا لا نجد لهذا الادعاء أي أثر ضمن التتبعات الجزائية الجارية، إذ لم نر وزير الداخلية أو الإدارة عموما تتتبع مسيري الحزب المنحل من أجل ما ذكر، بل نرى في المقابل أن جل هؤلاء المسيرين انخرطوا مجددا في الحياة السياسية عن طريق الأحزاب التي كونوها. فهل أن بقاء التجمع الدستوري الديمقراطي كان يشكل عائقا أمام هؤلاء المسيرين لإعادة الإنخراط في الحياة السياسية على نحو ما ذكر؟ بعبارة أخرى هل كان الاسراع في حل حزب بتلك الصورة وعدم انتظار أية محاسبة قضائية أو مالية يلبي آمال مسيريه وكوادره؟
إن دائرة المحاسبات تتحمل لا محالة اليوم مسؤولية الكشف عن نتائج محاسبة الحزب المنحل ماليا، وعدم قيامها بما ذكر لا يمكن تبريره بحل الحزب واندثار وسائل الإثبات لأنها ستكون عندئذ لعبة مكشوفة.
مصدر الخبر : الصباح التونسية
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=22042&t=أخطاء قضائية لا تقبل التبرير:لماذا عمل التجمعيون على حل "التجمع".. وما الغاية؟&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.