عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخطاء قضائية لا تقبل التبرير:لماذا عمل التجمعيون على حل "التجمع".. وما الغاية؟
نشر في الحوار نت يوم 03 - 10 - 2011

عندما رفع شعار حلّ التجمع كان الهدف الثوري يبدو مبررا بأكثر من سبب ومنها أن هذا الحزب كان سوط بن علي الذي جلد به خصومه السياسيين وعاقب من خلاله كل من قال لا "لعقيدته" القمعية.. باعتبار أن هذا الحزب تمعّش من الدولة الى حد التغوّل فطالب الشعب الثائر بحله.. غير أن واقع ما بعد الثورة أثبت أن التجمع "فرّخ" تجمعات لكن بأسماء مختلفة..
جمعية القانون والتطبيق
جمعية القانون والتطبيق وحسب ما ينص عليه قانونها الأساسي تبحث عن ضمانات قانونية للمواطن تكفل له عدم تعسّف السلطة القضائية ومحاسبتها جديا على الأخطاء التي لا تقبل التبرير القانوني المستساغ وتبحث عمن تم قهرهم عبر سوء تطبيق القانون لقول كلمة حق بشأنهم..
ويترأس الجمعية حامد النقعاوي مستشار نزاعات الدولة والكاتب العام هو محمد المزوغي مستشار نزاعات الدولة أيضا كما تتكون الهيئة المديرة من نبيل الماجري وأحمد الشيخاوي وحوات جبر..
حسب دراسة نوعية أعدتها جمعية القانون والتطبيق أبرزت بالحجة والبرهان كيف أخل القضاء اجرائيا ليصدر قرار حل التجمع وقد ورد في الدراسة:
الحقيقة والتبرير
«بمقتضى عريضة الدعوى المقدمة بطلب من وزير الداخلية والمبلغة الى المدعى عليه في 21 / 2 / 2011...« بهذه العبارة بدأت محكمة تونس الابتدائية تلخيص حكمها الصادر في قضية حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، وهي عبارة تقطع في الدلالة على أن وزير الداخلية هو القائم بالدعوى.
لكن المحكمة لم تثبت على هذا الاعتبار إذ جاء في معرض بيان أطراف النزاع أن المدعي في هذه القضية هو «المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية» والذي عين محل مخابرته لدى المحامي فوزي بن مراد.
هل تعلم المحكمة من هو المدعى في هذه القضية؟
وتؤكد الدراسة أنه لو عدنا الى عريضة افتتاح الدعوى لوجدنا أن المحامي الذي نشر القضية، قام بها «نيابة عن المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، وهذه صفة ثالثة لم تضمّنها المحكمة طالع حكمها، إذ أصبح لدينا ثلاث صفات، فلتنتقي المحكمة ما تشاء منها، هذه الصفات هي:
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة (وزارة الداخلية(
- وزير الداخلية بواسطة محاميه
- المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية
- المكلف العام لا يمثل الوزراء؟
في الحقيقة إن المحكمة هي التي ابتدعت هذه الصفات، فالقائم بالدعوى لم يكن سوى ما أورده بعريضة افتتاحها، وهو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية ممثله الأستاذ فوزي بن مراد، ولم يكن للمحكمة أن تعطي المدعي غير الصفة التي أوردها بصحيفة الدعوى.
لكن قانون المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتح الى هذا الاخير تمثيل الوزراء فيما خصهم بشأنه المشرع للقيام بصفاتهم تلك، وإنما قصر وظيف المنازع العام في تمثيل الدولة بما ضمته ذاتها المعنوية من وزارات، كتمثيل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لدى القضاء بنيابة قانونية، فضلا عن تمثيل المنشآت العمومية الخاضعة لإشراف الدولة بطلب منها أي بنيابة اتفاقية.
إلا أن المحكمة لم تر لهذه النيابة القانونية من أثر، بل اعتبرت أن نيابة المكلف العام بنزاعات الدولة هي نيابة اختيارية، يمكن لوزير الداخلية العمل بها أو تجاوزها، فجاء على لسانها مايلي:« ...بالرجوع الى أحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والجزائية والذي هو نص خاص كما أسفلنا يتضح أنه توجه بالخطاب مباشرة الى وزير الداخلية باعتباره الجهة الإدارية التي لها أن تتقدم بطلب قصد حل حزب سياسي وهو نص دلت صريح عبارته على أن وزير الداخلية هو صاحب الدعوى فله أن ينيب من يراه للسير بالدعوى محاميا كان أو مكلفا عاما بنزاعات الدولة (طبقا لعموم الفصل الاول من القانون عدد 13 المؤرخ في 7 مارس 1988) ومن ثم فإن المكلف العام بنزاعات الدولة يأخذ حكم الوكيل الذي لا يرفع يد صاحب الحق عن ممارسة حقه، وبالتالي فإن القول بأن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يرفع الدعوى لا يؤثر في صحة القيام بعد أن حصر من ينوب عن وزير الداخلية صاحب الدعوى وتمسك بالسير فيها».
من الواضح حسب هذه الحيثية أن القائم بالدعوى في نظر المحكمة هو وزير الداخلية الذي حضر في حقه المحامي فوزي بن مراد. لكن المحكمة تكون بذلك قد خرقت تنصيصات عريضة الدعوى فهذه العريضة تضمّنت أن المدّعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير الداخلية، بل إن طالع الحكم تضمن أن المدعي هو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، فكيف تأتي المحكمة بعد ذلك لتعتبر أن القائم بها هو وزير الداخلية؟
لقد استندت المحكمة في نسبة القيام لوزير الداخلية الى حضور من ينوب هذا الاخير بالجلسة وتمسكه بالمضي قدما فيها، مثلما ورد بآخر الحيثية المتقدم عرضها. ولكن هل يحق لهذا الوزير أن يحضر في قضية لم يقم بها، ويطلب مواصلة لانظر فيها واعتباره المدعي؟
إن الجواب لا يكون إلا بالنفي، فالمدعي هو من تضمنت صحيفة الدعوى هويته بصفته الطالب، وعلى المحكمة أن تتثبت من توفر شرط الصفة اللازمة للقيام فيه وقت تبليغ تلك الصحيفة الى المطلوب، أما الحضور بعد ذلك فلا أثر له على صحة وبطلان القيام إذ أن حالات الفصل 71 من م م م ت التي تتيح تصحيح القيام المختل شكلا لا علاقة لها بتوفر شرط الصفة في المدعي من عدمه.
المحكمة تخطئ لصالح من...؟
إن خطأ المحكمة هنا جلي ولا أتصور كيف يمحى مثل هذا الخطإ من الذاكرة الوطنية.
بل إن المحكمة تمادت في نهج الأخطاء الذي اتخذته سبيلا، فاعتبرت أن المكلف العام بنزاعات الدولة قد قبل تقرير نائبتي الحزب المطلوب وبذلك فقد ثبّت مركزه في الدعوى. ولكن عن أي مركز تتحدث المحكمة، فهل أن المكلف العام بنزاعات الدولة طرف في هذه القضية؟ وإن كان كذلك فما هو مركزه، هل هو المدعي؟
الحزب يتواطؤ «بالطعن»!!
في الحقيقة إن اللافت للانتباه ليس خطأ المحكمة، فهذا الخطأ الذي لا يجد أي تبرير قانوني ممكن تجوز نسبته الى الوضع السياسي والأمني الذي صدر الحكم في ظله، وإنما اللافت هو طعن الحزب المنحل في هذا الحكم بالاستئناف ، فهل يعقل أن يقدم مطلب الاستئناف في قضية شديدة الأهمية مثل هذه القضية الى محكمة غير مختصة بصريح القانون لتلقي هذا المطلب؟
إن في هذا الخطإ الشنيع نظرا وتحقيقا، ألا يمكن أن يكون الأمر مجرد اتفاق انعقد بين المدعي والمدعى عليه محله الاسراع بحل الحزب بموجب حكم ابتدائي لا يتم الطعن فيه، أو ينبني الطعن على خلل شكلي فادح لكي يصبح الحكم باتا؟
إننا لو عدنا الى صحيفة افتتاح الدعوى لوجدنا أن الطالب يستند الى ضلوع مسيري الحزب وهياكله في أحداث العنف التي رافقت مراحل الثورة، غير أننا لا نجد لهذا الادعاء أي أثر ضمن التتبعات الجزائية الجارية، إذ لم نر وزير الداخلية أو الإدارة عموما تتتبع مسيري الحزب المنحل من أجل ما ذكر، بل نرى في المقابل أن جل هؤلاء المسيرين انخرطوا مجددا في الحياة السياسية عن طريق الأحزاب التي كونوها. فهل أن بقاء التجمع الدستوري الديمقراطي كان يشكل عائقا أمام هؤلاء المسيرين لإعادة الإنخراط في الحياة السياسية على نحو ما ذكر؟ بعبارة أخرى هل كان الاسراع في حل حزب بتلك الصورة وعدم انتظار أية محاسبة قضائية أو مالية يلبي آمال مسيريه وكوادره؟
إن دائرة المحاسبات تتحمل لا محالة اليوم مسؤولية الكشف عن نتائج محاسبة الحزب المنحل ماليا، وعدم قيامها بما ذكر لا يمكن تبريره بحل الحزب واندثار وسائل الإثبات لأنها ستكون عندئذ لعبة مكشوفة.
مصدر الخبر : الصباح التونسية
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=22042&t=أخطاء قضائية لا تقبل التبرير:لماذا عمل التجمعيون على حل "التجمع".. وما الغاية؟&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.