نواب مجلس الجهات والأقاليم يثيرون استقلالية المجالس المنتخبة وعلاقتها بالسلط الجهوية والمحلية    تونس/الصين: بحث سبل تعزيز التعاون السياحي    عاجل/ السجن وخطايا مالية لرجل أعمال ينشط في هذا القطاع..    افتتاح الوحدة الثالثة في تونس للشركة العالمية في صناعة الأدوية " حكمة" بقيمة استثمارية تقدر ب 50 مليون دينار    هذا النجم المصري يعلن انفصاله رسمياً عن زوجته... التفاصيل    ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    جندوبة: تتويج المدرسة الابتدائية ريغة بالجائزة الوطنية للعمل المتميّز في المقاربة التربوية    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزيرة الصناعة تعلن عن مشاريع بيئية بالمجمع الكيميائي    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الأوروبي مُنخرطا في سياسة الإقصاء
نشر في الحوار نت يوم 02 - 04 - 2017

قراءة على عجل لقرار 17/30 الصادر عن المحكمة العدل الأوروبية ببروكسل
تمهيد
(1)
أصدرت محكمة العدل الأوروبية إحدى أهمّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي قرارا تحت عدد 17/30 والصادر بتاريخ الرابع من آذار 2017 والمتعلق بجواز إدراج بند في القوانين الداخلية المُنظِمة للمؤسسة والذي يمنع بمقتضاه حمل أي مظهر ينمّ عن انتماء سياسي أو فلسفي أو ديني، ولا يرى القاضي الأوروبي مضمون هذا البند مُحِيلا لإحداث تمييزا مباشرا.
(2)
يعتبر هذا القرار من أخطر القرارات النافثة لسّم في الدسم. فهو من القرارات المُشرّعِة والمحرضة بصفة مباشرة على استبعاد المسلمات الأوروبيات المحجبات ومن وراءه تطبيق سياسات تحجيم الحضور الإسلامي وإقصاءه عن الفعل الاجتماعي على رأس ذلك الحق في العمل. وفي عُجالة نستجلى: في البداية ضعف القاضي في تحليله وتعليله القانوني (أ) باحثين عن مكامن عواقب هذا القرار على الحضور الإسلامي الأوروبي (ب)

أ) قرار ضعيف في التحليل والتعليل القانوني
(3)
في واقع الحال لا يتسع المجال لتنخيل هذا القرار من الناحية التقنية المحضة ولكن يمكن الإشارة إلى بعض نقاط تهافته.
(4)
درجت محاكم النقض و التمييز و المحاكم الدولية نظير المحكمة الأوروبية للحقوق الإنسان المنتصبة بستراسبورغ عند فصلها لقضية موضوع نزاعها متعلق بالحريات الأساسية و حقوق الإنسان و المواطن مثل قضية الحال المتعلقة بالحرية الشخصية أن تنطلق أولا: في تحليل مضمون الحق موضوع الخلاف من الناحية التشريعية و النظرية البحتة حسب أوراق القضية المعروضة، و في قضية الحال التعرض للقوانين الداخلية الفرنسية و البلجيكية بداية من الدستور منتهية في بعض الحالات بإيراد استشهادات من فقه قضاء jurisprudence محاكم النقض الوطنية لتنتقل في بعد إلى نصوص من القانون الدولي سواء في قواعده الآمرة Jus cogens أوفي قواعده الاتفاقية Les règles conventionnelles ومن ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و غيرها من الأسانيد و الصكوك الدولية.
(5)
ثانيا: تطرح المحكمة تساؤلا كلاسيكيا: هل أن نطاق التمتع بهذه الحرية مُطلقا أو مُقيدا؟ لتصل فيما بعد إلى مُحددات التقييد من زاوية المصلحة العامة L'intérêt public وتِباعا يوازن القاضي بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامةBalance des intérêts ليُرجح في نهاية عملية التمحيص الدستوري هذه l'examen de la constitutionnalité مُصدرا حُكما في ذلك.
وما يُمكن الخروج به من ناحية تقنية بحتة: من أن عمل القاضي الأوروبي في قضية الحال يفتقد لتحليل وتعليل قانوني معمق المُفترض القيام بهما من طرف قاض يُصف ابتداءا بالاستقلالية والنزاهة Juge indépendant et impartial والملفت للنظر أيضا من أن المجلس القضائي لم يولي بما فيه الكفاية تحليل مضمون الحرية الشخصية حسب السياق ليمر تباعا لتمحيص الدستوري تحت زاوية ميزان المصلحة.
(6)
والملاحظ في الآونة الأخيرة بأن مرفق القضاء الأوروبي أصبح خاضعا للأجندات السياسية الشوفنية والمعادية لتواجد أي نفس إسلامي في أوروبا ومن ثمة فقد اختلط حابل السياسي بنابل القضاء ليصبح المواطن المسلم الأوروبي سندان مطرقة القاضي الذي لم يعد نزيها و لا مستقلا.

ب) عواقب هذا القرار على الحضور الإسلامي الأوروبي
(7)
يحتل فقه القضاء مكانة ومرجعية هامة في حيز التطبيق القانوني في أوروبا على عكس المعمول به في المحاكم العربية، فبحكم مناخ الديمقراطية و الفصل بين السلطات فقد تحول القاضي الأوروبي إلى مُرمٍّم لنواقص التشريعات و ناقد لها بعديا، إضافة لقيامه بمبادرات قد تُشارف المهمة التشريعية في حدّ ذاتها le juge initiateur ، و إذا ما أنزلنا القرار عدد 30/17 من هذه النافذة فقولنا جازم بأن مضمون القرار سيكون في البداية مادة قارة في جلّ القوانين الأساسية و الفرعية للمؤسسات و الشركات في استبعاد المواطنات الأوروبيات المحجبات من العمل في المؤسسة.
(8)
لم يستطع المشرع الأوروبي إلى حدّ الساعة استصدار مثل هذا التشريع صراحة ضمن قوانينه -حتى في أتعس المنظومات، التشريع الفرنسي مثالا، فقد ارتدى المجلس القضائي لمحكمة العدل الأوروبية في قرار الحال عباءة سواد التحريض ضد المسلمات الأوروبيات المحجبات فاتحا الباب على مصراعيه لتقنين ذلك على مستوى تشريعي. وبذلك اقترف القاضي الأوروبي في قضية الحال رذلتين: رذيلة مبادرة المنع ورذيلة التحريض التشريعي البعدي.
(9)
وخلاصته بأن هذا القرار هو عثرة من عثرات القضاء الأوروبي ضمن مناخ إعصارات الإسلاموفوبيا كان الأولى فيه مراعاة ظروف التنزيل، و على ذلك لا يمكن قراءة هذا نتاج القضائي إلا ضمن التزاحم في تقاسم الأدوار لإقصاء المواطن الأوروبي المسلم من الحياة العامة و الفعل الاجتماعي و على رأس ذلك حقه الدستوري في العمل.
القرار القضائي مُؤشر خطير في ظل تصاعد اليمين السياسي المتصهين والمعادي والواعد بمسح الحضور الإسلامي الأوروبي من الخارطة الأوروبية.
ولنا أن نتسأل استشرافا: هل دقت ساعة الرحيل الأندلسي الثاني لمسلمي أوروبا بسناريو و إخراج جديد؟
محمد أمجد شايبي حقوقي سويسرا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.