وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..!    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصورا ت حول مكانة القضاء بين السلط الدستورية بعد ثورة الرابع عشر من جانفي 2011(2)
نشر في الشروق يوم 13 - 05 - 2011


٭ نبيل ساسي (رئيس دائرة بمحكمة استئناف بالمنستير)
إن من دور القاضي في هاته الحالة، وقبل تطبيقه للنص القانوني، ان يتحقق هل ان ذلك النص احترم السلم التدريجي للقواعد القانونية؟ وهل احترم القانون الدستوري؟ ويقتصر دور القاضي في حالة اقتناعه بعدم دستورية القانون على الامتناع عن تطبيقه في القضية المعروضة عليه.وبذلك يكون قد سهرعلى حسن تطبيق القانون وعلى الحفاظ على الحريات الفردية. نلاحظ أن هذا المبدأ قد كرس من طرف المحكمة العليا بامريكا منذ سنة 1903 بمناسبة قرار مربولي ضد ماديزون. وبذلك عرفت الرقابة الدستورية للقانون عن طريق الدفع تكريسها الاول. ولقد عرفت المحكمة العليا الامريكية دورا كبيرا في هذا الشأن الى حد انه اصبح يتحدث عن «حكومة القضاء» للاشارة الى اهمية هذا النوع من الرقابة ،فقد اعلنت المحكمة و منذ سنة 1803 عن مخالفة 100قانون اتحادي و1000قانون للدول الاعضاء في دستور الاتحاد. وانتشر هذا النوع من الرقابة في عديد من الدول منها ارلندا، استراليا والنرويج.
لكن ما هو موقف المحاكم التونسية من هذا الموضوع؟ نلاحظ أن محكمة امن الدولة وهي محكمة استثنائية، (وقع الغاؤها) رفضت بصفة باتة مراقبة دستورية القوانين في قرارها المؤرخ في 24/08/1974،متوخية التعليل الأتي: «حيث انه ليست للقاضي ان يقدر دستورية القوانين اي ان يقدر ما للنص التشريعي من قيمة سياسية. ان مهمة القضاة هي تطبيق القوانين و ان فتح امكانية مراقبة دستورية القوانين للسلطة القضائية يؤول الى نقل اختصاصها في ميدان ليس بميدانها وهو ما يؤدي الى خرق مبدإ تفريق السلط .»
نلاحظ انه خلال محاكمة افراد حركة الوحدة الشعبية في 19/08/1977 عند اثارة لسان الدفاع لعدم دستورية قانون 7/11/1959 عدلت محكمة أمن الدولة موقفها السابق بقولها: «قد يكون الدفع بعدم دستورية قانون 7/11/1959 فيه ما يغري المحكمة باتخاذ موقف معين لو تقدمت حركة الوحدة الشعبية بطلب تأشيرة و قوبلت برفض صحيح أو سكوت اما والحالة على نقيض من ذلك فإن بحث دستورية القانون من عدمه في هذه القضية يكون سابقا لأوانه.»
لكن نلاحظ أن محاكم الحق العام اخذت موقفا يستحق مزيد التركيز في خصوص اقرار مراقبة دستورية القوانين في تونس بطريق الدفع او الازاحة voie d exeception بمناسبة القرار ع 12183 دد الصادر بتاريخ 21/12/1982 عند محكمة الاستئناف بتونس عند اثارة مسالة عدم دستورية قانون 7/11/1959 في قضية الاتجاه الاسلامي، فأقرت المحكمة ان المادة الرابعة من قانون 1959 لا يتعارض و الدستور وبذلك فقد فتحت المحكمة مجال مراقبة دستورية القوانين.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية بالكاف في الثمانينات حكما (غير منشور) أقر مبدأ مراقبة دستورية القوانين. واعتبرت المحكمة أن جريمة التسكع هي من مخلفات الاستعمار الذي سن قوانين تحد من حرية تنقل التونسيين في وطنهم وبذلك فهي مخالفة للمبادئ التي أقرها الدستور التونسي.
على أن أهم منعرج عرفه القضاء العادي في مادة مراقبة دستورية القوانين كان سنة 1987 اذ أقرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان لاول مرة في تونس حق النظر في دستورية القوانين معتبرة أن مراقبة دستورية القوانين عن طريق الدفع هي: «من طبيعة عمل القضاء الذي يقوم على تطبيق القانون على معناه الواسع». هذا يعني ان قاعدة تدرج التشريع تحتم تغليب التشريع الاعلى على التشريع الادنى بما يعني إهمال القاضي للقانون غير المطابق للدستور في القضية المطروحة عليه .وبالرغم من أهمية الموقف،الا أن المحكمة أقرت دستورية قانون 7نوفمبر 1959 ،المتعلق بالجمعيات.
وعندما وقع استئناف الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف بسوسة، أقرت هذه الاخيرة في قرارها الصادر في 11 أفريل 1988، الحكم الابتدائي في خصوص شمول اختصاصها في البت في الدفع بعدم دستورية القوانين ، معتبرة ان ذلك لا يمس بقاعدة تفريق السلطات متقيدة بتطبيق القانون الاسمى أي الدستور دون الغاء القانون المخالف للدستور. ورأت المحكمة، ان اسناد وزير الداخلية الحق المطلق لرفض تأسيس جمعية من الجمعيات بموجب الفصل 4من قانون 7/11/1959 يكون مخالفا للدستور.وبالرغم أن محكمة الاستئناف بسوسة منحت مشروعية مراقبة دستورية القوانين ،الا أن محكمة التعقيب نقضت هذا الموقف في قرارها عدد27971المؤرخ في 1/6/1988. وقد اعتبرت محكمة التعقيب أنه بما أن الدستور التونسي: «لم ينص صراحة على منح أي هيئة قضائية اختصاص النظر في دستورية القوانين، فإنه لا يحق للقاضي العادي مراقبة دستورية القوانين. «ذلك أن القيام بهذه المهمة يؤدي حسب المحكمة الى تجاوز القاضي لسلطاته والى الاخلال بمبدإ الفصل بين السلط».
على ان الامر تغير في بعض جوانبه مع احداث المجلس الدستوري .لكن يجب ملاحظة ان رئيس الدولة السابق كان يتحكم بشكل كبير في تركيبته وفي تعهده ، فالمجلس الدستوري السابق يعد جهازا استشاريا لرئيس الجمهورية خاصة وانه لا يتمتع بامكانية اصدار قرارات او أحكام في مادة مراقبة دستورية القوانين،مما يتعين معه الآن، ارساء القواعد القانونية لانشاء محكمة دستورية، كما هو الحال في ألمانيا الاتحادية وايطاليا اوغيرهما من البلدان. وهذه المهمة موكولة الى المجلس التأسيسي القادم ،عند صياغته للدستور الجديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.