الخارجية الألمانية.. هجمات المستوطنين على مساعدات غزة وصمة عار    اكتشاف جديد قد يحل لغز بناء الأهرامات المصرية    رسميا.. سلوت يعلن توليه تدريب ليفربول خلفا لكلوب    قيس سعيد يُعجّل بتنقيح الفصل 411 المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.    سعيّد يأذن بتنقيح فصولا من المجلة التجارية    تضمّنت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية    تأجيل قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي    أب يرمي أولاده الأربعة في الشارع والأم ترفضهم    خلال لقائها ببودربالة...رئيسة مكتب مجلس أوروبا تقدّم برنامج تعاون لمكافحة الفساد    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    القدرة الشرائية للمواكن محور لقاء وزير الداخلية برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    عاجل/ احتجاجات ليلية وحرق للعجلات في هذه الولاية..    وزير الفلاحة: المحتكرون وراء غلاء أسعار أضاحي العيد    دقاش: افتتاح فعاليات مهرجان تريتونيس الدولي الدورة 6    الديوانة تحجز سلعا مهربة فاقت قيمتها ال400 مليون    منوبة: إصدار بطاقتي إيداع في حق صاحب مجزرة ومساعده    خلال نصف ساعة.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والترجي في «نهائي إفريقيا»    Titre    الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية: نسبة النفاذ للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية في تونس تناهز 55 %    معلم تاريخي يتحول إلى وكر للمنحرفين ما القصة ؟    القبض على عنصر إجرامي خطير مفتش عنه دوليا في هذه المنطقة    حاولوا سرقة متحف الحبيب بورقيبة الأثري...القبض على 5 متورطين    الكاف: مهرجان ميو يحتفي بفلسطين    عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن ضد سعدية مصباح    وزارة الفلاحة تدعو الفلاحيين الى القيام بالمداواة الوقائية ضد مرض "الميلديو" باستعمال أحد المبيدات الفطرية المرخص بها    القيروان انقاذ طفل سقط في بئر    غدا..دخول المتاحف سيكون مجانا..    تقريرنقابة الصحفيين: ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصّحفيين في شهر أفريل    كلفة انجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار – مدير عام معهد الإحصاء    القيروان: الاحتفاظ ب 8 أشخاص من دول افريقيا جنوب الصحراء دون وثائق ثبوت هويّة ويعملون بشركة فلاحيّة    570 مليون دينار لدعم الميزانيّة..البنوك تعوّض الخروج على السوق الماليّة للاقتراض    عاجل/ أمريكا تستثني هذه المناطق بتونس والمسافات من تحذير رعاياها    إتحاد الفلاحة: المعدل العام لسعر الأضاحي سيكون بين 800د و1200د.    اليوم.. حفل زياد غرسة بالمسرح البلدي    سوسة: وفاة شاب غرقا وانقاذ شابين اخرين    بن عروس: اندلاع حريق بمستودع    حجز 900 قرص مخدر نوع "ايريكا"..    بعد تسجيل الحالة الرابعة من نوعها.. مرض جديد يثير القلق    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة    ذهاب نهائي رابطة ابطال افريقيا : الترجي يستضيف الاهلي برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    عاجل : ليفربول يعلن رحيل هذا اللاعب نهاية الموسم    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    فرنسا: الشرطة تقتل مسلحا حاول إضرام النار بكنيس يهودي    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف: الدخول للمتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا للتونسيين والأجانب المقيمين بتونس    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبرت عدم دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء مكسبا ..رئيسة جمعية القضاة تستنكر تصريحات عميد المحامين
نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 06 - 2015

في الوقت الذي حاز فيه التصور العام للمجلس الأعلى للقضاء صلب الدستور على توافق واسع من قبل أغلب المعنيين بالشأن القضائي باعتبار دوره في تركيز دعائم سلطة قضائية تقف بمنتهى الندية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ليرسموا جميعا ملامح الدولة الجديدة القائمة فعلا وحقيقة على مبدأ الفصل بين السلطات في نطاق ضمان اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات فقد آلت تصورات صيغ تطبيقه وإدخاله حيّز التنفيذ الى اختلاف في الإجتهاد طال مختلف المسائل التي أوكل الدستور أمر ضبطها في القانون.
وأثار المشروع الذي أعدته لجنة التشريع العام المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسته العامة بتاريخ 15 ماي 2015 جدلا بخصوص مدى مطابقته للدستور ولقي جبهة رفض لم تنفرد بالتعبير عنه الهياكل الممثلة للقضاة وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين وإنما أيضا المؤسسات الرسمية المشرفة على القضاء العدلي وكذلك المنظمات المهتمة بالشأن الحقوقي والقانوني ومن ضمنها اللجنة الدولية للحقوقيين ومنظمة هيومن رايتس واتش. ومن هذا المنطلق تولّدت الحاجة الى الفصل في دستورية هذا المشروع من السلطة ذات النظر وهي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عملا بالفصل 184 من الدستور والقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المؤرخ في 14 أفريل المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وفي هذا الصدد وبعد تعهد الهيئة بهذا الموضوع تبعا للعريضة التي تقدم بها ثلاثون نائبا من مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 ماي 2015 وبعد القرار التحضيري الذي أصدرته بتاريخ 1 جوان 2015 والذي تقرر على أساسه التمديد في المداولة نظرا لكثافة المطاعن وتعددها قضت يوم 8 جوان الجاري بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لمخالفة الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي كعدم دستورية عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وقد اعتبر ت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمكتبة القضاة بابتدائية تونس هذا القرار مكسبا للممارسة المؤسسية والديمقراطية في الرقابة على دستورية القوانين وهي الممارسة التي تصنع التوازن الحقيقي، كما اعتبرت أنه قرار يكتسي أهمية خاصة من الناحية النظرية لما له من اتصال لا فقط بالمبادئ الدستورية الأصولية وفي مقدمتها مبدأ التفريق بين السلط ومبدأ استقلال السلطة القضائية وإنما أيضا بتأصيل الضوابط الشكلية والاصلية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ورأت رئيسة الجمعية أنه رغم قرار الهيئة الوقتية لمراقبة مشروع دستورية القوانين فيجب على القضاة أن يبقوا متيقظين لأنه وللأسف حسب تصريحها وكما يعلم الرأي العام فإن الهيئة الوطنية للمحامين وضعت نفسها خارج معركة استقلال القضاء وساندت مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء واعتبرته يضمن استقلالية السلطة القضائية رغم الخروقات الدستورية الكبيرة التي شابته والتي احتواها ذلك المشروع وشنت حملة ضد ممارسة حق الطعن في هذا المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي اليوم تواصل في نفس الإتجاه بحملة افتتحها عميد المحامين في حوارين أجراهما في صحيفتين يوم 13 جوان 2015 وبنفس المضامين خصصا جانبا منها لمهاجمة هيئة الرقابة الدستورية وعلى رئيسها باسمه والتعبير على رفض قرارها وتشويه مضامينه والعودة حتى الى مسالة التواقيع والتأكيد على أنه كان من الضروري سقوط الدعوى شكلا لأن الطعن في ذاته أصبح لدى العميد ذنبا لا يغتفر ومن أخطر تصريحات العميد حسب ذكرها تأكيده على أن هناك خطأ في الدستور يتمثل في احداث المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى تسمية أربعة اعضاء في المحكمة الدستورية فالعميد يعتبر بكامل الوضوح أن تصور النظام السياسي الجديد طبق الدستور الذي يقوم على التوازن بين السلط والذي من آليات تجسيمه أن تكون تركيبة المحكمة الدستورية متوازنة وذلك بإسناد صلاحيات التعيين في تركيبتها بصفة متساوية بين السلط الثلاث وهي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب والسلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء واعتبرت رئيسة الجمعية أن كلام العميد ينم عن قناعة لديه بان القضاء لا يمثل سلطة من سلط الدولة الثلاث أو هو عدم تمثل من قبله لمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها كخيار تأسيسي جديد ببلادنا، واعتبرت أنه من المفارقات أن يتمسك عميد المحامين بموقع المحاماة كشريك في اقامة العدل داخل السلطة القضائية وأن يسعى عن قصد واضح الى تغييب هذه السلطة وإنكار موقعها في نظام التوازن بين السلط بما أقر لها في الدستور من صلاحية تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وبنفس الذهنية حسب ذكرها التي تعبر عن عدم قناعة باستقلال القضاء وبموقعه كسلطة في الدولة يعلن عميد الهيئة أنه في صورة تبني مجلس نواب الشعب لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراجعة مشروع القانون على أساسه فإنه سيطرح حلا يتمثل في التنصيص صلب القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بإسناد هذه المحكمة صلاحية مراجعة القرارات التي أصدرتها الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين وهذا يعتبر حسب رأيها تدخلا تشريعيا لإلغاء الأحكام والقرارات القضائية لأن الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية طبق قانون احداثها وهي بذلك تصدر قرارات قضائية.
ولا شك أن التشريع لهذا الوجه من اوجه تدخل السلطة التشريعية لإلغاء الأحكام والقرارات القضائية هو من اخطر انواع التدخل في القضاء وضرب استقلاله.
ولاحظت أنه في تاكيد القضاة على خطورة هذا التمشي ورفضه واستنكاره الذي يعلن عنه عميد الهيئة لا علاقة له فقط بالهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين وقراراتها بل كذلك لما يؤشر له من رفض لمنطق دولة المؤسسات الذي اذا ما تم الإنسياق اليه اليوم فسينطبق مستقبلا على قرار المحكمة الدستورية اذ كلما لم ترض جهة بقرار من قراراتها فستسعى لإلغائه عن طريق التدخل التشريعي اي بواسطة سن قوانين تخالف قوانين المحكمة الدستورية.
مشيرة أنه بنفس أدواة التشويه لمضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين يعلق العميد على بعض تلك المضامين معتبرة ذلك تشويها سياسيا لأن ذلك التعليق لا يمكن أن يرقى أبدا الى مستوى التحليل العلمي والموضوعي فالعميد يعتبر ان قرار الهيئة ليس فيه النفس الدستوري وأن الهيئة تعاملت مع الطعن بنفس عدلي ولا يخفي ما يمثله هذا القول من عدم احترام لأعضاء هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أحدثت بعد الثورة وما ينطوي عليه هذا الرأي من مغالطة للرأي العام توحي بأن اعضاء الهيئة هم القضاة العدليين فقط والحال أن الهيئة تتركب من ستة أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.