دعوة طاقم تحكيم نهائي السوبر للمثول امام لجنة المتابعة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبرت عدم دستورية قانون المجلس الاعلى للقضاء مكسبا ..رئيسة جمعية القضاة تستنكر تصريحات عميد المحامين
نشر في الصباح نيوز يوم 19 - 06 - 2015

في الوقت الذي حاز فيه التصور العام للمجلس الأعلى للقضاء صلب الدستور على توافق واسع من قبل أغلب المعنيين بالشأن القضائي باعتبار دوره في تركيز دعائم سلطة قضائية تقف بمنتهى الندية مع السلطتين التنفيذية والتشريعية ليرسموا جميعا ملامح الدولة الجديدة القائمة فعلا وحقيقة على مبدأ الفصل بين السلطات في نطاق ضمان اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات فقد آلت تصورات صيغ تطبيقه وإدخاله حيّز التنفيذ الى اختلاف في الإجتهاد طال مختلف المسائل التي أوكل الدستور أمر ضبطها في القانون.
وأثار المشروع الذي أعدته لجنة التشريع العام المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جلسته العامة بتاريخ 15 ماي 2015 جدلا بخصوص مدى مطابقته للدستور ولقي جبهة رفض لم تنفرد بالتعبير عنه الهياكل الممثلة للقضاة وفي مقدمتها جمعية القضاة التونسيين وإنما أيضا المؤسسات الرسمية المشرفة على القضاء العدلي وكذلك المنظمات المهتمة بالشأن الحقوقي والقانوني ومن ضمنها اللجنة الدولية للحقوقيين ومنظمة هيومن رايتس واتش. ومن هذا المنطلق تولّدت الحاجة الى الفصل في دستورية هذا المشروع من السلطة ذات النظر وهي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عملا بالفصل 184 من الدستور والقانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المؤرخ في 14 أفريل المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وفي هذا الصدد وبعد تعهد الهيئة بهذا الموضوع تبعا للعريضة التي تقدم بها ثلاثون نائبا من مجلس نواب الشعب بتاريخ 22 ماي 2015 وبعد القرار التحضيري الذي أصدرته بتاريخ 1 جوان 2015 والذي تقرر على أساسه التمديد في المداولة نظرا لكثافة المطاعن وتعددها قضت يوم 8 جوان الجاري بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء لمخالفة الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 بإحداث الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي كعدم دستورية عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.
وقد اعتبر ت رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي في ندوة صحفية عقدتها الجمعية بمكتبة القضاة بابتدائية تونس هذا القرار مكسبا للممارسة المؤسسية والديمقراطية في الرقابة على دستورية القوانين وهي الممارسة التي تصنع التوازن الحقيقي، كما اعتبرت أنه قرار يكتسي أهمية خاصة من الناحية النظرية لما له من اتصال لا فقط بالمبادئ الدستورية الأصولية وفي مقدمتها مبدأ التفريق بين السلط ومبدأ استقلال السلطة القضائية وإنما أيضا بتأصيل الضوابط الشكلية والاصلية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ورأت رئيسة الجمعية أنه رغم قرار الهيئة الوقتية لمراقبة مشروع دستورية القوانين فيجب على القضاة أن يبقوا متيقظين لأنه وللأسف حسب تصريحها وكما يعلم الرأي العام فإن الهيئة الوطنية للمحامين وضعت نفسها خارج معركة استقلال القضاء وساندت مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء واعتبرته يضمن استقلالية السلطة القضائية رغم الخروقات الدستورية الكبيرة التي شابته والتي احتواها ذلك المشروع وشنت حملة ضد ممارسة حق الطعن في هذا المشروع لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي اليوم تواصل في نفس الإتجاه بحملة افتتحها عميد المحامين في حوارين أجراهما في صحيفتين يوم 13 جوان 2015 وبنفس المضامين خصصا جانبا منها لمهاجمة هيئة الرقابة الدستورية وعلى رئيسها باسمه والتعبير على رفض قرارها وتشويه مضامينه والعودة حتى الى مسالة التواقيع والتأكيد على أنه كان من الضروري سقوط الدعوى شكلا لأن الطعن في ذاته أصبح لدى العميد ذنبا لا يغتفر ومن أخطر تصريحات العميد حسب ذكرها تأكيده على أن هناك خطأ في الدستور يتمثل في احداث المجلس الأعلى للقضاء الذي يتولى تسمية أربعة اعضاء في المحكمة الدستورية فالعميد يعتبر بكامل الوضوح أن تصور النظام السياسي الجديد طبق الدستور الذي يقوم على التوازن بين السلط والذي من آليات تجسيمه أن تكون تركيبة المحكمة الدستورية متوازنة وذلك بإسناد صلاحيات التعيين في تركيبتها بصفة متساوية بين السلط الثلاث وهي السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة في مجلس نواب الشعب والسلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء واعتبرت رئيسة الجمعية أن كلام العميد ينم عن قناعة لديه بان القضاء لا يمثل سلطة من سلط الدولة الثلاث أو هو عدم تمثل من قبله لمبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها كخيار تأسيسي جديد ببلادنا، واعتبرت أنه من المفارقات أن يتمسك عميد المحامين بموقع المحاماة كشريك في اقامة العدل داخل السلطة القضائية وأن يسعى عن قصد واضح الى تغييب هذه السلطة وإنكار موقعها في نظام التوازن بين السلط بما أقر لها في الدستور من صلاحية تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية، وبنفس الذهنية حسب ذكرها التي تعبر عن عدم قناعة باستقلال القضاء وبموقعه كسلطة في الدولة يعلن عميد الهيئة أنه في صورة تبني مجلس نواب الشعب لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومراجعة مشروع القانون على أساسه فإنه سيطرح حلا يتمثل في التنصيص صلب القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بإسناد هذه المحكمة صلاحية مراجعة القرارات التي أصدرتها الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين وهذا يعتبر حسب رأيها تدخلا تشريعيا لإلغاء الأحكام والقرارات القضائية لأن الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين هي هيئة قضائية طبق قانون احداثها وهي بذلك تصدر قرارات قضائية.
ولا شك أن التشريع لهذا الوجه من اوجه تدخل السلطة التشريعية لإلغاء الأحكام والقرارات القضائية هو من اخطر انواع التدخل في القضاء وضرب استقلاله.
ولاحظت أنه في تاكيد القضاة على خطورة هذا التمشي ورفضه واستنكاره الذي يعلن عنه عميد الهيئة لا علاقة له فقط بالهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين وقراراتها بل كذلك لما يؤشر له من رفض لمنطق دولة المؤسسات الذي اذا ما تم الإنسياق اليه اليوم فسينطبق مستقبلا على قرار المحكمة الدستورية اذ كلما لم ترض جهة بقرار من قراراتها فستسعى لإلغائه عن طريق التدخل التشريعي اي بواسطة سن قوانين تخالف قوانين المحكمة الدستورية.
مشيرة أنه بنفس أدواة التشويه لمضامين قرار الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين يعلق العميد على بعض تلك المضامين معتبرة ذلك تشويها سياسيا لأن ذلك التعليق لا يمكن أن يرقى أبدا الى مستوى التحليل العلمي والموضوعي فالعميد يعتبر ان قرار الهيئة ليس فيه النفس الدستوري وأن الهيئة تعاملت مع الطعن بنفس عدلي ولا يخفي ما يمثله هذا القول من عدم احترام لأعضاء هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أحدثت بعد الثورة وما ينطوي عليه هذا الرأي من مغالطة للرأي العام توحي بأن اعضاء الهيئة هم القضاة العدليين فقط والحال أن الهيئة تتركب من ستة أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.