سيف الدين الجزيري يحرس مرمى الزمالك ويؤمن تأهله إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية    الاتحاد المنستيري يفوز على النجم و يتأهل لنهائي البطولة كرة السلة    تقرير السعادة العالمي 2026: تعرف على أسعد 10 دول في العالم    الحرب على إيران.. إسرائيل تبحث هجوما واسعا على منشآت الطاقة وطهران ترد على إنذار ترمب    بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي بين تونس ومقاطعة شمال الراين- فستفاليا الألمانية    الطريق إلى قيادة اتحاد الشغل يزدحم ...صراع مواقف أم صراع مواقع ؟    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة (مرحلة التتويج – الجولة 9): النتائج والترتيب    كأس تونس ...المنستير يُقصي الافريقي.. النجم يستعرض والصفاقسي بعناء    عاجل/ تنبيه من ضباب كثيف يخفض مدى الرؤية الليلة وصباح الغد..    حملة أمنية تُطيح بعناصر إجرامية خطيرة وحجز كميات من المخدرات    إيقاف شخص يمارس الرهان غير القانوني وحجز أموال ومعدات إلكترونية    الحلفاوين ...جوهرة معمارية غمرها الفريب وابتلعتها الفوضى    صفاقس تحتفي بطفولتها القارئة ... عودة قوية لمعرض كتاب الطفل في دورته ال 31    عاجل/ بعد ضربة عراد وديمونة.. نتنياهو يهدد باستهداف قادة إيران..    مع الشروق : ولنا في الأعياد امتحانات !    صراع الأساطير يشتعل: ليونيل ميسي يقترب من كريستيانو رونالدو    تونس في صدارة إنتاج الزيتون البيولوجي    إيران تعلن تحويل عقيدة قواتها المسلحة من الدفاع إلى الهجوم    بعد غياب طويل: شيرين عبد الوهاب تظهر بفيديو طريف مع ابنتها    تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر: التفاصيل    هل تعرف ما الكمية المثالية من القهوة لتقليل التوتر؟    مصر.. تفاصيل صادمة في واقعة مذبحة الإسكندرية المروعة    إصدارات.. "السيرة الذاتية الروائية في الأدب العربي المعاصر"    تراجع ملحوظ في حوادث المرور خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية... والسهو وعدم الانتباه من أبرز الأسباب    عاجل-باجة اليوم: ماء الشرب ينقطع على هذه الشوارع    عاجل: إيران تهدّد بإغلاق مضيق هرمز بالكامل...شنّوة ينجم يصير في جيب التونسي؟    الرئيس اللبناني يدين استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية    نابل: الوطن القبلي يفوح برائحة النارنج مع انطلاق موسم الجني والتقطير.. ودعوة إلى الترفيع في التسعيرة لضمان هامش ربح للفلاح    وقتاش ينجم يكون ''العيد الكبير''؟    كأس تونس: شكون تعدى وشكون لا؟    معهد الإحصاء.. نسبة الولادات القيصرية في تونس بلغت 44,4 بالمائة    وزارة المالية تكشف أسباب رفض تأمين السيارات القديمة    شنّوة الشهر الي يجي بعد شوال؟    شركة النقل بقفصة تدعو حرفاءها للحجز المسبق    ملتقى التوظيف بالمدرسة العليا للتجارة بتونس يسلط الضوء على سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي    مع نهاية عطلة العيد: كيفاش باش تكون أحوال الطقس بداية الأسبوع ؟    تاكل في 10 دقايق؟ قلبك في خطر!    لقاء "المجتمع المدني والمناطق الرطبة" المتوسطي من 24 الى 26 مارس 2026 بتونس    هل صحيح اللي ''العرس'' في شوال مكروه؟    وقتاش يدخل الصيف؟    من مضيق هرمز إلى تونس: حين تُوجّه الجغرافيا التاريخ و الحاضر    دول الاتحاد من أجل المتوسط تعتمد ثلاث استراتيجيات مائية لتعزيز الحوكمة الإقليمية حتى 2030    اكتشاف طبيعي: حاجة في الكوجينة تحميك من السكري والسرطان    رمضان في المراقبة: أكثر من 400 طن مواد غذائية تالفة تحجزت    يهمّك: تونس تعود إلى التوقيت الشتوي بعد عيد الفطر    تونس تتوقع استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 4 مليارات دينار في 2026    عاجل/ قتلى في تحطم مروحية بهذه المنطقة..    عاجل: سقوط مروحية في قطر ووفاة 6 أشخاص    السويسري إيهامر يحطم الرقم القياسي لمسابقة السباعي في مونديال ألعاب القوى داخل القاعة    اليوم كأس تونس : ماتشوات نار من ال13:30..شكون ضدّ شكون؟    بعد غلق مضيق هرمز.. إيران ترد على تهديدات ترامب    حديث بمناسبة ...عيد الفطر في تونس سنة 1909    اتحاد الناشرين التونسيين يطلق أول معرض دوري للكتاب تحت شعار "اقرأ لتبني"    ديوان الخدمات الجامعية للشمال ينظم الدورة الرابعة لملتقى الطلبة الدوليين من 24 الى 27مارس لفائدة 150 طالبا/ة    وزارة النقل تدعو المترشحين لمناظرة انتداب 6 متصرفين إلى إيداع ملفاتهم قبل 17 أفريل    سيدي بوزيد: الدورة ال 27 من مهرجان ربيع الطفل بالمزونة من 24 الى 26 مارس    تونس; الجمعة 20 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك    وزارة الصحة تكشف عن حزمة من الإجراءات لفائدة الصيدلية المركزية لتأمين التزوّد بالأدوية الحيوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معنى الشريعة الإسلامية
نشر في الحوار نت يوم 30 - 08 - 2010


معنى الشريعة الإسلامية
عبد الحليم قنديل
العودة لتطبيق 'الشريعة القانونية' جانب مكمل للاستقلال عن الآخر الغربي، فقد فرض علينا الأخذ بالتشريع الغربي مع الغزو الاستعماري، وليس في الأخذ بشريعة الإسلام القانونية ما يجرح مشاعر العرب غير المسلمين، أو يخل بمبدأ المساواة، وليس في الأمر إكراه، ولا فرض دين على غير المتدينين به، ولا إخلال بمبدأ حرية العقائد وهو مبدأ إسلامي مصون، فالشريعة القانونية ملك لأمتنا جميعها على اختلاف الأديان، والنظام القانوني المستمد من الشريعة يجسد عبقرية أمتنا في القانون، والعرب والمسيحيون أولى بقانون الشافعي من 'قانون نابليون غير الديني'، إنها صيغة الإسلام الحضاري التي يرث تاريخها المسلمون والمسيحيون معا، يقول المطران اللبناني جورج خضر 'حضارة أوروبا هي حضارة الأوروبيين، وأنا لم أساهم فيها، إنها في أفضل حال العروس، ولكني لست أباها، قد أتذوق أوروبا ولكني لا أكونها، وإذا استهلكت ما تنتج فهي لا تفتخر بذلك، وقد أفتخر، إنما هي تفخر بما تنتج، وهذا ثمر اجتهادها هي، غير أني على هذه الأرض ابن الحضارات التي توالت عليها منذ فجر التاريخ، وورثتها جميعا الحضارة العربية الإسلامية، وأنا في قلب هذه الحضارة منذ بزوغها ورافقتها، وفي القرون الأخيرة علمتها'. ولو كان لدى المسيحية شريعة قانونية تقابل شريعة الإسلام لجاز الاعتراض دفاعا عن مبدأ المساواة، لكن الحقيقة أنه لا يوجد شيء من ذلك، فالمسيح كما يقول الأب القبطي متى المسكين لم يهتم أبدا بتشريع قوانين مدنية، ولم يجمع قط، ولم يخلط أبدا، بين مملكة الله ومملكة هذا الدهر، وقد رفض ملك الأرض، وأن محاولة الكنيسة الاهتمام بالأمور الزمنية باسم المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح ملكا على الأرض .
لكن التساؤل يبقى عن مدلول هذه الشريعة القانونية ومزاياها وحدود تناقضها مع الوضع القانوني القائم؟
لابد أولا من التمييز بين 'المقدس' و'الوضعي'، أو بين 'الشريعة' و'الفقه' بمعنى آخر، فالشريعة كما يقول د . محمد عمارة ' دين وليست دنيا، ثوابت وليست متغيرات، ومصدرها الوحي لا الرأي والاجتهاد، والفقه الإسلامي في المعاملات هو ما نعنيه الآن عندما نتحدث عن القوانين الإسلامية، وموضوع الفقه الإسلامي متميز تماما في الطبيعة والمجال عن الشريعة الإسلامية، وعلى حين رأينا علماء الإسلام ينبهون على أن الشريعة وضع إلهي، وجدناهم ينبهون على أن الفقه ليس كذلك، إذ هو كما يقول الجرجاني 'علم مستنبط بالرأي والاجتهاد يحتاج إلى النظر والتأمل' .
ومن ثم يجب أن لا يخلط معنى الشريعة مع معنى الفقه الوضعي العقلي غير الملزم دينيا، وتلك التفرقة واجبة حتى لا تختلط الأوراق، وأصول الشريعة هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس، والإمام أبو حامد الغزالي يستبدل العقل بالقياس في جعله من أصول الشريعة، فالقياس هو نوع من الاجتهاد، والإجماع هو الآخر ليس بمنأى عن سلطان الاجتهاد، والسبب: إن الإجماع الثابت يستلزم الإجماع النطقي بين الفقهاء لا الإجماع السكوتي المختلف فيه، وهذا الإجماع الثابت لا يشمل سوى مسائل محصورة من الفقه لا يمنع استمرار ثباتها قدرة الشريعة على التطور مع اختلافات الزمان والمكان والظروف، والإجماع ينسخ مع تبدل المصلحة، ولا يبقى ثابتا سوى النص القرآني قطعي الدلالة والسنة المتواترة قطعية الورود قطعية الدلالة، وتلك الأخيرة لا تشمل سوى عدد محدد من الأحاديث النبوية .
وفي مجمل النص القرآني، فإن مئتي آية فقط تتضمن أحكاما تشريعية، والمقصود هنا ليس أحكام العبادات بل أحكام المعاملات، ومنها أحكام الأحوال الشخصية كشؤون الزواج والطلاق والمواريث والوصية، ومنها أحكام الجنايات والحدود وهي أربعة: حد السرقة (وهو قطع اليد)، حد القذف (وهو الجلد ثمانين جلدة)، وحد الزنا (وهو الجلد مائة جلدة)، وحد الحرابة (وهو القتل والصلب أو النفي من الأرض)، وأضيف لها حدان: هما حد الردة المتجادل في سنده ووجوبه، وعقوبة شارب الخمر وهي 'تعزيرية' استخرجها الإمام علي بن أبي طالب قياسا على حد القذف، أما في المسائل المدنية فلم يتضمن القرآن سوى آية واحدة هي 'وأحل الله البيع وحرم الربا'، وهي التي يدور بشأنها جدال فقهي شديد حول فوائد البنوك في عصرنا، وثمة نصوص قرآنية أخرى ذات طابع تشريعي مثل الآية 'يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى'، وأحكام الحدود في الشريعة تثير الجدل، فتطبيقها ملزم بالنص القرآني، لكن الممارسة والاجتهادات الفقهية وضعت شروطا لتطبيقها، فحد السرقة مثلا لا يطبق إلا إذا أخذ المسروق من حرز، أو أن يكون المسروق مالا متقوما، وألا تكون للسارق حاجة إليه وألا تكون فيه 'شبهة ملك'، أي أنه لا حد على من يسرق من أموال الدولة مثلا لأن له فيها شبهة ملك، واتفق جمهرة الفقهاء القدامى على أن حد السرقة لا يطبق في الخطف والنهب والاختلاس، وفيما يتعلق بالزنا فقد اشترط الفقهاء لإثبات الجريمة شهادة أربعة شهود عدول يرون الفعل رأى العين من أوله إلى منتهاه، وبحيث لا يمر الخيط بين الرجل والمرأة، وتلك شروط يستحيل توافرها في أغلب حالات الزنا .
ومع الاتفاق على مبدأ تطبيق 'الشريعة القانونية' فلا بد من مراعاة أربعة اعتبارات أولها: إن الأصل هو التسليم بالنص القطعي مع الإيمان بالعقل والتطور، وقد تطورت الحياة الاجتماعية للمسلمين وغيرهم كثيرا منذ تم إغلاق باب الاجتهاد قبل عشرة قرون، وجدت جرائم بلا حصر، ولم تتطرق إليها بالطبيعة كتب الفقه المتداولة ومذاهبه الكبرى، وثمة قاعدة في النظام العقابي للإسلام هي قاعدة
(التعزير) تتيح لولاة الأمور تأثيم أي فعل يرون فيه إخلالا بالأمن وتقرير عقوباته الملائمة، وغلق باب الاجتهاد يجعل الجمود النصي والمذهبية الضيقة يطغيان على ما عداهما، ومن ثم وجب فتح باب الاجتهاد من جديد، وقد وضع القدماء شروطين للمجتهد: أولهما: العلم بقواعد اللغة العربية، وثانيهما: العلم بأسباب النزول حتى يمكن للمجتهد تمييز وفهم الأصول، ونحسب أنه لا بد من إضافة شرط ثالث هو الوعي بمصالح الأمة والانتساب إلى أغلبية الشعب، فحيث توجد المصلحة العامة فثم شرع الله، وبديهي أن المجتهدين الجدد من القضاة وعلماء الدين لن يكونوا أصحاب مذاهب فقهية جديدة، بل هم خبراء يدور عملهم في نطاق السلطة المدنية التي هي الأصل في الاسلام. شرط تمتعها بالتأييد الشعبي .
ثانيها: أن تطبيق الشريعة القانونية لن ينسخ على الفور نظامنا القانوني القائم، فلابد من التدرج من جهة، ولابد من إعداد أجيال متمرسة بالتفقه في الشريعة، ولابد من الوعي بالتحول الذي جرى لأنساق من البناء القانوني الغربي في بلادنا، فقد تطورت في مصر مدرسة فقه قانوني على مدار قرن ويزيد منذ فرض 'كود نابليون' سنة 1883، ودخلت كثير من قواعد الفقه الاسلامي في بنائنا القانوني العام، فهناك التشريع المدني الذي صدر في مصر عام 1948 واستغرق إعداده أكثر من عشرين سنة، وتضمنت مذكرته الإيضاحية: 'تأصيلا لكثير من القواعد في فقه الشريعة الاسلامية'، ثم إن جميع الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية بقيت مأخوذة نصا من القرآن الكريم والسنة النبوية والمبادئ المشتركة بين مذاهب الفقه الكبرى، ومعنى ذلك كله: أن نقطة البداية هي تنقية القوانين القائمة مما يخالف الشريعة، وأحسب أن تلك النقطة صار مسلما بها لدى أغلب اتجاهات النخبة وأغلب الجمهور .
ثالثها: ان الميزة الكبرى في قضية العودة إلى الشريعة، فوق الاتساق مع ديننا الخالق لوجودنا القومي العربي والمميز لخصائصنا الحضارية، ان قوانين الشرع الإسلامي تتناقض في جوهر نظريتها الحاكمة مع قانون نابليون الذي فرض علينا تطبيقه، فقانون نابليون يعرف الحق إقرارا به (الحق في الحرية، الحق في المساواة، الحق في التملك.. إلخ)، سواء توافر لصاحبه كما يقول د. عصمت سيف الدولة مضمون الحق فعليا أم لا، أما الشرع الإسلامي فلا يعرف الحق إلا على مضمون عيني يمارسه صاحبه فعليا، وقانون نابليون يطلق تملك الأرض بدون حدود، والشرع الاسلامي يقصر ملكية الأرض على الانتفاع دون الرقبة، وقانون نابليون يطلق حرية استخدام الحقوق بدون قيود ولو أتلفها الاستعمال، أما في الشرع الاسلامي فاستخدام الحقوق ليس مطلقا وتقيده مصالح المجتمع، وقانون نابليون يحمل مرتكب الفعل الضار أي الفاعل المباشر وحده مسؤولية تعويض المضرور، أما الشرع الاسلامي فيحمل الفاعل غير المباشر (المتسبب في الضرر) مسؤولية التعويض مع الفاعل المباشر وفي بعض الحالات دونه، وقانون نابليون لا يحمي المغفلين، أما الشرع الاسلامي فيحمي ذا الغفلة المغبون أو ضحية الغش والتدليس، وقانون نابليون يجيز الربا والاسلام يحرمه .
رابعها: ان الشريعة القانونية لا تؤتي ثمارها المرجوة لو طبقت في عزلة عن كافة جوانب البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي. إنها بذلك تفقد شروط تطبيقها من الأصل، وقد أوقف سيدنا عمر مثلا تنفيذ حد السرقة في عام الرمادة، فاتفق بذلك مع صحيح الاسلام، والسرقة من مال الدولة مثلا توجب تطبيق الحد وربما التزيد فيه أكثر من سرقة الأفراد، وتوفير كامل حقوق الانسان يتيح أفضل مناخ لتطبيق الشريعة، والعدل في التوزيع وتوفير حد الكفاية الانتاجية لكل مواطن يحاصر الجريمة من منابعها، وكل ذلك لا يتحقق بغير مناخ نهضة شامل يزيح السراب الثقافي، ويكشف كما يقول د. أنور عبد المالك ذلك الوهم المتأصل في عقول وقلوب العديد من المثقفين العرب، والزاعم أنه لا جودة إلا في الغرب، ولا تطور إلا بالسير في دروب الغرب، (إنهم في الواقع عملاء حضاريون للغرب) على حد تعبير عبدالملك.
' كاتب مصري
[email protected]
alquds30-8-2010


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.