اقامة الحدود, قطع يد السارق ومائة جلدة للزانية والزاني و ثمانون جلدة في حال القذف و القتل والصلب او النفي من الأرض في حال الحرابة, هذا هو مجمل مفهوم الشريعة في وعي وخيال الكثير. مع ان الفقهاء عرفوا الشريعة على انها مجمل الأحكام التي سنها الله لعباده, ويقول الدكتور محمد عمارة بان الشريعة هي "دين وليست دنيا, ثوابت وليست متغيرات, ومصدرها الوحي و لا الاجتهاد". وإقامة الحدود, جزء من مقاصد الشريعة التي تهدف الى توكيد حقوق اربعة, حق الله, وحق الفرد, وحق الجماعة وحق الآخر. و لأن الشريعة أحكام ثابتة انزلها الله على رسوله محمد عليه صلواته وسلامه, وقد استعصى فهمها على جمهور المسلمين, فقد كان لرسول الله الدراية والفهم الكامل لإيصال معنى الوحي وإظهاره, وكان بذلك حديث رسول الله صلى عليه وسلم مكملا لشرع الله, لأنه لا ينطق عن الهوى. وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم, وظهور مشكلات في واقع المسلمين لم يقع البت فيها سابقا, فقد فرضت الضرورة وجود نفر من عباد الله يحسنون فهم الدين ومقاصد الشريعة, ويحاولون تأصيل هذه المشكلات ضمن مفاهيم الدين وواقع الأمة دون تعارض. وفهم الشريعة هو الفقه. يقول القرافي نقلا عن ابي إسحق الشيرازي أن الفقه هو "إدراك للأشياء الخفية، فنقول: فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض, ويقول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين إلى أن الفقه أخص من الفهم لأن الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر زائد على مجرد فهم ما وضع له اللفظ". ويختلف الأصوليون في مفهوم الفقه الى اربعة رؤى, فيرى بعضهم بان الفقه مرادف للعلم بالشريعة أي أنه شامل للعلم بالأحكام الثابتة بالنصوص القطعية، أو تلك الثابتة بالطرق الظنية. و يرى آخرون بأنه الثابت بالنصوص القطعية فقط, وذهب آخرون الى انه العلم بالأحكام المستفادة عن طريق الاستنباط والاجتهاد, ويرى الفريق الرابع بان الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب عن طريق الأدلة التفصيلية. وفي كل ذلك فالفقه هو عمل بشري لفهم القوانين الشرعية في العقيدة والمعاملات والعبادات, وان اختلف الفقهاء في بعض الجزئيات فان الاختلاف في الأحكام الظاهرة غير وارد على الإطلاق, لأن الشريعة ثابتة. ومن ذلك ما جاء في تطبيق الحدود, فحكم جريمة الزنا مائة جلدة, وهذا ثابت ولا مجال لتبديله, ولكن الفقه هو الذي سيحدد الشروط لتطبيق هذا القانون بعد اثبات الجرم, ومما جاء في هذه الشروط هو شهادة أربعة شهود عدول يرون الجرم رأى العين من بدايته الى نهايته، وبحيث لا يمر الخيط بين الرجل والمرأة، وهي وسائل اثبات قد تكون مستحيلة في اغلب الأحيان. وفي تطبيق حكم قطع اليد للسارق, فقد اوقف عمر رضي الله عنه تنفيذ هذا الحكم في عام الرمادة, نظرا لفقدان شروط تطبيقه. ثم كيف في واقع الحال ان يطبق هذا القانون في ظل مجتمعات فقيرة معدمة يقتلها الجوع ويضطر كثير منها الى السرقة لسد رمق الجوع؟ وخاصة ان من أهم شروط تطبيق هذه القاعدة القانونية هو ألا تكون للسارق حاجة للمسروق. ويذهب البعض في عداءهم للشريعة بدون وعي ولا فهم, بأنها ضد التحضر واستعمال الكهرباء والإنترنت وحتى استعمال الملعقة والشوكة تيمنا بالسلف الصالح, وهو قول مردود لأن القوانين الثابتة أي الشريعة لم تأت على هذه المسائل وأبقتها مفتوحة للفقه وذلك لخاصية صلوحية الشريعة لكل زمان ومكان, فهي لم تتقيد بشكل مجتمعي معين وراعت ظروف تطور العلم لصالح الإنسان. ولكن الأشكال كان في توقف الفقه عن التطور منذ سنوات عدة, وفي القرن الماضي قد حاربت كل النظم السياسية القائمة كل الفقهاء, وصلت الى حد الإعدام والتشريد, وركد الفقه ولم يواكب تطور المجتمع. وقد رأت مجموعات اسلامية التمسك بما جاء بعض المدارس الفقهية القديمة, التي ان وجد اصحابها الآن لطوّروها, والتطور لا يعني التعارض والتصادم مع احكام الشريعة, وإنما البحث عن شروط تنفيذ كل الأحكام. ومن يرى بعدم تطور الفقه, فكأنما يصدر حكما على ان الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان. وماعدا احكام الحدود وصعوبة شروط تنفيذها, فان الشريعة تنادي بحيرة المعتقد, ولا اكراه في الدين, كما تبين احكام العبادات لمن آمنوا بها وتؤسس لجملة من القوانين في المعاملات تحفظ حقوق الإنسان اولا وأخيرا. الشريعة ثابتة غير متحولة, والفقه هو تلك القدرة على الفهم, فهم الشريعة وفهم الواقع, ومن ثمة اختراع شروط القاعدة القانونية لتطبيقها, ويتغير الفقه بذلك من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان, فقطع اليد قد يجوز لغني ميسور شرط ايضا ان لا يكون مريضا نفسيا, وقد لا تجوز لفقير معدم يسرق لسد رمق الجوع. وكان الفقه الإسلامي من أروع المنتجات الفكرية الإسلامية, حيث مكن دولة الإسلام في مرحلة ما من الإشعاع في كل العالم, وتقهقر الفقه في مرحلة أخرى ولأسباب موضوعية قد اصاب الدولة في مكمن. ولهذا نقول للساسة المعترضين على الشريعة, بأنهم في اعتراضهم هذا اما جاهلين بكنهها بأنها ليست حدودا فقط, وإما انهم يحملون كيدا وغيضا لهذا الدين في مجمله. ان نتاج الفكر العربي المسلم, لا تنبت فيه الأفكار الغربية لأنها لقيطة وليست لها امتدادات في الوعي الشعبي, ولكن البناء على الشريعة مع فقه متجدد يتفق عليه جميع الأخصائيين سيختصر كل المسافات لوقوف هذه الأمة من جديد مع ضمان كل الحقوق. 24/03/2012