اعتداءات وتجاوزات داخل بعض الروضات: البرلمان يتحرك بين الرقابة والتشريع    وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة    ترامب ينتقد أداء الديمقراطيين في ميونخ: "نيوسوم غير مؤهل وكلينتون مهووسة"    بعد فضيحة إبستين.. وريث فنادق "حياة" العالمية يستقيل    ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق    ترامب: لست مشاركا في أي وساطات بين السعودية والإمارات واستطيع حل المشكلة بسهولة بالغة    بعد سنوات من الغموض.. كشف الآلية العلمية وراء الجلطات النادرة المرتبطة ببعض لقاحات كورونا    لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    غوتيريش يطالب الاحتلال ب "التراجع فورا" عن إجراءاته في الضفة الغربية    الليغا الاسبانية.. جيرونا يسقط برشلونة ويهدي الصدارة لريال مدريد    الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي    مقترح لتجاوز معضلة مسالك التوزيع    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    أولا وأخيرا .. اللهم إنّي صائم من 2011    مع الشروق :تحت الحصار ... الضفة على حافة الانفجار    مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون.. تونس تفوز بالمركز الأول وتحصد 46 ميدالية ذهبية    صادم/ أخفت جثة والدتها لحوالي 10 سنوات لتحصل على جراية التقاعد..!    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصول المصادق عليها في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

تمّت المصادقة خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم بمجلس نواب الشعب على مجموعة من الفصول المتعلقة بالكتل النيابية والهياكل ورئاسة المجلس.
وفيما يلي الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها:
الفصل 34 : لكل سبعة أعضاء أو أكثر حق تكوين كتلة نيابية.
ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.
يمكن لكل عضو من أعضاء المجلس الانتماء للكتلة التي يختارها.
ولا يمكن للعضو الانتماء إلى أكثر من كتلة نيابية واحدة.
الفصل 35 : تتكون الكتلة بعد إيداع تصريح لدى كتابة رئيس مجلس نواب الشعب.
يتضمّن التصريح تسمية الكتلة وقائمة أعضائها مشفوعة بإمضاءاتهم مع بيان رئيسها ونائبه.
الفصل 36 : يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في أول جلسة عامّة تلي إيداع التصريح المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا النّظام الدّاخلي عن تركيبة الكتلة النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائمتها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
الفصل 37 : يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل النيابية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب وعدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها .
الفصل 38 : يٌعلم رئيس الكتلة كتابيا رئيس مجلس نواب الشعب بكل تغيير يطرأ على الكتلة .
إذا كان التغيير ناتجا عن انضمام عضو جديد, يمضي الإعلام كل من رئيس الكتلة والعضو المعني بالأمر.
وإذا كان التغيير ناتجا عن استقالة, يمضي الإعلام العضو المعني بالأمر بعد إيداع إعلام موجه لرئيس الكتلة المعنية. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد خمسة أيام من الإعلام الموجه لرئيس المجلس.
إذا كان التغيير ناتجا عن إقالة , يمضي الإعلام رئيس الكتلة فقط.
وإذا كان التغيير متعلقا برئيس الكتلة يتولى خلفه الإجراءات المذكورة أعلاه.
الفصل 39 : يتولى رئيس المجلس الإعلان عن التغييرات المتعلّقة بالكتل في الجلسة العامة الموالية لتاريخ اتّصاله بإعلام في شأنها ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب.
الفصل 40 : إذا نزل عدد أعضاء الكتلة عن سبعة لأي سبب من الأسباب تفقد الكتلة وجودها. ويعلن رئيس المجلس عن ذلك في الجلسة العامة طبق مقتضيات هذا النظام الداخلي.
الباب السادس: هياكل المجلس
العنوان الأول : أحكام عامة
الفصل 41 : حضور أعضاء مجلس نواب الشعب وجوبي في كل هياكل المجلس التي ينتمون إليها,
الفصل 42 : التصويت في كل هياكل المجلس شخصي لا يمكن تفويضه.

الفصل 43 : يراعى في عمل كل هياكل المجلس عدى رئاسته تخصيص أسبوع من كل شهر للأعضاء للتواصل مع المواطنين والجهات.
وعلى مكتب المجلس توفير الإمكانيات المادية واللوجستية لتسهيل القيام بذلك.
الفصل 44: يراعي في عمل كل هياكل المجلس احترام مواقيت الصلاة.
الفصل 45 : إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها, فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها.
الفصل 46 : يعاد تشكيل مكاتب اللجان ومكتب المجلس , باستثناء رئيس المجلس ونائبيه, في مفتتح كل دورة نيابية وفق المقتضيات المقررة بهذا النظام الداخلي.
العنوان الثاني: رئاسة المجلس
الفصل 47 : رئيس المجلس هو ممثله القانوني ورئيس إدارته وآمر صرف ميزانيته، ويسهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي وتنفيذ مقررات الجلسة العامة والمكتب.
يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس، وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله.
يصدر رئيس المجلس كافة القرارات والتدابير المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية لأعضاء المجلس وأعوانه.
الفصل 48 : يتولى رئيس المجلس رئاسة مكتب المجلس وندوة الرؤساء والجلسات العامة ويديرها، وإذا حضر جلسات اللجان فإنه يرأس الجلسة. ويساعده في أداء مهامه نائباه.
الفصل 49 : ينوب رئيس المجلس في مهامه، عند الاقتضاء، نائبه الأول أو نائبه الثاني إذا تعذر ذلك على النائب الأول.
وفي صورة الشغور المؤقت في حالة تولّي رئيس مجلس نواب الشعب سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية طبق الفصل 84 من الدستور أو في صورة تعذر مباشرته لمهامه، يحل محله نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني.
ولرئيس المجلس أن يفوض بعضا من صلاحياته لأي من نائبيه.
الفصل 50 : يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.
ويتم ّسد الشغور الناجم عن سحب الثقة بنفس طريقة الانتخاب المبينة بالفصلين 10 و11 من هذا النظام الداخلي.
الفصل 51 : في حالة الشغور النّهائي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب، يمارس نائبه الأول كل صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد طبقا لمقتضيات هذا النظام الداخلي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.