مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب: الفصول المصادق عليها الخاصة بمكتب المجلس وتركيبته

تمّت المصادقة خلال الحصة المسائية للجلسة العامة التي انعقدت أمس الخميس 22 جانفي 2015على عدد من فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وفيما يلي الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها والتي تتعلق بمكتب المجلس وتركيبته.
الفصل 52 : يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم:
- مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية،
- مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية,
- مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية،
- مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني
- مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج،
- مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال،
- مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام
- مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية.
- مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب
الفصل 53 : يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا.
الفصل 54 : عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي الرئيس , يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة.
القسم الثاني: اختصاصات المكتب
الفصل 55 : "يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية :
- الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,
- الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية,
- إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها,
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم
- بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل
- وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل على شهر بصفة مسبقة
- إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر
- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة
- وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية
- معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة
يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلّف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها.
الفصل 56 : يتولى مساعدو الرئيس تحت إشرافه كلّ في حدود اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب .
ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد مساعديه.
القسم الثالث: تنظيم أعمال المكتب
الفصل 58 : اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب .
ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة.
العنوان الرابع : ندوة الرّؤساء
الفصل 59 : ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية.
تتكون ندوة الرّؤساء من:
- نائبي رئيس المجلس،
- مساعدي الرئيس،
- رؤساء اللّجان القارة والخاصة،
- رؤساء الكتل النيابية.
الفصل 60 : تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي:
- اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدة العمل التي يضبطها المكتب،
- ابداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس الذي يقدمه مكتب المجلس قبل توجيهه إلى وزارة المالية،
- اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر،
- اقتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل النيابية، مع مراعاة النواب غير المنتمين لكتل.
- مساعدة المكتب في متابعة أعمال اللّجان،
- دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه،
- مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل.
الفصل 61 : اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص.
ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة.
ويصادق مكتب المجلس على ملخّص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره.
هذا، وقد تم رفض المصادقة على الفصل 57 وفيما يلي نصه:
"يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه, وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.