تمّت المصادقة خلال الحصة المسائية للجلسة العامة التي انعقدت أمس الخميس 22 جانفي 2015على عدد من فصول مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وفيما يلي الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها والتي تتعلق بمكتب المجلس وتركيبته. الفصل 52 : يتكون مكتب المجلس من رئيس مجلس نواب الشعب رئيسا ومن نائبيه ومن عشرة أعضاء آخرين وهم: - مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التّشريع - مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية، - مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية, - مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية، - مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني - مساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج، - مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، - مساعد الرئيس المكلّف بالتصرف العام - مساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية. - مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب الفصل 53 : يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا. الفصل 54 : عند حصول شغور في منصب أحد مساعدي الرئيس , يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض معاينة الشغور وإعداد تقرير في شأنه يعرض على الجلسة العامة. القسم الثاني: اختصاصات المكتب الفصل 55 : "يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية : - الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض, - الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية, - إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها, - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم - بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل - وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها على ألا تقل على شهر بصفة مسبقة - إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس, ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر - تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة - وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس وإسناد الخطط الوظيفية - معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام. ويكلّف الكاتب العام للمجلس بالسهر على تعميم قرارات المكتب صلب مختلف المصالح الإدارية وحسن تنفيذها. الفصل 56 : يتولى مساعدو الرئيس تحت إشرافه كلّ في حدود اختصاصه مساعدة الرئيس في أداء مهامه بناء على خطة عمل يصادق عليها المكتب . ولرئيس المجلس تفويض مهمة محددة لأحد مساعديه. القسم الثالث: تنظيم أعمال المكتب الفصل 58 : اجتماعات المكتب مغلقة ولا يحضرها إلا الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس مجلس نواب الشعب . ولرئيس المجلس أن يدعو بصورة استثنائية من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محددة. العنوان الرابع : ندوة الرّؤساء الفصل 59 : ندوة الرؤساء هيئة تنسيقيّة استشارية يتولى رئيس مجلس نواب الشعب رئاستها وتلتئم بدعوة منه أو من ثلث أعضائها وجوبا مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في جدول أعمال تضبطه الجهة الداعية. تتكون ندوة الرّؤساء من: - نائبي رئيس المجلس، - مساعدي الرئيس، - رؤساء اللّجان القارة والخاصة، - رؤساء الكتل النيابية. الفصل 60 : تتولّى ندوة الرؤساء بالخصوص ما يلي: - اقتراح برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما خلال مدة العمل التي يضبطها المكتب، - ابداء الرأي في مشروع ميزانية المجلس الذي يقدمه مكتب المجلس قبل توجيهه إلى وزارة المالية، - اقتراح مشروع جدول أعمال الجلسات العامّة ولمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر، - اقتراح تنظيم النّقاش بالجلسة العامّة من حيث ضبط الحصّة الزمنية الجملية وتوزيعها بين الكتل النيابية، مع مراعاة النواب غير المنتمين لكتل. - مساعدة المكتب في متابعة أعمال اللّجان، - دراسة المواضيع التي يحيلها عليها رئيس المجلس ومكتبه، - مناقشة الوسائل المتعلّقة بتأمين نشاط الكتل. الفصل 61 : اجتماعات ندوة الرؤساء مغلقة ولا يحضرها إلاّ الكاتب العام للمجلس ومن تقتضي ضرورة العمل حضوره. ويتولى الكاتب العام مسك محاضر الجلسات ممضاة من رئيس المجلس في سجل خاص. ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى فائدة في حضوره لبحث مواضيع محدّدة. ويصادق مكتب المجلس على ملخّص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء ويأذن بنشره. هذا، وقد تم رفض المصادقة على الفصل 57 وفيما يلي نصه: "يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه, وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضاء.