المجلس المحلي بسيدي علي بن عون يطالب السلطات بحل نهائي لإشكالية انقطاع التيار الكهربائي    ب 28 مليون مستخدم.. "ثريدز" يتفوق على "إكس" في هذا البلد    عاجل/ نحو إقرار تجريم كراء المنازل للأجانب..    استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين بنيران الاحتلال الصهيوني غربي "جنين"..#خبر_عاجل    عاجل تلاميذ منطقة الحاج قاسم 2يستغيثون للمرة الثانية في نفس الأسبوع..الحافلة معطلة    عاجل/ الحوثيون يطلقون صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    طقس السبت: ضباب محلي ودواوير رملية بهذه المناطق    كيف نتعامل مع الضغوطات النفسية التي تظهر في فترة الامتحانات؟    فاتورة استيراد الطاقة لا تطاق .. هل تعود تونس إلى مشروعها النووي؟    مذكّرات سياسي في «الشروق» (5) وزير الخارجية الأسبق الحبيب بن يحيى... يتكلّم الصادقية حاضنة المعرفة والعمل الوطني...!    "حماس" تعلن تسلمها رد الاحتلال حول مقترحاتها لصفقة تبادل الأسرى ووقف النار بغزة    مع الشروق .. «طوفان الأقصى» أسقط كل الأقنعة.. كشف كل العورات    الرابطة الثانية (ج 7 إيابا) قمة مثيرة بين «الجليزة» و«الستيدة»    مانشستر سيتي الانقليزي يهنّئ الترجي والأهلي    ترشح إلى «فينال» رابطة الأبطال وضَمن المونديال ...مبروك للترجي .. مبروك لتونس    أخبار المال والأعمال    تقديرات بانحسار عجز الميزانية الى 6.6 ٪ من الناتج المحلي    فضاءات أغلقت أبوابها وأخرى هجرها روادها .. من يعيد الحياة الى المكتبات العمومية؟    تنديد بمحتوى ''سين وجيم الجنسانية''    رئيس الجمهورية قيس سعيّد.. المفسدون... إمّا يعيدون الأموال أو يحاسبهم القضاء    ابتكرتها د. إيمان التركي المهري .. تقنية تونسية جديدة لعلاج الذقن المزدوجة    الكاف..جرحى في حادث مرور..    ماذا في لقاء وزير الخارجية بنظيره الكاميروني؟    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    طقس الليلة    تسجيل مقدّمة ابن خلدون على لائحة 'ذاكرة العالم' لدى اليونسكو: آخر الاستعدادات    توزر: المخيم الوطني التدريبي للشباب المبادر في مجال الاقتصاد الأخضر مناسبة لمزيد التثقيف حول أهمية المجال في سوق الشغل    مدير عام وكالة النهوض بالبحث العلمي: الزراعات المائية حلّ لمجابهة التغيرات المناخية    أكثر من 20 ألف طالب تونسي يتابعون دراساتهم في الخارج    وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا    الرابطة 1 ( تفادي النزول - الجولة الثامنة): مواجهات صعبة للنادي البنزرتي واتحاد تطاوين    بطولة الرابطة 1 (مرحلة التتويج): حكام الجولة الخامسة    الجزائر تسجل حضورها ب 25 دار نشر وأكثر من 600 عنوان في معرض تونس الدولي للكتاب    المؤرخ الهادي التيمومي في ندوة بمعرض تونس الدولي للكتاب : هناك من يعطي دروسا في التاريخ وهو لم يدرسه مطلقا    كتيّب يروّج للمثلية الجنسية بمعرض تونس للكتاب؟    البطولة الافريقية للجيدو - ميدالية فضية لعلاء الدين شلبي في وزن -73 كلغ    نابل: الاحتفاظ بشخص محكوم بالسجن من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابي" (الحرس الوطني)    التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيدين للفلسطينيين    افتتاح المداولات 31 لطب الأسنان تحت شعار طب الأسنان المتقدم من البحث إلى التطبيق    تضم فتيات قاصرات: تفكيك شبكة دعارة تنشط بتونس الكبرى    عاجل/ إصابة وزير الاحتلال بن غفير بجروح بعد انقلاب سيارته    تراجع إنتاج التبغ بنسبة 90 بالمائة    هام/ ترسيم هؤولاء الأعوان الوقتيين بهذه الولايات..    تقلص العجز التجاري الشهري    الشابّة: يُفارق الحياة وهو يحفر قبرا    السعودية على أبواب أول مشاركة في ملكة جمال الكون    أخصائي في أمراض الشيخوخة: النساء أكثر عُرضة للإصابة بالزهايمر    التشكيلة المنتظرة للترجي في مواجهة صن داونز    تُحذير من خطورة تفشي هذا المرض في تونس..    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تحديد مفهوم المعارضة.. المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الشعب
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 02 - 2015

تمّ اليوم الإثنين المصادقة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمّته (نتائج التصويت: 165 نعم - 20 محتفظ - 0 لا).
وقد تمّ خلال بداية الجلسة المصادقة على مجموعة من الأحكام التوافقية المتعلقة بصلاحيات المكتب وتنظيم أعماله وإجراءات تقديم مقترحات التعديلات أثناء الجلسة العامة والاستثناءات المتعلقة بمبدأ علنية أعمال اللجان وإضافة تعريف للمعارضة.
وفيما يلي الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها:
الفصل 55 : يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:
- الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,
- الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية,
- إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها,
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم
- بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل
- وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها
- إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس, ولمشاريع الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر
- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة
- وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،
- معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة
يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل على الثلث, وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.
الفصل 57 : يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه, وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه.
الفصل 75 : جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.
ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
كما تتولى نشر قائمات الحضور.
الفصل 118 : تقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.
لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.
يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.
إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 83 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثّل جهة المبادرة، و تُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.
الفصل 92 : تعد اللجان السبع الاولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها و توصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
و يمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة و يبت مكتب المجلس في الطلب.
الفصل 128 : يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.
ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة (صلب الباب السادس- بعد الفصل 45):
"يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:
- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
- النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.
ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.
يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك.
يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب".
الفصل 163: يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.