قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تحديد مفهوم المعارضة.. المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الشعب
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 02 - 2015

تمّ اليوم الإثنين المصادقة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب برمّته (نتائج التصويت: 165 نعم - 20 محتفظ - 0 لا).
وقد تمّ خلال بداية الجلسة المصادقة على مجموعة من الأحكام التوافقية المتعلقة بصلاحيات المكتب وتنظيم أعماله وإجراءات تقديم مقترحات التعديلات أثناء الجلسة العامة والاستثناءات المتعلقة بمبدأ علنية أعمال اللجان وإضافة تعريف للمعارضة.
وفيما يلي الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها:
الفصل 55 : يتمتع مكتب المجلس بالصلاحيات التالية:
- الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض,
- الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية,
- إعداد ميزانية المجلس والمصادقة عليها والإشراف على تنفيذها ومراقبتها,
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير اضطلاع أعضاء المجلس بمهامهم
- بحث الوسائل المتعلقة بتأمين نشاط الكتل
- وضع برنامج العمل التشريعي والنيابي عموما للمجلس خلال المدة التي يضبطها
- إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط رزنامة عمل المجلس, ولمشاريع الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر
- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها إلا إذا كان الرئيس أو أحد نائبيه من أعضائها فتكون له الرئاسة
- وضع الهيكل التنظيمي لإدارة المجلس،
- معاينة كافة حالات الشغور بالمجلس والإذن بإعلانها أمام الجلسة العامة
يتخذ المكتب كل قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل على الثلث, وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا. ويتمّ نشرها بالموقع الإلكتروني للمجلس في أجل ثلاثة أيام.
الفصل 57 : يعقد مكتب المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل يوم خميس وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. ولا يصح اجتماعه إلا بحضور ثلثي أعضائه, وينعقد صحيحا بعد نصف ساعة على أن لا يقل عدد الحضور عن نصف أعضائه وبحضور رئيسه أو أحد نائبيه.
الفصل 75 : جلسات اللجان علنية، وللجنة أن تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها.
ولها استثنائيا أن تقرّر اقتصار الحضور على أعضائها فقط فيما يتعلق أولا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب أعضاء الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية والهيئات الأخرى التي يسند القانون تكوينها وانتخابها إلى المجلس وثانيا، بلجنة الأمن والدفاع إذا طلبت الجهة التنفيذية وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء اللجنة.
وتعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.
كما تتولى نشر قائمات الحضور.
الفصل 118 : تقدّم مقترحات التعديل المتعلقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، ولا يمكن لأي منهم المشاركة في تقديم أكثر من مقترح نص واحد يشمل كل التعديلات في ذات الفصل. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء.
لا يصح شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.
يتولى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ويتم تحديد من سيتولى التدخل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخل في موضوع قبل ذلك، فإن تعددوا يتم التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلف بشؤون التشريع. لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند وعضو معارض له ولا تتجاوز مدة أي تدخل ثلاث دقائق.
إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقررة بالفصل 83 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.
بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل ممثّل جهة المبادرة، و تُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش.
يجري التصويت على مضمون التعديل بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.
الفصل 92 : تعد اللجان السبع الاولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمن فيها نتائج أشغالها و توصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته.
و يمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة و يبت مكتب المجلس في الطلب.
الفصل 128 : يذكّر رئيس الجلسة بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة بدون إذن من رئيس الجلسة.
ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة.
وفي صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدم أيّ شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة، يمكن لمكتب المجلس، باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت، على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية يعتبر خلالها النائب المخل بالنظام غائبا. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه.
وللنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
إضافة فصل يتعلق بتعريف المعارضة (صلب الباب السادس- بعد الفصل 45):
"يقصد بالمعارضة على معنى هذا النظام الداخلي:
- كل كتلة غير مشاركة في الحكومة ولم تمنح بأغلبية اعضائها ثقتها للحكومة أو لم تصوت بأغلبية أعضائها على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
- النواب غير المنتمين لكتل الذين لم يصوتوا لمنح الثقة للحكومة أو للثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.
ويعدّ الاحتفاظ بالصوت رفضا لمنح الثقة للحكومة.
ولا يصح التصنيف في المعارضة إلا بتقديم تصريح كتابي لرئاسة المجلس من الكتلة أو النائب المعني.
يفقد النائب أو الكتلة التي خرجت من المعارضة آليا المهمة المسندة اليها بصفتها تلك.
يُنشر التصريح المتعلق بالانتماء إلى المعارضة أو سحب الانتماء منها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية المتعلق بمداولات مجلس نواب الشعب".
الفصل 163: يدخل النظام الداخلي حيز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.