تمّ تسريب معطياتك الشخصية؟: هذا شنوّا يلزمك تعمل    عاجل: سوم الفلفل بم6000؟ شوف شنّوة صاير في سوق الخضر؟    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    برد وثلوج في الكاف... وأزمة قارورات الغاز تتجدد    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري لربط رأس جدير بدول جنوب الصحراء    ترامب: دون اتفاق.. سندمر محطات الطاقة في إيران ونضربهم ونعيدهم للعصر الحجري    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ وزارة الفلاحة تعلن رصد هذا المرض..    تواصل التقلبات الجوية..وأمطار رعدية اليوم..#خبر_عاجل    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    عاجل: ''دبابز الغاز'' ما فماش في الكاف..شنّوة الحكاية؟    "ناسا" تطلق مهمة "أرتميس 2".. أول رحلة للتحليق حول القمر منذ أكثر من 50 عامًا    ترمب يؤكد استمرار الهجمات ويتفاخر بتدمير القدرات الإيرانية    عاجل/ رفض الافراج عن هذا النائب بالبرلمان..    أول تحرك عسكري إيراني بعد لحظات من خطاب لترامب هدد خلاله بتدمير إيران    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    رفض الافراج عن النائب أحمد السعيداني وتأخير محاكمته الى الاربعاء القدم    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    بطولة كرة اليد ...الترجي والافريقي ينتصران    خبير في السياسات الفلاحية ل«الشروق» تشخيصنا لأزمات منظومات الإنتاج خاطئ    مباراة كندا وتونس فضحت المستور ...تلفزتنا الوَطنية.. خطوة إلى الأمام و60 خطوة إلى الوراء    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    توزر: أنشطة متنوعة لدعم قدرات المربين والتصدي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في إطار مشروع ضمان حق التعليم للجميع دون تمييز    عاجل/ من بينها تخلي الأمين العام عن السيارة الادارية: قرارات هامة للمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد..    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    ''بصمات الروح'': مغامرة فنية جديدة للفنانة التونسية عايدة نياطي    تعيين هذا الحكم لمباراة الترجي الرياضي وصانداونز..#خبر_عاجل    عاجل/ في ظل تواصل التقلبات الجوية: بلاغ تحذيري لمتساكني هذه الولاية..    تصنيف فيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المرتبة 44 عالميًا    مع التقلبات الجوية .. طبيب ينصح هؤلاء بتجنب الخروج من المنزل    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    كونكت، تعرب عن "انشغالها البالغ" إزاء تداعيات المذكرة الجديدة للبنك المركزي التونسي    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    كسوف الشّمس الأقوى في القرن...الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية تاريخية    ''موجوع...'': كلمة تونسية تفسّرها الدكتورة مزغنّي    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    التقلبات الجوية: أهم الظواهر المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية وكميات الأمطار    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    شوف كان انت منهم: قائمة الفئات المستفيدة من ''الدخول المجاني'' للمتاحف التونسية    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تعادل سلبي بين تونس وكندا في اختبار ودي استعدادًا لمونديال 2026    مجموعات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد نهاية التصفيات    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    ما تفوتهاش: عادة يومية بسيطة تحمي قلبك وصحتك    العراق يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوز مثير على بوليفيا    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة على الفصول المتعلقة باللجان..ورفض الفصل الخاص بسرية الجلسات

تتواصل أعمال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والمصادقة على بقية الفصول فصلا فصلا خلال الجلسة الصباحية على مجموعة من الفصول والمتعلقة بتكوين اللجان ومكاتب اللجان وتنظيم أعمالها.

وقد تمّ رفض المصادقة على الفصل 75 الذي ينصّ على سرية جلسات اللجان كاستثناء لمبدأ علنيتها 7 أصوات بنعم و احتفاظ 46 - و96 بلا.
وجاءت الصيغة النهائية للفصول المصادق عليها كالتالي:
العنوان الخامس: اللّجان
القسم الأوّل: الأحكام المشتركة
الفرع الأوّل: تكوين اللّجان
الفصل 62 : يحدث مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة.

ويمكنه تكوين لجان تحقيق.
يعلن رئيس المجلس عن فتح باب الترشّحات لعضويّة اللجان ويضبط آجال تقديمها.
الفصل 63 : تتمتع اللجان بحق الاطلاع على جميع الملفات و كذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها وعلىى كل الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية توفير الوسائل اللازمة لها لتيسير قيامها بمهامها.
(تمّت المصادقة على تحويله إلى الفرع الثالث)
الفصل 64 : يسن مجلس نواب الشعب قانونا يحدد بموجبه صلاحيات لجانه تجاه السلطات و الجهات خارج المجلس .
(تمّت المصادقة على تحويله إلى الفرع الثالث)
الفصل 65 : تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضوا.
يتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.
يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة.
توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.
لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون إثنين وعشرين ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويراعى في هذه الحالة احترام مقتضيات الفقرتين الثانية والرابعة من هذا الفصل في حين تتعدل قاعدة الإسناد المقررة بالفقرة الثالثة تناسبا مع العدد الجديد لأعضاء اللجنة.
ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصّةّ كلّ كتلة نيابية من مقاعد اللّجان.
يستثنى من مجال انطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات موضوع الفصل 9 من هذا النظام الداخلي
الفصل 66 : تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.
الفصل 67 : بعد انقضاء أجل تقديم الترشّحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشّحين لعضوية اللّجان في حدود الحصّة المضبوطة لكلّ كتلة ومع اعتبار ترشّحات الأعضاء غير المنتمين إلى أيّ كتلة.
في صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب المجلس تنظيم انتخابات بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجّح الأصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة.
يعقد المجلس جلسة عامّة للإعلان عن تركيبة اللجان. وتنشر بالموقع الإلكتروني للمجلس
الفصل 68 : في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.
الفصل 69 : لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف.
لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان .
الفصل 70 : لا يترتب عن انحلال كتلة تغيير في تركيبة اللجان.
الفرع الثّاني: مكاتب اللّجان
الفصل 71 : يضبط مكتب المجلس حصّةّ كلّ كتلة نيابية من المسؤوليات في مكاتب اللّجان من نفس الصنف مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، ويتمّ توزيعها على اللجان بالتّشاور مع رؤساء الكتل. وفي حالة الاختلاف يسند مكتب المجلس أولويّة الاختيار انطلاقا من الكتلة التي تضمّ العدد الأكبر من الأعضاء.
ويتمّ إسناد رئاسة اللجان من نفس الصنف بحسب التمثيل النسبي للكتل.
الفصل 72 : تعقد كلّ لجنة إثر تكوينها أوّل اجتماع لها برئاسة رئيس المجلس وبمساعدة نائبيه، وتصادق على مكتبها الذي يتولّى تسيير أعمالها. ويضمّ مكتب كلّ لجنة رئيسا ونائب رئيس ومقرّرا ومقرّرين مساعدين اثنين.
الفصل 73 : في حالة حدوث شغور في إحدى المسؤوليات صلب مكاتب اللّجان يتمّ سدّه وفقا لأحكام الفصل 65 من هذا النظام الداخلي.
الفرع الثّالث: تنظيم أعمال اللّجان
الفصل 74 : تعقد اللجان اجتماعاتها في المواعيد التي تضبطها خارج أوقات انعقاد الجلسات العامة وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من موعدها بمن حضر.
ويمكن للجان بصفة استثنائية أن تجتمع في أوقات الجلسات العامة للنظر في مواضيع مستعجلة أو متأكدة أو طارئة بناء على طلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو الجلسة العامة.
الفصل 76 : لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حق الحضور في اجتماعاتها وبيان وجهة نظره للجنة حول الموضوع قيد الدّرس والمشاركة في النّقاش وفق ما يسمح به الوقت المخصص، ولا يجوز له المشاركة في التّصويت.
كما لكل عضو لا ينتمي إلى اللجنة حقّ إبداء رأيه كتابيا في أي موضوع معروض عليها وتقديم اقتراحات في شأنه في مذكرة توجه إلى رئيس اللجنة و رئيس المجلس قبل الموعد المحدد للنّظر في الموضوع المعني، وعلى رئيس اللجنة إعلام أعضاء اللجنة بها.
تستعرض اللجنة الآراء والاقتراحات الواردة عليها.
الفصل 77 : يشرف رئيس اللجنة على أشغالها ويضبط جدول أعمالها بالتّشاور مع مكتبها ويترأّس جلساتها ويدعوها للاجتماع بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا بعد إعلام رئيس المجلس. وفي حالة غياب رئيس اللّجنة يحل محله نائبه وفي حالة غياب رئيس اللّجنة ونائبه يحلّ المقرّر محلّهما. وعند غياب المقرّر أو تولّيه رئاسة اللّجنة يحلّ محلّه أكبر المقرّرين المساعدين سنّا.
الفصل 78 : يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها.
الفصل 79 : لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله إلى عضو من أعضائها أو أن تشكل فريق عمل من بينهم لدراسته وتقديم تقرير في شأنه.
الفصل 80 : يمكن للجان في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس.
يمكن للجان طلب الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية أو ممثل عن الحكومة أو أحد مسيّري المؤسسات والهيئات العمومية.
كما يمكن لممثل عن رئاسة الجمهورية أو عن الحكومة طلب حضور جلسات اللجان لتوضيح مسألة ما.
كما تسعى اللجان إلى التفاعل مع مقترحات المجتمع المدني المقدمة إما كتابة أو بالحضور في جلسات استماع أمام اللجنة
الفصل 81 : تتّخذ اللّجان قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الأيدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويمكن، قبل التصويت، طلب رفع الجلسة للتشاور لمدّة لا تزيد عن نصف ساعة.
الفصل 82 : تدوّن محاضر جلسات اللجان ويطّلع رئيس اللجنة ومقررها على كلّ محضر ويمضيانه, وينشر المحضر في أجل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة، ما لم تكن الجلسة المعنية جلسة سرية أو يقتصر فيها الحضور على الأعضاء فقط.
وتدون كامل مداولات اللجان في سجلات خاصّة يطّلع عليها رئيس اللجنة ومقررها ويمضيانها.
الفصل 82 (مكرر ): تدوّن نقاط الخلاف في التقرير، ولا يدرج في المشروع المحال إلى الجلسة العامة إلا الرأي المحرز على أغلبية الأصوات.
الفصل 83 : يعدّ تقرير اللجنة مقررها ومساعداه ويمضي التقرير المقرر الذي أعدّه ورئيس اللجنة الذي يحيله على مكتب المجلس لإدراجه في جدول أعمال الجلسة العامة. ويتمّ نشر التقرير مرفقا بالمشروع على الموقع الالكتروني للمجلس بعد مصادقة اللجنة على التقرير وقبل إثني عشر يوم عمل على الأقلّ من البدء بمناقشته في الجلسة العامة. كما يتم إعلام أعضاء المجلس بذلك بواسطة الإرساليات القصيرة ويوزّع عليهم التقرير والمشروع في نفس الأجل.
الفصل 84 : يحق لأي لجنة أن تؤدّي زيارات ميدانية سواء في إطار متابعة سير قطاعات النّشاط الدّاخلة في دائرة اختصاصاتها أو دراستها لموضوع محدّد، ويراعى في تلك الزيارات إشراك أعضاء المجلس المنتخبين بالجهة المعنية بالزيارة.
تعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يضعه على ذمّة من يطلبه من الأعضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.