فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي    موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026    للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل    إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية    وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة    هل ترامب مريض نفسانيا    قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين    صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية    محادثة هاتفية    قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي    عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية..    سفينة الإنزال الأمريكية "تريبولي" تصل الشرق الأوسط محملة ب3.5 ألف بحار ومشاة بحرية    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف "صناعات ثقيلة" صهيونية أمريكية بالمنطقة..    الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص !    ارتفاع في انتاج الكهرباء    بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة    بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي    المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات    أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد    تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال    في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟    مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر    فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..!    بعد طلب النجم بتعيين حكم أجنبي للكلاسيكو.. الترجي يصدر بلاغا    البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار..    طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم    نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب"    النادي الصفاقسي يعلن عن إلغاء اللقاء ضد نجم المتلوي و هذا علاش    مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم    باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي    "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة    جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى    تقدّم موسم البذر في الزراعات الكبرى بنسبة 87 بالمائة إلى منتصف مارس 2026    اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية    تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء    وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان    كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت    عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق    حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن    العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية    التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي)    لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54    سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب    خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار    تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة    عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد الكريشي: في عدم دستورية قانون المصالحة الاقتصادية

كتب العضو بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي مقالا نشر بجريدة التونسية الصادرة يوم 14 أكتوبر 2015 حول عدم دستورية قانون المصالحة الاقتصادية فيما يلي نصه:
إستهلال: "مشروع قانون المصالحة الاقتصادية غير دستوري بكل المقاييس ، و القائل بغير ذلك يتغافل عن الدستور".
في البدء لا بد من التأكيد على أن الحكم قانونا بدستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من عدمه هو من صلاحيات هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين دون غيرها طبقا للقانون الأساسي عدد14 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وهي التي تنظر في دستورية مشاريع القوانين بعد مصادقة مجلس نواب الشعب وقبل ختمها من رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا تم الطعن فيها أمامها بعدم الدستورية من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثون نائبا على الأقل مثلما حصل مع مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء ولا تنظر بالتالي في دستورية مشاريع القوانين بمجرد تقديمها لمجلس نواب الشعب ، فالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا تتعهد من تلقاء نفسها للبت في عدم دستورية مشروع قانون ما ،كما أن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية قد لا يتم الطعن فيه بعدم الدستورية في صورة المصادقة عليه نهائيا من مجلس نواب الشعب بعد التوافق على تغييره وتعديله بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وصلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة كهيئة دستورية - وهذا ما نرغب فيه ونعمل من أجله- وهي المطاعن الرئيسية لرافضي مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ، فالتوافق أولا والتوافق أخيرا.
وبالتالي فإن جميع الآراء والتصريحات والكتابات القائلة بدستورية مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من عدمه كلها أراء محترمة كأصحابها ولها جانب كبير من الصحة والوجاهة " فرأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب " على حد قول الامام الشافعي ، وقد إنصبت كلها على مشروع القانون دراسة وتمحيصا والجزم بالمصادقة عليه نهائيا من مجلس نواب الشعب في صيغته الحالية كما هو دون زيادة أو نقصان متناسين جميعا أنه تجري في النهر مياه جديدة كل يوم، وهي مجرد إجتهادات شخصية لا تلزم إلا أصحابها تعكس رقي المجتمع التونسي المتعدد الآراء والأفكار ومدنيته عبر حل خلافاته بالحوار والجدل ومقارعة الحجة بالحجة ثم الإحتكام إلى مؤسساته الدستورية بما يؤسس الأرضية الخصبة لتعايش التونسيين وانجاز المصالحة الوطنية الشاملة بينهم وهي أس العدالة الإنتقالية ومبتغاها وقد قطعت فيها هيئة الحقيقة والكرامة شوطا مهما.
ولن يشكل هذا الجدل الدائر في المنابر الاعلامية والفضاءات الخاصة والعامة وفي الشارع أحيانا أي قوة ضغط على هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي لن تبت في عدم دستورية مشروع قانون المصالحة الإقتصادية تحت ضغط الشارع أو وفق علمها الشخصي.
ومن باب إثراء النقاش القانوني حول دستورية مشروع قانون المصالحة الإقتصادية من عدمه والدفع به إلى أقصاه بغية إيجاد نقطة إلتقاء وسطى لكل الاطراف خدمة للمصلحة الوطنية العليا فإن القصد من وراء ذلك هو ضرورة إحترام مبدأ سمو الدستور الذي لم يمض على صدوره أكثر من سنة ونصف والذي يستمد روحه من تضحيات الشعب التونسي وثورته المجيدة قطعا مع دولة الإستبداد والإفساد من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات أفعالا لا أقوالا، وإحترام القوانين السارية المفعول وجميع الهيئات العمومية المنبثقة عنها على أن تكون احداثها واعمالها مطابقة للدستور وذلك حتى لا يكون مصير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية نفس مصير مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
1/ في مخالفة مشروع قانون المصالحة الإقتصادية لروح الدستور.
يعتمد أي نظام سياسي مهما كانت طريقته في ممارسة السلطة و آداءه عند تقديمه لمشاريع قوانين على مجموعة من القيم والأفكار القانونية والاقتصادية والاجتماعية المعتملة في الشارع، فالقانون في نهاية الأمر عملية عكسية لما يطلبه الشارع المتشبع بالمبادئ العليا والموجودة ضمنيا بالدستور وهو ما يعبر عنه بروح الدستور التي تستخلص من أحكامه وخاصة من توطئته التي تتمتع بنفس القيمة القانونية والسياسية للنصوص الدستورية عند النظر فيها من قاضي مراقبة دستورية مشاريع القوانين إضافة إلى مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
في صورة التعارض بينهما والأخذ بمبادئ العدالة و الانصاف و القانون الطبيعي ، لان المشرع الدستوري مهما كان حصيفا وملما بكل الجوانب فانه لا يقدر على الإحاطة بكل قواعد القيم العليا الغير مقننة وهي الموجودة في ضمير الشعب لكي يضمنها كنصوص دستورية مما يجعل منها قواعد مكملة للدستور ومصدر تأويله وتفسيره.
ولم يشذ دستور جانفي 2014 وهو يؤسس لجمهورية ثانية في تونس عن هذه القاعدة اذ يستخلص من أحكامه و خاصة من توطئته روحا ثورية بإمتياز لإلمامه بمختلف الجوانب الفكرية و الفلسفية و الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و التاريخية في لحظة تاريخية فارقة تؤسس لجمهورية ثانية بعد ثورة عظيمة تقطع مع ماضي الاستبداد و الفساد لتؤسس مستقبل دولة القانون و المؤسسات المتشبعة بروح العدالة و الكرامة و الحرية و الاخاء وغيرها من القيم والمبادئ النبيلة ، دولة لا ينتهك فيها حق أي انسان و ذلك بإعمال آليات العدالة الانتقالية من كشف حقيقة تلك الانتهاكات و جبر ضرر ضحاياها و محاسبة و مساءلة مرتكبيها و اصلاح المؤسسات المتورطة في الانتهاكات و حفظ ذاكرتهم الفردية و الجماعية و انجاز المصالحة الفردية بين الضحية و مرتكب الانتهاك بالاعتماد على آلية التحكيم و من ثمة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ، كما أن النجاح في الانتقال إّلى الديمقراطية و بناء دولة القانون و المؤسسات مرتبط ارتباطا وثيقا لا فكاك منه بإنجاح مسار العدالة الانتقالية الذي هو أس الدستور و روحه التي ترفرف على توطئته و فصوله المائة و تسع و أربعون ، فالعدالة الانتقالية جسر المرور من دولة الإستبداد إلى الدولة الديموقراطية وهي قنطرة بناء الجمهورية الثانية.
و بالرجوع الى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يتحصحص أنه قفز على مسار العدالة الانتقالية وآلياتها مخالفا بذلك روح الدستور و مبادئه في " القطع مع الظلم و الاستبداد" و في ضرورة احترام " حياد الإدارة، الحكم الرشيد هي أساس التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون و احترام الحريات وحقوق الإنسان وإستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات ...." كما نصت عليه توطئة الدستور ، من ذلك أنه منح عفوا لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة و الاستيلاء على الأموال العمومية التي يمكنهم ابرام صلح في شأنها دون المرور بألية كشف الحقيقة بمسار العدالة الإنتقالية ومعرفة كل الوقائع والظروف التي حفت بتوجيه التهمة اليه المتعلقة بالفساد المالي و الاعتداء على المال العام و الإجابة عن الأسئلة الجوهرية حول انتهاك الفساد المالي: كيف حصل الفساد المالي ؟ من ساعده في ذلك من المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الأفراد ؟ لماذا حصل فساد مالي وإعتداء على المال العام ؟ تصديا لتأبيد الفساد في المجتمع وضمانا لعدم تكراره في المستقبل و نحن نسعى لبناء دولة القانون و المؤسسات خاصة و ان المنتفع من هذا العفو ليس مجبرا على الاعتراف بما اقترفه و طلبه الاعتذار الصريح مثلما هو منصوص عليه بقانون العدالة الانتقالية وفي خلاف يتم تأبيد منظومة الفساد السائدة التي أقرت وثيقة شرح مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و جودها و سعيها لتجاوزها من أجل إعادة بناء مناخ الثقة في الإدارة فكانت وثيقة شرح أسباب مشروع القانون المفعمة بروح الدستور بعيدة كل البعد عن مشروع القانون نفسه بعد السماء عن الأرض فالتسبيب في واد و النتائج في واد آخر .

2/ في مخالفة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أحكام الدستور.
يقتضي مبدأ سمو الدستور ضرورة إحترام جميع النصوص التشريعية والقانونية الصادرة لأحكام الدستور وعدم مخالفتها له ويكون بذلك النظام القانوني للدولة محكوما بالقواعد الدستورية التي لا يجب الخروج عنها من أي طرف كان وهو ما لم يلتزم به مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي كان بكل المقاييس مخالفا للدستور.
في مخالفة الفصل 148 فقرة 9 من الدستور.
جاء في الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ان الدولة ملزمة "بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها... " .
و بذلك وضعت هذه الفقرة على كاهل الدولة إلتزام دستوري وهو إلتزام بتحقيق نتيجة و ليس ببذل عناية و هو ليس حق تتصرف فيه الدولة كما تشاء كالتخلي عنه أو إحداث مسار موازي له ، فهي ملزمة بتطبيق آليات العدالة الانتقالية على أرض الواقع و عليها واجب إنجاح هذا المسار عبر دعم صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة وتيسير عملها و إزالة العراقيل من طريقها سواءا كانت عراقيل مادية أو تشريعية خاصة وأن هيئة الحقيقة والكرامة جديدة على المجتمع التونسي مفهوما ومؤسسة، وعبارة المنظومة الواردة بالفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور تعني مجموعة الأفكار و المبادئ و المؤسسات المتكاملة و المتناسقة فيما بينها و في العدالة الانتقالية تتكون المنظومة المتكاملة - أو المسار المتكامل – من مجموعة الآليات والأحكام الواردة بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر موفى 2013 -الواقع دسترته فيما بعد- و مؤسسة هيئة الحقيقة و الكرامة التي خصص لها القانون كامل العنوان الثاني الممتد على 55 فصلا لتأكيد انها صاحبة الاختصاص المطلق في العدالة الانتقالية و لا يوجد أي قانون آخر محدث لهيئة دستورية مشابهة أو مؤسسة عمومية أخرى منح لها صراحة إختصاص و لو ضئيل في العدالة الانتقالية ، بل ألزمهم بدعم عمل هيئة الحقيقة و الكرامة بكل الوسائل (الفصلين 51 ، 52 من قانون العدالة الانتقالية ) كما ألزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة كل الملفات على لجنة التحكيم و المصالحة بهيئة الحقيقة و الكرامة بناءا على إتفاقية تحكيم و مصالحة.
كما أن إلتزام الدولة بمنظومة العدالة الانتقالية هو إلتزام شامل لكل مجالاتها و المدة الزمنية المحددة لها و قد وردت عبارة مجالات مطلقة فتجري على إطلاقها لتشمل مجالات الآليات (كشف الحقيقة ، جبر الضرر ، حفظ الذاكرة، اصلاح المؤسسات ، و الفحص الوظيفي ، التحكيم و المصالحة ، المصالحة الوطنية) و مجالات الانتهاكات الواردة بالفصل 8 من القانون على سبيل الذكر لا الحصر و من ضمنها إنتهاكات الفساد المالي و الإعتداء على المال العام ، فمشروع قانون المصالحة الاقتصادية علاوة على ضربه لمجال إختصاص الهيئة في التحكيم والمصالحة بدرجة أولى فإنه يعتدي أيضا ولو بدرجات متفاوتة على بقية مجالات إختصاص الهيئة - المحصن دستوريا - في كشف الحقيقة والفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات وجبر الضرر .
فلا يقبل منطقا و لا قانونا و الحالة تلك صدور أي قانون جديد يحد من هذه المجالات سوآءا على المستوى الزمني أو الوظيفي و يسحب صلاحيات هيئة الحقيقة و الكرامة كهيئة عمومية دستورية منتخبة من السلطة التشريعية و يمنحها للجنة معينة من السلطة التنفيذية في مجال زمني مفتوح غير محدد كما جاء بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية و لا علاقة لذلك بالحق الدستوري لرئيس الجمهورية في التقدم بمبادرات تشريعية لأن مجال التحكيم و المصالحة في ملفات الفساد المالي و الاعتداء على المال العام من الاختصاص الحصري و المطلق بمقتضى القانون للجنة التحكيم و المصالحة بهيئة الحقيقة و الكرامة دون سواها ، والقول بأن المشرع لم يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة اختصاص حصري ومطلق في منظومة العدالة الانتقالية وأنها بذلك هيكلا من الهياكل المنصوص عليها بالفصل الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أن :" المساءلة والمحاسبة من إختصاص الهيئات والسلطات القضائية والإدارية حسب التشريعات الجاري بها العمل " هو قول مردود على أصحابه ومفتقد لكل أساس واقعي وقانوني ،ضرورة وأن هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة قضائية تتولى المساءلة و المحاسبة ،ولا تصدر أحكاما قضائية ، بل تتولى فقط إحالة الملفات على النيابة العمومية - بما فيها ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام التي لم يتم فيها الصلح- التي تحيلها بدورها على الدوائر القضائية المختصة عملا بأحكام الفصل 42 من قانون العدالة الإنتقالية لتمارس هذه الدوائر إختصاصها القضائي دون تشريك هيئة الحقيقة والكرامة في ذلك وإن كان ذلك كذلك وإن تم توخي هذا المنطق وإعتمادا على القياس فإنه من المنتظر إذن إصدار قانون جديد بتعلق بإحداث دوائر قضائية مختصة موازية مهمتها فقط النظر والبت في ملفات الفساد المالي والإعتداء على المال العام إذا فشل ابرام الصلح لدى لجنة المصالحة المحدثة في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ؟؟.
و قد شرعت لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة بعد المصادقة على دليل إجراءاتها في دراسة ومعالجة ملفات طالبي التحكيم و المصالحة في مختلف الانتهاكات الواردة على مصالح الهيئة بما فيها إنتهاكات للفساد المالي و الاعتداء على المال العام مستمعة إلى العديد منهم صحبة المحتكم ضدهم في جلسات خاصة و العمل تبعا لذلك على غلقها في غضون اشهر قليلة لا تتعدى بداية سنة 2016 حسب اتفاق الطرفين صلب اتفاقية التحكيم و ضبط مهمة بشرط توفر إرادة سياسية من الدولة – بصفتها كمتضررة – في غلق ملفات الفساد المالي والإعتداء على المال العام بإعتماد آلية التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة ولا يتطلب الامر سنوات و سنوات كما ذهب البعض الى ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلاد المتردي جدا و من له رغبة في الإنقاذ عبر استرداد الدولة للأموال من بعض رجال الاعمال بالبت في مطالبهم الواردة على الهيئة فما عليه الا دعم لجنة التحكيم و المصالحة و التسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بإتمام الأمر عدد 2016 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إبرام الصلح في المدنية والإدارية والذي قدمت هيئة الحقيقة والكرامة مشروعا له لرئاسة الحكومة منذ شهر أفريلالمنقضي لا بسن قانون موازي لن يساهم إلا في إطالة أمد النزاع التحكيمي و تعقيدا للإجراءات و تعكيرا لوضعية مرتكبي الفساد المالي و سيف البطاقات القضائية السالبة للحرية و المجمدة الأموال والمحجرة للسفر مازالت مسلطة على رقابهم ،علاوة على قد ما يحدثه من تأثيراته سلبية وتوترات في المجتمع التونسي.
في مخالفة أحكام الفصل 21 من الدستور.
نص الفصل 21 من الدستور على مبدأ المساواة بين المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات ، وأنه لا يمكن التمييز بينهم أمام القانون كما يحمل الدولة واجب ضمان كافة الحقوق و الحريات الفردية و العامة لهم، لكن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية جاء مخالفا لهذا المبدأ على عدة مستويات، إذ ميز في مستوى أول بين مرتكبي الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة من جهة و مرتكبي انتهاكات الفساد المالي و الاعتداء على المال العام من جهة أخرى الذين متعهم دون غيرهم بإمتياز "العفو"و إمكانية ابرام الصلح بإجراءات و شروط ميسرة في حين منع هذا الإمتياز على مرتكبي الانتهاكات المنصوص عليها بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية كالقتل العمد والتعذيب والإغتصاب.... و في المستوى الثاني ميز مشروع القانون المذكور بين الموظفين العموميين و اشباههم الذين لهم الحق في العفو وبين بقية مرتكبي إنتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام اللذين منح لهم مشروع القانون الحق فقط في ابرام الصلح ، و هناك مستوى ثالث للتمييز بين المواطنين التونسيين في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية في خرق فاضح لمبدأ المساواة الذي يتجلى في التمييز بين الموظفين العموميين و اشباههم الذين ارتكبوا انتهاكات فساد مالي متعلقة بالرشوة و الاستيلاء على الأموال العمومية الذين لا يحق لهم إلا إتباع آلية الصلح ، و بين الموظفين العموميين و اشباههم الذين يتمتعون "بالعفو" ليظهر وكأن مشروع القانون يخص فقط فئة معينة من الشعب التونسي دون البقية في ضرب واضح لقاعدة عمومية للقاعدة القانونية ومبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات ، في حين أن هذا التمييز بين مرتكبي الانتهاكات – وهو مفهوم أوسع من الجرائم - غير موجود بقانون العدالة الانتقالية ،فهم جميعا يتمتعون بآلية التحكيم والمصالحة طبقا للفصل 45 من نفس القانون الذي نص أنه:" تحدث لجنة للتحكيم والمصالحة صلب الهيئة يعهد إليها النظر والبت في ملفات الانتهاكات على معنى هذا القانون ....".
في مخالفة أحكام الفصل 108 من الدستور.
أقصى مشروع قانون المصالحة الاقتصادية السلطة القضائية تماما من إمكانية اجراء رقابة قضائية لاحقة على اعمال لجنة المصالحة في خرق لأحكام الفصل 108 و من الدستور الذي منح لكل شخص حق الالتجاء الى القضاء على درجتين في حين نص الفصل الخامس من مشروع القانون على الصبغة النهائية لقرار الصلح الذي لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن او الابطال او دعوى تجاوز السلطة، بينما تخضع القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم و المصالحة بهيئة الحقيقة و الكرامة لرقابة قضائية اذ يتم اكسائها بالصبغة التنفيذية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.
في مخالفة أحكام الفصلين 10 و20 من الدستور .
ألزم الفصل العاشر من الدستور الدولة بالعمل على التصدي للفساد و حسن التصرف في المال العمومي ، و اتخاذ تبعا لذلك جميع الإجراءات والآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف ، و كانت تونس قد صادقت بمقتضى الامر عدد 7 6 3 المؤرخ في 24 مارس 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والرامية الى كشف مكامن الفساد و منعه و ردعه ، و تتمتع هذه الاتفاقية طبق الفصل 20 من الدستور بمرتبة اعلى من القوانين التي لا بجب ان تتعارض مع أهدافها و روحها ، في حين ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية كان مخالفا لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وللفصل 10 من الدستور فهو لا يضمن كشف حقيقة الفساد و مكامنه و لا يعالج مشاكل و مخاطر الفساد على إستقرار المجتمع التونسي و امنه مما يضرب آليات الديمقراطية و قيمها و أسس العدالة و المبادئ الأخلاقية ، كما يكرس مشروع القانون سياسة الإفلات من العقاب وعدم المحاسبة العادلة و الشفافة لمرتكبي إنتهاكات الفساد المالي و الاستيلاء على المال العام خاصة و ان لجنة المصالحة المحدثة في مشروع القانون و المعنية من السلطة التنفيذية تفتقر للحياد و الاستقلالية في
تعارض تام مع أحكام باب ضمانات تعزيز النزاهة و الامانة و المسؤولية لدى الموظفين العموميين الوارد بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لتجمع لجنة المصالحة المذكورة في يدها كل الصلاحيات والسلطات دون رقيب ولا حسيب " وكل شيء يؤول إلى ضياع إذا حيزت السلطة في يد شخص أو هيئة واحدة" على حد تعبير مونتسكيو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.