كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مدرب منتخب مالي: "ليس لنا الحق في ارتكاب الأخطاء أمام منتخب المغرب"    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل/ حادثة وفاة ممرضة حرقا بمستشفى الرديف: عائلة الفقيدة تكشف وتطالب..    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    رونالدو يخبي سر كبير على كريستيانو جونيور ومايحبش الجمهور يعرفو : تفاصيل    عاجل/ في تصعيد جديد: غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة من غزة..    منتدى الحقوق يطالب بتحقيق مستقل اثر وفاة ممرضة بالرديف..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    قرارات عاجلة لفائدة زيت الزيتون التونسي: أولوية قصوى في إسناد منح التصدير    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    تحذير علمي من عادة شائعة تعرضك للإصابة بمرض ألزهايمر    حاجة بسيطة تشفيك من ال grippe في نهارين    عاجل: أمطار غزيرة منتظرة اليوم في هذه الجهات... التفاصيل    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    اخبار كرة اليد .. الرابطة تقرر فوز الافريقي بإثارته ضد الترجي    انطلاق إيداع ملفات الترشح لمناظرة انتداب أساتذة مساعدين بالجامعات    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    الشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة:عدم تسجيل أية أضرار على إثر جنوح قطار المسافرين تونس - غار الدماء    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    قيس سعيد: التوانسة وجهوا رسالة نهار 17 ديسمبر فيها صفعة تاريخية لهؤلاء    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية (3)
نشر في التونسية يوم 18 - 10 - 2015


بقلم: خالد الكريشي
لا تختص لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة بالنظر والبت في مطالب التحكيم والمصالحة المتعلقة فقط بالفساد المالي والإعتداء على المال العام أو المسائل المتعلقة بالمعاملات التجارية كما هو معمول به عادة ، بل تنظر طبقا لإختصاصها الشامل في مطالب التحكيم والمصالحة المتعلقة بكل الانتهاكات طبقا لقواعد العدالة والإنصاف والمعايير الدولية المعمول بها ، وهي الانتهاكات الجسيمة و/أو الممنهجة الواردة بالفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية على سبيل الذكر القتل العمد، الإغتصاب او أي شكل من اشكال العنف الجنسي والتعذيب والاختفاء القسري ...و بقية الانتهاكات الواردة بالإفادة المّعدة من هيئة الحقيقة والكرامة ، كالسجن والمراقبة الإدارية والتطبيق القهري... وذلك على خلاف الفصل السابع من مجلة التحكيم والذي نص على انه : «لا يجوز التحكيم:
أولا: في المسائل المتعلقة بالنظام العام
ثانيا: في النزاعات المتعلقة بالجنسية
ثالثا: في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية القائمة عنها
رابعا: في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
خامسا: في النزاعات المتعلقة بالدول والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية الا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية».
و على مستوى الإجراءات تتعهد لجنة التحكيم والمصالحة بناء على مطلب يقدم لمكتب الضبط المركزي لهيئة الحقيقة والكرامة من المنسوب إليه الانتهاك أو من الضحية سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ويمكن للجنة أن تتعهد بناء على طلب من الدولة إن كانت متضررة من أحد الانتهاكات المنصوص عليها بالقانون ، وفي كل الحالات تكون الدولة طرفا أصليا في كل الملفات المعروضة على اللجنة، لتنطلق بعد ذلك بقية الإجراءات التحكيمية صلب لجنة التحكيم والمصالحة من استدعاء طرفي النزاع التحكيمي لعقد جلسة إستماع لهم سواء كان طالبا للتحكيم أو محتكم ضده بما فيهم المكلف العام لنزاعات الدولة بوصفه الممثل القانوني للدولة. وتوجيه الاستدعاء للمحتكم ضده مصحوبا بالمؤيدات وبتقرير المقرر للحضور أمام لجنة التحكيم والمصالحة هو اجراء أساسي في العملية التحكيمية يهدف إلى حماية حقوق كل الأطراف وتدعيما لمبدأ المواجهة ،اذ يمكن للمحتكم ضده تقديم جميع اعتراضاته او دفوعاته في جلسة الاستماع خاصة أن الحضور ليس دليل لوجود شبهة إدانة.
ويعتبر عدم حضور المحتكم ضده للمرة الثانية بعد إستدعائه طبق القانون وفي آجال متسعة أمام لجنة التحكيم والمصالحة رفضا للتحكيم والمصالحة ويتم تبعا لذلك إحالة الملف على أحد مكاتب قضاة التحقيق بالهيئة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بما فيها الإحالة على الدوائر القضائية المتخصصة.
وإذا وافق المحتكم ضده على آلية التحكيم وإبرام الصلح مع طالب التحكيم فإنهما يمضيان إتفاقية تحكيم ومصالحة وضبط مهمة طبقا للنموذج الموجود يحددان بها الآجال التي سيتم فيها حسم النزاع التحكيمي بينهما التي قد تكون اقل من ستة أشهر وكذلك الموضوع الذي سيتم فيه التحكيم والمصالحة حسب إتفاقهما دون تدخل أحد، وبمجرد إبرام هذه الإتفاقية بين طالب التحكيم والمحتكم ضده يتم قطع آجال التقادم ويتوقف نظر الهيئات القضائية في الملف المنشور امامها والتي أصبحت محل نظر لجنة التحكيم والمصالحة وتعلق تبعا لذلك جميع التتبعات القضائية وترفع مفعول البطاقات القضائية كبطاقات الإيداع بالسجن أو تحجير السفر أو تجميد الأموال إلى حين تنفيذ القرار التحكيمي الذي تكون آثاره مختلفة بحسب نوعية الانتهاك ، فاذا كان القرار التحكيمي يتعلق بانتهاكات جسيمة كالقتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها، فإن الآثار تكون نسبية ولن يشكل القرار التحكيمي سوى ظرف تخفيف عند تقدير العقاب من الدائرة القضائية المتخصصة التي تبقى صاحبة الاختصاص في مساءلة ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات ،أما اذا كان موضوع القرار التحكيمي والصلح فساد مالي والاعتداء على المال العام فان الأثر يكون مطلقا اذ يترتب عنه انقراض الدعوى العمومية أو إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
وضمانا لكشف حقيقة الانتهاكات مهما كان نوعها موضوع مطلب التحكيم والمصالحة وتحقيقا لتعويض عادل للضحايا وحفظ ذاكرتهم الفردية والجماعية ودعما لعملية غربلة الإدارة والإصلاح الوظيفي تحقيقا للمصالحة فإنه لا يمكن للجنة التحكيم والمصالحة دراسة ومعالجة الملف التحكيمي إلا بتوفر جملة من الشروط أهمها إقرار طالب التحكيم والمصالحة بما إقترفه كتابيا وإعتذاره الصريح وموافقة الضحية أو الدولة في حالة ملفات الفساد المالي وبيان الوقائع التي أدت إلى إستفادة غير شرعية وقيمة الفائدة المحققة من ذلك وإرفاق المطلب بالمؤيدات المثبتة لادعاءات التحكيم والقبول بالمشاركة في جلسات الإستماع العمومية ، وأخيرا وليس آخرا القبول الصريح بالقرار التحكيمي وإعتباره قرارا نهائيا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة . كما أنه من حق بقية لجان هيئة الحقيقة والكرامة الإطلاع على كل الملفات المعروضة على لجنة التحكيم والمصالحة بما في ذلك جميع المؤيدات وإبداء رأيها بشأنها في أي طور من الأطوار ، وإذا تبين من خلال أعمال الإستقراءات والتحقيقات التي تجريها الهيئة أن طالب التحكيم تعمّد التصريح بمعلومات غير صحيحة حتى بعد إبرام الصلح بين الأطراف وأخفى الحقيقة ولم يصرح بجميع ما أخذه دون وجه حق فإن إجراءات التحكيم تلغى وترفع جميع الآثار حتى ولو تم غلق الملف التحكيمي وإنقراض الدعوى العمومية .
و أمام وجود الإطار النظري والعملي لآليات التحكيم والمصالحة طبقا لمسار العدالة الانتقالية كما سبق بيانه يصبح إصدار قانون جديد مواز وتعيين لجنة إدارية موازية للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة كهيئة عمومية دستورية غير ذي جدوى ولا طائل من وراءه والحال أن أعمال المشرع منزهة عن التزيد والاعتباط سيما إذا كان مشرعا أفرزته إنتخابات ديمقراطية شفافة نزيهة بعد حوار وطني جامع قاده الرباعي الراعي للحوار رفض ثلاثة من مكوناته مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لتعارضه مع مسار العدالة الانتقالية والدستور في حين قبله المكون الرابع من حيث المبدأ مطالبا بضرورة ادخال تعديلات جوهرية عليه من حيث الأصل ليستحق عن جدارة الرباعي الراعي للحوار الوطني جائزة نوبل للسلام ويملأ نجاحه العالم ويشغل الناس وهو إنتصار لمسار العدالة الانتقالية ولصلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة كهيئة عمومية دستورية،أفلا يعقلون ؟؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.