اطلاق نار في حي مانهاتن بنيويورك    هيئة المحامين بتونس تدعو لإطلاق حملة قانونية ودبلوماسية دولية لمحاكمة الاحتلال الصهيوني    "مقعدان شاغران" في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية    تاريخ الخيانات السياسية (29) خيانة القائد أفشين للمعتصم    استراحة صيفية    عاجل: سباحات تونس يتألّقن في الجزائر: ذهبية وفضيتان وبرونزية في الألعاب الإفريقية المدرسية    «رابورات»... تجار مخدرات... الصندوق الأسود لتجارة الكوكايين أمام القضاء    عاجل: بنزرت: إنقاذ 12 شخصا من الغرق أغلبهم من الجزائر في رحلة 'حرقة' نحو السواحل الإيطالية    أخبار الحكومة    المشاركة في ملاحظة الانتخابات البلدية في فنزويلا    حادث نيجيريا: فريال شنيبة تعود إلى تونس وتُنقل إلى المركز الوطني للطب الرياضي    فيديو: في وداع الرحباني.. ماجدة الرومي تبكي عند أقدام فيروز    وزارة الصحّة : الاتفاق على إحداث لجنة وطنية للصحة الدماغية    مهرجان الحمامات الدولي: فرقة "ناس الغيوان" تنشد الحرية وتستحضر قضايا الإنسان وصمود فلسطين    عاجل/ السيسي يوجه "نداء" إلى ترامب بشأن حرب غزة..وهذا فحواه..    الكاف: مشاريع الماء الصالح للشرب والبنية التحتية ابرز اهتمامات زيارة ميدانية لبلدية بهرة    بن عروس : زياد غرسة يفتتح الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان بوقرنين الدولي    تشري ماء الي يتباع في الكميون؟ راجع روحك!    صفقة القرن: تسلا تتحالف مع سامسونغ في مشروع بالمليارات !    مونديال أصاغر لكرة اليد: برنامج مقابلات المنتخب الوطني في المسابقة    تونس: لحوم مورّدة بأسعار مدروسة: 38,900 د للضأن و37,800 د للأبقار في الأسواق التونسية    بطولة بورتو للتنس : معز الشرقي يفوز على البرتغالي ديوغو ماركيس ويتاهل الى الجدول الرئيسي    عاجل/ بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني الراب "علاء"..وهذه التفاصيل..    تفاصيل مهمة بشأن الزيادة في أسعار بعض الأدوية والتخفيض في أدوية أخرى    فيلم "عائشة" لمهدي البرصاوي يفوز بجائزة أفضل فيلم روائي طويل خلال الدورة 46 من مهرجان دوربان السينمائي الدولي بجنوب إفريقيا    عاجل/ بشرى سارة لمتساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة..    عاجل/ استخبارات إيران تكشف عن إحباط اغتيال 23 مسؤولاً رفيعاً..    "فقد لا يُعوّض إنسانياً وفنياً".. هكذا تنعي ميادة الحناوي زياد الرحباني    اختتام مهرجان سيدي حمادة.. ختامها مسك مع رؤوف ماهر ويوم العلم النقطة المضيئة    اليوم 28 جويلية: رد بالك تعوم في البلاصة هاذي !    عاجل: انطلاق إرسال الاستدعاءات الخاصة بعرفاء حرس الحدود...اليك مواعيد الاختبارات    حمام الغزاز: وفاة شاب في اصطدام دراجة نارية بشاحنة خفيفة    أمنية تونسي: نحب نفرح من غير ''لايك'' ونحزن من غير ''ستوريات'' ونبعث جواب فيه ''نحبّك''    تحس روحك ديما تاعب؟ ممكن السبب ما تتصوروش    رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى التدخل للإفراج عن التونسي المشارك في سفينة "حنظلة"..    جامعة النقل تصعّد وتهدد: إضراب شامل ب 3 أيام قريبًا، حضّر روحك    ''جواز سفر في نصف ساعة'': وزارة الداخلية تعزز خدماتها للجالية بالخارج    سحب رخصة السياقة يعود بقوة...وقانون الطرقات الجديد يدخل حيز التنفيذ قريبًا!    وزارة الداخلية تكشف عن جملة من الخدمات متوفّرة للتونسيين بالخارج..    التونسي محمد عياط يُبدع ويتوّج بذهبية إفريقيا في الكوميتي وزن -60 كغ    تحذير من وزارة الصحّة: التهاب الكبد يهدّد التوانسة في صمت!    محمد عزيز العرفاوي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في الألعاب الإفريقية المدرسية    الجولة القارية الفضية لألعاب القوى بألمانيا: رحاب الظاهري تنهي سباق 2000 متر موانع في المرتبة السادسة    عاجل/ بلاغ هام للتونسيين من "الصوناد"..    تنبيه هام لمستعملي هذه الطريق..#خبر_عاجل    نابل: إنتاج الكروم المعدّة للتحويل يتجاوز 17 ألف طن رغم تراجع المساحات    وزارة الداخلية تستعرض جملة من الخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج    مفزع/ 30 بالمائة من الشباب يقودون السيارات تحت تأثير الكحول..!    النادي الإفريقي: راحة للاعبين قبل العودة للتمارين    محمد عساف في مهرجان قرطاج: "هنا نغني كي لا نصمت، نغني كي لا تنسى غزة"    تتغيب عنه الولايات المتحدة.. المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية ينطلق في نيويورك بمشاركة واسعة    تحذيرات من البحر: حالتا وفاة وشاب مفقود رغم تدخلات الإنقاذ    طقس اليوم.. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف    صيف المبدعين ..الكاتب سامي النّيفر .. حقول اللّوز الشّاسعة وبيت جدّي العامر بالخيرات    اليوم: غلق نفق محول بئر القصعة    مختصة: التغذية المتوازنة تقي من الإصابة بعدد من الأمراض النفسية..    عاجل/ التحقيق مع أستاذة في الفقه بعد اصدار فتوى "إباحة الحشيش"..    يوم غد السبت مفتتح شهر صفر 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يطبق قانون مكافحة الإرهاب للتصدي لجهاد التونسيين في سوريا؟

أمام انتشار ظاهرة تسلل الشباب التونسي بأعداد هامة إلى سوريا للجهاد فيها ضد نظام بشار الأسد، و أمام ما تخلفه هذه العملية من لوعة على مستوى العائلات و حتى الأشخاص المغرر بهم ، و من مآس اجتماعية دعا قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري إلى محاكمة المقاتلين التونسيين في سوريا حسب ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب و منع غسيل الأموال الذي سنه الرئيس السابق سنة 2003 ،و الذي جاء على خلفية أحداث 11سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة الأميركية.
وقد تم استخدام هذا القانون بالأساس ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات سلفية تكفيرية وكذلك لأغراض سياسية تهدف إلى قمع الناشطين الإسلاميين بالأساس من حركة النهضة، وخاصة المتهمين بمحاولات انقلابية ضد الرئيس الأسبق.
و جاءت هذه الدعوة بعد الاعتراف الذي قدمه أمس السلفي العائد من سوريا و الذي قال فيه إنه شارك في الحرب في سوريا و قام بعمليات قتالية ضد جنود سوريين أثناء المواجهات.
و تنص فصول قانون مكافحة الإرهاب على جملة من العقوبات التي نوردها.
الفصل 11:
يعد مرتكبا للجرائم الإرهابية كل من:
- يدعو إليها أو يتقارر بشأنها،
- يعزم على الفعل، إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه.
الفصل 12:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى إثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار كل من يدعو، بأي وسيلة كانت، إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو إلى الانضمام لتنظيم أو وفاق له علاقة بجرائم إرهابية أو يستعمل اسما أو كلمة أو رمزا أو غير ذلك من الإشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه.
الفصل 13:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار:
- كل من انضمّ، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية، إلى تنظيم أو وفاق، مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ، ولو صدفة أو بصفة ظرفية، من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، أو تلقى تدريبات عسكرية بالبلاد التونسية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
- كل تونسي انضم، بأي عنوان كان، خارج تراب الجمهورية، إلى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقى تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
الفصل 14:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب الجمهورية لانتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي، داخل تراب الجمهورية أو خارجه.
الفصل 15:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك.
الفصل 16:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 17:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو أفشى أو وفّر، مباشرة أو بواسطة، معلومات لفائدتهم بقصد المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية.
الفصل 18:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف إلى عشرين ألف دينار كل من أعدّ محلا لاجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية أو ساعد على إيوائهم أو إخفائهم أو عمل على ضمان فرارهم أو عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على الاستفادة بمحصول أفعالهم.
الفصل 19:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار، كل من يتبرّع أو يجمع، بأي وسيلة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا مع علمه بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر الأموال التي تمّ التبرّع بها أو جمعها
الفصل 20:
يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أخفى، بأي وسيلة كانت، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أو سهّل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها علاقة بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة إرهابية أو قبل إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه الأموال. ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة الأموال موضوع الجريمة.
الفصل 21:
تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصلين المتقدمين، حسب الحالة، على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية دون أن يمنع ذلك من تتبع هذه الذوات التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية إذا ثبت تورطها في هذه الجرائم.
الفصل 22:
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والاخوة والأخوات والقرين. ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار.
الفصل 23:
يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبخطية من مائة إلى ألف ومائتي دينار الشاهد الذي يخلّ بموجبات أداء الشهادة في إحدى الجرائم الإرهابية، دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الأكثر شدة المقرّرة بالفصل 241 من المجلة الجنائية.
يذكر أن عددا هاما من الحقوقيين والسياسيين كانوا قد استنكروا سابقا استنجاد حكومة حمادي الجبالي المستقيلة بقانون "مكافحة الإرهاب" لمحاكمة متهمين من السلفيين والمعتدين على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس العاصمة في سبتمبر 2012 ، و اعتبروا ذلك عودة إلى القمع والاستبداد وتراجعًا عن ضمان الحريات.
كما حذرت منظمات حقوقية سابقا من اعتماد هذا القانون الذي كان وراء عديد المحاكمات غير العادلة في عهد الرئيس السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.