بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنزرت: الجرائم الارهابية وغسل الأموال في محاضرة بمناسبة افتتاح السنة القضائية
نشر في الشروق يوم 23 - 10 - 2010

احتضن مقر محكمة الاستئناف ببنزرت صبيحة يوم الاربعاء الماضي فعاليات حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010 2011، وقد اهتمت المحاضرة المبرمجة في الغرض بموضوع الجرائم الارهابية وغسل الأموال حيث توقف السيد «محجوب الجبالي» قاضي ناحية مجاز الباب في مداخلته عند القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. كما توزعت هذه المحاضرة التي كانت في 16 صفحة الى مبحثين حمل المبحث الاول عنوان «آليات الردع». واهتم بمسألتي تجريم وزجر تمويل الارهاب ومبحث ثان حدد من خلاله المداخل الآليات القانونية للرقابة والتصدي والتجميد والمصادرة للأموال المخصصة لتمويل مثل هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي مستهلّ هذه المداخلة أوضح السيد «محجوب الجبالي» بأنه يُمكن تعريف جريمة غسل الاموال «بالقيام عن علم بحيازة أو نقل أو تحويل او إيداع أموال وقع الحصول عليها من نشاط غير مشروع أو المساعدة في ذلك بأي طريقة كانت بقصد اخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال...» مضيفا في ذات السياق ان هذه الظاهرة قديمة ترتبط أساسا بالجريمة المنظمة وخاصة بجرائم المخدرات وتهريب الأسلحة وتجار الرقيق الابيض... وبأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 15/12/2000 والمعروفة باسم اتفاقية (باليرمو) قد نصت على أن يطبق تجريم غسل الأموال على جرائم المشاركة في جماعة اجرامية نظامية وجرائم الفساد وجرائم تزييف أو تزوير العملة وجرائم الارهاب والقرصنة... والذخائر والمتفجرات وسائر المواد ذات الصلة بها أوصنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة وخطف الاشخاص والاتجار بالأطفال والنساء وسرقة واختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها بطريق السطو أو السلب بوسائل احتيالية...
الجريمة الارهابية... وجريمة غسل الأموال
وبخصوص العلاقة القائمة بين جريمتي غسل الأموال والارهاب أوضح المداخل أنه بالنظر الى اتساع نطاق العلاقة بين الجريمتين المذكورتين وبروز علاقة تكاملية فقد نصت الاتفاقيات الدولية على ادراج جرائم الارهاب ضمن جرائم غسل الأموال بهدف تجفيف منابع الارهاب. هذا وأشار الاستاذ «محجوب الجبالي» في هذا الاطار الى أن جريمة تمويل الارهاب قد ساهمت في تقارب جريمتي الارهاب وغسل الاموال وهو الامر حسب وصف المتحدث الذي ألغى من أجله المشرع التونسي مقتضيات الفصل 52 مكررا من المجلة الجزائية ليكرس بسنه للقانون عدد 75 لسنة 2003 تجريم غسل الأموال في اطار قانون مكافحة الارهاب وذلك للقضاء علىمصادر تمويله...
تجريم تمويل الارهاب
وفي مستوى تجريم تمويل الارهاب كآلية من آليات الردع لاحظ المتدخّل بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 يُعد من أهم الآليات التي تم وضعها لغاية التصدي للارهاب ومصادر تمويله... مضيفا بأن الفصل 68 من قانون 10 ديسمبر 2003 قد حجر توفير كل أشكال الدعم والتمويل للأطراف أو للأنشطة التي لها علاقة بالجرائم الارهابية وغير المشروعة منها على حدّ سواء... وبأن جريمة تمويل الارهاب تقوم بتوفير الأموال او بجمعها بأية وسيلة كانت لفائدة أشخاص أو تنظيمات او انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية. وقد يكون ذلك التوفير بالجمع كما أوضح، ذلك الفصل من ذات القانون المذكور آنفا.
وفي تحديده للعلاقة القائمة بين مصدري تمويل الارهاب وغسل الاموال لاحظ المحاضر ان الفصل 62 المعرف لغسل الأموال قد جاء منسجما مع تجريم تمويل الارهاب إذ اعتبر عملية غسل الأموال: «كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة او غير مباشرة من جنحة أو جناية... وكل فعل أيضا قصدي يهدف الى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية او الى ايداعها او اخفائها او ادارتها أو ادماجها او حفظها أو المساعدة في ذلك. وتجرى أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية...
وفي ما يتصل بالعقوبات أفاد المحاضر بأن المشرع التونسي قد ارتأى تشديد العقاب ضمانا للوقاية ومعاضدة للمجهود الدولي المتصل بمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله وذلك عبر إقرار تجريم كل أشكال الدعم. كما جعل منها جرائم مستقلة بذاتها واعتبرها من قبيل الجنايات... حيث تناهز عقوبة مرتكب تمويل الارهاب بالتبرع او الجمع طبق الفصل 19 بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشرة عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار الى خمسين ألف دينار...
نظامان للمصادرة والتجميد
وفي ما يتعلق باجراء التجميد كآلية من آليات المنع علاوة على الرقابة والتقصي قال السيد: «محجوب الجبالي» القاضي بناحية مجاز الباب إن قانون 2003 تضمن نظامين نظاما أول قائما على التصريح بعملية مسترابة أو غير اعتيادية الامر الذي يترتب عنه قانون تجميد الاموال الى حين تقصي حقيقتها بمقتضى اذن من لجنة التحاليل المالية. أما النظام الثاني فيصدر بإذن عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.