الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    تصادم سفينتيْن في بحر عمان    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    تعرف آش ينجم يعمل فيك قلّة النوم؟ كيلو شحم في جمعة برك!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    المكتبة الخضراء تفتح أبوابها من جديد يوم الأحد 22 جوان بحديقة البلفدير    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    عاجل/ الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران في أسرع وقت..    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    افتتاح مركز موسمي للحماية المدنية بفرنانة تزامنا مع انطلاق موسم الحصاد    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    لا تفوتها : تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لليوم والقنوات الناقلة    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنزرت: الجرائم الارهابية وغسل الأموال في محاضرة بمناسبة افتتاح السنة القضائية
نشر في الشروق يوم 23 - 10 - 2010

احتضن مقر محكمة الاستئناف ببنزرت صبيحة يوم الاربعاء الماضي فعاليات حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010 2011، وقد اهتمت المحاضرة المبرمجة في الغرض بموضوع الجرائم الارهابية وغسل الأموال حيث توقف السيد «محجوب الجبالي» قاضي ناحية مجاز الباب في مداخلته عند القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. كما توزعت هذه المحاضرة التي كانت في 16 صفحة الى مبحثين حمل المبحث الاول عنوان «آليات الردع». واهتم بمسألتي تجريم وزجر تمويل الارهاب ومبحث ثان حدد من خلاله المداخل الآليات القانونية للرقابة والتصدي والتجميد والمصادرة للأموال المخصصة لتمويل مثل هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي مستهلّ هذه المداخلة أوضح السيد «محجوب الجبالي» بأنه يُمكن تعريف جريمة غسل الاموال «بالقيام عن علم بحيازة أو نقل أو تحويل او إيداع أموال وقع الحصول عليها من نشاط غير مشروع أو المساعدة في ذلك بأي طريقة كانت بقصد اخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال...» مضيفا في ذات السياق ان هذه الظاهرة قديمة ترتبط أساسا بالجريمة المنظمة وخاصة بجرائم المخدرات وتهريب الأسلحة وتجار الرقيق الابيض... وبأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 15/12/2000 والمعروفة باسم اتفاقية (باليرمو) قد نصت على أن يطبق تجريم غسل الأموال على جرائم المشاركة في جماعة اجرامية نظامية وجرائم الفساد وجرائم تزييف أو تزوير العملة وجرائم الارهاب والقرصنة... والذخائر والمتفجرات وسائر المواد ذات الصلة بها أوصنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة وخطف الاشخاص والاتجار بالأطفال والنساء وسرقة واختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها بطريق السطو أو السلب بوسائل احتيالية...
الجريمة الارهابية... وجريمة غسل الأموال
وبخصوص العلاقة القائمة بين جريمتي غسل الأموال والارهاب أوضح المداخل أنه بالنظر الى اتساع نطاق العلاقة بين الجريمتين المذكورتين وبروز علاقة تكاملية فقد نصت الاتفاقيات الدولية على ادراج جرائم الارهاب ضمن جرائم غسل الأموال بهدف تجفيف منابع الارهاب. هذا وأشار الاستاذ «محجوب الجبالي» في هذا الاطار الى أن جريمة تمويل الارهاب قد ساهمت في تقارب جريمتي الارهاب وغسل الاموال وهو الامر حسب وصف المتحدث الذي ألغى من أجله المشرع التونسي مقتضيات الفصل 52 مكررا من المجلة الجزائية ليكرس بسنه للقانون عدد 75 لسنة 2003 تجريم غسل الأموال في اطار قانون مكافحة الارهاب وذلك للقضاء علىمصادر تمويله...
تجريم تمويل الارهاب
وفي مستوى تجريم تمويل الارهاب كآلية من آليات الردع لاحظ المتدخّل بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 يُعد من أهم الآليات التي تم وضعها لغاية التصدي للارهاب ومصادر تمويله... مضيفا بأن الفصل 68 من قانون 10 ديسمبر 2003 قد حجر توفير كل أشكال الدعم والتمويل للأطراف أو للأنشطة التي لها علاقة بالجرائم الارهابية وغير المشروعة منها على حدّ سواء... وبأن جريمة تمويل الارهاب تقوم بتوفير الأموال او بجمعها بأية وسيلة كانت لفائدة أشخاص أو تنظيمات او انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية. وقد يكون ذلك التوفير بالجمع كما أوضح، ذلك الفصل من ذات القانون المذكور آنفا.
وفي تحديده للعلاقة القائمة بين مصدري تمويل الارهاب وغسل الاموال لاحظ المحاضر ان الفصل 62 المعرف لغسل الأموال قد جاء منسجما مع تجريم تمويل الارهاب إذ اعتبر عملية غسل الأموال: «كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة او غير مباشرة من جنحة أو جناية... وكل فعل أيضا قصدي يهدف الى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية او الى ايداعها او اخفائها او ادارتها أو ادماجها او حفظها أو المساعدة في ذلك. وتجرى أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية...
وفي ما يتصل بالعقوبات أفاد المحاضر بأن المشرع التونسي قد ارتأى تشديد العقاب ضمانا للوقاية ومعاضدة للمجهود الدولي المتصل بمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله وذلك عبر إقرار تجريم كل أشكال الدعم. كما جعل منها جرائم مستقلة بذاتها واعتبرها من قبيل الجنايات... حيث تناهز عقوبة مرتكب تمويل الارهاب بالتبرع او الجمع طبق الفصل 19 بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشرة عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار الى خمسين ألف دينار...
نظامان للمصادرة والتجميد
وفي ما يتعلق باجراء التجميد كآلية من آليات المنع علاوة على الرقابة والتقصي قال السيد: «محجوب الجبالي» القاضي بناحية مجاز الباب إن قانون 2003 تضمن نظامين نظاما أول قائما على التصريح بعملية مسترابة أو غير اعتيادية الامر الذي يترتب عنه قانون تجميد الاموال الى حين تقصي حقيقتها بمقتضى اذن من لجنة التحاليل المالية. أما النظام الثاني فيصدر بإذن عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.