السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنزرت: الجرائم الارهابية وغسل الأموال في محاضرة بمناسبة افتتاح السنة القضائية
نشر في الشروق يوم 23 - 10 - 2010

احتضن مقر محكمة الاستئناف ببنزرت صبيحة يوم الاربعاء الماضي فعاليات حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010 2011، وقد اهتمت المحاضرة المبرمجة في الغرض بموضوع الجرائم الارهابية وغسل الأموال حيث توقف السيد «محجوب الجبالي» قاضي ناحية مجاز الباب في مداخلته عند القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. كما توزعت هذه المحاضرة التي كانت في 16 صفحة الى مبحثين حمل المبحث الاول عنوان «آليات الردع». واهتم بمسألتي تجريم وزجر تمويل الارهاب ومبحث ثان حدد من خلاله المداخل الآليات القانونية للرقابة والتصدي والتجميد والمصادرة للأموال المخصصة لتمويل مثل هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي مستهلّ هذه المداخلة أوضح السيد «محجوب الجبالي» بأنه يُمكن تعريف جريمة غسل الاموال «بالقيام عن علم بحيازة أو نقل أو تحويل او إيداع أموال وقع الحصول عليها من نشاط غير مشروع أو المساعدة في ذلك بأي طريقة كانت بقصد اخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال...» مضيفا في ذات السياق ان هذه الظاهرة قديمة ترتبط أساسا بالجريمة المنظمة وخاصة بجرائم المخدرات وتهريب الأسلحة وتجار الرقيق الابيض... وبأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 15/12/2000 والمعروفة باسم اتفاقية (باليرمو) قد نصت على أن يطبق تجريم غسل الأموال على جرائم المشاركة في جماعة اجرامية نظامية وجرائم الفساد وجرائم تزييف أو تزوير العملة وجرائم الارهاب والقرصنة... والذخائر والمتفجرات وسائر المواد ذات الصلة بها أوصنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة وخطف الاشخاص والاتجار بالأطفال والنساء وسرقة واختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها بطريق السطو أو السلب بوسائل احتيالية...
الجريمة الارهابية... وجريمة غسل الأموال
وبخصوص العلاقة القائمة بين جريمتي غسل الأموال والارهاب أوضح المداخل أنه بالنظر الى اتساع نطاق العلاقة بين الجريمتين المذكورتين وبروز علاقة تكاملية فقد نصت الاتفاقيات الدولية على ادراج جرائم الارهاب ضمن جرائم غسل الأموال بهدف تجفيف منابع الارهاب. هذا وأشار الاستاذ «محجوب الجبالي» في هذا الاطار الى أن جريمة تمويل الارهاب قد ساهمت في تقارب جريمتي الارهاب وغسل الاموال وهو الامر حسب وصف المتحدث الذي ألغى من أجله المشرع التونسي مقتضيات الفصل 52 مكررا من المجلة الجزائية ليكرس بسنه للقانون عدد 75 لسنة 2003 تجريم غسل الأموال في اطار قانون مكافحة الارهاب وذلك للقضاء علىمصادر تمويله...
تجريم تمويل الارهاب
وفي مستوى تجريم تمويل الارهاب كآلية من آليات الردع لاحظ المتدخّل بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 يُعد من أهم الآليات التي تم وضعها لغاية التصدي للارهاب ومصادر تمويله... مضيفا بأن الفصل 68 من قانون 10 ديسمبر 2003 قد حجر توفير كل أشكال الدعم والتمويل للأطراف أو للأنشطة التي لها علاقة بالجرائم الارهابية وغير المشروعة منها على حدّ سواء... وبأن جريمة تمويل الارهاب تقوم بتوفير الأموال او بجمعها بأية وسيلة كانت لفائدة أشخاص أو تنظيمات او انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية. وقد يكون ذلك التوفير بالجمع كما أوضح، ذلك الفصل من ذات القانون المذكور آنفا.
وفي تحديده للعلاقة القائمة بين مصدري تمويل الارهاب وغسل الاموال لاحظ المحاضر ان الفصل 62 المعرف لغسل الأموال قد جاء منسجما مع تجريم تمويل الارهاب إذ اعتبر عملية غسل الأموال: «كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة او غير مباشرة من جنحة أو جناية... وكل فعل أيضا قصدي يهدف الى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية او الى ايداعها او اخفائها او ادارتها أو ادماجها او حفظها أو المساعدة في ذلك. وتجرى أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية...
وفي ما يتصل بالعقوبات أفاد المحاضر بأن المشرع التونسي قد ارتأى تشديد العقاب ضمانا للوقاية ومعاضدة للمجهود الدولي المتصل بمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله وذلك عبر إقرار تجريم كل أشكال الدعم. كما جعل منها جرائم مستقلة بذاتها واعتبرها من قبيل الجنايات... حيث تناهز عقوبة مرتكب تمويل الارهاب بالتبرع او الجمع طبق الفصل 19 بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشرة عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار الى خمسين ألف دينار...
نظامان للمصادرة والتجميد
وفي ما يتعلق باجراء التجميد كآلية من آليات المنع علاوة على الرقابة والتقصي قال السيد: «محجوب الجبالي» القاضي بناحية مجاز الباب إن قانون 2003 تضمن نظامين نظاما أول قائما على التصريح بعملية مسترابة أو غير اعتيادية الامر الذي يترتب عنه قانون تجميد الاموال الى حين تقصي حقيقتها بمقتضى اذن من لجنة التحاليل المالية. أما النظام الثاني فيصدر بإذن عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.