جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    بنزرت: البحر يلفظ 5 جثث متحلّلة    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    زهران ممداني...بعيون عربية!!    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنزرت: الجرائم الارهابية وغسل الأموال في محاضرة بمناسبة افتتاح السنة القضائية
نشر في الشروق يوم 23 - 10 - 2010

احتضن مقر محكمة الاستئناف ببنزرت صبيحة يوم الاربعاء الماضي فعاليات حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010 2011، وقد اهتمت المحاضرة المبرمجة في الغرض بموضوع الجرائم الارهابية وغسل الأموال حيث توقف السيد «محجوب الجبالي» قاضي ناحية مجاز الباب في مداخلته عند القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال. كما توزعت هذه المحاضرة التي كانت في 16 صفحة الى مبحثين حمل المبحث الاول عنوان «آليات الردع». واهتم بمسألتي تجريم وزجر تمويل الارهاب ومبحث ثان حدد من خلاله المداخل الآليات القانونية للرقابة والتصدي والتجميد والمصادرة للأموال المخصصة لتمويل مثل هذه الظاهرة الخطيرة.
وفي مستهلّ هذه المداخلة أوضح السيد «محجوب الجبالي» بأنه يُمكن تعريف جريمة غسل الاموال «بالقيام عن علم بحيازة أو نقل أو تحويل او إيداع أموال وقع الحصول عليها من نشاط غير مشروع أو المساعدة في ذلك بأي طريقة كانت بقصد اخفاء حقيقة مصدر هذه الأموال...» مضيفا في ذات السياق ان هذه الظاهرة قديمة ترتبط أساسا بالجريمة المنظمة وخاصة بجرائم المخدرات وتهريب الأسلحة وتجار الرقيق الابيض... وبأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في 15/12/2000 والمعروفة باسم اتفاقية (باليرمو) قد نصت على أن يطبق تجريم غسل الأموال على جرائم المشاركة في جماعة اجرامية نظامية وجرائم الفساد وجرائم تزييف أو تزوير العملة وجرائم الارهاب والقرصنة... والذخائر والمتفجرات وسائر المواد ذات الصلة بها أوصنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة وخطف الاشخاص والاتجار بالأطفال والنساء وسرقة واختلاس الاموال العامة والاستيلاء عليها بطريق السطو أو السلب بوسائل احتيالية...
الجريمة الارهابية... وجريمة غسل الأموال
وبخصوص العلاقة القائمة بين جريمتي غسل الأموال والارهاب أوضح المداخل أنه بالنظر الى اتساع نطاق العلاقة بين الجريمتين المذكورتين وبروز علاقة تكاملية فقد نصت الاتفاقيات الدولية على ادراج جرائم الارهاب ضمن جرائم غسل الأموال بهدف تجفيف منابع الارهاب. هذا وأشار الاستاذ «محجوب الجبالي» في هذا الاطار الى أن جريمة تمويل الارهاب قد ساهمت في تقارب جريمتي الارهاب وغسل الاموال وهو الامر حسب وصف المتحدث الذي ألغى من أجله المشرع التونسي مقتضيات الفصل 52 مكررا من المجلة الجزائية ليكرس بسنه للقانون عدد 75 لسنة 2003 تجريم غسل الأموال في اطار قانون مكافحة الارهاب وذلك للقضاء علىمصادر تمويله...
تجريم تمويل الارهاب
وفي مستوى تجريم تمويل الارهاب كآلية من آليات الردع لاحظ المتدخّل بأن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1373 يُعد من أهم الآليات التي تم وضعها لغاية التصدي للارهاب ومصادر تمويله... مضيفا بأن الفصل 68 من قانون 10 ديسمبر 2003 قد حجر توفير كل أشكال الدعم والتمويل للأطراف أو للأنشطة التي لها علاقة بالجرائم الارهابية وغير المشروعة منها على حدّ سواء... وبأن جريمة تمويل الارهاب تقوم بتوفير الأموال او بجمعها بأية وسيلة كانت لفائدة أشخاص أو تنظيمات او انشطة لها علاقة بالجرائم الارهابية. وقد يكون ذلك التوفير بالجمع كما أوضح، ذلك الفصل من ذات القانون المذكور آنفا.
وفي تحديده للعلاقة القائمة بين مصدري تمويل الارهاب وغسل الاموال لاحظ المحاضر ان الفصل 62 المعرف لغسل الأموال قد جاء منسجما مع تجريم تمويل الارهاب إذ اعتبر عملية غسل الأموال: «كل فعل قصدي يهدف بأي وسيلة كانت الى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية بصفة مباشرة او غير مباشرة من جنحة أو جناية... وكل فعل أيضا قصدي يهدف الى توظيف أموال متأتية بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جنحة أو جناية او الى ايداعها او اخفائها او ادارتها أو ادماجها او حفظها أو المساعدة في ذلك. وتجرى أحكام الفقرتين المتقدمتين ولو لم ترتكب الجريمة المتأتية منها الأموال موضوع الغسل داخل تراب الجمهورية...
وفي ما يتصل بالعقوبات أفاد المحاضر بأن المشرع التونسي قد ارتأى تشديد العقاب ضمانا للوقاية ومعاضدة للمجهود الدولي المتصل بمقاومة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله وذلك عبر إقرار تجريم كل أشكال الدعم. كما جعل منها جرائم مستقلة بذاتها واعتبرها من قبيل الجنايات... حيث تناهز عقوبة مرتكب تمويل الارهاب بالتبرع او الجمع طبق الفصل 19 بالسجن من خمسة أعوام الى اثني عشرة عاما وبخطية من خمسة آلاف دينار الى خمسين ألف دينار...
نظامان للمصادرة والتجميد
وفي ما يتعلق باجراء التجميد كآلية من آليات المنع علاوة على الرقابة والتقصي قال السيد: «محجوب الجبالي» القاضي بناحية مجاز الباب إن قانون 2003 تضمن نظامين نظاما أول قائما على التصريح بعملية مسترابة أو غير اعتيادية الامر الذي يترتب عنه قانون تجميد الاموال الى حين تقصي حقيقتها بمقتضى اذن من لجنة التحاليل المالية. أما النظام الثاني فيصدر بإذن عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.