سحب ثقة" برلماني و شعبي من الحكومة ..هل حان وقت الرحيل و كيف سيكون البديل؟    بطاقتك تنجّم تنقذ حياة إنسان: كيفاش تولّي متبرّع بالأعضاء في تونس؟    مقترح قانون جديد: السجين ينجم يتصل بعائلته خارج أوقات الزيارة!    عاجل: حملة أمنية كبيرة ضد المحتكرين ...تفاصيل تنشرها وزارة الداخلية !    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    عاجل/ تفاصيل جديدة عن حريق مستودع الحجز البلدي ببومهل واحتراق سيارات..فتح تحقيق..    عاجل/ مسيرة تستهدف هذه الشركة في الامارات..    لبنان: إستشهاد ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة شرق بيروت    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    الترجي: إصابتان جديدتان قبل المواجهات القادمة..شكون؟    كيفاش بش يكون طقس اليوم الاثنين ؟    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    اليوم آخر أجل لخلاص vignette : أصحاب الأرقام الفردية معنيين    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    البطولة الإيطالية : إنتر ميلان يعزز صدارته بفوز كبير على روما    استخباراتي أمريكي: الوضع الأمريكي مرشح لمزيد التدهور وواشنطن تفتقر إلى استراتيجية واضحة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    بمستشفى المنجي سليم بالمرسى ... نجاح عملية زراعة كبد دقيقة لتلميذة في حالة حرجة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    طبيبة نفسية تحذّر: الإدمان الالكتروني اضطراب نفسي مزمن يحتاج علاجًا    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    فتح تحقيق في حادثة سقوط تلميذة من الطابق الاول بمدرسة اعدادية بالمكنين    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يقترب لبنان من إلغاء تجريم المثلية؟

فاجأ ربيع معلوف، القاضي المنفرد الجزائي في محكمة المتن اللبنانية، الجميع بقراره في 26 جانفي ابطال التتبعات بحق المثليين والمتحولين جنسيًا، برفع سيف المادة 183 من قانون العقوبات بوجه المادة 534 من القانون عينه، والتي تستخدم لملاحقة المثليين جزائيًا، معتبرًا أن مبدأ المساواة بين البشر إحدى أهم ركائز المجتمع الديمقراطي، والذي على اساسه لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات، وهذه الحقوق ملتصقة بشخص الإنسان كونه إنسانًا، فلا حاجة لأن يكتسبها ولو كان ذلك مرفوضًا من قبل اغلبية أفراد المجتمع.
وكرس بحكمه هذا حق مثليي الجنس بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدون، من دون أن يتعرضوا للتمييز بسبب ميولهم.
وفي تعليقها على ذلك، قالت غنوة سمحات، رئيسة جمعية "حلم"، التي تتولى مسألة الدفاع عن المثليين"ما حدث أنه تم توقيف أشخاص على خلفية هويتهم الجندرية وميولهم الجنسية منذ اكثر من سنة، وحصلت محاكمات، وحصل هؤلاء الاشخاص على البراءة بحكم من القاضي ربيع معلوف، على أساس أن لبنان من البلدان الموقعة على معاهدات دولية تنص على احترام حقوق الانسان، وهي خطوة وردت سابقًا في اجتهادات قضائية، لكن الجديد أن القاضي معلوف تحدث عن مسألة خصوصية الأفراد، وأننا نعاقب على أمور خصوصية لا تدخل ضمن الحيز القانوني، وهو رجع إلى المادة 183 من قانون العقوبات التي تنص على أننا لا نستطيع معاقبة أي شخص إلا إذا أقدم على ارتكاب جرم معين، فالقاضي معلوف اعتمد الأنموذج المقدم من جمعيتي حلم والمفكرة القانونية منذ زهاء خمس سنوات"
ونفت سمحات أن تكون جمعية "حلم" محظورة في لبنان، وقالت: "نفذنا تظاهرات في عام 2012 لإلغاء الفحص الشرجي في المخافر، وصدر قرار بإلغائه، والعام الماضي تظاهرنا أمام مخفر الآداب الرئيسي ولم يتعرض أحد لنا"، موضحةً أنه لم يتم إلغاء المادة 534 التي تجرم المثلية، بل هناك اشخاص تم توقيفهم وهذه حالة فردية وملف خاص، والقرار الذي اصدره القاضي يخص محكمة المتن فقط ولا يلزم بإلغاء المادة، فإلغاؤها من اختصاص مجلس النواب، وثمة اشخاص يتم توقيفهم حتى الآن سندًا اليها
حول الانتقادات التي تعرض لها قرار القاضي معلوف، واعتباره يخالف قوانين العلاقات الطبيعية بين البشر والآداب العامة، تقول سمحات: "إن قوانين الطبيعة لا يحددها قاضٍ أو مدير جمعية أو صحافي، بل تتحدد في المختبرات، التي تؤكد أن ليس هناك من أي دراسة تشير إلى أن الطبيعة تقول إن العلاقة تتم بين رجل وامراة فحسب، واذا عدنا إلى البحوث عبر التاريخ نرى انه في العهدين الروماني والعباسي ومن خلال الشعر واللوحات، كان كثير من الاشخاص يقيمون علاقات مع أناس من الجنس نفسه، وكذلك من ناحية الطبيعة، كل فصائل المخلوقات من ثدييات وغيرها لديها علاقات مع الانثى والرجل، والامر نفسه ينطبق على البشر بفارق وحيد اننا فصيلة اجتماعية، وصودف اننا تعايشنا مع فلسفات وأديان وايديولوجيات مختلفة، ونعيش في منطقة تقول أيديولوجيتها المسيطرة إن المثلية مخالفة للطبيعة، وبالتأكيد، الرأي الشائع سيأتي مطابقًا لمقولات هذه الأيديولوجية، لكن ذلك يبقى مجرد رأي، واذا توجهنا إلى مجتمعات أخرى يمكن أن تكون الآراء مختلفة تمامًا"
شرح المحامي كريم نمور، أحد أعضاء المفكرة القانونية التي يرتكز عملها بشكل أساسي على الموضوعات الحقوقية والاجتماعية واستقلالية القضاء ومساعدة الفئات المهمشة في المجتمع، بشكل مفصل ما ذكرته سمحات.
وقال "هناك طريقان لنستطيع إلغاء حالة التجريم تجاه الاشخاص المثليين: الأولى، إلغاء او تعديل المادة 534 من قانون العقوبات في البرلمان، بحيث لا يمكن استخدامها في ملاحقة المثليين؛ والثانية، عبر الاجتهاد اللبناني الذي هو احد مصادر القانون. لكن هذه المادة تنص على معاقبة المجامعة خلافًا للطبيعة، وتم استخدامها تاريخيًا حتى اليوم في ملاحقة المثليين ومعاقبتهم، وابتداءً من عام 2009 اصبح هناك توازن مختلف في القضاء اللبناني بحيث صدر قرار عن احد القضاة في البترون يعتبر أن المثلية ليست مخالفة للطبيعة ولا يمكن معاقبة المثليين، وصدر قرار آخر بالتوجه نفسه في عام 2014 عن أحد قضاة المتن، وأعقبه قرار مماثل في عام 2016. لكن القرار الأخير الذي صدر عن محكمة المتن هو الأول الذي يعالج المسألة من زاوية مختلفة تمامًا، فبدلًا من الاستناد إلى المادة 534، ذهب إلى مادة أخرى وهي 183 من قانون العقوبات، وتقول حرفيًا انه لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة لحق من دون تجاوز، وفند معنى المثلية الجنسية سندًا إلى كافة المعاهدات التي وقع عليها لبنان، والتي صار لها تراتبية ضمن القوانين اللبنانية تسمو على القانون الوضعي، واستند إلى تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية التي ينتمي إليها لبنان ويلتزم مبادئها، والتي اعتبرت أن المثلية ليست مرضًا ولا يجوز اجبار المثليين على علاجات التحول في الميول الجنسية، مؤكدًا أن المثلية هي ممارسة لحق طبيعي وهي حق لصيق بالانسان منذ الولادة وبالتالي لا يمكن فصله عن شخصه أو معاقبته"
ذهب القرار المذكور أبعد من ذلك، بحسب نمور، ووصل إلى القول إنه لا يمكن معاقبة أي شخص على سلوكيات ما اذا كانت اغلبية المجتمع غير راضية عنها، "ومن هنا اهمية القرار وجماله، إنه فتح الباب على دور القاضي الاساسي في المجتمع، والذي هو حماية الحريات العامة وحقوق الانسان بما يتضمن حماية الفئات المستضعفة في المجتمع من آراء الاغلبية وهذا بحد ذاته يكرس استقلالية القاضي في الاجتهاد وهو مبدأ اساسي لبناء دولة القانون"
وعن الاستمرار في مشروعية ملاحقة المثليين سندًا للمادة 534، يقول نمور: "الجواب ليس واضحًا تمامًا اذ يمكن استغلال هذه المادة لملاحقتهم، لكن هذا الأمر في الوقت نفسه ليس محسومًا". وإذ أشار إلى أن عملية تراكم القرارات القضائية غير المجرِّمة للمثلية ستساهم ايجابًا في إلغاء هذه المادة، تمنى أن يلحق المجلس النيابي بالمواقف التقدمية التي يتخذها القضاة، مؤكدًا أن الموقف الاخلاقي والديني إزاء المثلية الجنسية هو موقف خاص وكلٌ له رأيه فيه، لكن من المهم جدًا أن نميز هذا الموقف من مسألة التعدي على استقلالية القاضي في الاجتهاد، ولفت إلى أن الآراء المؤيدة للقرار على مواقع التواصل الاجتماعي كانت اكثر بكثير من الآراء التي عارضته
من جانبه، قال النائب نوار الساحلي، مقرر لجنة الادارة والعدل النيابية اللبنانية، ل "إيلاف" إن قرار معلوف ينم عن رأي شخصي وهو مخالف للقانون، "ومن واجب النيابة العامة أن تستأنف هذا القرار امام محكمة الاستئناف، لأن القانون واضح، وبغض النظر عن آراء البعض فبالنسبة إلينا في لبنان هذا الأمر مخالف للقانون ومخالف للطبيعة، وبالتالي أن يصدر حكم من هذا القبيل فهو ليس في مكانه وموقعه القانوني، خصوصًا أن لدينا تقاليد واعرافًا، وتوجد لدينا ديانتان سماويتان المسيحية والإسلام، وهما تعتبران هذا الأمر حرامًا ومخالفًا للطبيعة".
وردًا على ما تعتبره بعض الجمعيات أن مثل هذا الحق هو حق لصيق بشخص الانسان وليس جرمًا، قال الساحلي: "فليطالبوا بتغيير القانون، وعندما يتغيّر القانون ويصبح هذا الأمر غير مجرّم في قانون العقوبات، لكل حادث حديث، فالمادة 534 لا تزال حتى الآن تلاحق هؤلاء الاشخاص، لكن في اطار عملية فصل السلطات، لا يمكننا فعل شيء مع هذا القاضي"
قال النائب في البرلمان اللبناني فادي الاعور "علينا في البدء تحديد منهج الحقوق في الحياة الطبيعية، وأن نرتكز على قانون الطبيعة، فالطبيعة اليوم مشبعة بكل القوانين التي تخدم الانسان، وبالتالي المثلية الجنسية عكس قانون الطبيعة والسلوك الاجتماعي المفترض أن يكون طبقًا للارادة الالهية وقانون الطبيعة، فإذا ابحنا هذا الامر نكون قد دخلنا في المنهج التدميري لحق الطبيعة علينا، من هنا اعتبر أن هذه المسألة تصيب الانسان في الصميم، وعلينا الا نريح هذه المجموعات من القانون الذي يكافحها، وبالتالي اذا كان احد القضاة أجاز هذه المسألة، فدعونا اذًا نعود جميعنا إلى خالقنا، لأن الخالق حذر من أي شيء يسيء إلى الطبيعة الانسانية"
يضيف الاعور: "اذا كنا ذاهبين إلى مشروع سد أو مكب نفايات، نسرع لمعرفة الاثر البيئي لهذا الامر، لهذا علينا أن ننظر إلى هذه القضية واثرها على حالتنا الاجتماعية، لذلك لا اؤيد هذا الامر على الاطلاق، ولن أصوت لأي قانون يعطي هؤلاء الاشخاص أي حقوق، وليس لهؤلاء ما يسمى بالحق اللصيق، فلو كان هناك من حق لصيق لكان خلقهم الله بالطريقة التي يعيشون بها بعضهم مع بعض، وكل المؤسسات والجمعيات التي تدافع او تحاول حماية هؤلاء الاشخاص تقتبس التدمير المنهجي للمجتمعات في ما يسمى العالم المتحضر، على حساب صورة الانسانية".
ومعلوف ليس أول قاضٍ يشكك في تفسير المادة 534. فقبل 10 أعوام، أي في عام 2007، دعا القاضي منير سليمان إلى إيقاف التحقيق الجنائي ضدّ شخصين اعتُقلا بموجب القانون، معترضًا على اعتبار المثلية الجنسية "خلافًا للطبيعة". وأشار حينئذ إلى أن ما يُنظر إليه على أنه "مخالف للطبيعة" هو فقط انعكاس للعادات الاجتماعية وقتها.
في عام 2014، رفضت محكمة قضية ضد امرأة متحولة النوع الاجتماعي اُتهمت بممارسة علاقة جنسية مثلية مع رجل. قال الحكم في حينه إنه لا يمكن النظر إلى المثلية الجنسية على أنها جريمة لأنها ليست "على خلاف الطبيعة". أخذت المحكمة في الاعتبار اقتراحًا من مجموعة "حلم" المثلية و"المفكرة القانونية"، الذي أشار إلى أن الهوية الجندرية لشخص لا تتحدد من خلال وثائق قانونية إنما بما يشعر به المرء في داخله.
في عام 2012، تدخل شكيب قرطباوي، وزير العدل آنذاك، ضد استخدام فحوص شرجية لرجال متهمين بالسلوك المثلي، مصدرًا بيانًا يدعو إلى وضع حد لهذه الممارسة المسيئة. وفي عام 2013، أصدرت "جمعية الطب النفسي اللبنانية" بيانًا يؤكد أن المثلية الجنسية ليست اضطرابًا عقليًا، وحثت العاملين في مجال الصحة النفسية على الاعتماد فقط على العلم في تشكيل الآراء وصوغ العلاج. في عام 2015، كررت جمعية الطب النفسي بيانها الداعي إلى إلغاء المادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.