معهد باستور: تسجيل حالة وفاة و4 اصابات بداء الكلب منذ بداية 2024    المدير العام للديوانة في زيارة تفقد لتطاوين    هرقلة: الحرس البحري يقدم النجدة والمساعدة لمركب صيد بحري على متنه 11 شخصا    الإعلان عن نتائج بحث علمي حول تيبّس ثمار الدلاع .. التفاصيل    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب هذه المنطقة..    قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم مدينة نابلس..#خبر_عاجل    دورة مدريد : أنس جابر تنتصر على السلوفاكية أنا كارولينا شميدلوفا    بطولة انقلترا : مانشستر سيتي يتخطى برايتون برباعية نظيفة    البطولة الايطالية : روما يعزز آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الأوروبية    عاجل : القبض على منحرف خطير محل 8 مناشير تفتيش في أريانة    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أمين قارة: إنتظروني في هذا الموعد...سأكشف كلّ شيء    إجراء أول اختبار لدواء يتصدى لعدة أنواع من السرطان    تواصل نقص الأدوية في الصيدليات التونسية    رحلة بحرية على متنها 5500 سائح ترسو بميناء حلق الوادي    طقس الجمعة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 34 درجة    مدينة سياحية شهيرة تفرض رسوم دخول للحد من أعداد السياح    "تيك توك" تفضل الإغلاق في أميركا إذا فشلت الخيارات القانونية    ماكرون: هناك احتمال أن تموت أوروبا    الرابطة الأولى.. تعيينات حكام مباريات الجولة الأولى إياب لمرحلة "بلاي آوت"    هذا فحوى لقاء رئيس الجمهورية بمحافظ البنك المركزي..    سوسة.. دعوة المتضررين من عمليات "براكاجات" الى التوجه لإقليم الأمن للتعرّف على المعتدين    اليابان تُجْهِزُ على حلم قطر في بلوغ أولمبياد باريس    إثر الضجة التي أثارها توزيع كتيّب «سين وجيم الجنسانية» .. المنظمات الدولية همّها المثلية الجنسية لا القضايا الإنسانية    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    زيتونة.. لهذه الاسباب تم التحري مع الممثل القانوني لإذاعة ومقدمة برنامج    تنزانيا.. مقتل 155 شخصا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو"    الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي تتراجع بنسبة 3ر17 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    جندوبة.. المجلس الجهوي للسياحة يقر جملة من الإجراءات    اقتحام منزل وإطلاق النار على سكّانه في زرمدين: القبض على الفاعل الرئيسي    قبلي: السيطرة على حريق نشب بمقر مؤسسة لتكييف وتعليب التمور    الفنان رشيد الرحموني ضيف الملتقى الثاني للكاريكاتير بالقلعة الكبرى    من بينهم أجنبي: تفكيك شبكتين لترويج المخدرات وايقاف 11 شخص في هذه الجهة    مارث: افتتاح ملتقى مارث الدولي للفنون التشكيلية    تكريم فريق مولودية بوسالم للكرة الطائرة بعد بلوغه الدور النهائي لبطولة إفريقيا للأندية    تحذير من هذه المادة الخطيرة التي تستخدم في صناعة المشروبات الغازية    تونس تحتل المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الباحثين    وزيرة التربية : يجب وضع إستراتيجية ناجعة لتأمين الامتحانات الوطنية    سعر "العلّوش" يصل الى 2000 دينار في هذه الولاية!!    رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد سفير تونس باندونيسيا    قرابة مليون خبزة يقع تبذيرها يوميا في تونس!!    تتويج السينما التونسية في 3 مناسبات في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة    جريمة شنيعة: يختطف طفلة ال10 أشهر ويغتصبها ثم يقتلها..تفاصيل صادمة!!    قبلي : اختتام الدورة الأولى لمهرجان المسرحي الصغير    خدمة الدين تزيد ب 3.5 مليارات دينار.. موارد القطاع الخارجي تسعف المالية العمومية    أنس جابر تستهل اليوم المشوار في بطولة مدريد للماسترز    عاجل: غرق مركب صيد على متنه بحّارة في المهدية..    سفينة حربية يونانية تعترض سبيل طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر..#خبر_عاجل    كاس رابطة ابطال افريقيا (اياب نصف النهائي- صان داونز -الترجي الرياضي) : الترجي على مرمى 90 دقيقة من النهائي    لا ترميه ... فوائد مدهشة ''لقشور'' البيض    أكثر من نصف سكان العالم معرضون لأمراض ينقلها البعوض    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الجزائر: هزة أرضية في تيزي وزو    في أول مقابلة لها بعد تشخيص إصابتها به: سيلين ديون تتحدث عن مرضها    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    خالد الرجبي مؤسس tunisie booking في ذمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج التونسيات بغير المسلمين: صراع بين العرف والقانون ... وانقسام في القضاء
نشر في التونسية يوم 07 - 07 - 2015

التونسية (تونس)
حدد الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية التونسية موانع الزواج، وقسمها الى مؤبّدة و مؤقتة، وقد عرف القانون الموانع المؤبّدة، بكونها القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا، أما الموانع المؤقتة، فهي تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة.
في المقابل لم يورد القانون اختلاف الأديان ضمن هذه الموانع، غير أن عددا من فقهاء القانون أقروا بعدم شرعية زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير أهل الكتاب، على إعتبار ان تونس دولة إسلامية، ومجلة الأحوال الشخصية مستمدة من الشرع الإسلامي، وبالتالي فإن ما حرم بمقتضى النص القرآني، محرم ومجرم في العرف التونسي، ولو لم يتم التنصيص عليه صراحة ضمن النصوص القانونية، إذ يفترض لصحة إبرام الصداق، خلو الزوجين من الموانع الشرعية المتعارف عليها في الفقه الاسلامي.
بين المنع والإباحة
منع المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج المسلمات بغير المسلمين، حيث اعتبره المشرع التونسي إجراء غير قانوني. وقد اقر المشرع أنه لا يجوز ذاك الزواج إلا في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية، وبالتالي أدى هذا المنشور الى الزام محرري عقود الزواج باجراء رقابة مسبقة تمنع ابرام زيجات بين المسلمات وغير المسلمين، وهو ما انتج المنع الكلي لزواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين في عقود الزواج التي تبرم في تونس.
وتعتبر المحاكم أن الزواج الذي يبرم رغم المنع، زواج فاسد يتعين التصريح بفسخه، وقد التزم في ذات التوجه جانب هام من قضاة النواحي برفض ادراج الأجانب الذين لم يثبت اسلامهم بحجج وفاة مورثيهم المسلمين، بما يؤكد تحجير الزواج من خلال عدم الاعتراف بآثاره، وقد هيمن هذا الموقف على فقه القضاء منذ صدور مجلة الاحوال الشخصية سنة 1957 الى بداية سنة ألفين.
انقاسم
إلا أن فقه القضاء التونسي شهد انقساما كبيرا في مسألة المنع، في السنوات الأخيرة، إذ أن أغلب الأحكام القضائية المنشورة في المحاكم التونسية، أعلنت مؤخرا، عن توجه المحاكم لعدم الأخذ باختلاف المعتقد كسبب لفساد الزواج وتبعا لذلك لعدم استحقاق الإرث، رغم صدور احكام قضائية لا زالت تصر على المنع وتصرح بحرمان القرين الاجنبي الذي لم يثبت اسلامه بشهادة رسمية من دار الافتاء، من ارث قرينه أو أبنائه منه.
كما أقرّت محكمة التعقيب بعدم الأخذ بمسألة إختلاف الأديان كمانع من موانع الزواج، من ذلك قرارها التعقيبي المدني عدد 31115 مؤرخ في 05 فيفري 2009، الذي نص على «إن ضمان حرية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرسة (بالفقرة 1- ب من الفصل 16 من مجلة الأحوال الشخصية) يمنع القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها في الزواج وبالأثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور»، والقرار الابتدائي المدني عدد 26855 بتاريخ 29 جوان 1999 الصادر عن محكمة الناحية، والذي أقر ما يلي: «عرف الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية الموانع الشرعية للزواج بأنها مؤبدة ومؤقّتة ولا وجود لزواج المسلمة بغير المسلم ضمن موانع الزواج».
حكم زواج المسلمة بغير المسلم في الشرع
أجمع علماء الإسلام على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك إستنادا إلى قوله تعالى في سورة البقرة «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، وهي دلالة قطعية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، وهذا ما عليه إجماع لا لبس فيه، والمقصود بغير المسلم، هو كل كافر أو مشرك سواء كان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وبالتالي فإن الشرع الإسلامي يحرم زواج المسلمة بغير المسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.