بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سامي الفهري يمثل مجدداً أمام القضاء في قضية فساد مالي    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    كأس تونس: سحب قرعة الدور ثمن النهائي يوم 29 مارس    عاجل/ قضية التسفير 2..تطورات جديدة..    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    إطلاق المنصة الإلكترونية للتصرف في الملك العمومي للمياه    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    الشركات الألمانية توفر ما يقارب 100 ألف فرصة عمل للتوانسة    عاجل/ أحكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    عاجل-القيروان: من حفلة ''عُرسْ'' الى جريمة قتل...شنوّة الحكاية؟    عاجل/ إحباط مخطط إرهابي لاغتيال قيادات هذه الدولة..    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    المهرجان الجهوي للرياضات الجوية بجندوبة    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    اغتصاب ثلاث نساء: إدانة طارق رمضان بالسجن 18 عاماً    جندوبة: مزارع السلجم الزيتي يهددها الحلزون والدودة البيضاء    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    بطولة كرة اليد: الكشف عن هوية طاقم تحكيم مواجهة الترجي الرياضي والنادي الإفريقي    عاجل: خبير يوّضح هاو علاش ما صارتش زيادة في سوم ''essence''    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    تونس تعزز جاذبيتها الاستثمارية مع افاق واعدة في ظل التحولات العالمية    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    طقس اليوم: أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    احتجاجات ومشاحنات وغياب التوافقات في مؤتمر اتحاد الشغل ... التفاصيل    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    قيس سعيد: توفير اعتمادات مالية عاجلة لدعم الصيدلية المركزية واستعادة تزويد السوق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    محمد التلمساني مدربا جديدا لمستقبل قابس    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج التونسيات بغير المسلمين: صراع بين العرف والقانون ... وانقسام في القضاء
نشر في التونسية يوم 07 - 07 - 2015

التونسية (تونس)
حدد الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية التونسية موانع الزواج، وقسمها الى مؤبّدة و مؤقتة، وقد عرف القانون الموانع المؤبّدة، بكونها القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا، أما الموانع المؤقتة، فهي تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة.
في المقابل لم يورد القانون اختلاف الأديان ضمن هذه الموانع، غير أن عددا من فقهاء القانون أقروا بعدم شرعية زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير أهل الكتاب، على إعتبار ان تونس دولة إسلامية، ومجلة الأحوال الشخصية مستمدة من الشرع الإسلامي، وبالتالي فإن ما حرم بمقتضى النص القرآني، محرم ومجرم في العرف التونسي، ولو لم يتم التنصيص عليه صراحة ضمن النصوص القانونية، إذ يفترض لصحة إبرام الصداق، خلو الزوجين من الموانع الشرعية المتعارف عليها في الفقه الاسلامي.
بين المنع والإباحة
منع المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج المسلمات بغير المسلمين، حيث اعتبره المشرع التونسي إجراء غير قانوني. وقد اقر المشرع أنه لا يجوز ذاك الزواج إلا في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية، وبالتالي أدى هذا المنشور الى الزام محرري عقود الزواج باجراء رقابة مسبقة تمنع ابرام زيجات بين المسلمات وغير المسلمين، وهو ما انتج المنع الكلي لزواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين في عقود الزواج التي تبرم في تونس.
وتعتبر المحاكم أن الزواج الذي يبرم رغم المنع، زواج فاسد يتعين التصريح بفسخه، وقد التزم في ذات التوجه جانب هام من قضاة النواحي برفض ادراج الأجانب الذين لم يثبت اسلامهم بحجج وفاة مورثيهم المسلمين، بما يؤكد تحجير الزواج من خلال عدم الاعتراف بآثاره، وقد هيمن هذا الموقف على فقه القضاء منذ صدور مجلة الاحوال الشخصية سنة 1957 الى بداية سنة ألفين.
انقاسم
إلا أن فقه القضاء التونسي شهد انقساما كبيرا في مسألة المنع، في السنوات الأخيرة، إذ أن أغلب الأحكام القضائية المنشورة في المحاكم التونسية، أعلنت مؤخرا، عن توجه المحاكم لعدم الأخذ باختلاف المعتقد كسبب لفساد الزواج وتبعا لذلك لعدم استحقاق الإرث، رغم صدور احكام قضائية لا زالت تصر على المنع وتصرح بحرمان القرين الاجنبي الذي لم يثبت اسلامه بشهادة رسمية من دار الافتاء، من ارث قرينه أو أبنائه منه.
كما أقرّت محكمة التعقيب بعدم الأخذ بمسألة إختلاف الأديان كمانع من موانع الزواج، من ذلك قرارها التعقيبي المدني عدد 31115 مؤرخ في 05 فيفري 2009، الذي نص على «إن ضمان حرية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرسة (بالفقرة 1- ب من الفصل 16 من مجلة الأحوال الشخصية) يمنع القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها في الزواج وبالأثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور»، والقرار الابتدائي المدني عدد 26855 بتاريخ 29 جوان 1999 الصادر عن محكمة الناحية، والذي أقر ما يلي: «عرف الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية الموانع الشرعية للزواج بأنها مؤبدة ومؤقّتة ولا وجود لزواج المسلمة بغير المسلم ضمن موانع الزواج».
حكم زواج المسلمة بغير المسلم في الشرع
أجمع علماء الإسلام على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك إستنادا إلى قوله تعالى في سورة البقرة «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، وهي دلالة قطعية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، وهذا ما عليه إجماع لا لبس فيه، والمقصود بغير المسلم، هو كل كافر أو مشرك سواء كان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وبالتالي فإن الشرع الإسلامي يحرم زواج المسلمة بغير المسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.