قريبا: الأوكسجين المضغوط في سوسة ومدنين... كيف يساعد في حالات الاختناق والغوص والسكري؟ إليك ما يجب معرفته    سيدي بوزيد: 2852 طفلا يستفدون من برنامج "روضتنا في حومتنا"    تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم    عائدات زيت الزيتون المصدّر تتراجع ب29،5 بالمائة إلى موفى أوت 2025    البنك التونسي للتضامن يقر اجراءات جديدة لفائدة صغار مزارعي الحبوب    دعوة للترشح لصالون "سي فود إكسبو 2026" المبرمج من 21 إلى 23 أفريل 2026 ببرشلونة    باجة: توقع صابة طيبة للرمان بتستور رغم تراجعها    كيفاش تعمل رحلة منظمة وممتعة من أول نهار حتى ترجع للدار    عاجل/ مجلس الأمن يوافق على إعادة فرض العقوبات على إيران    عاجل: تونس تنجو من كارثة جراد كادت تلتهم 20 ألف هكتار!    عاجل: الترجي من غير البلايلي في النيجر: تفاصيل الغياب    كرة اليد – دورة مقدونيا الدولية: كبريات تونس ينهزمن أمام مقدونيا في الجولة الافتتاحية    أريانة: عملية سطو مسلح على مكتب لصرف العملة ببرج الوزير    أريانة: سطو مسلّح على مكتب صرف    أكثر من 400 فنان عالمي يطالبون بإزالة أغانيهم من المنصات في إسرائيل    بعد 20 عاماً.. رجل يستعيد بصره بعملية "زرع سن في العين"    توزر: حملة جهوية للتحسيس وتقصي سرطان القولون في عدد من المؤسسات الصحية    10 أسرار غريبة على ''العطسة'' ما كنتش تعرفهم!    عاجل- قريبا : تركيز اختصاص العلاج بالأوكسيجين المضغوط بولايتي مدنين وسوسة    عاجل/ إيطاليا ترفض دخول شاحنتين تحملان أسلحة موجهة للكيان الصهيوني إلى موانئها..    مهذّب الرميلي يشارك في السباق الرمضاني من خلال هذا العمل..    عاجل: فرع للصيدلية المركزية بالقصرين    قريبا القمح والشعير يركبوا في ''train''؟ تعرف على خطة النقل الجديدة    نتنياهو يوجه رسالة للسائقين القادمين من الأردن    ترامب وشي يبحثان اليوم اتفاقا لإنقاذ "تيك توك" في الولايات المتحدة    شنية حكاية النظارات الذكية الجديدة الى تعمل بالذكاء الاصطناعي...؟    بلاغ مهم لمستعملي طريق المدخل الجنوبي للعاصمة – قسط 03    قابس: تمكين 4250 طالبا وطالبة من السكن الجامعي    الرابطة الأولى: مهاجم سنغالي يعزز صفوف الملعب التونسي    مجزرة بقصف لقوات الدعم السريع على مسجد في السودان    شنيا لحكاية؟..مريض في العقد الرابع ينجو بفضل أول عملية جراحية دقيقة على المخيخ بزغوان    البطولة العربية لكرة الطاولة - تونس تنهي مشاركتها بحصيلة 6 ميداليات منها ذهبيتان    أغنية محمد الجبالي "إلا وأنا معاكو" تثير عاصفة من ردود الأفعال بين التنويه والسخرية    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    كأس الكاف: الملعب التونسي والنجم الساحلي يسعيان لوضع قدم في الدور المقبل    حملة تلقيح مجانية للقطط والكلاب يوم الاحد المقبل بحديقة النافورة ببلدية الزهراء    بوعرقوب: متساكنون يستغيثون من اجتياح الحشرة القرمزية لمنازلهم    وزارة الدفاع الوطني تفتح مناظرة خارجية لانتداب 7 مهندسين أولين اختصاص اعلامية    عاجل: توقف خدمات السجل الوطني للمؤسسات من الجمعة للاثنين.. شنو اللي لازم تعرفه!    عاجل: قرار صادم من الفيفا يهدد''البافانا بافانا''.. من المستفيد؟    في أحدث ظهور له: هكذا بدا الزعيم عادل إمام    تصدرت محركات البحث : من هي المخرجة العربية المعروفة التي ستحتفل بزفافها في السبعين؟    عاجل : شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة    المعهد الوطني للتراث يصدر العدد 28 من المجلة العلمية "افريقية"    افتتاح شهر السينما الوثائقية بالعرض ما قبل الأول لفيلم "خرافة / تصويرة"    هذه الشركة تفتح مناظرة هامة لانتداب 60 عونا..#خبر_عاجل    جريمة مروعة/ رجل يقتل أطفاله الثلاثة ويطعن زوجته..ثم ينتحر..!    النفيضة: إصابات في حادث اصطدام بين عدد من السيارات    تحذير عاجل: تونس، الجزائر وربما ليبيا.. موجة أمطار مهمة في الموعد هذا...استعدوا للتقلبات الجوية    شهداء وجرحى بينهم أطفال في قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة..# خبر_عاجل    النجم الساحلي يضم مدافع قوافل قفصة احمد الحرشاني    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    سعيد: "لم يعد مقبولا إدارة شؤون الدولة بردود الفعل وانتظار الأزمات للتحرّك"    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زواج التونسيات بغير المسلمين: صراع بين العرف والقانون ... وانقسام في القضاء
نشر في التونسية يوم 07 - 07 - 2015

التونسية (تونس)
حدد الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية التونسية موانع الزواج، وقسمها الى مؤبّدة و مؤقتة، وقد عرف القانون الموانع المؤبّدة، بكونها القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثا، أما الموانع المؤقتة، فهي تعلّق حق الغير بزواج أو بعدّة.
في المقابل لم يورد القانون اختلاف الأديان ضمن هذه الموانع، غير أن عددا من فقهاء القانون أقروا بعدم شرعية زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير أهل الكتاب، على إعتبار ان تونس دولة إسلامية، ومجلة الأحوال الشخصية مستمدة من الشرع الإسلامي، وبالتالي فإن ما حرم بمقتضى النص القرآني، محرم ومجرم في العرف التونسي، ولو لم يتم التنصيص عليه صراحة ضمن النصوص القانونية، إذ يفترض لصحة إبرام الصداق، خلو الزوجين من الموانع الشرعية المتعارف عليها في الفقه الاسلامي.
بين المنع والإباحة
منع المنشور الصادر عن وزير العدل والمؤرخ في 5 نوفمبر 1973 ضباط الحالة المدنية وعدول الإشهاد من إبرام عقود زواج المسلمات بغير المسلمين، حيث اعتبره المشرع التونسي إجراء غير قانوني. وقد اقر المشرع أنه لا يجوز ذاك الزواج إلا في صورة ثبوت إشهار الأجنبي إسلامه لدى مفتي الجمهورية، وبالتالي أدى هذا المنشور الى الزام محرري عقود الزواج باجراء رقابة مسبقة تمنع ابرام زيجات بين المسلمات وغير المسلمين، وهو ما انتج المنع الكلي لزواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين في عقود الزواج التي تبرم في تونس.
وتعتبر المحاكم أن الزواج الذي يبرم رغم المنع، زواج فاسد يتعين التصريح بفسخه، وقد التزم في ذات التوجه جانب هام من قضاة النواحي برفض ادراج الأجانب الذين لم يثبت اسلامهم بحجج وفاة مورثيهم المسلمين، بما يؤكد تحجير الزواج من خلال عدم الاعتراف بآثاره، وقد هيمن هذا الموقف على فقه القضاء منذ صدور مجلة الاحوال الشخصية سنة 1957 الى بداية سنة ألفين.
انقاسم
إلا أن فقه القضاء التونسي شهد انقساما كبيرا في مسألة المنع، في السنوات الأخيرة، إذ أن أغلب الأحكام القضائية المنشورة في المحاكم التونسية، أعلنت مؤخرا، عن توجه المحاكم لعدم الأخذ باختلاف المعتقد كسبب لفساد الزواج وتبعا لذلك لعدم استحقاق الإرث، رغم صدور احكام قضائية لا زالت تصر على المنع وتصرح بحرمان القرين الاجنبي الذي لم يثبت اسلامه بشهادة رسمية من دار الافتاء، من ارث قرينه أو أبنائه منه.
كما أقرّت محكمة التعقيب بعدم الأخذ بمسألة إختلاف الأديان كمانع من موانع الزواج، من ذلك قرارها التعقيبي المدني عدد 31115 مؤرخ في 05 فيفري 2009، الذي نص على «إن ضمان حرية زواج المرأة على قدم المساواة مع الرجل المكرسة (بالفقرة 1- ب من الفصل 16 من مجلة الأحوال الشخصية) يمنع القول بوجود أي تأثير لمعتقد المرأة على حريتها في الزواج وبالأثر على حقها في الميراث اعتبارا لإلزامية الاتفاقيات الدولية التي تفوق إلزامية القوانين العادية طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور»، والقرار الابتدائي المدني عدد 26855 بتاريخ 29 جوان 1999 الصادر عن محكمة الناحية، والذي أقر ما يلي: «عرف الفصل 14 من مجلة الاحوال الشخصية الموانع الشرعية للزواج بأنها مؤبدة ومؤقّتة ولا وجود لزواج المسلمة بغير المسلم ضمن موانع الزواج».
حكم زواج المسلمة بغير المسلم في الشرع
أجمع علماء الإسلام على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم مهما كانت ديانته، وذلك إستنادا إلى قوله تعالى في سورة البقرة «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ»، وهي دلالة قطعية على تحريم زواج المسلمة بغير المسلم، وهذا ما عليه إجماع لا لبس فيه، والمقصود بغير المسلم، هو كل كافر أو مشرك سواء كان من الوثنيين أو المجوس أو من أهل الكتاب، وبالتالي فإن الشرع الإسلامي يحرم زواج المسلمة بغير المسلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.