نشر بالرائد الرسمي الأخير عدد 91 قرار ترتيبي عدد 2 لسنة 2017 مؤرخ في 13 نوفمبر 2017 يتعلق بضبط أحكام استثنائية متعلقة بالمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعنوان سنة 2017. وفي ما يلي نص القرار: إن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 113 منه، وعلى مجلة المحاسبة العمومية، مثلما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 وخاصة الفصل 4 منه، وعلى القرار الترتيبي عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017 الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء والمتعلق بضبط منح وامتيازات أعضاء المجلس. قررت ما يلي : الفصل الأول تسند إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، منحة شهرية بعد الخصم من المورد قدرها ألفان وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا (2.364,000د) خاضعة للضريبة على الدخل. الفصل 2 ينتفع كل عضو من أعضاء المجلس بأربعمائة (400) لتر من المحروقات شهريا تسلم في شكل وصولات. ويتمتع كل عضو منتفع بامتياز عيني مماثل في إطار خطته الأصلية بالفارق بين ما يتحصل عليه بموجب ذلك الامتياز من محروقات والقيمة المقررة بهذه الفقرة. الفصل 3 ينتفع الأعضاء بالمنحة والامتياز المذكورين أعلاه ابتداء من 28 أفريل 2017 وإلى غاية 31 ديسمبر 2017 مع مراعاة تاريخ المباشرة الفعلية بالنسبة لكل عضو. الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 نوفمبر 2017. عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة