انطلق أول أمس الخميس 15 فيفري 2018، قبول الترشحات للانتخابات البلدية في كامل تراب الجمهورية، لتتواصل إلى غاية يوم 22 من نفس الشهر، على أن يتم الإعلان النهائي عن القائمات المقبولة يوم 4 أفريل 2018. وحدّدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في دليل الترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي، الشروط والإجراءات المتعلقة بالترشح وبمطلب الترشح وإجراءات قبوله والطعن فيه، وقائمة الممنوعين من الترشح. كما تضمن الدليل المسائل المتعلقة بسحب الترشحات وتعويض المترشحين بسبب الانسحاب أو العجز آو الوفاة وآجال وإجراءات تقديم تلك المطالب. شروط الترشح : شروط عامة : -صفة الناخب : أن يكون مرسما في سجل الناخبين في الدائرة الانتخابية البلدية التي يترشح بها. -الجنسية : أن يكون تونسي الجنسية عند تقديم الترشح. -السن : أن يبلغ 18 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح. -ألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التالية : فقدان الحق في الترشح على معنى الفصل 88 من الدستور، صدور حكم بات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي، صدور حكم بات متضمن لعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع. وألا يكون من العسكريين أو من قوات الأمن الداخلي وهم أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني وأعوان الحماية المدنية وأعوان السجون والإصلاح، ولا يعتبر أعوان الديوانة من المشمولين بهذا التحجير. وألا يكون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو احد أعضاء مجلسها أو احد أعضاء هيئاتها الفرعية أو مديرها التنفيذي وذلك طيلة مدة ممارستهم لمهامهم بالهيئة أو بعد انقضائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات. شروط خاصة : -لا يمكن للقضاة والولاة والمعتمدون الأول، والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد ومحتسبو المالية البلدية والجهوية، وأعوان البلديات والجهات والولايات والمعتمديات والقارون أو المتعاقدون أو الوقتيون على معنى قانون الوظيفة العمومية، لا يمكن لهم الترشح بالدوائر الانتخابية التي يباشرون فيها وظائفهم أو التي مارسوا فيها هذه الوظائف خلال السنة السابقة ليوم تقديم الترشحات، في حين يمكن قبول ترشحاتهم في غير الدائرة أو الدوائر الانتخابية التي مارسوا فيها وظائفهم. -على كل مترشح سبق له الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، ومتخلدة بذمته مستحقات بعنوان أحكام التمويل العمومي للحملة الانتخابية أن يقدم ما يفيد إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالب بإرجاعها وخاصة الخطايا التي سلطت عليه بموجب أحكام قضائية باتة. -الإدلاء بما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل لسنة 2016. -شهادة تفيد عدم الخضوع لأداءات البلدية. الشروط المتعلقة بالقائمات المترشحة: استوجب القانون الانتخابي تقديم قائمتين الأولى أصلية والثانية تكميلية. ويجب أن تتوفر في القائمة الأصلية والقائمة التكميلية الشروط التالية : شروط مشتركة: -يجب أن يتضمن مطلب الترشح قائمة أصلية وقائمة تكميلية. -يجب أن تقدم ّالقائمة المترشحة على أساس مبدإ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة. وهذا الشرط واجب بالنسبة للقائمة التكميلية على الأقل في حدود الحد الأدنى المشترط. وفي صورة عدم احترام هذا الشرط تسقط القائمة بأكملها. -يجب أن تضم ّ كل قائمة مترشحة أصلية من بين الثالثة الأوائل فيها ومن بين كل 6 مترشحين تباعا في بقية القائمة، مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه (ها) عن 35 سنة عند تقديم الترشح. وهذا الشرط واجب بالنسبة للقائمة التكميلية على الأقل في حدود الحد الأدنى المشترط. وفي صورة عدم احترام هذا الشرط تسقط القائمة بأكملها. -يجب ألا تربط بين أكثر من شخصين مترشحين في نفس القائمة أي الأصلية والتكميلية، صلة قرابة أصول أو فروع، أو إخوة أو أخوات. ولا ينطبق هذا المنع على الزوج والزوجة. -يجب ألا تضم عضوا ترشح ضمن أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية، وفي حالة عدم احترام هذه القاعدة لا يقبل ترشح العضو المخالف في كافة القائمات التي ترشح بها. *شروط خاصة بالقائمة الأصلية : -عدد المترشحين: يجب أن يكون عدد المترشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة وللدائرة الانتخابية المترشح فيها. -على كل قائمة مترشحة أن تضم من بين العشرة الأوائل فيها مترشحا آو مترشحة ذات إعاقة جسدية أو إعاقة عضوية أو بصرية أو سمعية ولا يشمل ذلك الإعاقة الذهنية. وتحرم كل قائمة لا تحترم هذا الشرط من المنحة العمومية. *شروط خاصة بالقائمة التكميلية: يجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثالثة ولا يزيد في كل الحالات عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية. *شروط خاصة بالقائمات الحزبية والقائمات الائتلافية: على القائمات الحزبية والائتلافية التي تترشح في أكثر من دائرة انتخابية أن تلتزم بمبدإ التناصف بين النساء والرجال في رئاسة قائماتها مع مراعاة العدد الفردي للقائمات المترشحة. وتخضع لنفس هذه القاعدة القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز التي اعتبرتها الهيئة قائمات ائتلافية. يشترط في كل قائمة مترشحة أن لا تنتمي لحزب او ائتلاف سبق أن ترشح في نفس الدائرة الانتخابية، أن لا تنتمي لحزب او ائتلاف مشارك في تكوين قائمة مترشحة في نفس الدائرة الانتخابية. وستجرى الانتخابات البلدية يوم 6 ماي المقبل، على أن يقوم الأمنيون والعسكريون بالاقتراع يوم 29 افريل 2018 .