وزير النقل يدعو إلى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاكابر والكبريات    الكرة الطائرة.. النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس الأكابر    الدوري الايطالي.. نابولي ينتصر ويعزز صدارته في الترتيب    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    مروج مخدرات بالشريط السياحي بقمرت في قبضة الأمن    خبر سارّ: العشرية الثانية من شهر ماي مُمطرة    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالقضاء على اشكال التمييز العنصري ينص على عقوبات قد تصل إلى 3 أعوام

تضمن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، والذي تم عرضه في الآونة الأخيرة على انظار مجلس الوزراء، عقوبات من سنة الى 3 أعوام وخطايا مالية تتراوح بين الف و15 الف دينار.
وتسلط هذه العقوبات، وفق الفصل العاشر من مشروع القانون، على كل شخص معنوي يحرض على الكراهية والعنف والتفرقة ونشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري وتكوين مجموعة او تنظيم يؤيد التمييز العنصري ويدعم أو يمول الأنشطة والجمعيات والتنظيمات ذات الطابع العنصري.
كما يعاقب بالسجن من شهر الى عام واحد وبخطية مالية من خمسمائة الى الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا او يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار او النيل من الكرامة، وتضاعف العقوبة اذا كان الضحية طفلا او في حالة هجرة او لجوء، أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة.
ويتمتع ضحايا التمييز العنصري بالحق في الحماية القانونية وفق التشريع الجاري به العمل والاحاطة الصحية والنفسية والاجتماعية المناسبة لطبيعة التمييز العنصري الممارس ضدهم بما يكفل امنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، فضلا عن تعويض قضائي عادل ومتناسب مع الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم جراء التمييز العنصري.
كما يلزم هذا المشروع الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات، بالإضافة الى وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين.
ويتم، وفق مشروع القانون، تمكين ضحايا التمييز العنصري من رفع شكاياتهم مباشرة لدى وكلاء الجمهورية دون ضرورة المرور عبر مراكز الامن والحرس الوطنيين، علما وأن مساعدي وكيل الجمهورية يستعينون بمناسبة البحث او التحري في جرائم التمييز العنصري بماموري الضابطة العدلية المكونين خصيصا لهذا الغرض.
ويشار إلى أن هذا المشروع قد اعتنى، لأول مرة في القانون التونسي، بتجريم مختلف أشكال ومظاهر التمييز العنصري، مع التشديد في العقوبات بالمقارنة مع جنح الحق العام حيث تم التنصيص على مضاعفة العقوبة في بعض الحالات.
وقد اقترحت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في اطار مشروع القانون الحاق لجنة بها تسمى "اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري" تعنى بجمع ومتابعة مختلف المعطيات ذات العلاقة، وبتصور واقتراح الاستراتيجيات والسياسات العمومية الكفيلة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
يقصد بالتمييز العنصري على معنى مشروع القانون كل تفرقة او استثناء او تقييد او تفضيل يقوم على أساس العرق او اللون او النسب او غيره من اشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شانه ان ينتج عليه تعطيل او عرقلة او حرمان من التمتع بالحقوق والحريات او ممارستها على قدم المساواة.
يشار الى ان الامر المتعلق بالغاء الرق بتاريخ 23 جانفي 1846 في تونس قد اقتضى، رفقا بالعبيد المساكين في دنياهم وبمالكيهم في أخراهم، أن يمنع الناس من هذا المباح المختلف فيه لاسيما إذا انضم لذلك أمر اقتضته المصلحة السياسية.
وكان احمد باي قبل إلغاء الرق وعتق العبيد بالمملكة قد أصدرفي 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة وهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بسوق "البركة" ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 ينص على انه من يولد بالتراب التونسي حر ولا يباع ولا يشترى الجدير بالذكر ايضا ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ينص على انه لا يجوز استرقاق احد او استعباده، ويمنع الرِّق والاتّجار بالرقيق بجميع صوره واشكاله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.