رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    عاجل/ تبعا للتحذيرات الجوية: وزارة الفلاحة تنبه الفلاحين وتدعو..    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1)    النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة''    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    بداية «الليالي البيض»    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول إلغاء أعمال لجنة الفرز/ المجلس يرد: المحكمة تعاملت بسياسة المكيالين


الجريدة: كوثر
بعد أن ألغت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات و إبطال قائمة 36 مترشحا لعضوية الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من المشروع طرح جملة من الإشكالات القانونية بهذا الخصوص. و قد بينت مستشارة المجلس حنان بلحاج سليمان في توضيح أصدرته اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 أن المجلس فضل تطبيق قرار المحكمة ومراجعة أعمال لجنة الفرز طبقا للمعطيات الجديدة للسلم التقييمي و لم يتوانى في استشارة المحكمة حول كيفية تطبيق قرارها و الأخذ برأيها عدد 562 بتاريخ 24 ماي 2013 ضمانا لسلامة عمل اللجنة المعنية بل وأكثر من ذلك لو كانت إرادة المشرع متجهة لتجاهل هذه المؤسسة العريقة لما أسند لها الفصل23 مكرر من القانون الأساسي عدد 44 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإختصاص صراحة لتراقب أعمال لجنة الفرز ولتبت فيها. لكن الحكم الذي يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه لا بد أن يستمد تلك القوة من قرينة المطابقة للقانون علما وأن هذه الصبغة إن توفرت تشكل عائقا أمام إمكانية التصحيح التشريعي للأعمال الملغاة. واعتبرت المستشارة أنه من المفارقات أن تتعامل المحكمة الإدارية مع القانون المذكور من خلال قراراتها الأخيرة بطريقة إنتقائية فهي وإن لم تجد مانعا في تطبيق أحكامه المتعلقة باختصاصها فإنها استثنت الفصل الأول منه و المتعلق بالفصل 6 بما يعكس تعامل المحكمة بسياسة المكيالين مع الفصول رغم وحدة مصدرها القانوني، و عليه فإنه لا بد من التوضيح أن الفصل المستبعد من التطبيق لا يندرج في تصنيف التصحيح التشريعي و خلافا لما تم تداوله فالتعديل لم يخرج عن مبدأ المفعول المباشر للقانون و غايته رفع الالتباس في فهم الفصل السادس حول صلاحيات لجنة الفرز و سلطتها التقديرية و باعتبار ما تم التأكيد عليه في استشارة المحكمة من أن السلم التقييمي الهدف منه الاستئناس بالترتيب الموضوعي وليس التقيد به.
وأشارت المستشارة إلى أن القول بتطبيق السلم التقييمي لا يستقيم من حيث المبدأ لما تضمنه من تجاهر بالإمتناع عن تطبيق القانون كبادرة لا تخلو من مخاطر الإنزلاق إلى حكم القضاة و لا إجتهاد للقاضي في مخالفة القانون و تجاوز النص الصريح فلو سمح القاضي لنفسة بمهمة تقييم القوانين عوضا عن تطبيقها لحاد عن دوره الحقيقي في إطار دولة القانون ولفقد مبدأ الفصل بين السلط معناه فضلا على أن التعلل برقابة الدستورية مردود. وعلى اعتبار أن الأحكام الدستورية -إن وجدت- فهي مصدر من مصادر الشرعية فلا مانع أن تستند إليه المحكمة مباشرة لكن فقط في حالة غياب قانون ينظم المسألة موضوع النزاع وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة وبالتالي فإن إحتكام القاضي الإداري لقواعد قانون التنظيم المؤقت للسلط و لقاعدة التدرج في هرم القواعد القانونية لإستبعاد القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات لم تقتضيه ضرورة ولا يبرره غياب مجلس دستوري وكان من باب أولى وأحرى أن تطبقه المحكمة فيما يتعلق بحدود إختصاصها الذي ينظمه القانون التأسيسي الذي يحيل إلى القانون عدد 40 المتعلق بالمحكمة الإدارية و الذي لا يعترف لها بمراقبة دستورية القوانين لا عن طريق الدعوى ولا بالدفع علما وأنه تاريخيا فقه قضاءها في المرحلة السابقة لإحداث المجلس لم يتضمن مراقبة شرعية القوانين ولا رفضا لتطبيقها على أساس مخالفتها لدستور 1959وإن كنا لا ننكر عليها تجربتها الثرية في حماية الحقوق والحريات الدستورية في إطار إحترام القانون فإن موقفها الأخير لا يخلو من المغالاة بما لا يراعي دقة المرحلة الإنتقالية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.