باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    في لقائه بوزراء .. الرئيس يأمر بإيجاد حلول لمنشآت معطّلة    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    غدا: حرارة في مستويات صيفية    منير بن صالحة: ''منوّبي بريء من جريمة قتل المحامية منجية''    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    عاجل/ قضية منتحل صفة مدير بديوان رئاسة الحكومة..السجن لهؤولاء..    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش    إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء"    دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني    عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل..    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس.    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول إلغاء أعمال لجنة الفرز/ المجلس يرد: المحكمة تعاملت بسياسة المكيالين


الجريدة: كوثر
بعد أن ألغت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات و إبطال قائمة 36 مترشحا لعضوية الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من المشروع طرح جملة من الإشكالات القانونية بهذا الخصوص. و قد بينت مستشارة المجلس حنان بلحاج سليمان في توضيح أصدرته اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 أن المجلس فضل تطبيق قرار المحكمة ومراجعة أعمال لجنة الفرز طبقا للمعطيات الجديدة للسلم التقييمي و لم يتوانى في استشارة المحكمة حول كيفية تطبيق قرارها و الأخذ برأيها عدد 562 بتاريخ 24 ماي 2013 ضمانا لسلامة عمل اللجنة المعنية بل وأكثر من ذلك لو كانت إرادة المشرع متجهة لتجاهل هذه المؤسسة العريقة لما أسند لها الفصل23 مكرر من القانون الأساسي عدد 44 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإختصاص صراحة لتراقب أعمال لجنة الفرز ولتبت فيها. لكن الحكم الذي يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه لا بد أن يستمد تلك القوة من قرينة المطابقة للقانون علما وأن هذه الصبغة إن توفرت تشكل عائقا أمام إمكانية التصحيح التشريعي للأعمال الملغاة. واعتبرت المستشارة أنه من المفارقات أن تتعامل المحكمة الإدارية مع القانون المذكور من خلال قراراتها الأخيرة بطريقة إنتقائية فهي وإن لم تجد مانعا في تطبيق أحكامه المتعلقة باختصاصها فإنها استثنت الفصل الأول منه و المتعلق بالفصل 6 بما يعكس تعامل المحكمة بسياسة المكيالين مع الفصول رغم وحدة مصدرها القانوني، و عليه فإنه لا بد من التوضيح أن الفصل المستبعد من التطبيق لا يندرج في تصنيف التصحيح التشريعي و خلافا لما تم تداوله فالتعديل لم يخرج عن مبدأ المفعول المباشر للقانون و غايته رفع الالتباس في فهم الفصل السادس حول صلاحيات لجنة الفرز و سلطتها التقديرية و باعتبار ما تم التأكيد عليه في استشارة المحكمة من أن السلم التقييمي الهدف منه الاستئناس بالترتيب الموضوعي وليس التقيد به.
وأشارت المستشارة إلى أن القول بتطبيق السلم التقييمي لا يستقيم من حيث المبدأ لما تضمنه من تجاهر بالإمتناع عن تطبيق القانون كبادرة لا تخلو من مخاطر الإنزلاق إلى حكم القضاة و لا إجتهاد للقاضي في مخالفة القانون و تجاوز النص الصريح فلو سمح القاضي لنفسة بمهمة تقييم القوانين عوضا عن تطبيقها لحاد عن دوره الحقيقي في إطار دولة القانون ولفقد مبدأ الفصل بين السلط معناه فضلا على أن التعلل برقابة الدستورية مردود. وعلى اعتبار أن الأحكام الدستورية -إن وجدت- فهي مصدر من مصادر الشرعية فلا مانع أن تستند إليه المحكمة مباشرة لكن فقط في حالة غياب قانون ينظم المسألة موضوع النزاع وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة وبالتالي فإن إحتكام القاضي الإداري لقواعد قانون التنظيم المؤقت للسلط و لقاعدة التدرج في هرم القواعد القانونية لإستبعاد القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات لم تقتضيه ضرورة ولا يبرره غياب مجلس دستوري وكان من باب أولى وأحرى أن تطبقه المحكمة فيما يتعلق بحدود إختصاصها الذي ينظمه القانون التأسيسي الذي يحيل إلى القانون عدد 40 المتعلق بالمحكمة الإدارية و الذي لا يعترف لها بمراقبة دستورية القوانين لا عن طريق الدعوى ولا بالدفع علما وأنه تاريخيا فقه قضاءها في المرحلة السابقة لإحداث المجلس لم يتضمن مراقبة شرعية القوانين ولا رفضا لتطبيقها على أساس مخالفتها لدستور 1959وإن كنا لا ننكر عليها تجربتها الثرية في حماية الحقوق والحريات الدستورية في إطار إحترام القانون فإن موقفها الأخير لا يخلو من المغالاة بما لا يراعي دقة المرحلة الإنتقالية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.