ترامب: تحدثت إلى حركة حماس وطالبتها بالتخلي عن سلاحها ووافقوا وإذا لم يلتزموا سنتكفل بذلك    فرنسا.. الاشتراكيون يرفضون سحب الثقة من الحكومة الجديدة    الاحتلال يعيد فتح معبر رفح بعد تسليم "حماس" جثث أربعة رهائن    من الإبادة الصاخبة المكثفة إلى الإبادة الباردة عبر ومضات تدميرية    ترامب: بوتين لا يريد إنهاء حرب أوكرانيا    التلقيح ضدّ النزلة الموسمية سيكون مُتوفرا ابتداءً من يوم غد الأربعاء    قابس: الخميس 16 أكتوبر يوم غضب جهوي... التفاصيل    الفريق المشترك لوزارتي الصناعة والبئية يستمع لحلول مقترحة لإيقاف مشكل الثلوث في قابس    صندوق النقد الدولي يتوقع ان تبلغ نسبة النمو في تونس 2،5 بالمائة سنة 2025    جندوبة: استعدادات لموسم جني الزيتون وخطة جهوية لتأمين الصابة    عاجل/ قضية الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    المنظمة الدولية للهجرة بتونس: عودة طوعية ل138 مواطنا غينيا إلى بلدهم..    منتجو التفاح بفوسانة يعبّرون عن استيائهم من مداهمات المراقبة الاقتصادية المتكرّرة لمخازن التبريد وحجز محاصيلهم    وزير التربية: الوزارة شرعت في تسوية الدفعة الثانية من الاساتذة والمعلمين النواب    الترجي يعلن عن نتائج الفحص الطبي للاعب يان ساس    أخبار النادي الافريقي ..الإدارة تنتهج سياسة «التقشف» وجدل حول فرع الكرة الطائرة    سوسة: وكر دعارة داخل مركز تدليك    الفنان الملتزم سمير ادريس ل«الشروق» فلسطين هي محور الكون والقضايا    عاجل: لتفادي حجب الثقة.. الحكومة الفرنسية تعلق إصلاح نظام التقاعد    مفتي الجمهورية يشرف بالمهدية على الندوة الأولى لمنتدى العلاّمة الشيخ محمد المختار السلامي في الاقتصاد والمالية الإسلامية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يجدد فوزه على نظيره العراقي وديا 3-0    وزراة التربية تعلن عن مواعيد الامتحانات الوطنية    لقاء إعلامي للتعريف ببرنامج "أوروبا المبدعة"    انطلاق بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة يوم 25 أكتوبر الجاري    عاجل: غدا...تغيير في قطار صفاقس -تونس    عاجل : لطفي الجبالي مدربا جديدا للملعب القابسي    عاجل: مطالب بضرورة إقرار إجباريّة مُناظرتي ''السيزيام'' و''النوفيام''    جريمة قتل بشعة تهزّ منطقة باب سويقة    وزارة الصحة تحذّر من السّمنة    تكريم الدكتور عبد الجليل التميمي في نوفمبر المقبل خلال حفل تسليم جائزة العويس للثقافة    عاجل: تفاصيل محاولة اقتحام فرع بنكي بالمنستير دون سرقة أموال    قرار جديد من وزارة العدل يحدد عدد العدول المنفذين ...تفاصيل    عاجل: أكثر من 820 ألف تونسي استفادوا من قروض التمويل الصغير    باجة: رئيس اتحاد الفلاحة يدعو الى توفير الاسمدة مع تقدم عمليات تحضير الارض بنسبة 85 بالمائة    إنفانتينو: الفيفا ستساعد غزة في استعادة البنية الأساسية لكرة القدم    أثار ضجة كبيرة: لاعب كرة قدم معروف مرشح في انتخابات الكامرون..ما القصة؟!    عاجل/ أردوغان يحذر إسرائيل..وهذا هو السبب..    عاجل : حبيبة الزاهي بن رمضان: تونسية تدخل قائمة أفضل 2% من علماء العالم    رصاص فال''دهن'' المنزلي.. شنيا هو وكيفاش يمثل خطر؟    عاجل/ بشرى سارة بخصوص صابة زيت الزيتون لهذا العام..    الكاف: يوم تنشيطي بدار الثقافة بالقصور بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لعيد الجلاء    قضية استعجالية لوقف الانتاج ببعض وحدات المجمع الكيميائي التونسي بقابس..#خبر_عاجل    غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تستعد لإطلاق المنصّة الرقمية لإصدار شهادات المنشأ    عاجل: غدا...الصيد البرّي ممنوع في أريانة وبنزرت    حركة "جيل زد" تدعو لاستئناف الاحتجاجات في المغرب    هل عادت كورونا؟: الدكتور رياض دعفوس يكشف..#خبر_عاجل    بطولة اولبيا الايطالية للتنس: معز الشرقي يودع المنافسات منذ الدور الاول    فاجعة صادمة: طفلة التسع سنوات تنتحر وتترك رسالة مؤثرة..!    طقس الثلاثاء: سحب كثيفة وأمطار غزيرة بالشمال والوسط ورياح قوية    وزارة التربية تصدر روزنامة المراقبة المستمرة للسنة الدراسية 2025-2026    بنزرت.. في الذكرى 62 لعيد الجلاء .. خفايا معركة الجلاء محور لقاءات فكرية    مشاركة تونسية هامة ضمن فعاليات الدورة 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    مهرجان الرمان بتستور يعود في دورته التاسعة..وهذا هو التاريخ    أولا وأخيرا .. البحث عن مزرعة للحياة    الزواج بلاش ولي أمر.. باطل أو صحيح؟ فتوى من الأزهر تكشف السّر    وقت سورة الكهف المثالي يوم الجمعة.. تعرف عليه وتضاعف الأجر!    يوم الجمعة وبركة الدعاء: أفضل الأوقات للاستجابة    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول إلغاء أعمال لجنة الفرز/ المجلس يرد: المحكمة تعاملت بسياسة المكيالين


الجريدة: كوثر
بعد أن ألغت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات و إبطال قائمة 36 مترشحا لعضوية الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من المشروع طرح جملة من الإشكالات القانونية بهذا الخصوص. و قد بينت مستشارة المجلس حنان بلحاج سليمان في توضيح أصدرته اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 أن المجلس فضل تطبيق قرار المحكمة ومراجعة أعمال لجنة الفرز طبقا للمعطيات الجديدة للسلم التقييمي و لم يتوانى في استشارة المحكمة حول كيفية تطبيق قرارها و الأخذ برأيها عدد 562 بتاريخ 24 ماي 2013 ضمانا لسلامة عمل اللجنة المعنية بل وأكثر من ذلك لو كانت إرادة المشرع متجهة لتجاهل هذه المؤسسة العريقة لما أسند لها الفصل23 مكرر من القانون الأساسي عدد 44 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإختصاص صراحة لتراقب أعمال لجنة الفرز ولتبت فيها. لكن الحكم الذي يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه لا بد أن يستمد تلك القوة من قرينة المطابقة للقانون علما وأن هذه الصبغة إن توفرت تشكل عائقا أمام إمكانية التصحيح التشريعي للأعمال الملغاة. واعتبرت المستشارة أنه من المفارقات أن تتعامل المحكمة الإدارية مع القانون المذكور من خلال قراراتها الأخيرة بطريقة إنتقائية فهي وإن لم تجد مانعا في تطبيق أحكامه المتعلقة باختصاصها فإنها استثنت الفصل الأول منه و المتعلق بالفصل 6 بما يعكس تعامل المحكمة بسياسة المكيالين مع الفصول رغم وحدة مصدرها القانوني، و عليه فإنه لا بد من التوضيح أن الفصل المستبعد من التطبيق لا يندرج في تصنيف التصحيح التشريعي و خلافا لما تم تداوله فالتعديل لم يخرج عن مبدأ المفعول المباشر للقانون و غايته رفع الالتباس في فهم الفصل السادس حول صلاحيات لجنة الفرز و سلطتها التقديرية و باعتبار ما تم التأكيد عليه في استشارة المحكمة من أن السلم التقييمي الهدف منه الاستئناس بالترتيب الموضوعي وليس التقيد به.
وأشارت المستشارة إلى أن القول بتطبيق السلم التقييمي لا يستقيم من حيث المبدأ لما تضمنه من تجاهر بالإمتناع عن تطبيق القانون كبادرة لا تخلو من مخاطر الإنزلاق إلى حكم القضاة و لا إجتهاد للقاضي في مخالفة القانون و تجاوز النص الصريح فلو سمح القاضي لنفسة بمهمة تقييم القوانين عوضا عن تطبيقها لحاد عن دوره الحقيقي في إطار دولة القانون ولفقد مبدأ الفصل بين السلط معناه فضلا على أن التعلل برقابة الدستورية مردود. وعلى اعتبار أن الأحكام الدستورية -إن وجدت- فهي مصدر من مصادر الشرعية فلا مانع أن تستند إليه المحكمة مباشرة لكن فقط في حالة غياب قانون ينظم المسألة موضوع النزاع وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة وبالتالي فإن إحتكام القاضي الإداري لقواعد قانون التنظيم المؤقت للسلط و لقاعدة التدرج في هرم القواعد القانونية لإستبعاد القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات لم تقتضيه ضرورة ولا يبرره غياب مجلس دستوري وكان من باب أولى وأحرى أن تطبقه المحكمة فيما يتعلق بحدود إختصاصها الذي ينظمه القانون التأسيسي الذي يحيل إلى القانون عدد 40 المتعلق بالمحكمة الإدارية و الذي لا يعترف لها بمراقبة دستورية القوانين لا عن طريق الدعوى ولا بالدفع علما وأنه تاريخيا فقه قضاءها في المرحلة السابقة لإحداث المجلس لم يتضمن مراقبة شرعية القوانين ولا رفضا لتطبيقها على أساس مخالفتها لدستور 1959وإن كنا لا ننكر عليها تجربتها الثرية في حماية الحقوق والحريات الدستورية في إطار إحترام القانون فإن موقفها الأخير لا يخلو من المغالاة بما لا يراعي دقة المرحلة الإنتقالية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.