عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    بُشرى: نسبة امتلاء السدود ستتجاوز 60 بالمائة في الأيام القادمة    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    في تحد سافر للقانون الدولي.. كنيست الاحتلال يقر قانون يسمح الإعدام بالأسرى الفلسطينيين    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    تونس تتألق عالميًا: حمزة الهمامي يتوج بذهبية الووشو كونغ فو    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    تصعيد رسمي مغربي بعد "استعراض مثير" للسنغال في باريس    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول إلغاء أعمال لجنة الفرز/ المجلس يرد: المحكمة تعاملت بسياسة المكيالين


الجريدة: كوثر
بعد أن ألغت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات و إبطال قائمة 36 مترشحا لعضوية الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من المشروع طرح جملة من الإشكالات القانونية بهذا الخصوص. و قد بينت مستشارة المجلس حنان بلحاج سليمان في توضيح أصدرته اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 أن المجلس فضل تطبيق قرار المحكمة ومراجعة أعمال لجنة الفرز طبقا للمعطيات الجديدة للسلم التقييمي و لم يتوانى في استشارة المحكمة حول كيفية تطبيق قرارها و الأخذ برأيها عدد 562 بتاريخ 24 ماي 2013 ضمانا لسلامة عمل اللجنة المعنية بل وأكثر من ذلك لو كانت إرادة المشرع متجهة لتجاهل هذه المؤسسة العريقة لما أسند لها الفصل23 مكرر من القانون الأساسي عدد 44 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإختصاص صراحة لتراقب أعمال لجنة الفرز ولتبت فيها. لكن الحكم الذي يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه لا بد أن يستمد تلك القوة من قرينة المطابقة للقانون علما وأن هذه الصبغة إن توفرت تشكل عائقا أمام إمكانية التصحيح التشريعي للأعمال الملغاة. واعتبرت المستشارة أنه من المفارقات أن تتعامل المحكمة الإدارية مع القانون المذكور من خلال قراراتها الأخيرة بطريقة إنتقائية فهي وإن لم تجد مانعا في تطبيق أحكامه المتعلقة باختصاصها فإنها استثنت الفصل الأول منه و المتعلق بالفصل 6 بما يعكس تعامل المحكمة بسياسة المكيالين مع الفصول رغم وحدة مصدرها القانوني، و عليه فإنه لا بد من التوضيح أن الفصل المستبعد من التطبيق لا يندرج في تصنيف التصحيح التشريعي و خلافا لما تم تداوله فالتعديل لم يخرج عن مبدأ المفعول المباشر للقانون و غايته رفع الالتباس في فهم الفصل السادس حول صلاحيات لجنة الفرز و سلطتها التقديرية و باعتبار ما تم التأكيد عليه في استشارة المحكمة من أن السلم التقييمي الهدف منه الاستئناس بالترتيب الموضوعي وليس التقيد به.
وأشارت المستشارة إلى أن القول بتطبيق السلم التقييمي لا يستقيم من حيث المبدأ لما تضمنه من تجاهر بالإمتناع عن تطبيق القانون كبادرة لا تخلو من مخاطر الإنزلاق إلى حكم القضاة و لا إجتهاد للقاضي في مخالفة القانون و تجاوز النص الصريح فلو سمح القاضي لنفسة بمهمة تقييم القوانين عوضا عن تطبيقها لحاد عن دوره الحقيقي في إطار دولة القانون ولفقد مبدأ الفصل بين السلط معناه فضلا على أن التعلل برقابة الدستورية مردود. وعلى اعتبار أن الأحكام الدستورية -إن وجدت- فهي مصدر من مصادر الشرعية فلا مانع أن تستند إليه المحكمة مباشرة لكن فقط في حالة غياب قانون ينظم المسألة موضوع النزاع وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة وبالتالي فإن إحتكام القاضي الإداري لقواعد قانون التنظيم المؤقت للسلط و لقاعدة التدرج في هرم القواعد القانونية لإستبعاد القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات لم تقتضيه ضرورة ولا يبرره غياب مجلس دستوري وكان من باب أولى وأحرى أن تطبقه المحكمة فيما يتعلق بحدود إختصاصها الذي ينظمه القانون التأسيسي الذي يحيل إلى القانون عدد 40 المتعلق بالمحكمة الإدارية و الذي لا يعترف لها بمراقبة دستورية القوانين لا عن طريق الدعوى ولا بالدفع علما وأنه تاريخيا فقه قضاءها في المرحلة السابقة لإحداث المجلس لم يتضمن مراقبة شرعية القوانين ولا رفضا لتطبيقها على أساس مخالفتها لدستور 1959وإن كنا لا ننكر عليها تجربتها الثرية في حماية الحقوق والحريات الدستورية في إطار إحترام القانون فإن موقفها الأخير لا يخلو من المغالاة بما لا يراعي دقة المرحلة الإنتقالية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.