غازي معلّى : ثبات إيراني، تردّد أمريكي، وعجز إسرائيلي    الأستاذ الجامعي معز السوسي: قراءة متفائلة للمؤشرات الاقتصادية رغم المخاطر العالمية    منزل بورقيبة: أمطار غزيرة تفضح اهتراء البنية التحتية ...    طهران: ننصح واشنطن بأن تختار بين وقف العدوان أو أن تبقى متفرّجة    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    رئيس الدّولة: حرب التحرير التي يخوضها الشّعب التونسي في الدّاخل يجب أن تكون مشفوعة بعمل دبلوماسي مُكثّف    قيس سعيد: يجب توفير كلّ الوسائل اللاّزمة للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم لتقوم بدورها    عاجل: قافلة الصمود تعود إلى تونس    ضرر كبير في أحد مستشفيات الاحتلال. وتسرب مواد خطيرة (فيديو)    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    طقس اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق.. #خبر_عاجل    محرز الغنوشي: ''الحمد لله على الأجواء الفرشكة..كلو ولا الشهيلي''    هجوم صاروخي كبير على تل أبيب وبئر السبع    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    جيش الإحتلال يعلن اغتيال قائد مدفعية "حزب الله"    كأس العالم للأندية: العين الإماراتي يسقط أمام يوفنتوس بخماسية    كأس العالم للأندية : هزيمة قاسية للعين الإماراتي على حساب جوفنتوس (فيديو)    كأس العالم للأندية: سالزبورغ يتصدر محموعته بفوز صعب على باتشوكا    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    الخارجية الإيرانية.. قادرون على مواجهة العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    لجنة الاشراف على الجلسات العامة والمنخرطين بالنادي الافريقي - قبول القائمة الوحيدة المترشحة برئاسة محسن الطرابلسي    تونس – مصر : نحو شراكة معززة في قطاع الصحة    نابل...وفاة طفلة غرقا    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة لانتداب 225 عاملا..التفاصيل..    اليوم انطلاق مناظرة ''النوفيام''    صندوق الضمان الاجتماعي ينفي    توجه لاستعمال الحافلات الكهربائية    فرْصَةٌ ثَانِيَةٌ    الإعلاء    سأغفو قليلا...    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    في الرشقة الأخيرة: إيران تستخدم صواريخ "أسرع من الصوت".. #خبر_عاجل    الليلة: أمطار متفرقة محليا غزيرة بالشمال الشرقي والحرارة تتراوح بين 20 و29 درجة    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    بطولة برلين : أنس جابر تزيح جاسمين باوليني وتتأهل الى الدور ربع النهائي    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    تونس تُصدر زيت الزيتون إلى أكثر من 60 دولة    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول إلغاء أعمال لجنة الفرز/ المجلس يرد: المحكمة تعاملت بسياسة المكيالين


الجريدة: كوثر
بعد أن ألغت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات و إبطال قائمة 36 مترشحا لعضوية الهيئة المزمع عرضها على أنظار الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي من المشروع طرح جملة من الإشكالات القانونية بهذا الخصوص. و قد بينت مستشارة المجلس حنان بلحاج سليمان في توضيح أصدرته اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2013 أن المجلس فضل تطبيق قرار المحكمة ومراجعة أعمال لجنة الفرز طبقا للمعطيات الجديدة للسلم التقييمي و لم يتوانى في استشارة المحكمة حول كيفية تطبيق قرارها و الأخذ برأيها عدد 562 بتاريخ 24 ماي 2013 ضمانا لسلامة عمل اللجنة المعنية بل وأكثر من ذلك لو كانت إرادة المشرع متجهة لتجاهل هذه المؤسسة العريقة لما أسند لها الفصل23 مكرر من القانون الأساسي عدد 44 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات الإختصاص صراحة لتراقب أعمال لجنة الفرز ولتبت فيها. لكن الحكم الذي يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه لا بد أن يستمد تلك القوة من قرينة المطابقة للقانون علما وأن هذه الصبغة إن توفرت تشكل عائقا أمام إمكانية التصحيح التشريعي للأعمال الملغاة. واعتبرت المستشارة أنه من المفارقات أن تتعامل المحكمة الإدارية مع القانون المذكور من خلال قراراتها الأخيرة بطريقة إنتقائية فهي وإن لم تجد مانعا في تطبيق أحكامه المتعلقة باختصاصها فإنها استثنت الفصل الأول منه و المتعلق بالفصل 6 بما يعكس تعامل المحكمة بسياسة المكيالين مع الفصول رغم وحدة مصدرها القانوني، و عليه فإنه لا بد من التوضيح أن الفصل المستبعد من التطبيق لا يندرج في تصنيف التصحيح التشريعي و خلافا لما تم تداوله فالتعديل لم يخرج عن مبدأ المفعول المباشر للقانون و غايته رفع الالتباس في فهم الفصل السادس حول صلاحيات لجنة الفرز و سلطتها التقديرية و باعتبار ما تم التأكيد عليه في استشارة المحكمة من أن السلم التقييمي الهدف منه الاستئناس بالترتيب الموضوعي وليس التقيد به.
وأشارت المستشارة إلى أن القول بتطبيق السلم التقييمي لا يستقيم من حيث المبدأ لما تضمنه من تجاهر بالإمتناع عن تطبيق القانون كبادرة لا تخلو من مخاطر الإنزلاق إلى حكم القضاة و لا إجتهاد للقاضي في مخالفة القانون و تجاوز النص الصريح فلو سمح القاضي لنفسة بمهمة تقييم القوانين عوضا عن تطبيقها لحاد عن دوره الحقيقي في إطار دولة القانون ولفقد مبدأ الفصل بين السلط معناه فضلا على أن التعلل برقابة الدستورية مردود. وعلى اعتبار أن الأحكام الدستورية -إن وجدت- فهي مصدر من مصادر الشرعية فلا مانع أن تستند إليه المحكمة مباشرة لكن فقط في حالة غياب قانون ينظم المسألة موضوع النزاع وهو ما لا ينطبق على الحالة الراهنة وبالتالي فإن إحتكام القاضي الإداري لقواعد قانون التنظيم المؤقت للسلط و لقاعدة التدرج في هرم القواعد القانونية لإستبعاد القانون الأساسي المتعلق بهيئة الإنتخابات لم تقتضيه ضرورة ولا يبرره غياب مجلس دستوري وكان من باب أولى وأحرى أن تطبقه المحكمة فيما يتعلق بحدود إختصاصها الذي ينظمه القانون التأسيسي الذي يحيل إلى القانون عدد 40 المتعلق بالمحكمة الإدارية و الذي لا يعترف لها بمراقبة دستورية القوانين لا عن طريق الدعوى ولا بالدفع علما وأنه تاريخيا فقه قضاءها في المرحلة السابقة لإحداث المجلس لم يتضمن مراقبة شرعية القوانين ولا رفضا لتطبيقها على أساس مخالفتها لدستور 1959وإن كنا لا ننكر عليها تجربتها الثرية في حماية الحقوق والحريات الدستورية في إطار إحترام القانون فإن موقفها الأخير لا يخلو من المغالاة بما لا يراعي دقة المرحلة الإنتقالية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.