الجريدة:مروى بونقيشة إتخذت لجنتا الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية والتشريع العام، اليوم الجمعة 18 جويلية 2014، خلال إجتماع إجراء بفرض عقوبات ضد كل من يتعمد الإشادة بالجرائم الإرهابية.
وتتمثل هذه الإجراءات حسب الفصل 28 من مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية ومنع غسل الأموال في سجن هؤلاء المخالفين مدة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات إلى جانب إجبارهم على دفع خطية مالية من 5 إلى 10 آلاف دينار. وهذا هو نص الفصل 28: یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آلاف دینار إلى عشرة آلاف دینار كل من یتعّمد الإشادة علنا، بأي وسیلة كانت، بجریمة إرهابیة أو بمرتكبھا أو بتنظيم أو وفاق لھ علاقة بجرائم إرهابیة أو بأعضائھ أو بنشاطھ.