الجريدة:ياسر أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات إن تاريخ تقديم الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية سيكون في 22 أوت فيما يغلق باب قبول الترشحات في 29 من الشهر نفسه". وأضاف: "أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فإن أبواب الترشح تفتح في 8 سبتمبر وتنتهي تقديم الترشحات في 22 من الشهر نفسه". وأشار صرصار خلال لقاء جمعه بممثلي عدد من الأحزاب السياسية أن مطالب الترشح تودع في المكتب المركزي للهيئة. ويضبط القانون الانتخابي شروط الترشح للانتخابات التشريعية كما يلي - أن يكون ناخبا مسجلا في السجل الانتخابي. - أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ 10 سنوات. - أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة كاملة. - أن لا يكون مشمولا بصورة من صور الحرمان القانوني. - أن يقدم استقالته أو أن تتم إحالته على عدم المباشرة إذا كان من بين القضاة أو الولاة أو المعتمدين الأول (المحافظين) أو الكتاب العامين للولايات (مسئولين عن الأمور الإدارية بالولاية) أو المعتمدين (نائبين عن المعتمدين الأول داخل الولاية) أو العمد. أما فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية فإنه "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل". وإذا ما كان المترشح حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا أن "تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من قبل 10 آلاف من الناخبين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية". ويقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها. أما فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد أوضح صرصار أنه "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل". وإذا ما كان المترشح حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية. ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا أن "تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من قبل 10 آلاف من الناخبين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية".