تم خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي ،أمس الثلاثاء 22 أفريل 2014 ، المصادقة على عدد من مواد مشروع القانون الانتخابي التي تحدد شروط الترشّح إلى منصب رئاسة الجمهورية. وجاءت المادة 37 كالآتي "يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام ، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل، وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية" و حظي هذا الفصل بموافقة 134 نائبا واعتراض 7 نواب واحتفاظ 6 باصواتهم . كما تمت المصادقة على المادتين 38 و 39 اللتين تم التطرق فيهما إلى مسألة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية إلى جانب الضمان المالي و الذي حدد ب 10 آلاف دينار و الذي لا يتم استرجاعه إلاّ عند حصوله على 3% على الأقل من عدد الأصوات المصرّح بها.