أريانة: تعزيز شامل للمؤسسات الصحية بالتجهيزات الحديثة والإطارات الطبية    عاجل/ إيران: الليلة.. هجمات شرسة ضد اسرائيل بأسلحة حديثة ومتطوّرة    كأس العالم للأندية: التعادل يحسم مواجهة فلومينينسي البرازيلي وبوروسيا دورتموند الألماني    ملتقى تونس الدولي لألعاب القوى: التونسي بشير عقوبي يفوز ببرونزية سباق 1500 متر    الليلة: طقس قليل السحب والحرارة تتراوح بين 23 و33 درجة    عاجل/ ترامب يتّجه للمشاركة في حرب إيران وضرب هذه المنشأة النووية    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    الجزائر تؤكد دعمها لإيران وتدين "العدوان الإسرائيلي"    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    طائرة تابعة للخطوط السعودية تغير مسارها بعد تهديد بوجود قنبلة    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    دورة برلين للتنس : موعد و توقيت مباراة أنس جابر و باوليني    عبدالله العبيدي: إسرائيل تواجه خطر الانهيار وترامب يسارع لإنقاذها وسط تصاعد الصراع مع إيران    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    كاس العالم للاندية : التعادل 2-2 يحسم مباراة بوكا جينيور الارجنتيني وبنفيكا البرتغالي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الانتخابات انتداب أكثر من 60 ألف عضو مكاتب الاقتراع


الجريدة:مروى بونقيشة
أصدرت اليوم السبت 16 أوت 2014 الهيئة العليا للأنتخابات على موقعها على الانترنت وفي الصحافة اليومية المكتوبة، إعلان الانتداب الذي يضبط شروط الترشح والذي حدّد كما يلي:
الفصل الأول يضبط هذا القرار شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع في الانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 تعلن الهيئة عن طريق وسائل الإعلام وبموقعها الإلكتروني عن آجال فتح الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع والشروط والوثائق المطلوبة.
الفصل 3 تقدّم ملفات الترشح لدى الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي يرغب في ممارسة مهامه بها، ولا يجوز تقديم الترشح بأكثر من دائرة انتخابية.الباب الأوّل : شروط عضوية مكاتب الاقتراع.
الفصل 4 يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ما يلي: صفة الناخب، مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها، النزاهة والحياد والاستقلالية.
الفصل 5 لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون: مترشحا في الانتخابات، زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية، صهرا لأحد المترشحين، أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب، منخرطا بحزب سياسي،
قد تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ:* رئيس أو عضو بالديوان السياسي،* عضو باللجنة المركزية،* المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.ويعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون طبق الفصل 158 من القانون الانتخابي.
الفصل 6 يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية: استمارة ترشح يمكن سحبها من الإدارات الفرعية للهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر، صورتان شمسيتان، سيرة ذاتية متضمنة للخبرة المهنية وخبرة في المجال الانتخابي، نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة العلمية، تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 121 من القانون الانتخابي وبهذا القرار وبصحة البيانات المقدمة.الباب الثاني : البت والنشر والمراجعة
الفصل 7 تتولى الهيئة الفرعية فرز مطالب الترشح وتقرّر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد المطلوب.وتنشر قائمة المترشحين المقبولين بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 8 يمكن لممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القرار.يقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّاً للمترشّحين للانتخابات التشريعية أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيّاً للانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب المشاركة في الاستفتاء، ويرفق بكل المعطيات والمؤيدات الضرورية.
الفصل 9 تبت الهيئة الفرعية في مطالب المراجعة وتتثبت من صحّة الوثائق والمؤيدات المقدمة وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشحين الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم.وتنشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في أجل أقصاه أسبوعان قبل يوم الاقتراع.
الفصل 10 تتولى الهيئة تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع بخصوص الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز. ويتوجّب حضور الدورات التكوينية وكل من يتخلف عنها يشطب اسمه من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع.
الفصل 11 تتولى الهيئة الفرعية تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع بحساب 4 أعضاء لكل مكتب من بينهم رئيس المكتب.كما تتوّلى تعيين رؤساء مراكز الاقتراع وأعوان إرشاد من بين المترشحين المقبولين.وتضبط الهيئة الفرعية قائمة أعضاء احتياطيين يوضعون على ذمّة كل هيئة فرعية لسد الشغور عند الاقتضاء بمكاتب الاقتراع.وتعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقهم في الاقتراع.الباب الثالث : استكمال قائمة المترشحين وتعويضهم.
الفصل 12 في حالة عدم ورود ترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع في دائرة انتخابية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستوفاة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن استكمال النقص من قائمات المترشحين في دوائر انتخابية أخرى، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.كما يمكن للهيئة استكمال النقص من الأعوان العموميّين، أو ممّن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفصليْن 4 و5 أعلاه.
الفصل 13 في صورة تخلف عضو مكتب اقتراع أو أكثر يوم الاقتراع، تتولى الهيئة الفرعية تعويضه في الحال من قائمة الأعضاء الاحتياطيين.الباب الرابع : المنحة الانتخابية
الفصل 14 تسند إلى أعضاء مكاتب الاقتراع منحة قدرها 40 دينارا عن التكوين. كما تسند إليهم منحة قدرها 80 دينارا مقابل أعمال الاقتراع والفرز.وتسند لأعضاء مكاتب الاقتراع بالخارج منحا تضبط بالنظر إلى خصوصيات العمل في بلدان الإقامة.بصرف النظر عن العقوبة المبينة بالفصل 151 من القانون الانتخابي، لا تسند المنح المذكورة إلى الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور يوم الاقتراع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.