تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة الانتخابات انتداب أكثر من 60 ألف عضو مكاتب الاقتراع


الجريدة:مروى بونقيشة
أصدرت اليوم السبت 16 أوت 2014 الهيئة العليا للأنتخابات على موقعها على الانترنت وفي الصحافة اليومية المكتوبة، إعلان الانتداب الذي يضبط شروط الترشح والذي حدّد كما يلي:
الفصل الأول يضبط هذا القرار شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع في الانتخابات والاستفتاء.
الفصل 2 تعلن الهيئة عن طريق وسائل الإعلام وبموقعها الإلكتروني عن آجال فتح الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع والشروط والوثائق المطلوبة.
الفصل 3 تقدّم ملفات الترشح لدى الهيئة الفرعية في الدائرة الانتخابية التي يرغب في ممارسة مهامه بها، ولا يجوز تقديم الترشح بأكثر من دائرة انتخابية.الباب الأوّل : شروط عضوية مكاتب الاقتراع.
الفصل 4 يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع ما يلي: صفة الناخب، مستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي (السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها، النزاهة والحياد والاستقلالية.
الفصل 5 لا يجوز لأي مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع أن يكون: مترشحا في الانتخابات، زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين، سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية، صهرا لأحد المترشحين، أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب، منخرطا بحزب سياسي،
قد تحمّل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ:* رئيس أو عضو بالديوان السياسي،* عضو باللجنة المركزية،* المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي أو عضو لجنة تنسيق أو عضو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.ويعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون طبق الفصل 158 من القانون الانتخابي.
الفصل 6 يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية: استمارة ترشح يمكن سحبها من الإدارات الفرعية للهيئة أو تحميلها من الموقع الالكتروني، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر، صورتان شمسيتان، سيرة ذاتية متضمنة للخبرة المهنية وخبرة في المجال الانتخابي، نسخة من الشهادة المدرسية أو الشهادة العلمية، تصريح على الشرف معرّف بالإمضاء باستيفاء المترشح للشروط الواردة بالفصل 121 من القانون الانتخابي وبهذا القرار وبصحة البيانات المقدمة.الباب الثاني : البت والنشر والمراجعة
الفصل 7 تتولى الهيئة الفرعية فرز مطالب الترشح وتقرّر قبول المترشحين الذين استوفوا الشروط القانونية في حدود العدد المطلوب.وتنشر قائمة المترشحين المقبولين بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة.
الفصل 8 يمكن لممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية والمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب في الاستفتاء طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القرار.يقدّم طلب المراجعة بعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لعضوية مكاتب الاقتراع، وفي أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّاً للمترشّحين للانتخابات التشريعية أو قائمة المترشحين المقبولين نهائيّاً للانتخابات الرئاسية أو قائمة الأحزاب المشاركة في الاستفتاء، ويرفق بكل المعطيات والمؤيدات الضرورية.
الفصل 9 تبت الهيئة الفرعية في مطالب المراجعة وتتثبت من صحّة الوثائق والمؤيدات المقدمة وتتولى عند الاقتضاء شطب أسماء المترشحين الذين قبلت مطالب المراجعة المتعلّقة بهم.وتنشر القائمة النهائية لأعضاء مكاتب الاقتراع بمقرات الهيئات الفرعية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة في أجل أقصاه أسبوعان قبل يوم الاقتراع.
الفصل 10 تتولى الهيئة تكوين أعضاء مكاتب الاقتراع بخصوص الإجراءات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز. ويتوجّب حضور الدورات التكوينية وكل من يتخلف عنها يشطب اسمه من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع.
الفصل 11 تتولى الهيئة الفرعية تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع بحساب 4 أعضاء لكل مكتب من بينهم رئيس المكتب.كما تتوّلى تعيين رؤساء مراكز الاقتراع وأعوان إرشاد من بين المترشحين المقبولين.وتضبط الهيئة الفرعية قائمة أعضاء احتياطيين يوضعون على ذمّة كل هيئة فرعية لسد الشغور عند الاقتضاء بمكاتب الاقتراع.وتعمل الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقهم في الاقتراع.الباب الثالث : استكمال قائمة المترشحين وتعويضهم.
الفصل 12 في حالة عدم ورود ترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع في دائرة انتخابية أو أكثر، أو كانت الترشحات المستوفاة للشروط القانونية دون العدد المطلوب، يمكن استكمال النقص من قائمات المترشحين في دوائر انتخابية أخرى، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.كما يمكن للهيئة استكمال النقص من الأعوان العموميّين، أو ممّن له تجربة في الانتخابات السابقة على أن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الفصليْن 4 و5 أعلاه.
الفصل 13 في صورة تخلف عضو مكتب اقتراع أو أكثر يوم الاقتراع، تتولى الهيئة الفرعية تعويضه في الحال من قائمة الأعضاء الاحتياطيين.الباب الرابع : المنحة الانتخابية
الفصل 14 تسند إلى أعضاء مكاتب الاقتراع منحة قدرها 40 دينارا عن التكوين. كما تسند إليهم منحة قدرها 80 دينارا مقابل أعمال الاقتراع والفرز.وتسند لأعضاء مكاتب الاقتراع بالخارج منحا تضبط بالنظر إلى خصوصيات العمل في بلدان الإقامة.بصرف النظر عن العقوبة المبينة بالفصل 151 من القانون الانتخابي، لا تسند المنح المذكورة إلى الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور يوم الاقتراع..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.