مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تحكيم بين سليم شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة: الجمعية التونسية لقانون الأعمال تعتبر الإتفاقية تجاوز للسلطة والإنحراف بها
نشر في الخبير يوم 12 - 05 - 2016


رئيس الجمعية التنونسية لقانون الأعمال
أبرمت يوم الخميس الماضي بمقر هيئة الحقيقة و الكرامة أول اتفاقية تحكيم و مصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و محمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم و مصالحة في إطار قانون العدالة الانتقالية.
و الهدف من هذا الاتفاق المبدئي حسب ما ورد في تصريح السيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية لوكالة تونس افريقيا للانباء هو تحديد الأموال المنهوبة و كشف الحقيقة كاملة عبر مفاوضات تتخللها مراحل اعتذار و استماع عمومي.
إن هذا الاتفاق يثير عديد الأسئلة و لعل من أهمها المصلحة من إبرام هذا الاتفاق المبدئي على الصلح و الحال أن الدولة قد تم التعويض لها و جبر ضررها بموجب قانون المصادرة. و هل يمكن للمكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة إبرام مثل هذا الصلح مع المنسوب إليه الانتهاك و التنازل تباعا عن حق المجموعة الوطنية في استرداد ما قد افتك منها بدون وجه حق.
و هل يحق للهيئة الحقيقة و الكرامة تلقي الشكاوى و العرائض الى تاريخ اليوم و الحال أن آجال القبول قد انقضت بموجب الأحكام القانونية و الترتيبية المنظمة لهذا الموضوع ؟
1. في انعدام كل مصلحة من إبرام هذا الصلح
ما غفل عنه السيد المكلف العام في هذه الاتفاقية المبدئية هو أن جميع أموال و ممتلكات المنسوب إليه الانتهاك قد تم مصادرتها تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 و الذي شمل من حيث الموضوع جميع الأموال المنقولة و العقارية و الحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 و الراجعة للأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم و من ضمنهم المعني بهذه الاتفاقية.
فما الغاية و الحالة ما ذكر من إبرام هذه الاتفاقية خاصة و أن جميع الأموال و الممتلكات و المنقولات الراجعة للمنسوب إليه الانتهاك أصبحت ملكا للدولة بموجب القانون و لم يبق للمعني بالأمر حق التصرف فيها بأي وجه من الوجوه؟
فالمصادرة هي إحالة أموال و ممتلكات المنسوب اليه الانتهاك الى الدولة بقوة القانون و دون مقابل و تعتبر المصادرة استحقاق ثوري اذ من حق المجموعة الوطنية استرداد ما اغتصب منها من حقوق. و لعل من أهمها الى جانب الحق في الكرامة تلك الحقوق المتعلقة بالأموال و الممتلكات المنقولة و العقارية التي اكتسبت بطرق غير مشروعة بناءا على استغلال نفوذ مناصب وظيفية و سياسية عليا و على الاستبداد بالسلطة او استغلال علاقة القرابة و المصاهرة برئيس الجمهورية السابق للاستيلاء على ثروات الشعب و تكديسها لفائدة الحسابات الخاصة بطرق لا تمت للنزاهة و الشرعية بأية صلة.
و بذلك يكرس المرسوم المتعلق بالمصادرة بصورة ملموسة و بصفة مباشرة مبدأ حق الشعب في استرداد حقوقه المسلوبة و ذلك عن طريق مصادرة الأموال و إحالتها الى ملك الدولة.
و حيث يطرح السؤال و الحالة ما ذكر ماهي المصلحة من إبرام هذا الصلح و الحال أن الدولة قد تم التعويض لها بموجب قانون المصادرة بما يعني إحالة كل ممتلكات المنسوب إليه الانتهاك إلى الدولة من أموال و عقارات و منقولات و غيرها الموجودة بالتراب و التونسي و خارجه ؟ فهل سيتم التصالح في ما أصبح ملكا للدولة؟
الرأي بالنسبة إلينا كجمعية التونسية قانون الأعمال أنه لا يمكن للمسند إليه الانتهاك أن يلتجأ الى لجنة التحكيم و المصالحة ذلك أن الدولة قد تم التعويض لها بموجب قانون المصادرة دون ان يمنع هذا الامر المسند اليه الانتهاك من حقه في الالتجاء الى هيئة الحقيقة و الكرامة لكشف الحقيقة و المسائلة و المحاسبة ثم عند الاقتضاء المثول أمام الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية تنفيذا لأحكام الفصل 8 من القانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها
و في صورة الانصراف عن التقيد بأحكام هذا القانون فان هذا يعد من قبيل تجاوز السلطة و الانحراف بالسلطة .
1. في عدم أحقية المكلف العام في إبرام هذا الصلح
لا حق للمكلف العام في إبرام هذا الاتفاق المبدئي على الصلح مع المسند إليه الانتهاك و التنازل عن حق الدولة المشروع في استحقاق كامل ممتلكات المعني بالأمر.. إلا في صورة إلغاء أحكام المصادرة و هو أمر غير وارد في الوقت الراهن.
فإبرام هذا الاتفاق المبدئي على الصلح يعتبر بمثابة تخلي الدولة عن مستحقاتها و انصرافها عن استرداد ما قد يكون قد افتك من المجموعة الوطنية عنوة و تعسفا.
فيكون و الحالة ما ذكر من الأجدى العمل على تفعيل قانون المصادرة و الحرص على استرداد أموال المسند اليه الانتهاك في الداخل و الخارج و دفعه على التعامل الايجابي مع أجهزة الدولة لغاية استرداد المجموعة الوطنية لما سلب منها بدون وجه حق.
مع ضرورة لفت نظر الحكومة التقيد بالقانون و حسن تطبيقه و الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة و على كل توظيف سياسي ذلك أن أننا بصدد تأسيس دولة القانون و المؤسسات بما يتطلب ذلك من استقلالية و أخلاقيات في تنفيذ الأحكام القانونية و الترتيبية.
* سقوط آجال تقديم العرائض و الشكاوى لهيئة الحقيقة و الكرامة
لقد حدد الفصل 40 من قانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 و المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها صلاحيات الهيئة و منها تلقي الشكاوى و العرائض المتعلقة بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها و يمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها 6 أشهر.
كما دعى من جهته الأمر عدد 1872 لسنة 2014 و المؤرخ في 30 ماي 2014 و المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة و الكرامة و دعوتهم لاجتماع أعضاء الهيئة و إلى عقد اجتماعهم الأول يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة العدل و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بباردو.
و تفعيلا لهذه الأحكام فإن تلقي العرائض المتعلقة بالانتهاكات يستمر قبولها ابتداءا من 17 جوان 2014 لتنتهي في مرحلة أولى بعد أجل سنة في 16 جوان 2015 يمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها 6 أشهر بما يعني أن دفتر تلقي الشكاوى و العرائض المتعلقة بالانتهاكات ينتهي قانونا في أجل 16 ديسمبر 2015 و لا يمكن قبول أي شكوى بعد هذا الأجل. و تعتبر هذه الآجال تهم النظام العام و لا يمكن التوسع في تأويلها مع الإشارة أن المشرع قد عمد الى تحديد موعد أول اجتماع للهيئة حرصا منه على ضبط الآجال و الإسراع في سير العدالة الانتقالية بحكم أن أحكامها استثنائية و يجب الحرص على إيقاف مفعولها في أقرب الآجال بما لا يمكن للهيئة الحقيقة و الكرامة أن تنظر في الشكاوى و العرائض التي تم إيداعها بعد التاريخ المحدد في 16 ديسمبر 2015 . و يعتبر قبول الشكاوى بعد هذا الأجل من حالات غصب السلطة و الانحراف بالإجراءات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.