أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر    حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    جامعة كرة القدم تصدر هذا البلاغ لفائدة الفرق المعنية بالمشاركة في الكؤوس الإفريقية    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    عاجل/ حصيلة أوّلية: 76 شهيدا في غزّة منذ فجر اليوم الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    القيروان: الإحتفاظ بشخص أضرم النار في أشجار غابية بالوسلاتية    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية تحكيم بين سليم شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة: الجمعية التونسية لقانون الأعمال تعتبر الإتفاقية تجاوز للسلطة والإنحراف بها
نشر في الخبير يوم 12 - 05 - 2016


رئيس الجمعية التنونسية لقانون الأعمال
أبرمت يوم الخميس الماضي بمقر هيئة الحقيقة و الكرامة أول اتفاقية تحكيم و مصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و محمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم و مصالحة في إطار قانون العدالة الانتقالية.
و الهدف من هذا الاتفاق المبدئي حسب ما ورد في تصريح السيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية لوكالة تونس افريقيا للانباء هو تحديد الأموال المنهوبة و كشف الحقيقة كاملة عبر مفاوضات تتخللها مراحل اعتذار و استماع عمومي.
إن هذا الاتفاق يثير عديد الأسئلة و لعل من أهمها المصلحة من إبرام هذا الاتفاق المبدئي على الصلح و الحال أن الدولة قد تم التعويض لها و جبر ضررها بموجب قانون المصادرة. و هل يمكن للمكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة إبرام مثل هذا الصلح مع المنسوب إليه الانتهاك و التنازل تباعا عن حق المجموعة الوطنية في استرداد ما قد افتك منها بدون وجه حق.
و هل يحق للهيئة الحقيقة و الكرامة تلقي الشكاوى و العرائض الى تاريخ اليوم و الحال أن آجال القبول قد انقضت بموجب الأحكام القانونية و الترتيبية المنظمة لهذا الموضوع ؟
1. في انعدام كل مصلحة من إبرام هذا الصلح
ما غفل عنه السيد المكلف العام في هذه الاتفاقية المبدئية هو أن جميع أموال و ممتلكات المنسوب إليه الانتهاك قد تم مصادرتها تنفيذا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 و الذي شمل من حيث الموضوع جميع الأموال المنقولة و العقارية و الحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 و الراجعة للأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بالمرسوم و من ضمنهم المعني بهذه الاتفاقية.
فما الغاية و الحالة ما ذكر من إبرام هذه الاتفاقية خاصة و أن جميع الأموال و الممتلكات و المنقولات الراجعة للمنسوب إليه الانتهاك أصبحت ملكا للدولة بموجب القانون و لم يبق للمعني بالأمر حق التصرف فيها بأي وجه من الوجوه؟
فالمصادرة هي إحالة أموال و ممتلكات المنسوب اليه الانتهاك الى الدولة بقوة القانون و دون مقابل و تعتبر المصادرة استحقاق ثوري اذ من حق المجموعة الوطنية استرداد ما اغتصب منها من حقوق. و لعل من أهمها الى جانب الحق في الكرامة تلك الحقوق المتعلقة بالأموال و الممتلكات المنقولة و العقارية التي اكتسبت بطرق غير مشروعة بناءا على استغلال نفوذ مناصب وظيفية و سياسية عليا و على الاستبداد بالسلطة او استغلال علاقة القرابة و المصاهرة برئيس الجمهورية السابق للاستيلاء على ثروات الشعب و تكديسها لفائدة الحسابات الخاصة بطرق لا تمت للنزاهة و الشرعية بأية صلة.
و بذلك يكرس المرسوم المتعلق بالمصادرة بصورة ملموسة و بصفة مباشرة مبدأ حق الشعب في استرداد حقوقه المسلوبة و ذلك عن طريق مصادرة الأموال و إحالتها الى ملك الدولة.
و حيث يطرح السؤال و الحالة ما ذكر ماهي المصلحة من إبرام هذا الصلح و الحال أن الدولة قد تم التعويض لها بموجب قانون المصادرة بما يعني إحالة كل ممتلكات المنسوب إليه الانتهاك إلى الدولة من أموال و عقارات و منقولات و غيرها الموجودة بالتراب و التونسي و خارجه ؟ فهل سيتم التصالح في ما أصبح ملكا للدولة؟
الرأي بالنسبة إلينا كجمعية التونسية قانون الأعمال أنه لا يمكن للمسند إليه الانتهاك أن يلتجأ الى لجنة التحكيم و المصالحة ذلك أن الدولة قد تم التعويض لها بموجب قانون المصادرة دون ان يمنع هذا الامر المسند اليه الانتهاك من حقه في الالتجاء الى هيئة الحقيقة و الكرامة لكشف الحقيقة و المسائلة و المحاسبة ثم عند الاقتضاء المثول أمام الدوائر القضائية المتخصصة بالمحاكم الابتدائية تنفيذا لأحكام الفصل 8 من القانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها
و في صورة الانصراف عن التقيد بأحكام هذا القانون فان هذا يعد من قبيل تجاوز السلطة و الانحراف بالسلطة .
1. في عدم أحقية المكلف العام في إبرام هذا الصلح
لا حق للمكلف العام في إبرام هذا الاتفاق المبدئي على الصلح مع المسند إليه الانتهاك و التنازل عن حق الدولة المشروع في استحقاق كامل ممتلكات المعني بالأمر.. إلا في صورة إلغاء أحكام المصادرة و هو أمر غير وارد في الوقت الراهن.
فإبرام هذا الاتفاق المبدئي على الصلح يعتبر بمثابة تخلي الدولة عن مستحقاتها و انصرافها عن استرداد ما قد يكون قد افتك من المجموعة الوطنية عنوة و تعسفا.
فيكون و الحالة ما ذكر من الأجدى العمل على تفعيل قانون المصادرة و الحرص على استرداد أموال المسند اليه الانتهاك في الداخل و الخارج و دفعه على التعامل الايجابي مع أجهزة الدولة لغاية استرداد المجموعة الوطنية لما سلب منها بدون وجه حق.
مع ضرورة لفت نظر الحكومة التقيد بالقانون و حسن تطبيقه و الابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة و على كل توظيف سياسي ذلك أن أننا بصدد تأسيس دولة القانون و المؤسسات بما يتطلب ذلك من استقلالية و أخلاقيات في تنفيذ الأحكام القانونية و الترتيبية.
* سقوط آجال تقديم العرائض و الشكاوى لهيئة الحقيقة و الكرامة
لقد حدد الفصل 40 من قانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 و المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها صلاحيات الهيئة و منها تلقي الشكاوى و العرائض المتعلقة بالانتهاكات على أن يستمر قبولها لمدة سنة انطلاقا من بداية نشاطها و يمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها 6 أشهر.
كما دعى من جهته الأمر عدد 1872 لسنة 2014 و المؤرخ في 30 ماي 2014 و المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة و الكرامة و دعوتهم لاجتماع أعضاء الهيئة و إلى عقد اجتماعهم الأول يوم الثلاثاء 17 جوان 2014 على الساعة التاسعة صباحا بمقر وزارة العدل و حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية بباردو.
و تفعيلا لهذه الأحكام فإن تلقي العرائض المتعلقة بالانتهاكات يستمر قبولها ابتداءا من 17 جوان 2014 لتنتهي في مرحلة أولى بعد أجل سنة في 16 جوان 2015 يمكن للهيئة تمديدها لمدة أقصاها 6 أشهر بما يعني أن دفتر تلقي الشكاوى و العرائض المتعلقة بالانتهاكات ينتهي قانونا في أجل 16 ديسمبر 2015 و لا يمكن قبول أي شكوى بعد هذا الأجل. و تعتبر هذه الآجال تهم النظام العام و لا يمكن التوسع في تأويلها مع الإشارة أن المشرع قد عمد الى تحديد موعد أول اجتماع للهيئة حرصا منه على ضبط الآجال و الإسراع في سير العدالة الانتقالية بحكم أن أحكامها استثنائية و يجب الحرص على إيقاف مفعولها في أقرب الآجال بما لا يمكن للهيئة الحقيقة و الكرامة أن تنظر في الشكاوى و العرائض التي تم إيداعها بعد التاريخ المحدد في 16 ديسمبر 2015 . و يعتبر قبول الشكاوى بعد هذا الأجل من حالات غصب السلطة و الانحراف بالإجراءات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.