إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر    حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول وضعيات تضارب المصالح بالنسبة للسادة أعضاء مجلس نواب الشعب
نشر في الخبير يوم 20 - 04 - 2020

تبعا للجدل الذي أثير مؤخرا حول علاقة البعض من السادة أعضاء مجلس نواب الشعب بملفات أثيرت حولها شبهات تضارب مصالح، وفي إطار ممارسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمهام الموكولة إليها بمقتضى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح و بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح و المرسوم عدد120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 و كل النصوص ذات العلاقة، يهم الهيئة أن تذكر بالأحكام الدستورية و التشريعية و كذلك بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتي تهدف جميعها إلى تفادي وقوع السادة رئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في وضعيات تضارب للمصالح :
أولا: الدستور، وخاصة فصوله 10 و 11 و 15 و 125 و 130.
ثانيا: القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء: الفصول 35 و36 و37 و38:
تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بحالات منع الجمع بين عضوية المجلس ومهام أخرى بالإضافة إلى منع استعمال الصفة النيابية:
* منع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه (الفصل 35 ) :
* تحجير الجمع بين عضوية المجلس والحكومة.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو لدى الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
* منع الإضطلاع بخطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
* تحجير الجمع بين عضوية المجلس ومجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى دول أخرى.
* تحجير ممارسة وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
* يمنع تعيين عضو بمجلس نواب الشعب لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة (الفصل 36).
o يمنع استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية (الفصل 37).
o كلّ عضو بمجلس نواب الشعب يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة أو بخطة مشار إليها، أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة، يعتبر مستقيلاً آلياً إذا لم يقدّم استقالته في أجل عشرة أيام من تاريخ التكليف بالمسؤولية أو الوظيفة أو الخطّة. ويقع التصريح بالاستقالة من قبل المجلس (الفصل 38).
ثالثا: القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح: الفصول 9 و20 و24 و27 و28 و29:
تنص هذه الفصول على الأحكام المتعلقة بالتعاقد والمشاركة في المداولات والتصويت وبقبول الهدايا:
o ضرورة توجيه النائب لنسخة من نظير التصريح بالمصالح إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التصريح بالمكاسب والمصالح إلى الهيئة (الفصل 9).
o يحجر على أعضاء مجلس نواب الشعب، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسّسات والمنشآت العمومية (الفصل 20).
+ يمنع على رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المشاركة في المداولة أو أخذ القرار أو التصويت، سواء في الجلسة العامة للمجلس أو في اللجان، بخصوص أي موضوع لهم فيه مصلحة شخصية مالية مباشرة. وعلى عضو مجلس نواب الشعب ورئيسه، إذا اعتقد أنه في وضعية تضارب المصالح المشار إليها، إعلام رئيس مجلس نواب الشعب أو مكتب المجلس، بحسب الحال، بذلك وعدم مواصلة المشاركة في أخذ القرار والتصويت.
+ الامتناع عن قبول هدايا لأنفسهم أو لمن تربطهم بهم صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية. تستثنى من ذلك الهدايا الرمزية والهدايا التي تقدم لرئيس وأعضاء مجلس نواب الشعب في مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة (الفصل 27 والفصل 28 فقرة 1).
+ باستثناء الهدايا الرمزية، يتعين إعلام مكتب المجلس بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة ويتولى مكتب المجلس تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض (الفصل 28 فقرة 2).
+ تعتبر الهدايا المنصوص عليها بالعدد 2 والهدايا التي تتجاوز الحدّ المشار إليه بالعدد 1 من الفصل 28 من هذا القانون ملكا خاصا للدولة (الفصل 29).
رابعا: النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب (الفصل 25):
+ تحجير استعمال صفة عضو مجلس نواب الشعب أو رئيسه في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.
+ يحجر التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسّسات أو المنشآت العمومية.
+ بالنسبة إلى أي محام أو عدل منفذ أو خبير لدى المحاكم، عضو بمجلس نواب الشعب، يحجر عليه القيام ضمن مهامه المهنية القيام بأي عمل أو إجراء ضد الدولة أو الجماعات العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية.
+ يمنع الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف المنصوص عليها بالفصل 35 من الفانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014.
ختاما : يشار إلى أنّ الهيئة سعت منذ تركيز مجلس نواب الشعب للفترة النيابية 2019-2024 إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق الأحكام القانونية أعلاه والتذكير بوجوب اتخاذ التدابير الملائمة لوضع حدّ لوضعيات تضارب المصالح المتعلقة بالنّواب وللغرض تم توجيه مراسلة للسيد رئيس المجلس بتاريخ 11 ديسمبر 2019 تضمنت دعوة إلى عقد اجتماعات في الغرض.
وعليه، فإنّ الهيئة تدعو السيدات والسادة النواب إلى ضرورة احترام الأحكام القانونية المشار إليها أعلاه.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.