اليوم البرلمان ينظر في اتفاقية قرض    وزارة الصحة: نحو نظام جديد لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية    في دراسة لمجلس الصحافة: انخفاض معدل الثقة في وسائل الإعلام بسبب "الكرونيكورات".. و"فايسبوك" في صدارة الميديا الجديدة    أفريل 2025.. تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 5،6 بالمائة    وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا    الرابطة 2.. نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 23    الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق    عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل    قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس    الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب    زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم    بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين    برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها    الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين    ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية    عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم    انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد    وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار    أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق    قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش    آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها    محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته    سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل    تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية    الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى    عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان..    عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات    بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه    تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات    في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل    الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد    السجن لطفل شارك في جريمة قتل..وهذه التفاصيل..    تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36    احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة    قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي..    تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل    انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية..    عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال    عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف..    بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب    البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1    العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو    سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون"    رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب    انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير    هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025..    الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده    رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرصد رقابة: إعفاء ألفة الحامدي من على رأس الخطوط التونسية غير قانوني!؟
نشر في الخبير يوم 23 - 02 - 2021

نشر مرصد رقابة اليوم 23 فيفري 2021 بيانا جاء فيه أنّ إعفاء ألفة الحامدي من خطة رئيس مدير عام لشركة الخطوط التونسية غير قانوني.
وقال البيان: "رغم أن رئيس الحكومة تكنوقراطي ينتمي إلى أسلاك الهيئات الرقابية، فقد فشل في إنجاز الحد الأدنى من الإجراءات القانونية المستوجبة للتسمية في بعض الخطط المدنية العليا والإعفاء منها، مقدما بذلك نموذجا سيئا عن أبناء الإدارة".
وتابع البيان بخصوص إعفاء ألفة الحامدي: "تعتبر شركة الخطوط التونسية منشأة عمومية تابعة للدولة حسب تعريف المنشآت العمومية الوارد بالفصل 8 جديد من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، مثلما نقح وتمم بالقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وهي شركة خاضعة لإشراف وزارة النقل عملا بأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 910 لسنة 2005 مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية".
ما هي الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في هذه الحالة؟
يتم التعيين في خطة رئيس مدير عام شركة الخطوط التونسية بوصفها منشأة عمومية والإعفاء منها والاستبقاء بها وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 2 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور بمقتضى أمر حكومي طبقا للتراتيب الجاري بها العمل باقتراح من الوزير المعني وبعد مداولة مجلس الوزراء، وإعلام رئيس الجمهورية به.
أما القول شركة الخطوط التونسية هي شركة خفية الاسم يخضع تعيين رئيسها مديرها العام لأحكام مجلة الشركات التجارية، فهو مردود بصريح نص الفصل 2 المذكور الذي هو نص خاص بالمنشآت العمومية مقدم في التطبيق على الشريعة العامة لقانون الشركات التجارية، وأن الفصل المذكور أورد عبارة منشأة عمومية على إطلاقها فتؤخذ على إطلاقها وتسري على المنشآت العمومية التي تأخذ شكل شركات خفية الاسم، فلا يجوز تأويلها بالتضييق ما لم يرد في النص قيد أو استثناء صريح.
اقرأ أيضا: إعفاء ألفة الحامدي من مهامها
"وأكّدت مصادر مرصد رقابة أن الوزير لم يقدم مقترح تعيين ألفة الحامدي على رأس التونيسار وأن تسميتها لم تعرض على مداولات مجلس الوزراء كما لم يصدر إلى حد تاريخ إقالتها أمس أمر حكومي بتعيينها في الخطة، كما لا ندري إن تم إعلام رئيس الجمهورية بالتعيين إن وُجد، وكيف يجوز إعفاء شخص لم تتم تسميته بصفة قانونية بعد"؟
كما أن معز شقشوق وزير النقل المكلف بالإشراف القطاعي على التونيسار لم يصدر إلى حد تاريخ إقالة ألفة الحامدي أي قرار إداري بتعيينها ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة الخطوط التونسية، طبق أحكام الفصل عدد 7 من الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها حسب البيان.
وشدّد المرصد على أنّ "حكومة الهواة قد أقالت من لم تعيّنه بصفة قانونية، ولا معنى بعد ذلك لبلاغات التسميات والإعفاءات التي تنشر من حين لآخر هنا وهناك على صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك".
وتساءل المرصد: "هل أن المرتبات والامتيازات العينية التي تمتعت بها المذكورة والقرارات والمراسلات التي وقعتها طيلة فترة باشرتها للخطة، تعتبر قانونية؟".
وقال البيان: "الجواب جاهز عند حكومة الهواة، وهو أن تعمد إلى اللعب كعادتها على تواريخ دخول النصوص القانونية حيز التنفيذ، بأن تنشر أمر التسمية والإعفاء بأمرين حكوميين متعاقبين وفي عدد واحد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإضفاء شرعية بأثر رجعي على قرار إداري ولد ميتا".
وقال مرصد رقابة: "كيف لحكومة فشلت في إنجاز تسمية في خطة مدنية عليا والإعفاء منها وفقا لإجراءات قانونية سليمة، أن تتصدى لأمهات القضايا ومن بين أهمها مكافحة الفساد؟ أليس الإنحراف بالإجراءات القانونية ضرباً من ضروب الفساد؟".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.