بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص مشروع قانون "تحصين الثورة" المثير للجدل
نشر في المصدر يوم 01 - 04 - 2013

مثل مشروع قانون تحصين الثورة أبرز القضايا التي أثارت جدلا كبيرا في الساحة السياسية في تونس بسبب تباين المواقف حوله. ففيما تتمسك حركة النهضة وحزب المؤتمر وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة بالمجلس التأسيسي بتمرير هذا القانون الذي يهدف إلى إقصاء كبار مسؤولي النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات المقبلة، ترفض المعارضة وعلى رأسها حركة "نداء تونس" أن تتم إقصاء أي كان دون المرور عبر القضاء وتعتبره قانونا انتقائيا يهدف بالأساس إلى إقصاء خصوم سياسيين لحركة النهضة.

ومن المنتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة عرض مشروع تحصين الثورة على أنظار المجلس التأسيسي للمصادقة عليه..

وقد يطال قانون تحصين الثورة مئات الآلاف من التونسيين وهو ما عمق الاختلاف حوله نواب المجلس التأسيسي.

وفيما يلي نسخة من قانون تحصين الثورة المنتظر عرضه على الجلسة العامة للمجلس التأسيسي:

الفصل 1: يهدف مشروع قانون تحصين الثورة إلى إرساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق.

الفصل 2: الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة وهم كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 منصبا في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.

-وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور
-مدير إدارة أمن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية.

-رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين).

-رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي ل"منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي" أو "منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي".

-كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014.

الفصل 3: لا يجوز لاي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمتوليي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن:

-يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.

-يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها.

.يتولى إدراة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب.

يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي.

يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد.

يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.

يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئتها المؤسسة.

الفصل 4: تتولى هيئات الانتخابات ضبط قائمة أولية للاشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ كل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب وفي كل الأحوال في أجل لا يتجاوز أسبوعا من تلقيه.

لكل مواطن في أجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب إدراج اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون ولا عبرة بالطلب عبر المرفق بالمؤيدات.

الفصل 5: تعلن هيئة الانتخابات عن استكمال ضبط القائمة الاولية ببلاغ تتولى نشره في موقعها الالكتروني وتضعه على ذمة وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.