ويهدف الى ارساء االتدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق
الفصل 2
الفاعلون في النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تولى بين 2 افريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة او في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول وزير اول او وزير او كاتب دولة او مدير او عضو بديوان رئيس الجمهورية او مدير ديوان رئيس مجلس النواب مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب او رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور مدير ادارة امن الدولة او مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية او مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية رئيس او امين عام او امين عام مساعد او عضو الديوان السياسي او اللجنة المركزية او كاتب عام او عضو لجنة تنسيق (باستثناء المقاومين) او كاتب عام او عضو جامعة ترابية او مهنية (باستثناء ممثل المقاومين) رئيس او عضو الهيكل المركزي او رئيس الهيكل الجهوي ل«منظمة الشباب الدستوري الديمقراطي» او «منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي» كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014
الفصل 3
لا يجوز لاي شخص ممن وردت اسماؤهم بالقائمة النهائية لمتولي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في اجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب او لعضوية او رئاسة المجلس البلدية او اي مجالس لها صفة الجماعات العمومية يتولى رئاسة الحكومة او عضويتها يتولى ادراة ديوان رئيس الجمهورية او ديوان رئيس الحكومة او ديوان رئيس مجلس الشعب يتولى مهمة المحافظ او المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي يتولى مهمة سفير او قنصل او وال او معتمد يكون رئيسا او عضوا في الهياكل المركزية في اي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد يكون رئيسا او عضوا في اي من الهياكل القيادية المركزية او الجهوية في الاحزاب السياسية او عضوا في هيئتها المؤسسة
الفصل 4
تتولى هيئات الانتخابات ضبط قائمة اولية للاشخاص الذين تولوا على الاقل احدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ كل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة حال تلقي الطلب وفي كل الاحوال في اجل لايتجاوز اسبوعا من تلقيه لكل مواطن في اجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب ادراج اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون ولا عبرة بالطلب عبر المرفق بالمؤيدات
الفصل 5
تعلن هيئة الانتخابات عن استكمال ضبط القائمة الاولية ببلاغ تتولى نشره في موقعها الالكتروني وتضعه على ذمة وسائل الاعلام.