بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحجام خالد العياري عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للأزمة والحل بيد النواب ورئيس الجمهورية
نشر في المصدر يوم 18 - 01 - 2017

قالت المحامية لدى التعقيب والعضوة بالمجلس الاعلى للقضاء العدلي، سعيدة الشابي "إن إحجام الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي خالد العياري، عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للازمة الحالية".
وأفادت خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاربعاء بتونس العاصمة حول أسباب أزمة المجلس وتداعياتها، بأن رئيس الهيئة لم يعقد الجلسة الاولى وفقا لما يقتضيه الفصل 73 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك بعد تسلمه النتائج النهائية للانتخابات في 14 نوفمبر 2016.
وأشارت الى أن خالد العياري كان يرغب في التمديد له على رأس المحكمة لبلوغه سن التقاعد، وفقا لتقديرها ، منتقدة ما اعتبرته "اهتمام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبقية الاعضاء بسد الشغورات عوضا عن الدعوة لانعقاد المجلس".
وعن اشكالات الشغورات، ذكرت الشابي أن الشغور الوحيد كان يتعلق بمنصب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ، كاشفة أن الهيئة الوقتية قد رشحت رئيس المحكمة العقارية والعضو بالهيئة، رضوان الوارثي لهذا المنصب بالاضافة الى ترشيح فوزية بن علية لخطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
وأوضحت أنه بهذه الصورة تكون الهيئة قد خلقت شغورا جديدا في المجلس الاعلى للقضاء يتمثل في خطة رئيس المحكمة العقارية، بالاضافة الى ترشيحها الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والعضو بالمجلس بتلك الصفة لخطة وكيل الدولة العام مدير للمصالح العدلية بما خلق حالة شغور جديدة (منصب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف) في صورة امضاء امر التسمية من قبل رئيس الحكومة.
ولفتت في هذا السياق الى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أحدثت 3 شغورات جديدة علاوة على الشغور في مجلس القضاء المالي والناتج عن عدم ترشيح استاذ تعليم عال لهذا المجلس.
كما افادت بأنه باحالة رئيس الهيئة على التقاعد وبانتهاء اجل الشهر بخصوص الدعوة لانعقاد المجلس طبقا للفصل 73، تم الاستناد الى الفصل 36 كحل شرعي للدعوة وذلك تطبيقا لمبدا استمرارية مؤسسات الدولة الدستورية وتفاديا لتعطيل عمل مرفق القضاء.
وبينت الشابي ان الحل للخروج من الازمة يتمثل في اللجوء الى السلطة التشريعية الحالية لتنقيح الفصل 73 الوارد بالاحكام الانتقالية المضمنة بقانون المجلس الاعلى للقضاء والفصل 36 الذي نص عليه في باب الاحكام الدائمة.
وينص الفصل 73، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.
أما الفصل 36 فينص، على أن المجلس يعقد أولى جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.
ومن جانبه أقر احمد صواب ، بأن وضع القضاء اليوم أصبح كارثيا أكثر مما هوعليه في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، قائلا " لا يمكن لرئيس الحكومة ان يصادق على الترشيحات التي قدمتها الهيئة في نوفمبر الفارط باعتبار استنادها الى الفصل 14 من قانون الهيئة والفصل 148 من الدستور".
وأشار الى أن غياب نص قانوني صريح يجيز ممارسة الاختصاص يحول دون تمكن أية سلطة من سواء كانت رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية من امضاء قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي سيما تلك المختلف بشانها بين القضاة واعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
وذكر صواب ان الفصل 106 من الدستور قد اسند اختصاص تسمية القضاة بما في ذلك الخطط الوظيفية الى رئيس الجمهورية، وأحال الفصل المذكور صلاحية ضبط الخطط القضائية السامية الى القانون الذي لم يتم سنه الى اليوم بما ادى الى تعطل دخول باب كامل من الدستور حيز النفاذ، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه الوضعية قد ادت أيضا الى تعطل تركيز المؤسسات الدستورية سيما المحكمة الدستورية، وتعطل عمل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وانسداد المسارات المهنية للقضاة، فضلا عن تعطيل للمرفق العام القضائي باضرابات وصلت الى الامتناع عن امضاء الاحكام القضائية.
وقال " إزاء رفض كل التوافقات المقترحة لا يكون الحل التشريعي الا بمبادرة من النواب او من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور وباعتبار أن رئاسة الحكومة أصبحت طرفا في الجدال".
يذكر أن الفصل 14 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.