عاجل/ بشرى سارة: نحو تعديل أسعار المساكن الاجتماعية وتسهيل اقتنائها..    القصرين: تخصيص 4193 مساعدة ضمن برنامج "قفة رمضان" وبرمجة موائد إفطار يومية لفائدة العائلات محدودة الدخل    بعد تونس: جوميا تغادر الجزائر    سيدي بوزيد: تسجيل 341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي    الرابطة الثانية: تعديل في برنامج مواجهات الجولة الرابعة إيابا    بطولة فزاع الدولية لذوي الهمم: ياسين الغربي يُحرز فضية سباق 1500م كراسي    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    اليوم وغدا: توقعات بنزول أمطار رعدية مع رياح قوية جدا    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    وثائق جديدة.. جيفري إبستين حقق حلم الفيزيائي ستيفن هوكينج على جزيرته    الخارجية الفرنسية تبلغ النيابة العامة بظهور اسم دبلوماسي في ملفات إبستين    الذهب يتماسك فوق 5 آلاف دولار للأونصة    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    تواصل عمليات فتح هذه الطرقات بعد الأمطار الأخيرة..    بشرى سارة للشباب العاطل عن العمل..#خبر_عاجل    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    خسائر كبيرة في فيضانات نابل : نفوق آلاف الحيوانات وإتلاف 800 بيت نحل    حجز كميات هامة من مشتقات الحليب وغلق محلات عشوائية في حملات رقابية بهذه الولاية..#خبر_عاجل    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة: رياح قوية..    جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان تطلق مسابقة رمضان 2026 "أولمبياد المطالعة العائلي"    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    علاش الصغير يُمرض بالحصبة رغم انه ملقّح؟    تشرب ماء سخون؟ شوف كيفاش يفيد صحتك كل يوم!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: الترجي في مفاوضات مع كارتيرون..شنوّة الحقيقة؟    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    أفضل مشروب لرمضان..هذا العصير مفيد لصحتك على الإفطار    ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    عاجل/كلاسيكو "الجدل التحكيمي": إدارة التحكيم تحسمها بخصوص مباراة الافريقي والصفاقسي..(فيديو)    عاجل/ إطلاق نار في مدرسة بكندا..وهذه حصيلة الضحايا..    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    السعودية: الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    تطاوين : وزير البيئة يتفقد المصب النهائي للنفايات بحي المهرجان ويعلن خططًا لتثمينها وتحسين الوضع البيئي    استزراع الاعشاب البحرية لحماية السواحل من الانجراف البحري من بين حلول قدمتها ورشة اختتام مشروع "اوريونتايت. تي ان" بجربة    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    هجوم أمريكي غير مسبوق.. سيناتور يتوعد مصر وتركيا وقطر    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزّة .. عندما تتحوّل السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    بسبب سوء الأحوال الجوية .. تعديل في برمجة السفينة «قرطاج»    أمطار يومية ورياح قوية منتظرة: عامر بحبّة يوضح تفاصيل التقلبات الجوية    قناة "تونسنا" تطلق "هذا المساء وصابر الوسلاتي أول الضيوف    رامز جلال يكشف عن''رامز ليفل الوحش'' لموسم رمضان    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ قرار بغلق معصرة في هذه الجهة..    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (مرحلة التتويج): برنامج مباريات الجولة السابعة    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    طبيب مختص يحذّر من تناول مُنتجات الألبان غير المُبسترة واللّحُوم    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحجام خالد العياري عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للأزمة والحل بيد النواب ورئيس الجمهورية
نشر في المصدر يوم 18 - 01 - 2017

قالت المحامية لدى التعقيب والعضوة بالمجلس الاعلى للقضاء العدلي، سعيدة الشابي "إن إحجام الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي خالد العياري، عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للازمة الحالية".
وأفادت خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاربعاء بتونس العاصمة حول أسباب أزمة المجلس وتداعياتها، بأن رئيس الهيئة لم يعقد الجلسة الاولى وفقا لما يقتضيه الفصل 73 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك بعد تسلمه النتائج النهائية للانتخابات في 14 نوفمبر 2016.
وأشارت الى أن خالد العياري كان يرغب في التمديد له على رأس المحكمة لبلوغه سن التقاعد، وفقا لتقديرها ، منتقدة ما اعتبرته "اهتمام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبقية الاعضاء بسد الشغورات عوضا عن الدعوة لانعقاد المجلس".
وعن اشكالات الشغورات، ذكرت الشابي أن الشغور الوحيد كان يتعلق بمنصب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ، كاشفة أن الهيئة الوقتية قد رشحت رئيس المحكمة العقارية والعضو بالهيئة، رضوان الوارثي لهذا المنصب بالاضافة الى ترشيح فوزية بن علية لخطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
وأوضحت أنه بهذه الصورة تكون الهيئة قد خلقت شغورا جديدا في المجلس الاعلى للقضاء يتمثل في خطة رئيس المحكمة العقارية، بالاضافة الى ترشيحها الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والعضو بالمجلس بتلك الصفة لخطة وكيل الدولة العام مدير للمصالح العدلية بما خلق حالة شغور جديدة (منصب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف) في صورة امضاء امر التسمية من قبل رئيس الحكومة.
ولفتت في هذا السياق الى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أحدثت 3 شغورات جديدة علاوة على الشغور في مجلس القضاء المالي والناتج عن عدم ترشيح استاذ تعليم عال لهذا المجلس.
كما افادت بأنه باحالة رئيس الهيئة على التقاعد وبانتهاء اجل الشهر بخصوص الدعوة لانعقاد المجلس طبقا للفصل 73، تم الاستناد الى الفصل 36 كحل شرعي للدعوة وذلك تطبيقا لمبدا استمرارية مؤسسات الدولة الدستورية وتفاديا لتعطيل عمل مرفق القضاء.
وبينت الشابي ان الحل للخروج من الازمة يتمثل في اللجوء الى السلطة التشريعية الحالية لتنقيح الفصل 73 الوارد بالاحكام الانتقالية المضمنة بقانون المجلس الاعلى للقضاء والفصل 36 الذي نص عليه في باب الاحكام الدائمة.
وينص الفصل 73، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.
أما الفصل 36 فينص، على أن المجلس يعقد أولى جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.
ومن جانبه أقر احمد صواب ، بأن وضع القضاء اليوم أصبح كارثيا أكثر مما هوعليه في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، قائلا " لا يمكن لرئيس الحكومة ان يصادق على الترشيحات التي قدمتها الهيئة في نوفمبر الفارط باعتبار استنادها الى الفصل 14 من قانون الهيئة والفصل 148 من الدستور".
وأشار الى أن غياب نص قانوني صريح يجيز ممارسة الاختصاص يحول دون تمكن أية سلطة من سواء كانت رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية من امضاء قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي سيما تلك المختلف بشانها بين القضاة واعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
وذكر صواب ان الفصل 106 من الدستور قد اسند اختصاص تسمية القضاة بما في ذلك الخطط الوظيفية الى رئيس الجمهورية، وأحال الفصل المذكور صلاحية ضبط الخطط القضائية السامية الى القانون الذي لم يتم سنه الى اليوم بما ادى الى تعطل دخول باب كامل من الدستور حيز النفاذ، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه الوضعية قد ادت أيضا الى تعطل تركيز المؤسسات الدستورية سيما المحكمة الدستورية، وتعطل عمل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وانسداد المسارات المهنية للقضاة، فضلا عن تعطيل للمرفق العام القضائي باضرابات وصلت الى الامتناع عن امضاء الاحكام القضائية.
وقال " إزاء رفض كل التوافقات المقترحة لا يكون الحل التشريعي الا بمبادرة من النواب او من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور وباعتبار أن رئاسة الحكومة أصبحت طرفا في الجدال".
يذكر أن الفصل 14 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.