طالب دكتوراه يتهم جامعة تونس بمنعه من مناقشة أطروحته... والجامعة توضّح الأسباب    الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ تدعو الشباب إلى الإقبال على شراء الذهب    ألمانيا.. مصادرة أكثر من 11 ألف ماسة من أحد المسافرين في مطار فرانكفورت    ماذا قال ترامب عن ظهوره في صور جيفري إبستين؟    إيران تصادر ناقلة نفط أجنبية على متنها 6 ملايين لتر من الديزل المهرب في بحر سلطنة عُمان    طقس اليوم: ضباب صباحا وارتفاع في درجات الحرارة    ولاية تونس :جلسة عمل حول الاستعدادات لتنظيم الدورة 14 لمعرض "مدينة تونس للكتاب" من 18ديسمبرالجاري الى 4 جانفي القادم    البحث عن آفاق جديدة للشراكة التونسية الجزائرية في مختلف المجالات ذات الأولوية محور جلسة عمل بين وزير الفلاحة ونظيره الجزائري    تنديد عربي وإسلامي بهجوم إسرائيل على "الأونروا"    قبلي ..انتعاشة سياحية في العطلة المدرسية و آخر السنة الإدارية    احتضنه رواق «قمّودة» بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ... «بيروسيس»: معرض جديد للفنان التّشكيلي الدّكتور أحمد نصري    من زاوية أخرى...كثر اللغو واللغط حوله أتركوا نور الدين بن عياد ينام في سلام    الإطاحة بشبكة دولية للقمار الإلكتروني واصدار بطاقات إيداع بالسجن..#خبر_عاجل    توزر ...بمعرض للصناعات التقليدية ..اختتام حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة    الليلة وصباح الغد: ضباب كثيف يتسبب في انخفاض مدى الرؤية الأفقية    في لقاء تكريمي بالمنستير.. محمد مومن يبكي ويرد على وصف الفاضل الجزيري ب "النوفمبري"    وزير الدفاع في زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للصحّة العسكرية    فيديو - وزير الاقتصاد : الدورة 39 لأيام المؤسسة تركّز على التحوّل التكنولوجي ودعم القطاع الخاص    عاجل: اليوم تنتهي الآجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية لقانون المالية    الديفا أمينة فاخت تحيي سهرة رأس السنة بفندق Radisson Blu    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    مجموعة رائدة في صناعة مستحضرات التجميل تختار الاستثمار في بوسالم    حبس 9 سنين لمروج المخدرات في المدارس    تنبيه لكلّ حاجّ: التصوير ممنوع    عاجل: جامعة كرة القدم توقع اتفاقية استشهار استراتيجية مع MG Motors    وزارة البيئة تعلن عن فتح باب الترشحات لتقديم مبادرة فنية رياضية مسرحية ذات الصلة بالبيئة    النوم مع ال Casque: عادة شائعة ومخاطر خفية    فريق كبير ينجح في إستخراج 58 حصوة من كلية مريض    صادم: أجهزة منزلية تهدد صحة الرئتين    كاس امم افريقيا (المغرب 2025): افضل هدافي المسابقة عبر التاريخ    عاجل/ منظمة الهجرة الدولية تحذر من تعرض النازحين في غزة للخطر وسط منع دخول إمدادات الطوارئ..    31 ديسمبر 2025: انطلاق موسم تصدير البرتقال المالطي إلى فرنسا    الألعاب الأفريقية للشباب – لواندا 2025: تونس ترفع رصيدها إلى 5 ميداليات برونزية    حملة صحية مجانية للتقصي المبكر لسرطان القولون بجهة باردو..    كأس القارات للأندية: فلامنغو البرازيلي يواجه بيراميدز المصري في نصف النهائي    عاجل: قبل الدربي بيوم..لاعب الترجي يغيب عن المُقابلة والسبب ''عُقوبة''    وزير الإقتصاد: سيتمّ حذف مجموعة من التراخيص    جمعت تبرعات لبناء جامع...تفكيك عصابة تدليس وتحيل وحجز أختام وبطاقات تعريف    قابس: تركيز الشباك الموحد لتوفير مختلف الخدمات لفائدة حجيج الولاية    الرابطة الأولى: مستقبل المرسى يتربص بالمنستير.. و3 وديات في البرنامج    قضية عبير موسي..هذه آخر المستجدات..#خبر_عاجل    عاجل: هذه حقيقة الوضع الصحي للفنانة ''عبلة كامل''    3 ميداليات برونزية لتونس في اليوم الثاني لدورة الألعاب الإفريقية للشباب بلوندا    وزير الإقتصاد: حقّقنا نتائج إيجابية رغم الصعوبات والتقلّبات    حاجة في كوجينتك فيها 5 أضعاف الحديد الي يحتاجه بدنك.. تقوي دمك بسهولة    هجوم سيبراني يخترق ملفات ل "الداخلية الفرنسية"    رقمنة الخدمات الادارية: تحقيق نسبة 80 بالمائة في افق سنة 2030    جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة    طقس اليوم: ضباب كثيف في الصباح والحرارة في استقرار    عاجل/ جريمة مدنين الشنيعة: مصطفى عبد الكبير يفجرها ويؤكد تصفية الشابين ويكشف..    القطاع يستعد لرمضان: إنتاج وفير وخطة لتخزين 20 مليون بيضة    ولاية واشنطن: فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية    زلزال بقوة 6.5 درجة قبالة شمال اليابان وتحذير من تسونامي    في اختتام المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري ..وزير التجارة يؤكد ضرورة إحداث نقلة نوعية ثنائية نحو السوق الإفريقية    خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك    قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها    بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل    عاجل: تسجيل الكحل العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحجام خالد العياري عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للأزمة والحل بيد النواب ورئيس الجمهورية
نشر في المصدر يوم 18 - 01 - 2017

قالت المحامية لدى التعقيب والعضوة بالمجلس الاعلى للقضاء العدلي، سعيدة الشابي "إن إحجام الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي خالد العياري، عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للازمة الحالية".
وأفادت خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاربعاء بتونس العاصمة حول أسباب أزمة المجلس وتداعياتها، بأن رئيس الهيئة لم يعقد الجلسة الاولى وفقا لما يقتضيه الفصل 73 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك بعد تسلمه النتائج النهائية للانتخابات في 14 نوفمبر 2016.
وأشارت الى أن خالد العياري كان يرغب في التمديد له على رأس المحكمة لبلوغه سن التقاعد، وفقا لتقديرها ، منتقدة ما اعتبرته "اهتمام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبقية الاعضاء بسد الشغورات عوضا عن الدعوة لانعقاد المجلس".
وعن اشكالات الشغورات، ذكرت الشابي أن الشغور الوحيد كان يتعلق بمنصب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ، كاشفة أن الهيئة الوقتية قد رشحت رئيس المحكمة العقارية والعضو بالهيئة، رضوان الوارثي لهذا المنصب بالاضافة الى ترشيح فوزية بن علية لخطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
وأوضحت أنه بهذه الصورة تكون الهيئة قد خلقت شغورا جديدا في المجلس الاعلى للقضاء يتمثل في خطة رئيس المحكمة العقارية، بالاضافة الى ترشيحها الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والعضو بالمجلس بتلك الصفة لخطة وكيل الدولة العام مدير للمصالح العدلية بما خلق حالة شغور جديدة (منصب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف) في صورة امضاء امر التسمية من قبل رئيس الحكومة.
ولفتت في هذا السياق الى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أحدثت 3 شغورات جديدة علاوة على الشغور في مجلس القضاء المالي والناتج عن عدم ترشيح استاذ تعليم عال لهذا المجلس.
كما افادت بأنه باحالة رئيس الهيئة على التقاعد وبانتهاء اجل الشهر بخصوص الدعوة لانعقاد المجلس طبقا للفصل 73، تم الاستناد الى الفصل 36 كحل شرعي للدعوة وذلك تطبيقا لمبدا استمرارية مؤسسات الدولة الدستورية وتفاديا لتعطيل عمل مرفق القضاء.
وبينت الشابي ان الحل للخروج من الازمة يتمثل في اللجوء الى السلطة التشريعية الحالية لتنقيح الفصل 73 الوارد بالاحكام الانتقالية المضمنة بقانون المجلس الاعلى للقضاء والفصل 36 الذي نص عليه في باب الاحكام الدائمة.
وينص الفصل 73، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.
أما الفصل 36 فينص، على أن المجلس يعقد أولى جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.
ومن جانبه أقر احمد صواب ، بأن وضع القضاء اليوم أصبح كارثيا أكثر مما هوعليه في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، قائلا " لا يمكن لرئيس الحكومة ان يصادق على الترشيحات التي قدمتها الهيئة في نوفمبر الفارط باعتبار استنادها الى الفصل 14 من قانون الهيئة والفصل 148 من الدستور".
وأشار الى أن غياب نص قانوني صريح يجيز ممارسة الاختصاص يحول دون تمكن أية سلطة من سواء كانت رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية من امضاء قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي سيما تلك المختلف بشانها بين القضاة واعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
وذكر صواب ان الفصل 106 من الدستور قد اسند اختصاص تسمية القضاة بما في ذلك الخطط الوظيفية الى رئيس الجمهورية، وأحال الفصل المذكور صلاحية ضبط الخطط القضائية السامية الى القانون الذي لم يتم سنه الى اليوم بما ادى الى تعطل دخول باب كامل من الدستور حيز النفاذ، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه الوضعية قد ادت أيضا الى تعطل تركيز المؤسسات الدستورية سيما المحكمة الدستورية، وتعطل عمل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وانسداد المسارات المهنية للقضاة، فضلا عن تعطيل للمرفق العام القضائي باضرابات وصلت الى الامتناع عن امضاء الاحكام القضائية.
وقال " إزاء رفض كل التوافقات المقترحة لا يكون الحل التشريعي الا بمبادرة من النواب او من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور وباعتبار أن رئاسة الحكومة أصبحت طرفا في الجدال".
يذكر أن الفصل 14 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.