ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحجام خالد العياري عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للأزمة والحل بيد النواب ورئيس الجمهورية
نشر في المصدر يوم 18 - 01 - 2017

قالت المحامية لدى التعقيب والعضوة بالمجلس الاعلى للقضاء العدلي، سعيدة الشابي "إن إحجام الرئيس الاول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي خالد العياري، عن دعوة المجلس الاعلى للقضاء للانعقاد هو السبب الحقيقي للازمة الحالية".
وأفادت خلال ندوة صحفية التامت اليوم الاربعاء بتونس العاصمة حول أسباب أزمة المجلس وتداعياتها، بأن رئيس الهيئة لم يعقد الجلسة الاولى وفقا لما يقتضيه الفصل 73 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك بعد تسلمه النتائج النهائية للانتخابات في 14 نوفمبر 2016.
وأشارت الى أن خالد العياري كان يرغب في التمديد له على رأس المحكمة لبلوغه سن التقاعد، وفقا لتقديرها ، منتقدة ما اعتبرته "اهتمام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وبقية الاعضاء بسد الشغورات عوضا عن الدعوة لانعقاد المجلس".
وعن اشكالات الشغورات، ذكرت الشابي أن الشغور الوحيد كان يتعلق بمنصب وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ، كاشفة أن الهيئة الوقتية قد رشحت رئيس المحكمة العقارية والعضو بالهيئة، رضوان الوارثي لهذا المنصب بالاضافة الى ترشيح فوزية بن علية لخطة الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
وأوضحت أنه بهذه الصورة تكون الهيئة قد خلقت شغورا جديدا في المجلس الاعلى للقضاء يتمثل في خطة رئيس المحكمة العقارية، بالاضافة الى ترشيحها الهادي القديري الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والعضو بالمجلس بتلك الصفة لخطة وكيل الدولة العام مدير للمصالح العدلية بما خلق حالة شغور جديدة (منصب الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف) في صورة امضاء امر التسمية من قبل رئيس الحكومة.
ولفتت في هذا السياق الى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أحدثت 3 شغورات جديدة علاوة على الشغور في مجلس القضاء المالي والناتج عن عدم ترشيح استاذ تعليم عال لهذا المجلس.
كما افادت بأنه باحالة رئيس الهيئة على التقاعد وبانتهاء اجل الشهر بخصوص الدعوة لانعقاد المجلس طبقا للفصل 73، تم الاستناد الى الفصل 36 كحل شرعي للدعوة وذلك تطبيقا لمبدا استمرارية مؤسسات الدولة الدستورية وتفاديا لتعطيل عمل مرفق القضاء.
وبينت الشابي ان الحل للخروج من الازمة يتمثل في اللجوء الى السلطة التشريعية الحالية لتنقيح الفصل 73 الوارد بالاحكام الانتقالية المضمنة بقانون المجلس الاعلى للقضاء والفصل 36 الذي نص عليه في باب الاحكام الدائمة.
وينص الفصل 73، على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. يدعو رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات.
أما الفصل 36 فينص، على أن المجلس يعقد أولى جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس، ولا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى على ألا يقلّ عدد الحضور عن النصف.
ومن جانبه أقر احمد صواب ، بأن وضع القضاء اليوم أصبح كارثيا أكثر مما هوعليه في عهد الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي، قائلا " لا يمكن لرئيس الحكومة ان يصادق على الترشيحات التي قدمتها الهيئة في نوفمبر الفارط باعتبار استنادها الى الفصل 14 من قانون الهيئة والفصل 148 من الدستور".
وأشار الى أن غياب نص قانوني صريح يجيز ممارسة الاختصاص يحول دون تمكن أية سلطة من سواء كانت رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية من امضاء قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي سيما تلك المختلف بشانها بين القضاة واعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
وذكر صواب ان الفصل 106 من الدستور قد اسند اختصاص تسمية القضاة بما في ذلك الخطط الوظيفية الى رئيس الجمهورية، وأحال الفصل المذكور صلاحية ضبط الخطط القضائية السامية الى القانون الذي لم يتم سنه الى اليوم بما ادى الى تعطل دخول باب كامل من الدستور حيز النفاذ، وفق تعبيره.
وأضاف أن هذه الوضعية قد ادت أيضا الى تعطل تركيز المؤسسات الدستورية سيما المحكمة الدستورية، وتعطل عمل الهيئة الوقتية لدستورية القوانين، وانسداد المسارات المهنية للقضاة، فضلا عن تعطيل للمرفق العام القضائي باضرابات وصلت الى الامتناع عن امضاء الاحكام القضائية.
وقال " إزاء رفض كل التوافقات المقترحة لا يكون الحل التشريعي الا بمبادرة من النواب او من رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام الدستور وباعتبار أن رئاسة الحكومة أصبحت طرفا في الجدال".
يذكر أن الفصل 14 من قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون بناء على قرار ترشيح من الهيئة وذلك طبقا لاحكام الفصل 17 من القانون الاساسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.