مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صلاحيات التاسيسي تنتهي الى حين انتخاب مجلس نواب الشعب وتونس ستعتمد النظام البرلماني
نشر في المصدر يوم 30 - 12 - 2013

اتفق اعضاء لجنة التوافقات حول مشروع الدستور على ان يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والإنتخابية المقررة بالقانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو القوانين السارية المفعول الى حين انتخاب مجلس نواب الشعب…

اتفق اعضاء لجنة التوافقات حول مشروع الدستور على ان يواصل المجلس الوطني
التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والإنتخابية المقررة بالقانون
المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو القوانين السارية المفعول الى حين
انتخاب مجلس نواب الشعب.
ولن يتم الحد من الصلاحيات التشريعية للمجلس إلا في ما يتعلق بالمبادرة
التشريعية لأعضاء المجلس، وهو ما يعنى ان حركة النهضة التى تحصلت على اغلبية
مقاعد التأسيسي لن تترك الحكم كما تم الترويج لذلك بعد الاتفاق على تشكيل حكومة
جديدة واستقالة حكومة الترويكا التى يقودها الحزب الحاكم.
وبالسلطة التشريعية التى وبحسب الدستور تعد السلطة الاولى في البلاد ستواصل
حركة النهضة تسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية الحالية من خلال استغلال
اغلبية الاصوات لفائدتها بالنسبة للصلاحيات الموكولة للمجلس الوطني التاسيسي
بعد المصادقة على الدستور
كما ستواصل بسط سيطرتها على السلطة التنفيذية من خلال مراقبة عمل الحكومة
القادمة والضغط عليها عبر استخدام عريضة سحب الثقة.
كما تم الاتفاق في اللجنة على ان تجري الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة
بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات دون أن
تتجاوز في كل الحالات موفى سنة .2014
وتقرر ان يحدث المجلس الوطني قانونا اساسيا خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم
الدستور ينص على احداث هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتنتهي
مهامها بإرساء المحكمة الدستورية .
وبخصوص صلاحيات رئيس الجمهورية التى شهدت جدلا بين نواب التاسيسي والتى ترتبط
بطبيبعة النظام السياسي الذى ستعتمده تونس فقد تم الاتفاق على ان يتولى رئيس
الجمهورية تمثيل الدولة ويختص بضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات
الخارجية والأمن القومي المتعلقة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات
الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
كما يتولى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية والدبلوماسية العليا
والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة وتعيين محافظ البنك المركزي
باقتراح من رئيس الحكومة.
و"يتولى رئاسة مجلس الأمن القومي" و"اتخاذ التدابير الإستثنائية" في حالة خطر
داهم "بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة
الدستورية.
لرئيس الجمهورية أن يطلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين
على الأكثر في كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس
نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.
وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس
الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات
تشريعية سابقة لأوانها…" و"في حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المرتين
يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا".
هذه الصلاحيات يتميز بها النظام البرلماني وهو ما يعنى ان تونس اذا تم التصويت
على هذه الاتفاقات في الجلسات العامة المخصصة لمناقشية الدستور ستعتمد على هذا
النظام السياسي.
اما ريس الحكومة فهو يتولى ضبط السياسة العامة للدولة ويسهر على تنفيذها
باستثناء مجالات اختصاص رئيس الجمهورية. ويختص بإحداث وتعديل وحذف الوزارات
وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء .
كما يضبط جدول أعماله باستثناء مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي.
كما أن من اختصاصاته التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا ويعلم
رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة.
ويتصرف رئيس الحكومة في الإدارة. ويبرم الإتفاقيات ذات الصبغة الفنية.
كما تم الاتفاق على تركيبة ومهام المحكمة الدستورية التى ستختص دون سواها
بمراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
أو ثلاثين عضوا من مجلس الشعب ومشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها
رئيس مجلس نواب الشعب ومراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور والمعاهدات التي
يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها والقوانين
التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم
والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وبخصوص حريات التعبير فقد تم الاتفاق على هذه الصياغة" يحدد القانون الضوابط
المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة في الدستور وممارستها بما لا ينال من
جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف
حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني أو الصحة العامة أو
الآداب العامة وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها وتتكفل
الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.