مجلس الدولة الليبي يرفض أي تسوية تخالف الاتفاق السياسي    تونس ...صالون للابتكارات العلميّة والتكنولوجيّة التلمذيّة    في قضية مخالفات ديوانية وجبائية.. عامان وخمسة اشهر سجنا ضد شفيق جراية    سليانة ...نجاح تظاهرة الملتقى الجهوي للمسرح    كانت ستباع في الضاحية الشمالية ...أسرار الكشف عن صفقة مخدرات في حدائق قرطاج    لجنة الفلاحة بالبرلمان تستمع الى مقترح قانون لتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة    حلم دام 30 سنة بصفاقس ...جمعية «الرفيق» للأطفال فاقدي السند تدشّن مقرها الجديد    الفنّانة التشكيلية «ملاك بن أحمد» ... تقتحم مناخات الحلم بفرشاة ترمّم جراحات الروح وبقايا الألم    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    البطلة جنى بالخير، سفيرة المعرفة، تفوز بالكأس في البطولة الدولية للحساب الذهني بتركيا    تعديل في نظام المراقبة المستمرّة    نواب يعارضون مقترح اختيار أعضاء هيئة الانتخابات من قبل البرلمان    هيغسيث: الاثنين والثلاثاء سيشهدان "أكبر عدد من الضربات" على إيران منذ بدء الحرب    وزيرة الصناعة تؤكد على ضرورة النهوض بأنشطة البحث والاستكشاف في قطاع المحروقات    الخميس 09 أفريل الجاري ... وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تنظم يوما تطوعيا لتنظيف وصيانة الموقع الاثري بأوتيك    الدورة 34 من الأيام الوطنيّة للمطالعة والمعلومات من 15 أفريل إلى 15 ماي 2026    البنك المركزي: إرتفاع عائدات العمل المتراكمة بنسبة 6،5%    المركزي الفرنسي يحقق أرباحا بنحو 13 مليار يورو من ذهب مخزن في الولايات المتحدة    مصر.. حكم بحبس مرتضى منصور    نسبة الاستثمار تنخفض إلى 8%: شنوا يعني هذا للتوانسة ؟    عاجل/ ترامب يتوعد ايران في حال رفضت الاستسلام..    مواطنة أوروبية تعتنق الإسلام في مكتب مفتي الجمهورية    رابطة أبطال أوروبا: قمة نارية بين ريال مدريد وبايرن.. وأرسنال في اختبار سبورتينغ    غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم بعثة اقتصادية إلى الصالون الدولي للبلاستيك بميلانو من 8 إلى 11 جوان 2026    الإتحاد الوطني للمرشدين السياحيين يستنكر قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع والمتاحف الأثرية دون التشاور مع الأطراف النقابية المتداخلة في القطاع    المرشدين السياحيين غاضبون من قرار الترفيع في أسعار الدخول للمتاحف    فتح مناظرات الدخول لمدارس المهندسين 2026-2027...سجّل قبل هذا التاريخ    باك 2026 : هذا وقت الامتحانات التطبيقية في المواد الإعلامية!    شنوّا أفضل لصحتك؟: التنّ بالماء ولّا بالزيت؟    شنوّا يصير لجسمك كان تأكل قشرة البطاطا الحلوة؟    بطولة الكرة الطائرة: برنامج الجولة الثالثة من نصف النهائي    الترجي الرياضي: اصابة كسيلة بوعالية وشهاب الجبالي وغيابهما عن لقاء صان داونز    وصول 11 تونسيا إلى مطار تونس قرطاج بعد اجلائهم من هذه الدولة..#خبر_عاجل    كيفاش تنجم تتحصل على سيارة شعبية؟    عاجل/ يهم الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص: رئيس الدولة يعلن..    قيس سعيد: يحاولون التفويت في ملعب المنزه والصيدلية المركزية...لكن لن نسمح بذلك    شوف شنوا ينجم يفيدك قشور الليمون والفلفل في كوجينتك!    تونس في أسبوع شمس وسخانة: لكن توقع عودة الأجواء الشتوية الباردة بهذا التاريخ    ظافر العابدين: الانفتاح على الثقافات طورني فنياً و هذه التحديات اللى عشتها    محل 40 منشور تفتيش..تفاصيل الاطاحة بعنصر خطير بباردو..#خبر_عاجل    عاجل: قيس سعيد يعد الشعب التونسي بالكشف عن حقائق    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثانية والعشرين    الرابطة الأولى: الترجي الجرجيسي يغرق في سلسلة النتائج السلبية    عاجل-شوف منين تشري: تذاكر الترجي ضد صان داونز موجودة عبر هذا الرابط    أحكام تصل إلى 50 عاماً سجناً في قضية شبكة دولية لترويج "الإكستازي" بتونس    الخطايا المرورية : شنوا حكاية المخالفات القديمة اللى ظهرت للتوانسة ؟    د أسامة فوزي: حسن أحمديان قدّم أداءً لافتاً على الجزيرة    شوف جدول مباريات الجولة العاشرة إياب: كل الفرق والتوقيت    إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب    اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الايراني    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    البطولة الفرنسية : موناكو يفوز على مرسيليا في ختام الجولة 28    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدرت بالرائد الرسمي: المصادقة على الملحق التعديلي لهذا القطاع..وهذه تفاصيل الزيادات في الأجور والمنح..
نشر في المصدر يوم 01 - 06 - 2018

صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 ماي 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين.
وفي ما يلي التفاصيل:
"إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضى بتاريخ 17 أفريل 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 1
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين
بين الممضين أسفله:
فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
من جهة
الاتحاد العام التونسي للشغل
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص المعوقين الممضاة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 جانفي 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 55 المؤرخ في 8 فيفري 2013،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2016-2017 الممضى بتاريخ 17 أفريل 2017 بين النقابة العامة للشؤون الاجتماعية وفيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة والإتحاد العام التونسي للشغل،
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول تنقّح الفصول 1 و11 و12 و14 و24 و32 و42 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 1 (جديد): مجال تطبيق الاتفاقية:
تنقح أحكام الفقرة الثالثة كما يلي:
"ويعتبر أعوان قارّون (أعوان مرسمون) الأعوان الذين يتمّ استخدامهم لمدّة غير معيّنة، والذين هم غير منتدبين للقيام بأشغال من حين إلى آخر أو بأشغال طارئة ."
الفصل 11 (جديد): بطاقة خلاص الأجر:
عند خلاص أجور الأعوان، تسلّم لكلّ عامل بطاقة خلاص عملا بمقتضيات مجلة الشغل، وخاصّة الفصل 143 منها. يتم إمضاء بطاقات الخلاص وجوبا من قبل رئيس الجمعية أو من يفوّضه.
إذا ما وافق يوم خلاص الأجور يوم عطلة، فإنّ دفع الأجور وتسليم بطاقة الخلاص يتمّان خلال اليوم الذي يسبقه.
الفصل 12 (جديد): إسناد الأعداد والتدرّج والترقية:
تنقح الفقرة الأولى والثانية من النقطة "أ" المتعلقة بإسناد الأعداد كما يلي:
" أ – إسناد الأعداد:
إنّ حق إسناد العدد من مشمولات رئيس الجمعية وباقتراح من مدير المركز. وبعد استشارة الطرف النقابي وفي كلّ الحالات يجب أن يكون هذا العدد مصحوبا بملاحظات.
ويتعين إعلام العون بالعدد المسند إليه في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد نهاية السنة الإدارية المعنية."
وتنقح الفقرة قبل الأخيرة من النقطة "ج" المتعلقة بالترقية كما يلي:
"ج – الترقية:
وفي صورة عدم توفّر الشغورات، فإنه تمنح ترقية في الرتبة ضمن نفس الصنف كما يلي:
1) بعد أربع سنوات أقدمية في الرتبة عند النجاح في مناظرة تنظم لهذا الغرض.
2) أو بعد ست سنوات أقدمية في الرتبة كلما تحصل العون على عدد بيداغوجي يساوي أو يفوق 13/20 وفي حالة التعذّر عدد مهني لا يقلّ عن 15/20 بالنسبة لأعوان التربية والتنشيط، أو عدد مهني أو إداري يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة للعملة والأعوان الإداريين وذلك مرتين طيلة حياته المهنية".
الفصل 14 (جديد): مدّة العمل
حدّدت مدّة العمل الأسبوعية بالنسبة للعمّال بثمان وأربعين ساعة في الأسبوع. أمّا بالنسبة للأعوان الإداريين والقيّمين فقد حدّدت المدة بأربعين ساعة في الأسبوع، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
وبالنسبة لأعوان التربية المختصّة، تكون مدّة العمل كالآتي:
– مدرّب تقني ومساعد تربية مختصّة: 30 ساعة في الأسبوع ( 27 ساعة تكفّل مباشر، و3 ساعات تحضيرات بيداغوجية).
– مربّي متعدّد الاختصاصات ومربّي مختصّ : 25 ساعة في الأسبوع ( 22 ساعة تكفّل مباشر، و3 ساعات تحضيرات بيداغوجية ).
– معلّم تقني: 25 ساعة في الأسبوع
– المكونون المهنيون:
* المكوّن المتحصل على شهادة الأستاذية أو ما يعادلها :18 ساعة في الأسبوع
* المكون الحاصل على السنة الثانية تعليم عال بنجاح أو ما يعادلها: 24 ساعة في الأسبوع
* المكوّن الذي له مستوى تعليمي يقلّ عن السنة الثانية تعليم عال: 28 ساعة في الأسبوع
وبالنسبة للفنيين السامين والأخصائيين النفسانيين وأخصائي الخدمة الاجتماعية وأعوان الرياضة فحدّدت مدّة العمل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 24 (جديد): الرخص بدون أجر:
يمكن للمؤجّر منح رخصة بدون أجر لكلّ عامل يقدّم طلبا في ذلك، ولا يمكن أن تتجاوز مدّتها 180 يوما. وبصفة استثنائية يمكن التمديد بنفس المدّة مرّة واحدة على أن يقع تقديم ما يثبت ذلك ولا تدخل هذه الرخصة في حساب الخدمة الفعلية، سواء بالنسبة للترقية أو التقاعد.
الفصل 32 (جديد): التدريب المهني والتكوين وتحسين المعلومات المهنية
تنقح أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كما يلي:
يلتزم المؤجّر بالعمل على تسهيل وتوفير المساعدة لإنجاز التدريب والتكوين المهني وتحسين درجة المعرفة المهنية للأعوان مع تعهّد هؤلاء بالحضور ومتابعة الدورات التكوينية.
الفصل 42 (جديد): المنح:
تنقح النقاط 1 و2 و3 و8 من هذا الفصل كما يلي:
"1- منحة النقل: حددت منحة النقل الجمليّة ب25 د شهريا لأعوان التنفيذ والتسيير وب 30 د بالنسبة للإطارات. لا تتضمن مقدار منحة النقل المقادير المنصوص عليها بالأمر عدد 503 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 المؤرخ في 19 جويلية 1986.
2- منحة الحضور: حددت منحة الحضور 5.200 د شهريا لكل الأصناف.
3- منحة خاصة لرعاية المعوقين: حددت هذه المنحة
ب 45 د شهريا لكل الأصناف.
8- منحة الإنتاج: تسند هذه المنحة لكل الأصناف وضبط مقدارها الأقصى بأجرة شهرين. ويتمّ صرفها على قسط أو عدة أقساط حسب اتفاق داخلي للجمعية. ويقدّر مبلغ هذه المنحة استنادا لعدد مهني يتراوح بين 10 و20 يحدّده مدير الجمعية في آخر كل سنة. ويكون هذا العدد موزعا بالتساوي بين العناصر الأربعة التالية:
– الإنتاجية،
– القيمة المهنية،
– المواظبة،
– السيرة.
يتقاضى الأعوان منحة يتّم ضبط مبلغها بالنظر إلى العدد المهني المتحصل عليه آخر السنة كما يلي:
– العدد من 10 إلى 13……….نصف المنحة
– العدد من 14 إلى 16……….ثلثي المنحة
– العدد من 17 إلى 20……….كامل المنحة
يتم احتساب مبلغ هذه المنحة لكلّ عون بالنظر إلى المدّة المقضّاة في العمل الفعلي السنوي."
تضاف النقطة 9 المتعلقة بمنحة السواق إلى هذا الفصل كما يلي:
" 9- منحة السوّاق: تسند هذه المنحة إلى السواق المرتبين بالصنف 4 من جدول التصنيف المهني عدد 3 الخاص بالعملة والأعوان الإداريين والقيمين وحدد مبلغها ب93 د شهريا."
الفصل الثاني: التصنيف المهني:
– سائق صنف 4:
يرتّب السواق بالصنف 4 من جدول التصنيف المهني عدد 3 الخاص بالعملة والأعوان الإداريين والقيمين وتتمثل الشروط الواجب توفرها عند انتداب هؤلاء السواق في الحصول على رخصة سياقة من الصنف"د"وعلى أن تتمثل وظائفهم في سياقة كلّ وسائل النقل المخصصة حصريا لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك تأمين النقل في ما يتعلق بالرعاية بالبيت لمنظوري الجمعيات.
– معين حياة:
يرتّب هذا الصنف من الأعوان بالصنف 5 من الجدول عدد 3 من جدول التصنيف المهني عدد 3 الخاص بالعملة والأعوان الإداريين والقيمين.
الفصل 3 تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
– الجداول عدد 1 و2 و3 و4 و5 بداية من أول جانفي 2016.
– الجداول عدد 6 و7 و8 و9 و10 بداية من أول جانفي 2017.
وتنسحب الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الملحق التعديلي على العمال الخالصين خارج جداول الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017.
الفصل 4 يدخل هذا الملحق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أول جانفي 2016 مع مراعاة أحكام الفصلين الأوّل والثالث.
تونس في 17 أفريل 2018.
عن الاتحاد العام
التونسي للشغل
الأمين العام
نور الدين الطبوبي عن فيديرالية الجمعيات التونسية العاملة في مجال الإعاقة
رئيس الفيديرالية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.