رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري: "انسوا الديمقراطية لأنها مضرة وليست لنا"    رضا الشكندالي يحذّر من تواصل تراجع الاستثمار في تونس منذ 2011    كوريا الجنوبية "تتأسف" لكوريا الشمالية بعد واقعة المسيّرة    طقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة    في اليوم ال38 من الحرب ... رؤوس متفجرة تسقط في حيفا في ظل مفاوضات "الفرصة الأخيرة"    أكسيوس: الوسطاء يبذلون جهودا أخيرة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران لمدة 45 يوما    انتخاب هشام العجبوني أمينا عاما للتيار الديمقراطي    ترامب يحدد الساعة والدقيقة "لتفجير كل شيء" في إيران    سليانة: قافلة صحية مُتعددة الاختصاصات تُقدم خدمات مجانية للمرضى    خلال يومين: هذه حصيلة تدخلات الوحدات الأمنية للتصدي للاحتكار والمضاربة    كيف تتحكَّم في شهيتك بسهولة؟ 7 حيل فعَّالة يومية    الاسعد عطيّة يتوّج بالجائزة الأولى ضمن أولمبياد "التطريز على الجبة الرجالية "    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة ..المنتخب المغربي يحقق التتويج بالعلامة الكاملة    مؤشرات طيّبة ..أغلب سدود جندوبة والكاف تجاوزت 100 %    سيدي علي بن عون .. يوم مفتوح للجمعية التونسية لقرى الأطفال س.و.س    جمال لا يرى    نظّمها النجم الرياضي بحلق الوادي وحَضرها نجوم كرة السلة ... ... «سهرة الأساطير» ستَظلّ في البال    مع الشروق : «كروية الأرض» شاهدة على أن التاريخ لا يموت في اسبانيا!    محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يشاركان في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين    عمليات نوعية في جراحة القلب والشرايين: الطبّ التونسي يتألّق في نواكشوط    ظهرت في أغنية كورية لثوانٍ.. ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تشغل التواصل    الاتحاد المنستيري يتوّج بلقب بطولة كرة السلة    طبيب مختص: قريبا اعتماد الأوكسيجين المضغوط في تأهيل مرضى الجلطة الدماغية    هل تساعد البذور على خفض سكر الدم؟ إليك 5 خيارات مفيدة    ورشة عمل تشاركية حول إحياء القرية البربرية الزريبة العليا يومي 18 و20 أفريل    تحت عنوان "ذاكرة و عُبور" الدورة 30 لصالون صفاقس السنوي للفنون تحتفي بالفنان باكر بن فرج    الإدمان على التلفون والألعاب الالكترونية: خطر صامت على صحتك النفسية...كيفاش؟!    بطولة مونزا للتحدي للتنس - معز الشرقي يستهل مشاركته بملاقاة السويسري ريمي بيرتولا لحساب الدور السادس عشر    الرابطة المحترفة الأولى: النادي الافريقي يتقاسم الصدارة مع الترجي    عاجل/ إسرائيل تقصف مطاراً في ايران.. وانفجارات في مدينة كرج..    فخر تونسي كبير: أطباء تونس ينقذون تلميذة من الموت بعملية دقيقة    قرار جديد في دقيق الخبز ومنظمة إرشاد المستهلك ترحّب بالفكرة    نابل: استثمار تركي بقيمة 5 ملايين دينار لتشغيل 1000 شاب في قطاع النسيج    نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي بلغت 5 بالمائة خلال شهر مارس    توزر: افتتاح المشروع الثقافي "ستار باور" بدار الثقافة حامة الجريد ضمن برنامج "مغرومين"    غداً: آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    خبر يفرّح التوانسة: بشائر الخير مازالت متواصلة في أفريل    تستدرج الشبان عبر "فيسبوك" وهذا ما تفعله بهم: تفاصيل الإطاحة بفتاة تتزعم عصابة بمنوبة..#خبر_عاجل    8362 مكالمة في 3 شهور: التوانسة يحبّوا يعرفوا حقوقهم الجبائية    بن عروس : حوالي 700 متسابق يشاركون في النسخة الثانية من التظاهرة الرياضية " نصف ماراطون " الخليدية    مفاجأة: دراسة علمية تكشف..عنصر رئيسي يجعل البكاء سبباً لتحسين مزاجك..    المركز الجهوي لتقل الدم بصفاقس ينظم يوما مفتوحا للتبرع بالدم يوم 8 افريل 2026 بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للتبرع بالدم    تحيل على العشرات من الضحايا: القبض على منتحل صفة مسؤول..وهذه التفاصيل..    عاجل/ تعرض منشآت للطاقة ومقار حكومية في الكويت لهجمات إيرانية..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أحكام بالسجن تصل إلى 11 عاماً في قضية تهريب أدوية تورط فيها أربعة أمنيين    التشويق يتواصل: مقابلات اليوم تنجم تبدّل الترتيب الكل    دخول مجاني اليوم إلى المواقع الأثرية والمتاحف في تونس    أخبار النادي الافريقي: الفوز ضروري والمسماري يَتّهم «السّماسرة»    أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني فرد من طاقم طائرة إف-15 التي أسقطت في إيران    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام-يدخل غدا حيّز التطبيق : تفاصيل المرسوم الرئاسي المتعلّق بجواز التلقيح
نشر في المصدر يوم 21 - 12 - 2021

يدخل غدا الأربعاء ،الأمر الرئاسي الذي يقضي بإجبارية الإستظهار بجواز التلقيح الصحي للدخول إلى الفضاءات العمومية حيّز التنفيذ.
وفي ما يلي تفاصيل المرسوم :
الفصل الأول – يسند جواز تلقيح لكل شخص تونسي الجنسية أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر ثمانية عشر (18) سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضد فيروس "سارس كوف – 2". كما يمكن إسناد جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر (18) سنة واستكملوا التلقيح.
ويسند جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية.
كما يسند جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع طبي ثابت يحول دون تلقي التلقيح ضد فيروس "سارس كوف – 2" ويضبط أنموذج جواز التلقيح وخصائصه الفنية وشروط وكيفية إسناده بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
الفصل 2 – يتعيّن على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل الأول من هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات الآتي ذكرها:
المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،
الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،
السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.
المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.
الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
الفصل 3 – يتعيّن على كل شخص تونسي الجنسية خاضع لأحكام هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية.
الفصل 4 – يتعيّن على الوزارات تنظيم حملات تلقيح مكثّف لفائدة أعوانها ومنظوريها بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحة.
تضبط في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية روزنامة الحملات القطاعية للتلقيح بمقتضى بلاغات مشتركة من الوزير المكلف بالصحة ووزير الإشراف القطاعي.
كما تضبط في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل روزنامة التلقيح الخاصة بالأشخاص المودعين بالمؤسسات السجنية ومراكز الإيواء وذلك بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والعدل والداخلية.
الفصل 5 – ينتفع العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص بيوم عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح. كما ينتفع العون أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على شهادة طبية تسلم له في الغرض.
الفصل 6 – يترتّب عن عدم الإستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز.
وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
الفصل 7 – يتولّى الأعوان المكلفون باستقبال أو بمراقبة دخول العموم للفضاءات والأماكن التابعة للقطاع العمومي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، وتحت المسؤولية المباشرة لرؤسائهم في العمل، تطبيق منع الدخول إلى تلك الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح.
وفي صورة الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم إثارة التتبعات التأديبية ضد الأعوان المخالفين وفقا للتشريع الجاري به العمل وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية في صورة الاعتداء على الأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمناسبة أدائهم لمهامهم.
الفصل 8 – يتّخذ الوالي المختص ترابيا، في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما. وتستثنى من قرار الغلق المؤسسات الصحية الخاصة.
الفصل 9 – تتم المعاينة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم من قبل أعوان سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان حفظ الصحة وأطباء الشغل ومتفقدي الشغل وأعوان المراقبة والتفقد التابعين للهياكل العمومية ذات الإشراف القطاعي، كل في مجال اختصاصه، وذلك بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان بعد التعريف بصفتهما والاستظهار ببطاقتيهما المهنية.
ويتضمن المحضر وجوبا تصريحات العون المخالف وتاريخ ومكان ونوع المخالفة كما يجب التنصيص به على أنه تم إعلام العون المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه.
على العون المخالف إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره وإذا رفض الإمضاء أو الإدلاء بتصريحاته يتم التنصيص على ذلك بالمحضر.
يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح إلى الفضاءات والأماكن المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم.
وتتم إحالة المحاضر إلى الوالي المختص ترابيا الذي يمكنه الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ قرارات الغلق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.