الكرملين يعلن انتهاء المحادثات بين بوتين وترامب    ترامب: واشنطن لن تفرض رسوما جمركية على شركاء موسكو التجاريين    تونس شريك رئيسي في تحقيق الأمن المائي في إفريقيا    طقس السبت: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه الجهات    عاجل: نزل البحيرة، رمز تونس المعماري، يواجه الهدم    بسبب مواقفه الداعمة للكيان الصهيوني...إلغاء حفل فنان جامييكي بقرطاج وتعويضه بفيلم للفاضل الجزيري    بالمناسبة: صوفية قامة وطنية    في حفل بمهرجان سوسة الدولي : بين الجمهور وزياد غرسة علاقة وفاء دائمة    ثورة في علاج هشاشة المفاصل: قسطرة الشريان الركبي تنجح في تخفيف الألم المزمن    ترامب يستقبل بوتين في ألاسكا.. و"تغيير ذو أهمية" في البرنامج    31 دولة عربية وإسلامية تندّد بتصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى".. #خبر_عاجل    نهاية مباراة الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري بالتعادل الإيجابي    عاجل/ إيداع مترشّح للانتخابات الرئاسية الأخيرة السجن تنفيذا لمنشور تفتيش    تاريخ الخيانات السياسية (47) ..وزراء و أمراء زمن الخلافة العباسية يحتكرون السلع    عاجل/ قتلى وجرحى إثر سقوط حافلة بمجرى وادي في الجزائر    مهن صيفية قديمة...«القرباجي».. المنقذ من العطش    عادات من الزمن الجميل: غسيل «الفرش».. «ملحمة» عائلية بطلاتها النساء والفتيات    بمناسبة الزواج: هدية سعودية غير متوقعة لرونالدو... اكتشفها    تونس: تحديث شامل في الطب النووي... واهتمام خاص بالجهات الداخلية    الليلة: أمطار بهذه المناطق والحرارة تتراوح بين 22 و32 درجة    عاجل/ عطب مفاجئ يتسبّب في انقطاع المياه بهذه الجهة    الحملة الوطنية لمراقبة أجهزة تكييف الهواء الفردية تفضي الى حجز أكثر من 3380 مكيف هواء وتسجيل 146 مخالفة    أمطار غزيرة في باكستان تحصد أرواح 194 شخصا على الأقل    حجز أكثر من 3380 مكيفا غير مطابق للشروط الفنية    الفنان صابر الرباعي يختتم مهرجان المنستير الدولي    بداية من 20 اوت مدينة جرجيس تحتضن تظاهرة اسبوع الطالب العالمي بمشاركة اكثر من 100 طالب من 22 دولة    توننداكس ينهي جلساته الأسبوعية متراجعا بنسبة 20ر0 بالمائة في ظل معدل تداول يومي عند 4ر4 مليون دينار    المنتخب التونسي لكرة السلة يمنى بهزيمته الثانية في "الأفروباسكيت 2025"    الملعب التونسي: انتداب السنيغالي امادو نداي    جلسة عمل لمناقسة النّسخة الأوليّة من تقرير السّياسات العموميّة لقطاع البيئة الخاصّة بمخطّط التّنمية 2026-2030    عاجل/ إضراب ب3 أيام بالبطاحات.. وهذا موعده    عاجل: وزارة التربية تكشف تفاصيل حركة النقل الوطنية 2025 للقيمين العامين    تحب تسكن في الحي الجامعي؟ التسجيل بدا و الفرصة ما تتعاودش!    علاش سوم ''الكرموس والعنب'' ارتفع العام هذا؟    مونديال الكرة الطائرة للفتيات: المنتخب الوطني يفوز على نظيره الجزائري    تصفيات مونديال 2026: طاقم تحكيم تونسي يدير مباراة موريتانيا وجنوب السودان    عاجل/ كارثة طبية..مسكّن ألم ملوّث يُودي بحياة 96 مريضا..!    انخفاض نسبة البطالة في تونس إلى 15.3%    سنة 2025: رخصتك تتسحب بالوقت كان تجاوزت السرعة ولا تعدّيت على الضوء الأحمر!    القبض على شاب قتل والده ودفن جثته في القصرين    الأولمبي الباجي يحصن دفاعه باللاعب محمد أمين الذويبي    وزارة الاسرة تنظم باليابان فعالية للتعريف بأبز محطات الفعل النسائي على امتداد مختلف الحقبات التاريخية    بعد انهاء التفرغ النقابي ..فاطمة المسدي تطرح انهاء توريث المناصب النقابية والامتيازات    10 سنوات سجنا لإطار بنكي استولى على أموال الحرفاء    عاجل: إلغاء مفاجئ للرحلات في هذه الدولة..شوفو شنو صاير    أسعار ''الحوت''غلات! شنوة الأنواع الي سومها مُرتفع وشنيا الأسباب؟    رسالة من الدكتورة ديفاني خوبراغادي سفيرة الهند لدى تونس بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال الهند 15 آُوتْ    عاجل/ تفاصيل ومعطيات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي على يد أبنائها..    عاجل: أحلام الإماراتية توضح للتونسيين حقيقة أجرها في مهرجان قرطاج    الترجي الرياضي يعلن..#خبر_عاجل    الرّهان على الثقافة    عاجل من واشنطن: تسريح 300 ألف عامل من الوظائف الحكومية    جريمة شنيعة: مقتل طفل على يد زوج والدته..وهذه التفاصيل..    ترامب يعرب عن ثقته بأن بوتين وزيلينسكي سيتفقان على تسوية النزاع    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة...التوسّط في الإنفاق ونبذ الإسراف والتبذير    عاجل : فلكيا...موعد عطلة المولد النبوي الشريف 2025 للقطاعين العام و الخاص    هام/ عطلة بيوم بمناسبة المولد النبوي الشريف..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الرائد الرسمي: صدور الأمر الرئاسي بوجوب الاستظهار بجواز التلقيح
نشر في تونسكوب يوم 22 - 10 - 2021

صدر في العدد الأخير للجمهورية التونسية المرسوم المتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا.
وينص المرسوم على أن جواز تلقيح يسند لكل شخص تونسي الجنسية أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة فما فوق واستكمل التلقيح ضدفيروس "سارس كوف-2."
كما يمكن إسناد جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر سنة واستكملوا التلقيح. ويسند جواز التلقيح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلّمة بدول أجنبية.كما يسند جواز خصوصي للأشخاص الذين لديهم مانع طبي ثابت يحول دون تلقي التلقيح ضد الفيروس.
ويضبط أنموذج جواز التلقيح وخصائصه الفنية وشروط وكيفية إسناده بقرار مشترك من الوزير المكلّف بالصحة والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال.
وينص الفصل 2 على أنه يتعين على الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل الأول من هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات الآتي ذكرها:
- المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
- المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية،
- الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة،
- السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة. –
المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.
-الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.
وجاء في الفصل 3 أنه يتعين على كل شخص تونسي الجنسية خاضع لأحكام هذا المرسوم الاستظهار بجواز التلقيح عند مغادرة التراب التونسي من مختلف المراكز الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية. وجاء في الفصل 4 أنه يتعين على الوزارات تنظيم حملات تلقيح مكثّف لفائدة أعوانها ومنظوريها بالتنسيق مع الوزارة المكلّفة بالصحة. تضبط في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية روزنامة الحملات القطاعية للتلقيح بمقتضى بلاغات مشتركة من الوزير المكلف بالصحة ووزير الإشراف القطاعي.
كما تضبط في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل روزنامة التلقيح الخاصة بالأشخاص المودعين بالمؤسسات السجنية ومراكز الإيواء وذلك بمقرر مشترك من الوزراء المكلفين بالصحة والعدل والداخلية.
وينص الفصل 5 على أن العون العمومي والأجير بالقطاع الخاص ينتفعون بيوم عطلة خالصة الأجر من أجل تلقي التلقيح شرط الإدلاء لرئيسه في العمل أو لمشغله بما يفيد تلقيه التلقيح. كما ينتفع العون أو الأجير بعطلة مرض فيما زاد عن ذلك بناء على شهادة طبية تسلم له في الغرض.
وذكر الفصل 6 أنه يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز. وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.
وفي الفصل 7 ، يتولّى الأعوان المكلفون باستقبال أو بمراقبة دخول العموم للفضاءات والأماكن التابعة للقطاع العمومي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، وتحت المسؤولية المباشرة لرؤسائهم في العمل، تطبيق منع الدخول إلى تلك الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح. وفي صورة الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تتم إثارة التتبعات التأديبية ضد الأعوان المخالفين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتنطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية في صورة الاعتداء على الأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمناسبة أدائهم لمهامهم.
وجاء في الفصل 8 أن الوالي المختص ترابيا، يتخذ في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها خمسة عشر يوما. وتستثنى من قرار الغلق المؤسسات الصحية الخاصة.
وينص الفصل 9 على أنالمعاينة المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم تتم من قبل أعوان سلك المراقبة الاقتصادية وأعوان حفظ الصحة وأطباء الشغل ومتفقدي الشغل وأعوان المراقبة والتفقد التابعين للهياكل العمومية ذات الإشراف القطاعي، كل في مجال اختصاصه، وذلك بواسطة محضر يحرره عونان مفوضان في ذلك ومحلفان بعد التعريف بصفتهما والاستظهار ببطاقتيهما المهنية. ويتضمن المحضر وجوبا تصريحات العون المخالف وتاريخ ومكان ونوع المخالفة كما يجب التنصيص به على أنه تمإعلام العون المخالف بتاريخ تحرير المحضر ومكانه. على العون المخالف إمضاء المحضر عند حضوره عملية تحريره وإذا رفض الإمضاء أو الإدلاء بتصريحاته يتمالتنصيص على ذلك بالمحضر.
يخول للأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات في إطار قيامهم بمهامهم الدخول خلال الساعات الاعتيادية للفتح إلى الفضاءات والأماكن المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم. تتم إحالة المحاضر إلى الوالي المختص ترابيا الذي يمكنه الاستعانة بالقوة العامة لتنفيذ قرارات الغلق.
هذا وتدخل أحكام الفصول 2 و3 و6 من هذا المرسوم حيز النفاذ بمرور شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتبقى أحكامه سارية المفعول لمدة ستةأشهر بداية من تاريخ انقضاء أجل الشهرين المذكور أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.