الرابطة الأولى: تقديم قمة النجم الساحلي والترجي إلى السبت 4 أفريل    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذا اليوم..#خبر_عاجل    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    المؤتمر 26 لاتحاد الشغل يقرّ تعديلات على القانون الأساسي للمنظمة من أبرزها إلغاء الفصل 20 والعودة إلى الفصل 10    عمادة الأطباء تدعو إلى تعليق العمل بنظام الفوترة الالكترونية إلى حين تهيئة الإطار المناسب للمهنة الطبية    عاجل/ يهم مضيق هرمز: ايران تعلن..    لاغتصابه 3 نساء.. حبس المفكر الاسلامي طارق رمضان 18 عامًا    عاجل: عاصفة قوية جدّا تضرب هذه المناطق    عاجل-خبير يفسّر: شنوّة تأثير غلاء الطاقة على جيوب التوانسة والزيادة في الشهرية؟    وزير الإقتصاد يلتقي بالمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية    انطلاق اشغال الدورة 10 للملتقى المتوسطي بالحمامات حول معالجة وتحلية المياه تحت شعار "الماء-الطاقة-الغذاء-النظم البيئية"    تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة لجلسة 2 أفريل    بوحجلة: يدهس قريبه بشاحنة خفيفة حتى الموت    هام: التصريح بال deviseعن بعد إجباري لكل التونسيين بالخارج كان تفوت هذا المبلغ    صادرات تونس نحو المغرب تبلغ 973 مليون دينار في 2025 وزيت الزيتون والتمور في الصدارة    قبلي: الدورة 18 لمهرجان ربيع الطفل بالمركب الثقافي ابن الهيثم من 26 الى 28 مارس الجاري    علاش الطقس يأثر على النفسية ؟    عاجل: تحكيم أجنبي لماتش الدربي    حنبعل المجبري ويان فاليري يتغيبان عن تربص المنتخب التونسي بكندا    النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنعى الصحفية فريدة الدهماني..    الاقتصاد الصيني سيواصل نموه رغم التغيرات المفاجئة في أسواق الطاقة العالمية    عاجل/ رجة أرضية بهذه الولاية..    قضية 'التسفير 2': رفض مطالب الإفراج عن المتهمين وتأجيل المحاكمة    تفاصيل القبض على شخص أعدّ مقهى لمُمارسة الرهان الرياضي والقمار بهذه الجهة..    ترامب يهاجم المفاوضين الإيرانيين: يتوسلون لعقد صفقة مع واشنطن لكنهم لا يتسمون بالجدية    بشرى سارة..مجموعة "ميليا" الفندقية تدخل رسميا السوق التونسية بخمسة مشاريع جديدة..#خبر_عاجل    عاجل: شوف محامي المنتخب السنغالي شنّوة قال على ''ترجيع كأس افريقيا للمغرب''    الترجي الرياضي: تفاصيل عملية بيع تذاكر دربي كرة اليد    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    عاجل: شنوّة حكاية الدولة العربية الي عملت حظر الحركة وتعليق الدراسة؟    أحمد الجوادي يتوّج بذهبية سباق 1650 ياردة في بطولة الجامعات الأمريكية    موش كلّ ما يقولهولك التاجر صحيح: هذه حقوقك كي تشري في تونس    المنتخب الوطني يواجه نظيره الموريتاني وديا    التونسي موش لاقي دجاجة كاملة...البائع عنده كان المقطّع: هذا قانوني؟    عاجل/ اغتيال هذا المسؤول الإيراني..    الاحتلال الصهيوني يشن غارتين على جنوب لبنان..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    يهمّك تعرف: أنواع الالتهابات...الأسباب والأعراض اللي متاعها    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    عاجل : العيد الكبير2026...هذا وقتاش وقفة عرفات فلكيا    صادم: شوف قداش من عملية اعتداء على ''الميترو والكار'' في شهرين    فرنسا توقف مغني الراب الشهير'' ميتر غيمس'' في تحقيقات تبييض أموال    عاجل : للتوانسة ...دفعات حليب ''أبتاميل''المسحوبة ما تشكّلش حتى خطر على صحة الرضّع    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    جريمة قتل صادمة تهز القيروان فجر اليوم: هذا ما حدث    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    ترامب سراً لمستشاريه: حرب إيران قد تنتهي خلال 6 أسابيع    المدخرات من العملة الصعبة تعادل 106 أيّام توريد إلى يوم 25 مارس 2026    بطولة الجامعات الأمريكية: السباح أحمد الجوادي يُحرز الذهب ويُحقّق رقمًا قياسيًا    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل/ البرلمان: التوصّل الى صيغة توافقية لتنقيح هذا القانون
نشر في المصدر يوم 01 - 07 - 2025

توصّلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها أمس الاثنين إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، سيتم عرضها على التصويت خلال اجتماعها المقبل، وفق بلاغ نشره البرلمان اليوم الثلاثاء.
وتضمّنت هذه الصيغة المتفق عليها، وبعد النقاش والتداول والاستماع إلى أساتذة مختصين في القانون الجزائي ، بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى ستة سنوات والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال الصفة الوظيفية فائدة لا وجه لها للغير.
ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
واستهلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى الأستاذ منجي لخضر الذي بيّن أن الفصل 96 من المجلة الجزائية يشمل ستة أفعال إجرامية وهي: استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، واستغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، واستغلال الصفة للإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للنفس، ومخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، ومخالفة التراتيب للإضرار بالإدارة.
واعتبر أنه كان من الأجدر تلخيص هذه الأفعال الإجرامية في جريمة واحدة مع ضرورة تحديد هذه الأعمال بكل دقة بحيث يجب إبراز عنصر توفّر شرط ارتباط عمل الموظف بالمخالفات. وبيّن أن التراتيب يجب أن تكون مقننة ومعلومة لأنه لا يمكن معاقبة موظف لمخالفته لقرارات غير مقننة وغير موجودة.
وفيما يتعلّق بالأشخاص المعنيين بالعقوبة بيّن الأستاذ لخضر أنّ القائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من المجلة الجزائية لم تستوعب جميع الحالات، مقترحا إضافة فقرة تتعلق بالأشخاص العاملين في مؤسسات تساهم الدولة في رأس مالها..
وأضاف أنّ الفصل 96 المذكور لم يتضمّن ضرورة توفّر القصد الجنائي لارتكاب تلك الأفعال والذي يفترض العلم بالجريمة وتوفر النية في ارتكابها.
واعتبر ذلك "من أكبر الهنّات و النقائص" التي يتّسم بها الفصل 96 من المجلة الجزائية والتي تجعله يحد من اجتهادات الموظفين وقدرتهم على اتخاذ القرارات الإدارية الضرورية والمناسبة، خاصة وأنّ المشرّع اشترط توفّر شرط القصد الجنائي في ارتكاب المخالفات في إشارة إلى بعض فصول المجلة الجزائية.
كما بين أنّ الفصل المذكور لم يتضمّن تحديدا لأركان هذه الأفعال الستة المجرمة حيث وردت مطلقة وفضفاضة.
وأيد التعديل المتعلّق بالحط من العقوبة السجنية من عشرة إلى ستة سنوات وبخطية مالية أو بإحدى العقوبتين. واقترح التخلّي عن فعل الإضرار بالإدارة والاقتصار فقط على تحقيق المنفعة، موضحا أن الإضرار بالإدارة ناتج عن اجتهاد إداري يستوجب المساءلة الإدارية وليس العقوبة السجنية.
ومن جانبه بيّن الأستاذ حاتم بالأحمر أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية شهد إفراطا وسوء تطبيق خاصة بعد سنة 2011 وهو ما أدّى إلى تعكير الأجواء سواء على مستوى نسق العمل الإداري أو على مستوى دفع الاستثمار، وفق تقديره
وأيّد بدوره منحى المشرّع نحو تعديل هذا الفصل بالتخفيض أولا في العقوبة السجنية الى ست سنوات والذي يمكّن من النزول بها الى ستة أشهر والإسعاف بتأجيل التنفيذ.
واقترح التخلّي عن جريمة الإضرار بالإدارة والاكتفاء بتحقيق المنفعة. كما ساند اقتراح إحدى العقوبتين لما يتضمّنه من تحفيز وتقليص من وطأة العقوبة الجزائية، إضافة إلى تحديد نوعية الفائدة بكونها مادية بالرغم من حسم محكمة التعقيب في ذلك في عديد قراراتها.
وأوصى، في إطار تفادي الشكايات الكيدية والحفاظ على سمعة الموظف المتهم، بالتنصيص صلب التعديل المقترح على ضرورة ألا يتم إيقاف الموظف إلا بعد إجراء اختبار في الغرض يؤكد صحة و جدية الشكاية من عدمها.
من جهتها ثمّنت الأستاذة نجاة البراهمي هذه المبادرة التشريعية باعتبارها تنسجم مع التوجهات الدولية المقارنة الرامية إلى الحد من العقاب ومراجعة التجريم في اتجاه التضييق باعتبار أن الجريمة التي يتناولها الفصل 96 تقترب أكثر إلى الجرائم الاقتصادية منها إلى جرائم الحق العام
وأكّدت من جهة أخرى أنّ الصيغة التوافقية لتنقيح الفصل 96 غيرت نوع الجريمة سواء على مستوى الفعل المجرم أو على مستوى صفة الفاعل.
وبيّنت بخصوص الفعل المجرم أنّه تمّ المرور بمقتضى نص الصيغة التوافقية من جريمة مادية إلى جريمة قصدية من خلال التركيز على "تعمّد استغلال الصفة للقيام بالفعل المجرم" وهو ما من شأنه أن يضيق في مجال التجريم، "إذ لا إدانة إلا بثبوت الركنين المادي والمعنوي للجريمة وهو ما لا يتوفر في الفصل 96 الحالي من المجلة الجزائية"، وفق قولها.
وبخصوص الفاعل، فقد لفتت إلى أنه قد تم الاعتماد على الموظف العمومي أو شبهه كما عرفه الفصل 82 من المجلة الجزائية، وهو التعريف نفسه الذي تعتمده محكمة التعقيب عند الإحالة على معنى أحكام الفصل 96 الحالي، معقبة أن هذا التعريف قد يبقي فئة من الموظفين خارج مجال الفصل 82 وهم المستخدمون من الإدارات العمومية.
وأضافت في هذا الصدد أنه بإمكان أصحاب القرار ارتكاب جرائم بأيادي المستخدمين دون أن يطالهم العقاب المقرر لجريمة اختلاس الأموال العمومية، موصية بضرورة مراجعة النص في اتجاه إقحام هذه الفئة.
وأبدى النواب، خلال تفاعلهم، الحرص على الموازنة بين المحافظة على المال العام وبناء مناخ الثقة بين المواطن والموظف العمومي ، مؤكّدين ضرورة الأخذ بمبدأ الاستقامة وسلامة النية في التعامل مع الموظف حتى يفسح له المجال للاجتهاد وإيجاد الحلول للمسائل التي تتطلّب تدخّلا عاجلا خدمة للصالح العام والمصلحة العليا للوطن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.