وزارة الصحة:إعادة برمجة عملية اختيار التربصات لفائدة كافة المقيمين ابتداء من السبت 20 ديسمبر 2025    ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة    لبنان.. الكشف عن أسباب جديدة وراء إرجاء محاكمة الفنان فضل شاكر    على هذه الأرض سيد اسمه الشعب التونسي    فلاحتنا    لشبهات جرائم إرهابية .. تأجيل محاكمة المترشّح سابقا للرئاسية سمير العبدلي    بينها بلدان عربيان: ترامب يفرض قيودا كاملة على دخول رعايا 5 دول جديدة للولايات المتحدة..    المهدية .. لفائدة 371 حاجّا .. شبّاك موحّد لتيسير إجراءات السفر إلى البقاع المقدّسة    نابل: عروض مسرحية من تونس ومن الخارجفي الدورة 38 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل    ندوة علمية    بتكلفة 250 مليون دينار: انطلاق المحطة الفولطاضوئية بالقيروان..    عاجل: الألعاب الإفريقية بأنغولا: تونس تفرض سيطرتها في مسبح لواندا ب 6 ميداليات    جامعة البنوك.. الموظفون يطالبون بإضراب مفتوح    لاعب عربي وحيد في التشكيلة المثالية ل«فيفا» لأفضل 11 لاعبا في العالم 2025    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تُحذر من الضغوط النفسية على التلاميذ..    تنبيه لمستعملي الطريق: ضباب كثيف يحجب الرؤية الليلة وصباح الغد..#خبر_عاجل    انطلاق تظاهرة «المواهب الخفية» بالمركب الشبابي بالمرسى    طرق مدهشة لتخزين الرمان لأسابيع وشهور..تعرف عليها..    تنبيه للمواطنين..تحويل وقتي لخطوط بعض الحافلات..#خبر_عاجل    توزر: قريبا الشروع في إنجاز مسرح للهواء الطلق بمدينة توزر بتمويل مشترك يصل إلى 3,5 ملايين دينار    بطولة النخبة لكرة اليد- النادي الافريقي يتعادل مع النجم الساحلي 27-27    فريال يوسف تُقاضي نادية الجُندي    عندك فكرة على اضطراب الشخصية الحديّة؟    الكاف: تقدّم موسم البذر بأكثر من 75 بالمائة وتوقعات باستكمال المساحات المتبقية قبل موفى الشهر الجاري    صفاقس: صدور قرار مشترك بين 8 بلديات ينظّم جولان الشاحنات الثقيلة    beIN SPORTS تكشف عن خطط البث لكأس أمم إفريقيا كاف توتال إنيرجيز المغرب 2025 بتغطية يومية لمدة 15 ساعة عبر أربع قنوات مخصصة    يومٌ دراسي بعنوان "نحو إرساء مقاربة تشاركية لحماية المباني الأثرية والتاريخية المهدّدة بالسقوط"    كأس أمم إفريقيا: أوغندا تطمح لترك بصمتها في دورة تلوح استثنائية    "رحلة غامضة" قبل هجوم سيدني تثير علامات استفهام..ما القصة..؟!    عاجل/ قروض بشروط ميسرة لفائدة هؤلاء..    الملعب التونسي: اتفاق مبدئي مع عمار السويح لتدريب الفريق    وزير التجارة يؤكد ان المنافسة الدولية قوية وتستوجب العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة    النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تجدد تمسكها بمنظومة الطرف الدافع فور توفّر ضمانات قانونية ومالية حقيقية    المرصد الوطني للطاقة والمناجم: شبه استقرار في الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفى أكتوبر 2025    بطولة كرة اليد: كلاسيكو منتظر اليوم بين النادي الإفريقي والنجم الساحلي    ديوان الطيران المدني يقوم بعملية بيضاء بمطار صفاقس طينة وإمكانية ظهور سحابة من الدخان    بعد تألقه عالميا: عرض خاص لفيلم الروندة 13 في أيام قرطاج السينمائية    تُباع علنا على صفحات الفيسبوك: القهوة المهرّبة تسيطر على السوق التونسي    اخفته داخل علب مأكولات: السجن 20 سنة لفتاة تورطت في تهريب الهيروين..#خبر_عاجل    طبيب بيطري للتوانسة: هاو كيفاش تربّي العصفور    عاجل: تحذير من أمطار قوية يومي الخميس والجمعة    أيام قرطاج السينمائية 2025 "كولونيا" فيلم عن الرفق بالآباء حين يأتي متأخرا    انتخاب القائد وحيد العبيدي رئيسا للاتحاد الإسلامي العالمي للكشافة والشباب    اصطدام وشيك بين "ستارلينك" وقمر صيني.. الازدحام الفضائي يصل إلى مرحلة خطيرة!..    حي هلال: السجن المؤبد لقاتل عطّار    هام/ تعاونية أعوان الديوانة تنتدب..    ترامب يدافع عن الشرع بعد هجوم أودى بحياة 3 أمريكيين في تدمر    طقس اليوم: أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بهذه المناطق    ترامب يعلن تصنيف الفنتانيل المخدر 'سلاح دمار شامل': فما هي هذه المادة؟    تونس أمام تحدّي التغيّرات المناخية: دروس من فيضانات المغرب وتحذيرات علمية من المخاطر المقبلة    يعرض اليوم على التصويت.....تفاصيل "قانون" انتداب خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة..؟    رئيس الجمهورية يوصي بضرورة تذليل كافة الصعوبات امام صغار الفلاحين    الدكتور محسن حمزة/طبيب ... شباب القرن الحادي والعشرين يريد خطابًا يُحاوره لا يُلقّنه    ندوة «الشروق الفكرية» .. الشّباب والدّين    د. الصحبي بن منصور أستاذ الحضارة الإسلامية/جامعة الزيتونة.. السّؤال خارج الخطاب التقليدي خطوة لفهم الدّين لا ابتعادا عنه    8 أبراج تحصل على فرصة العمر في عام 2026    شنوّا حكاية ''البلّوطة'' للرجال؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسميا: توظيف ضريبة على الثروة..التفاصيل الكاملة..#خبر_عاجل
نشر في المصدر يوم 16 - 12 - 2025

أقر قانون المالية لسنة 2026 الصادر بالرائد الرسمي مزيد تدعيم العدالة الجبائية بين الأفراد حيث نص الفصل 88 من القانون على الغاء أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعويضه بما يلي:
1) تستوجب في 1 جانفي من كل سنة ضريبة على مكاسب الأشخاص الطبيعيين بما في ذلك المكاسب الراجعة بالملك لأبنائهم القصر
الذين في كفالتهم من العقارات ومن المنقولات تسمى "الضريبة على الثروة" تحتسب بنسبة:
– %0,5 بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 مليون دينار و5 مليون دينار.
– %1 بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5 مليون دينار.
2) مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبق الضريبة على الثروة على:
– العقارات والمنقولات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.
– العقارات والمنقولات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع
الجبائي الجاري به العمل.
3) توظف الضريبة على الثروة على قيمة العقارات والأصول التجارية والمنقولات المكتسبة بجميع أصنافها، باستثناء المكاسب الآتي
ذكرها:
– المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة وكذلك الأثاث المستغل به،
– العقارات والمنقولات المخصصة للاستعمال المهني والأصول التجارية المستغلة فعليا،
– العربات غير النفعية التي تساوي أو تقل قوتها الجبائية عن اثني عشرة خيلا،
– الأموال المودعة بالبنوك وبالمؤسسات المالية أو بالبريد التونسي.
4) تضبط قيمة المكاسب الخاضعة للضريبة على أساس قيمتها بعد طرح الديون المحملة المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية
باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
5) يتم التصريح بالضريبة على الثروة في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة وفق أنموذج تعده الإدارة، ويمكن التصريح بهذه
الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الإلكترونية الموثوق بها.
وتخضع الضريبة على الثروة بالنسبة إلى التصريح والمراقبة والنزاعات والتقادم والاسترجاع والمخالفات والعقوبات لأحكام مجلة
الحقوق والإجراءات الجبائية.
6) يتم التصريح بالضريبة على الثروة وتوظيفها:
– بمكان مقر الإقامة الرئيسي المصرح به ضمن آخر تصريح بالضريبة على الثروة وفي غياب ذلك بالمقر المضمن ببطاقة التعريف
الوطنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1 و2 من الفقرة الأولى من
الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
– بمكان العقار أو المنقول بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون نشاطا ولا يحققون دخلا على معنى أحكام العددين 1
و2 من الفقرة الأولى من الفصل 3 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذين ليس لهم مقر إقامة رئيسي بالبلاد التونسية أو بمكان
العقار أو المنقول الأرفع قيمة المصرح بها في صورة ملكيتهم لأكثر من عقار أو منقول بالبلاد التونسية أو بمكان أحد هذه العقارات
أو المنقولات في صورة تساوي القيمة المصرح بها لكل العقارات أو المنقولات.
وتبقى المصلحة الجبائية الراجع لها بالنظر المقر الرئيسي للمطالب بالأداء هي المختصة طبقا لأحكام المطة الأولى من الفقرة السابقة
حتى وإن تبين من خلال أعمال المراجعة أن المقر المصرح بإعفائه من الضريبة على الثروة ليس هو المقر الرئيسي الفعلي للمطالب بالأداء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.