جندوبة: سقوط سقف قاعة تدريس وإصابة تلميذين: المستجدات    عاجل/ السفير الامريكي الجديد بتونس يباشر عمله    عاجل/ ترامب يستقبل الشرع في البيت الأبيض    ‌محكمة استئناف باريس تفرج عن ساركوزي تحت رقابة قضائية    بنزرت: البحر يلفظ 5 جثث متحلّلة    الليلة: ضباب بهذه المناطق..    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    عاجل-وزارة التربية : 260 مليون دينار لمنحة العودة المدرسية في 2026    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    بداية من 12 نوفمبر: "السنيت" تعرض شقق من الصنف الاجتماعي للبيع في سيدي حسين    في اختصاصات متعدّدة.. تفاصيل انتدابات وزارة التربية لسنة 2026    زهران ممداني...بعيون عربية!!    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    بنزرت: وفاة توأم في حادث مرور    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    فتح باب الترشح لمسابقة ''أفضل خباز في تونس 2025''    جامعة لكرة القدم تتمنى الشفاء العاجل للاعب ويسيم سلامة    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    زيلينسكي: لا نخاف أميركا.. وهذا ما جرى خلال لقائي مع ترامب    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات على قانون الإرهاب في تونس
نشر في المصدر يوم 28 - 06 - 2011

تعتزم وزارة العدل التونسية إدخال تحويرات على قانون الإرهاب الذي وقع سنه بعد عامين من دخول العالم في حرب ضدّ الإرهاب إثر هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويأتي تحوير قانون الإرهاب بعدما سنّ الرئيس المؤقت بعد الثورة عفوا تشريعيا عاما، بما لا يدعو مجالا للشك بأن قانون الإرهاب وقع استعماله سابقا لمحاكمات سياسية ومحاكمات رأي.

وأحدثت وزارة العدل لجنة فنية استشارية متكونة من قضاة بمركز الدراسات القانونية والقضائية لإعادة النظر في قانون الإرهاب وتخليصه من الضبابية والأحكام التي كانت تجعله مطوعا لمحاكمات جائرة ووضع أحكام دقيقة لايمكن أن تنزلق مستقبلا إلى محكامات رأي وقمع حريات.

وحددت وزارة العدل لهذه اللجنة التوجهات العامة التي يجب احترامها في إدخال تحويرات على قانون الإرهاب وهي توجهات تهدف إلى تخفيف قانون الإرهاب من كل ما من شانه أن يحيد به عن الأهداف التي سنت من أجله وتصحيح مساره لكي لا يكون في المستقبل أداة لمحاكات سياسية أو لقمع الحريات والآراء.

ويقول للمصدر فيصل عجينة قاضي بمركز الدراسات القانونية والقضائية "دورنا يتمثل فقط في القيام بما يلزم من أعمال فنية بحتة في مستوى تشخيص الانتقادات التي كانت موجهة لقانون الإرهاب بالنظر للاتفاقات الدولية في مجال حماية حقوق الانسان واقتراح الحلول الممكنة لتجاوز هذه النقائص وإحالتها الى وزارة العدل التي ستتولى إثر ذلك دراسة هذه المقترحات واتخاذ القرار بشأنها".

ووقعت تونس على العديد من الالتزامات الدولية ومنها التزامات مترتبة عن قرارات مجلس الأمن التي يقع اتخاذها على أساس الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي التزامات يؤدي عدم احترام تطبيقها إلى عقوبات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية.

كما وقعت تونس على اتفاقات دولية أخرى ذات علاقة بالإرهاب وعددها 14 اتفاقية من بين 16 اتفاقية، وهي بصدد النظر في إمكانية المصادقة على الصكين المتبقيين (منها الإرهاب النووي).

ويقول القاضي فيصل عجينة إنّ هذه "الاتفاقات يجب على تونس أن تحترم الحدّ الأأدنى منها عندما تشرع لمكافحة الارهاب. دورنا كخبراء يتمثل في دراسة تلك الالتزامات واستخراج الأحكام الواجب اعتمادها في التشريع الوطني بناء على تعهداتنا الدولية ثم البحث في نطاق القانون التونسي عن الفصول والأحكام التي تستجيب أو تطبق تلك الاتفاقات وتقييمها بالنظر للملاحظات أو الانتقادات التي وردت على تونس من خلال عمليات التقييم الأاممية".

وقامت اللجنة المكلفة من مجلس حماية حقوق الإنسان بإبداء ملاحظات وانتقادات في السابق تجاه الضبابية التي تلف قانون الإرهاب بتونس. كما انتقدت اللجنة التنفيذية لمكافحة الإرهاب المنبثقة عن قرار 1373 من مجلس الأمن، والتي زارت تونس في شهر مارس 2010 قانون الإرهاب بعد تقييم شمل المنظومة التشريعية والتطبيقية لتونس في مجال مكافحة الارهاب.

ويقول القاضي فيصل عجينة "حسب تقييم أولي لقانون الإرهاب نستخلص أنّ هناك أحكام عامة وفضفاضة يمكن أن تكون مدخلا لقمع الحريات من خلال تأويلات واسعة لتلك الأحكام".

ويضيف "إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالنص لاحظنا كذلك وجود إشكاليات متعلقة بالتأويل السيء للنص والأحكام وهو ما يفتح الباب أمام توظيف النص في محاكمات رأي ومحكامت سياسية".

ويتابع "التصدي للتوظيف السيء للنص يتطلب ليس فقط مراجعة النص وانما يتطلب استقلالية السلطة القضائية وعدم الضغط على السلطة القضائية لتطبيق النص باتجاه معين وعدم التدخل في عمل القضاء لفرض رؤية معينة لتطبيق النص".

ولتخليص القانون من سلبياته ستعتمد اللجنة المكلفة بإعادة النظر في قانون الإرهاب على خياران:

الخيار الأولى: الحفاظ على تعريف عام للجريمة الإرهابية يرتكز على القصد الإرهابي وتفعيل ترسانة القوانين الوطنية ذات الصلة حينما يقترن عمل إجرامي ما بنية للقيام بعمل إرهابي (مثال: السرقة يمكن تصنيفها على أنها عمل إرهابي غذا كان هناك نية للقيام بجريمة إرهابية من تلك السرقة).

الخيار الثاني: تخليص قانون الإرهاب من التعريف العام وضبط جميع الأفعال الإرهابية المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية في نص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.