الإتحاد المنستيري يحقق الفوز الثاني ضمن سلسلة مواجهات نهائي بطولة كرة السلة    طقس الليلة.. امطار غزيرة بهذه المناطق    مدنين: انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الأول حول واقع قطاع الرعي والمراعي وتحديات استدامته بجزيرة جربة    ترامب يقيل وزيرة العدل بام بوندي    عاجل/ من بينها مباراة الكلاسيكو: حكام مباريات الجولة 24 بطولة للرابطة المحترفة الاولى..    : تفكيك شبكة لترويج أدوية منتهية الصلوحية بينها "بوتوكس مغشوش"    المركز القطاعي للتكوين في الاتصالات بحيّ الخضراء ينظم السبت 4 أفريل تظاهرة "رحلة في قلب الثقافات" بمشاركة 7 بلدان افريقية    تونس تطلق مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع ليبيا : شنوا الحكاية ؟    تأجيل محاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل و أخرين    مصير جينارو جاتوزو سيُحسم في الاجتماع المقبل لمجلس الاتحاد الإيطالي    مياه الشرب والفلاحة: مشاريع تهم التوانسة بش يموّلها البنك الدولي    ميناء حلق الوادي: احباط محاولة تهريب 700 صفيحة مخدرات على متن سيارة قادمة من دولة أوروبية    تجهيزات حديثة في جراحة العيون بمستشفى قبلي الجهوي    شريف علوي: إنفصلت على زوجتي الفرنسية خاطر تشمّتت في موت صدام حسين    مكتب البرلمان يدين إقرار الكيان الصهيوني عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين    عاجل: هذه الطرقات مقطوعة    نابل: 779 حاجاً وحاجة يستعدون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    سليم الصنهاجي مديرا لأيام قرطاج المسرحية    كيفاش تاثّر الحرب على الدواء في تونس؟    جامعة التعليم الثانوي: إضراب عام يوم 7 أفريل الجاري بسبب غلق باب التفاوض والتنصل من الاتفاقيات    كأس تونس: برنامج الدور ثمن النهائي لموسم 2025-2026    سليانة: النظر في وضعية عدد من مجامع التنمية في القطاع الفلاحي ذات الصبغة المائية    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    ترامب يشعل أسواق الطاقة: زلزال قادم في الاقتصاد العالمي    جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية    القصرين: إقتراح غلق مخبزة وحجز مواد منتهية الصلوحية    ماكرون: تصريحات ترامب بشأن زوجتي غير لائقة ولا تستحق الرد    بوتين: مستعدون لإنهاء حرب الشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    تونس مسارح العالم : العرض التركي "آخر إنسان" يستنطق عزلة الإنسان وتشظي ذاته    كأس الكاف: تونسي ضمن طاقم تحكيم مواجهة الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري    وزارة التجهيز: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الجهة لمدة خمسة أشهر    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل: المسرح البلدي باش يتسّكر بداية من هذا التاريخ...هذا هو السبب    عاجل : للتوانسة ...قريبا بش تقولوا وداعا للفاتورة التقديرية    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    دكتورة تحذّر التوانسة: حساسية الربيع رجعت...اعرف أعراضها وكيفاش تحمي روحك!    هام-حمدي حشاد: العاصفة Erminio: التأثيرات تخفّ ابتداءً من الجمعة لكن البحر يبقى مضطرب    عاجل: دولة عربية رفعت ''الشهاري'' 21%...شكون؟    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    عاجل/ السفارة الأمريكية بهذه الدولة تحذر رعاياها من هجمات محتملة..    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    سيناتور أمريكي: خطاب ترامب كان فوضويا ومثيرا للشفقة    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    سِرّ الكُرسي البُنّي    سأكتب عن العرب    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس- كل تفاصيل مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر
نشر في المصدر يوم 04 - 08 - 2011

ينطلق يوم الخميس 11 أوت 2011 داخل الهيئة العليا لتحقيق مبادئ الثورة فتح النقاش بخصوص مشروع مجلة الصحافة والطباعة والنشر حتى تكون متلائمة أكثر مع ما تعيشه تونس من تحول ديمقراطي بعد الثورة.

ويهدف هذا المشروع إلى القطع مع القمع والتعتيم التي كانت سائدة في ظل النظام السابق من خلال التأكيد على أن حق التعبير حرّ ومضمون لكل إنسان وأن المؤسسات الإعلامية حرة ومستقلة وأن رسالته الأساسية هي نقل الأخبار ومراقبة سياسية الحكومة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

ومن أهم ما يتميز به هذا المشروع هو الحرص على منع وزارة الداخلية من التدخل في شؤون الصحافة والنشر ومنح هذا الاختصاص إلى السلطة القضائية في جميع مراحل التعبير عن الأفكار والآراء ونقل المعلومات.

لكن مشروع مجلة الصحافة الجديد يشدد في نفس الوقت على ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والالتزام بالقيود والواجبات التي يجب مراعاتها في مجتمع ديمقراطي حتى لا تحيد الرسالة الإعلامية عن الأهداف التي تتنزل في إطارها.

ويمكن اختزال المقترحات الأساسية لهذا المشروع في النقاط التالية:

أولا: إدراج أحكام خاصة تتعلق بتعريف الصحفي المحترف وضبط طريقة الدخول إلى المهنة (الفصل 7و8) وتكرس حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة ونشرها بكل حرية دون أن يكون عرضة إلى أي مضايقات من أي جهة كانت أو للمساءلة من أجل الآراء التي يبدونها أو المعلومات التي ينشرونها (الفصل 9 إلى 14). كما ينص المشروع على حماية سرية المصادر الصحفية (الفصل 11).

ثانيا: إلغاء العمل بنظام الترخيص المقنع المتعلق بنشر المؤلفات والصحف الدورية لدى وزارة الداخلية وتعويضه بنظام التصريح الآلي حتى لا يبقى النشر رهن تسليم وصل في ذلك من أجل كانت (الفصل 5 و19).

ثالثا: إدراج |أحكام خاصة بالشفافية المالية في مؤسسات الإعلام قصد تحديد الأشخاص المؤهلين للمساهمة في رأس المال الصحف الدورية ذات الصيغة الإخبارية الجامعة وضمان استقلالية وسائل الإعلام إزاء مواقع النفوذ المالي المحلي والأجنبي (الفصل من 23 إلى 31).

رابعا: إدراج أحكام خاصة بالتعددية لضمان الحق في حرية تداول الآراء والمعلومات واختلافها وتوفير حد أدنى من التنوع في المشهد الإعلامي وذلك بتقليص من ظواهر الاحتكار والتركيز الاقتصادي لغاية منع السيطرة على مؤسسات الإعلام المكتوبة بشكل يعوق حرية التعبير (الفصول من 32 إلى 36).

خامسا: إلغاء العمل ببعض الأحكام الزجرية وبالخصوص تلك المتعلقة بجرائم الثلب والسب والشتم وتعويضها بعقوبات مالية (الفصول 54 و55 و56). ويقع حصر العقوبات البدنية في الجرائم الخطيرة المتعلقة بالتحريض بواسطة الخطب أو الأقوال أو الكتابات على القتل أو العنف أو النهب أو الاغتصاب أو التنويه بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإرهاب التعاون مع عدو (الفصل 50) أو الدعوة إلى التباغض بين الأجناس والأديان أو السكان بشكل يمثل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف (الفصل 51) أو نشر وتوزيع معلومات حول جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي على القصر بأية وسيلة كانت أو إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال (الفصل 57)، كل ذلك مع مراجعة إجراءات التتبع في اتجاه تخفيف العبء على الصحفيين في إثبات موضوع الجريمة (الفصل 59) وتمكين الجمعيات المؤهلة من القيام بالدعوى مباشرة لتتبع هذا النوع من الجرائم (الفصول من 67 إلى 76).

سادسا: إدراج أحكام خاصة بالعملية الانتخابية تهدف إلى تتبع الأفعال المنافية للأحكام الواردة بالمجلة الانتخابية ومنها بالخصوص منع الإشهار الحزبي في مختلف مؤسسات الإعلام (الفصل 30) واستعمال بيوت العبادة والإدارات العمومية للدعاية الحزبية والسياسية (الفصول 42 و47 و53 و71).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.