الإسعاف الإسرائيلي: مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 187 في الهجوم الإيراني الأخير    قافلة الصمود تُقرّر العودة إلى تونس    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    باكستان تغلق حدودها مع إيران    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    ما هو السلاح النووي؟...إليك كل التفاصيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    من هو الهولندي داني ماكيلي حكم مباراة الترجي وفلامينغو في كأس العالم للأندية؟    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    كهل يحول وجهة طفلة 13 سنة ويغتصبها..وهذه التفاصيل..    معرض باريس الجوي.. إغلاق مفاجئ للجناح الإسرائيلي وتغطيته بستار أسود    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    اليوم الإثنين موعد انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    طقس اليوم..الحرارة تصل الى 42..    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    زفاف الحلم: إطلالات شيرين بيوتي تخطف الأنظار وتثير الجدل    المبادلات التجارية بين تونس والجزائر لا تزال دون المأموال (دراسة)    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    هل يمكن أكل المثلجات والملونات الصناعية يوميًا؟    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب يتوجهون لهيئة مراقبة دستورية القوانين ب ملاحظات فى الدفاع عن دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء
نشر في المصدر يوم 29 - 05 - 2015

توجه النواب الذين صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بوثيقة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تحصلت على نسخة منها تضمنت ملاحظات قانونية تهدف الى الدفاع عن دستورية مشروع القانون المذكور ردا على عريضة الطعن فى دستوريته والتى تقدم بها 30 نائبا من مجلس نواب الشعب الى الهيئة بتاريخ 22 ماى 2015 //طلب التجريح لغياب مبدأ الحياد واخلالات على مستوى الشكل وطلب الموقعون على الوثيقة اعتمادا على مبدأ التجريح تنحى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن المشاركة فى جلسة النظر فى هذا الطعن لشبهة غياب الحياد تفاديا للتشكيك فى نزاهة أى قرار تتخذه الهيئة وذلك باعتبار أن رئيس الهيئة هو نفسه رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى التى كانت عبرت سابقا عن تحفظها بشأن دستورية بعض فصول مشروع القانون المذكور.
ودعوا الى رفض الطعن شكلا بالنظر الى عديد الاخلالات التى شابت نص العريضة ومن بينها عدم الوصول الى عدد النواب المطلوب لقبول الطعن شكلا 30 نائبا حيث أن الوثيقة المقدمة صحبة عريضة الطعن والمورخة فى 19 ماى الجارى لا تتضمن الا امضاءات 28 نائبا من نواب الشعب فضلا عن أن الوثيقتين المنسوبتين الى كل من منجى الرحوى وريم محجوب لا يمكن اعتمادهما باعتبار أن المذكورين كانا موجودين خارج أرض الوطن فى مهمة نيابية بتاريخ 22 ماى.
وفى الاطار ذاته لاحظ الموقعون على الوثيقة أنه وخلافا لما ينص عليه القانون فان مطلب الطعن لم يتضمن أسماء النواب الطاعنين بل تم تذييله فقط من قبل النائب أيمن العلوى ممثلا عنهم.
// من ناحية الاصل المطاعن لا سند لها فى الدستور أما من ناحية الاصل أو المضمون فقد اعتبر النواب أن كل المطاعن المقدمة فى مشروع القانون المصادق عليه مردودة ولا سند لها فى الدستور .وأكد النواب احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة باجراءات المصادقة على القانون على مستوى الاجال والاغلبية الضرورية لذلك.
وردا على تهمة خرق أحكام الفصل 62 من الدستور والتى اتهمت فيها لجنة التشريع العام بأنها تعهدت بمبادرة من الحكومة الا أنها تولت استبعاد ذلك المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسى جديد مخالف تماما فى روحه وفلسفته ومضمونه للمشروع المقدم من الحكومة أكد الممضون على الوثيقة أن اللجنة احترمت أحكام النظام الداخلى الذى ينص على أن اللجنة حرة تمام الحرية الى ما تنتهى اليه . وبينوا فى هذا الصدد أنه وخلافا لما ورد فى عريضة الطعن فان الحكومة بقيت صاحبة المبادرة باعتبار أن وزير العدل تقدم أثناء الجلسة العامة بالعديد من مقترحات التعديل التى وقعت المصادقة على جلها 0 أما بخصوص الطعن فى دستورية هذا القانون بناء على عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى بخصوصه فقد أكدت الوثيقة على أن عدم الاستشارة من قبل جهة المبادرة المتمثلة فى الحكومة لا يمكن أن تعتبر خللا موجبا للطعن.
//فى الرد على المطعن القائل بعدم دستورية مضمون بعض الاحكام قول مردود بأحكام الدستور أوضح الموقعون على الوثيقة أن الطعن الذى بنى على اعتبار مشروع القانون المصادق عليه من قبيل تفتيت معنى السلطة وتجزئة مقتضياتها.
بمايمس من حماية مبدأ وحدة كل سلطة يعد مخالفا لمقتضيات الدستور الذى جاء فى بابه الخامس متعرضا للسلطة القضائية وقسمها الى قسمين الاول القضاء العدلى والادارى والمالى والثانى المحكمة الدستورية وأضافوا يبدو بديهيا أن المشرع الدستورى قد جعل للسلطة القضائية مكونين مختلفين الاول يتمثل فى المجلس الاعلى للقضاء والثانى يتمثل فى المحكمة الدستورية . وردا على مخالفة الفصلين 34 و49 من الدستور بمقولة أن حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون وأن التنصيصات الواردة بالفصل 17 من القانون المذكور من وجوب نقاوة السوابق العدلية للمترشح أوضح الموقعون على الوثيقة أن هذه الشروط وضعت لحماية المجلس الاعلى للقضاء وبغاية الحرص على سلامة أعضائه من أية شائبة أو طعن فى نزاهتهم أو فى مصداقيتهم.
وبخصوص بقية المطاعن لاحظ النواب الموقعون أنه يمكن اعتبارها مقترحات للتحسين أو التعديل لا صلة لها بالدستورية وكان من الاجدر تقديمها للجلسة العامة.
ونبهوا الى أن النواب يمكن لهم تقديم ملاحظاتهم تلك فى صيغة مبادرة تشريعية لتنقيح القانون ينظر فيها مجلس نواب الشعب وفق نظامه الداخلى وتتولى لجنة التشريع العام النظر فيها بالتعديل والاضافة والحذف بما تراه صالحا.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تلقت مطلب طعن فى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأنها ستبت فى المسالة من حيث الشكل ومدى قبول العريضة ثم تنظر فى الاصل خلال 10 أيام منذ تقديم طلب الاعتراض 22 ماى ويمكن أن تمدد اجال البت بأسبوع.
كما يمكن للهيئة أن تقبل العريضة بالكامل أو جزئيا وحينها يتم ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيه كما يمكنها أن ترفض جزءا من القانون أو كل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.