الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    تقلّبات جوّية منتظرة غدا الخميس.. مرصد سلامة المرور يُقدّم نصائح لمستعملي الطّريق    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    اليوم ...البرلمان ينظر في قرضين لدعم القطاع الصحي    مع الشروق : بين المناورة العسكرية والسياسة الإقليمية    الشرطة الكندية تكشف عن هوية مطلق النار في المدرسة بماكدونالد    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    إدارة التحكيم تُقدّم «مافيولا» «الكلاسيكو» ... هدف الإفريقي غير شرعي وقيراط مُتّهم بالتقصير    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    معينة منزلية تستولي على مصوغ وأموال مشغّلتها    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    تونس ضمن قائمة الدول الآمنة: مخاوف من تأثيرات على طالبي اللجوء وبن عمر يحذر    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    وزير الخارجية يجري في أديس أبابا لقاءات مع قيادات مفوضية الاتحاد الإفريقي وعدد من نظرائه من الدول الافريقية    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    تعزيز التعاون الثقافي وتطوير الشراكات الثنائية محور لقاء وزيرة الشؤون الثقافية بسفيرة الهند في تونس    الإطاحة بمُنفذي "براكاج" لطالب أمام مبيت منفلوري..وهذه التفاصيل..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    "المعارضة النقابية" تدعو إلى مؤتمر وطني استثنائي لإصلاح اتحاد الشغل واستعادة الثقة    أثرياء العالم يغادرون أوطانهم...إلى أين؟    عاجل: لأول مرة... صبري اللموشي يوضح حقيقة الأخبار المتداولة حول رفضه اللعب مع المنتخب سنة 1994    عاجل/ مستجدات محاكمة عبير موسي في هذه القضية..    عاجل-فلكياً: رمضان فيه 29 يوماً من الصيام كيفاش؟    عاجل: وفاة بوبكر بن جراد أحد أعمدة الكرة التونسية    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    تونس: السجن ل 3 أشخاص حوّلوا البريد لأداة تهريب المخدّرات!    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    الدفعة الأخيرة من وثائق إبستين تكشف علاقة شخصية وثيقة مع مستشار ترامب ستيف بانون    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى الدور ثمن النهائي    بالفيديو: وزارة الأسرة والمرأة للتوانسة ''4 لاءات قولهم لصغيرك''    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    فاجعة: كلب مسعور يمزق أجساد 13 شخصاً..!    عاجل: الإدارة الوطنية للتحكيم تكشف حقيقة لقطة هدف الافريقي    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    رئيس هذه الدولة يُعلن نجاته من محاولة اغتيال..شكون؟    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب يتوجهون لهيئة مراقبة دستورية القوانين ب ملاحظات فى الدفاع عن دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء
نشر في المصدر يوم 29 - 05 - 2015

توجه النواب الذين صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بوثيقة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تحصلت على نسخة منها تضمنت ملاحظات قانونية تهدف الى الدفاع عن دستورية مشروع القانون المذكور ردا على عريضة الطعن فى دستوريته والتى تقدم بها 30 نائبا من مجلس نواب الشعب الى الهيئة بتاريخ 22 ماى 2015 //طلب التجريح لغياب مبدأ الحياد واخلالات على مستوى الشكل وطلب الموقعون على الوثيقة اعتمادا على مبدأ التجريح تنحى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن المشاركة فى جلسة النظر فى هذا الطعن لشبهة غياب الحياد تفاديا للتشكيك فى نزاهة أى قرار تتخذه الهيئة وذلك باعتبار أن رئيس الهيئة هو نفسه رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى التى كانت عبرت سابقا عن تحفظها بشأن دستورية بعض فصول مشروع القانون المذكور.
ودعوا الى رفض الطعن شكلا بالنظر الى عديد الاخلالات التى شابت نص العريضة ومن بينها عدم الوصول الى عدد النواب المطلوب لقبول الطعن شكلا 30 نائبا حيث أن الوثيقة المقدمة صحبة عريضة الطعن والمورخة فى 19 ماى الجارى لا تتضمن الا امضاءات 28 نائبا من نواب الشعب فضلا عن أن الوثيقتين المنسوبتين الى كل من منجى الرحوى وريم محجوب لا يمكن اعتمادهما باعتبار أن المذكورين كانا موجودين خارج أرض الوطن فى مهمة نيابية بتاريخ 22 ماى.
وفى الاطار ذاته لاحظ الموقعون على الوثيقة أنه وخلافا لما ينص عليه القانون فان مطلب الطعن لم يتضمن أسماء النواب الطاعنين بل تم تذييله فقط من قبل النائب أيمن العلوى ممثلا عنهم.
// من ناحية الاصل المطاعن لا سند لها فى الدستور أما من ناحية الاصل أو المضمون فقد اعتبر النواب أن كل المطاعن المقدمة فى مشروع القانون المصادق عليه مردودة ولا سند لها فى الدستور .وأكد النواب احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة باجراءات المصادقة على القانون على مستوى الاجال والاغلبية الضرورية لذلك.
وردا على تهمة خرق أحكام الفصل 62 من الدستور والتى اتهمت فيها لجنة التشريع العام بأنها تعهدت بمبادرة من الحكومة الا أنها تولت استبعاد ذلك المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسى جديد مخالف تماما فى روحه وفلسفته ومضمونه للمشروع المقدم من الحكومة أكد الممضون على الوثيقة أن اللجنة احترمت أحكام النظام الداخلى الذى ينص على أن اللجنة حرة تمام الحرية الى ما تنتهى اليه . وبينوا فى هذا الصدد أنه وخلافا لما ورد فى عريضة الطعن فان الحكومة بقيت صاحبة المبادرة باعتبار أن وزير العدل تقدم أثناء الجلسة العامة بالعديد من مقترحات التعديل التى وقعت المصادقة على جلها 0 أما بخصوص الطعن فى دستورية هذا القانون بناء على عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى بخصوصه فقد أكدت الوثيقة على أن عدم الاستشارة من قبل جهة المبادرة المتمثلة فى الحكومة لا يمكن أن تعتبر خللا موجبا للطعن.
//فى الرد على المطعن القائل بعدم دستورية مضمون بعض الاحكام قول مردود بأحكام الدستور أوضح الموقعون على الوثيقة أن الطعن الذى بنى على اعتبار مشروع القانون المصادق عليه من قبيل تفتيت معنى السلطة وتجزئة مقتضياتها.
بمايمس من حماية مبدأ وحدة كل سلطة يعد مخالفا لمقتضيات الدستور الذى جاء فى بابه الخامس متعرضا للسلطة القضائية وقسمها الى قسمين الاول القضاء العدلى والادارى والمالى والثانى المحكمة الدستورية وأضافوا يبدو بديهيا أن المشرع الدستورى قد جعل للسلطة القضائية مكونين مختلفين الاول يتمثل فى المجلس الاعلى للقضاء والثانى يتمثل فى المحكمة الدستورية . وردا على مخالفة الفصلين 34 و49 من الدستور بمقولة أن حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون وأن التنصيصات الواردة بالفصل 17 من القانون المذكور من وجوب نقاوة السوابق العدلية للمترشح أوضح الموقعون على الوثيقة أن هذه الشروط وضعت لحماية المجلس الاعلى للقضاء وبغاية الحرص على سلامة أعضائه من أية شائبة أو طعن فى نزاهتهم أو فى مصداقيتهم.
وبخصوص بقية المطاعن لاحظ النواب الموقعون أنه يمكن اعتبارها مقترحات للتحسين أو التعديل لا صلة لها بالدستورية وكان من الاجدر تقديمها للجلسة العامة.
ونبهوا الى أن النواب يمكن لهم تقديم ملاحظاتهم تلك فى صيغة مبادرة تشريعية لتنقيح القانون ينظر فيها مجلس نواب الشعب وفق نظامه الداخلى وتتولى لجنة التشريع العام النظر فيها بالتعديل والاضافة والحذف بما تراه صالحا.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تلقت مطلب طعن فى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأنها ستبت فى المسالة من حيث الشكل ومدى قبول العريضة ثم تنظر فى الاصل خلال 10 أيام منذ تقديم طلب الاعتراض 22 ماى ويمكن أن تمدد اجال البت بأسبوع.
كما يمكن للهيئة أن تقبل العريضة بالكامل أو جزئيا وحينها يتم ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيه كما يمكنها أن ترفض جزءا من القانون أو كل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.