عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    جدل حول أرباح "اللايف" على تيك توك وشبهات تبييض أموال    شنوا حكاية الهزات الارضية في تونس ؟    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل: 6 مواعيد جبائية مهمة في أفريل... سجلها قبل فوات الأجل!    البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة الرئيسية وسط ضغوط تضخمية متصاعدة    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    ماتش تونس ضدّ كندا: وقتاش ووين تنجم تتفرّج؟    عاجل: الترجي يحب يشارك في نصف تكلفة طاقم تحكيم أوروبي لمباراة السبت...شنّوة الحكاية؟    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    حالة جوية ''عنيفة جداً'' تضرب هذه الدولة العربية لمدة 72 ساعة    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل-محرز الغنوشي يبشّر: ''الشمال باش يشيخ شيخان ويعبر عبران''    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    تحذير صحي : ملابس الأطفال الزهيدة الملونة ملوثة بالرصاص    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    وزير الشباب والرياضة في قلب الحدث... مشاركة تونسية في منتدى الشباب بالجزائر    بداية من 2 أفريل: كل تونسي يطلب فيزا لأمريكا مطالب بدفع قرابة 44 مليون    النجم الساحلي: الإدارة تزف بشرى سارة للجماهير    إتحاد تطاوين يراهن على الجبالي .. ومرحلة جديدة بطموحات كبيرة    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    البرلمان: لجنة الحقوق والحريات تواصل دراسة مقترحات قوانين هامة    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الرابطة الأولى: تعيينات منافسات الجولة التاسعة إيابا    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    مستعرضا صورة طائرة أمريكية.. عراقجي يوجه رسالة للسعودية    تفكيك شبكة لتهريب "مخدر التمرة" في بطونهم والاحتفاظ ب7 عناصر..وهذه التفاصيل..    خطير/ فاجعة في معهد بهذه الجهة: تلميذ يحاول حرق زميليه داخل القسم..#خبر_عاجل    إمضاء 7 اتفاقيات لتمويل المشاريع ودعم التشغيل    عاجل/ جرحى في دبي بشظية اثر اعتراض صاروخ ومسيرات إيرانية..    تونس تُجدّد بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين ليوم الأرض دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني    عاجل/ يهم انهاء الحرب..ترامب يحسمها ويعلن..    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    خطة للحدّ من تبخّر المياه    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    وزير التجهيز: استكمال الأشغال على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة نهاية 2026    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    طقس اليوم: أمطار غزيرة بهذه الجهات مع رياح قوية    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب يتوجهون لهيئة مراقبة دستورية القوانين ب ملاحظات فى الدفاع عن دستورية مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء
نشر في المصدر يوم 29 - 05 - 2015

توجه النواب الذين صادقوا على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء بوثيقة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تحصلت على نسخة منها تضمنت ملاحظات قانونية تهدف الى الدفاع عن دستورية مشروع القانون المذكور ردا على عريضة الطعن فى دستوريته والتى تقدم بها 30 نائبا من مجلس نواب الشعب الى الهيئة بتاريخ 22 ماى 2015 //طلب التجريح لغياب مبدأ الحياد واخلالات على مستوى الشكل وطلب الموقعون على الوثيقة اعتمادا على مبدأ التجريح تنحى رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين عن المشاركة فى جلسة النظر فى هذا الطعن لشبهة غياب الحياد تفاديا للتشكيك فى نزاهة أى قرار تتخذه الهيئة وذلك باعتبار أن رئيس الهيئة هو نفسه رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى التى كانت عبرت سابقا عن تحفظها بشأن دستورية بعض فصول مشروع القانون المذكور.
ودعوا الى رفض الطعن شكلا بالنظر الى عديد الاخلالات التى شابت نص العريضة ومن بينها عدم الوصول الى عدد النواب المطلوب لقبول الطعن شكلا 30 نائبا حيث أن الوثيقة المقدمة صحبة عريضة الطعن والمورخة فى 19 ماى الجارى لا تتضمن الا امضاءات 28 نائبا من نواب الشعب فضلا عن أن الوثيقتين المنسوبتين الى كل من منجى الرحوى وريم محجوب لا يمكن اعتمادهما باعتبار أن المذكورين كانا موجودين خارج أرض الوطن فى مهمة نيابية بتاريخ 22 ماى.
وفى الاطار ذاته لاحظ الموقعون على الوثيقة أنه وخلافا لما ينص عليه القانون فان مطلب الطعن لم يتضمن أسماء النواب الطاعنين بل تم تذييله فقط من قبل النائب أيمن العلوى ممثلا عنهم.
// من ناحية الاصل المطاعن لا سند لها فى الدستور أما من ناحية الاصل أو المضمون فقد اعتبر النواب أن كل المطاعن المقدمة فى مشروع القانون المصادق عليه مردودة ولا سند لها فى الدستور .وأكد النواب احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة باجراءات المصادقة على القانون على مستوى الاجال والاغلبية الضرورية لذلك.
وردا على تهمة خرق أحكام الفصل 62 من الدستور والتى اتهمت فيها لجنة التشريع العام بأنها تعهدت بمبادرة من الحكومة الا أنها تولت استبعاد ذلك المشروع برمته وقامت بصياغة مشروع قانون أساسى جديد مخالف تماما فى روحه وفلسفته ومضمونه للمشروع المقدم من الحكومة أكد الممضون على الوثيقة أن اللجنة احترمت أحكام النظام الداخلى الذى ينص على أن اللجنة حرة تمام الحرية الى ما تنتهى اليه . وبينوا فى هذا الصدد أنه وخلافا لما ورد فى عريضة الطعن فان الحكومة بقيت صاحبة المبادرة باعتبار أن وزير العدل تقدم أثناء الجلسة العامة بالعديد من مقترحات التعديل التى وقعت المصادقة على جلها 0 أما بخصوص الطعن فى دستورية هذا القانون بناء على عدم استشارة الهيئة الوقتية للقضاء العدلى بخصوصه فقد أكدت الوثيقة على أن عدم الاستشارة من قبل جهة المبادرة المتمثلة فى الحكومة لا يمكن أن تعتبر خللا موجبا للطعن.
//فى الرد على المطعن القائل بعدم دستورية مضمون بعض الاحكام قول مردود بأحكام الدستور أوضح الموقعون على الوثيقة أن الطعن الذى بنى على اعتبار مشروع القانون المصادق عليه من قبيل تفتيت معنى السلطة وتجزئة مقتضياتها.
بمايمس من حماية مبدأ وحدة كل سلطة يعد مخالفا لمقتضيات الدستور الذى جاء فى بابه الخامس متعرضا للسلطة القضائية وقسمها الى قسمين الاول القضاء العدلى والادارى والمالى والثانى المحكمة الدستورية وأضافوا يبدو بديهيا أن المشرع الدستورى قد جعل للسلطة القضائية مكونين مختلفين الاول يتمثل فى المجلس الاعلى للقضاء والثانى يتمثل فى المحكمة الدستورية . وردا على مخالفة الفصلين 34 و49 من الدستور بمقولة أن حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون وأن التنصيصات الواردة بالفصل 17 من القانون المذكور من وجوب نقاوة السوابق العدلية للمترشح أوضح الموقعون على الوثيقة أن هذه الشروط وضعت لحماية المجلس الاعلى للقضاء وبغاية الحرص على سلامة أعضائه من أية شائبة أو طعن فى نزاهتهم أو فى مصداقيتهم.
وبخصوص بقية المطاعن لاحظ النواب الموقعون أنه يمكن اعتبارها مقترحات للتحسين أو التعديل لا صلة لها بالدستورية وكان من الاجدر تقديمها للجلسة العامة.
ونبهوا الى أن النواب يمكن لهم تقديم ملاحظاتهم تلك فى صيغة مبادرة تشريعية لتنقيح القانون ينظر فيها مجلس نواب الشعب وفق نظامه الداخلى وتتولى لجنة التشريع العام النظر فيها بالتعديل والاضافة والحذف بما تراه صالحا.
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تلقت مطلب طعن فى دستورية مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وأنها ستبت فى المسالة من حيث الشكل ومدى قبول العريضة ثم تنظر فى الاصل خلال 10 أيام منذ تقديم طلب الاعتراض 22 ماى ويمكن أن تمدد اجال البت بأسبوع.
كما يمكن للهيئة أن تقبل العريضة بالكامل أو جزئيا وحينها يتم ارجاع مشروع القانون الى مجلس نواب الشعب لاعادة النظر فيه كما يمكنها أن ترفض جزءا من القانون أو كل القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.