حماس: مستعدون للتفاوض وبحث إطلاق الأسرىحماس: مستعدون للتفاوض وبحث إطلاق الأسرى    الدورة 69 من مهرجان لندن السينمائي: 'صوت هند رجب' و'سماء موعودة' ضمن القائمة    أخبار مستقبل قابس: استعدادات كبيرة لمباراة جرجيس    المهدية..أبوابه بقيت مغلقة منذ 8 سنوات.. مطالب بتخصيص متحف دار البحّار ل«كنز المهدية» الإغريقي    عقارب تفتتح مهرجان العلوم: 3 أيام من الاكتشاف بين الفلك والرياضيات والبيئة    بالمتحف الأثري والإثنوغرافي بالمكنين أنشطة فكرية وفنيّة تخليدا لذكرى 5 سبتمبر 1934    بدء اعتصام "الصمود" أمام السفارة الأمريكية بتونس للتنديد بالتدخلات الأمريكية    سيدي ثابت: عودة حركة المرور إلى طبيعتها بعد إزالة شجرة سقطت على الطريق    تشريعية جزئية : انتهاء عمليات التصويت في دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة ونسبة الاقتراع ناهزت 17,40 بالمائة    ما لا تعرفه عن الكولسترول: ضروري للذاكرة والتعلم    عاجل: عطب مفاجئ يتسبب في انقطاع الماء بعدد من مناطق ولاية سوسة    نادي الحرس الوطني يحيي حفلا فنيّا ساهرا بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث سلك الحرس    البنك المركزي يرفع سقف التحويلات المالية للطلبة بالخارج: التفاصيل    جندوبة عامرة بالزوار: أكثر من 818 ألف سائح حتى آخر أوت!    النادي الصفاقسي يتعاقد مع حمزة المثلوثي لمدة سنتين    مجموعة "مصابيح صوفية" للمصمّم التّونسي حسان جلجلي حاضرة ضمن "أسبوع التصميم بباريس 2025"    ''الخسوف الدموي'' للقمر يعود بعد سنوات...شوف شنيا أصلو في مخيلة التونسي    الخسوف الكلي يبدأ عند 18:35... إليك التفاصيل    استعدادا لمونديال كرة القدم تحت 17 عاما: خمس مقابلات ودية للمنتخب التونسي    5 عادات ''غالطة'' تستهلك وقود الكرهبة أكثر ملي تتصور...شوف شنوا؟    بطولة العالم للكرة الطائرة أكابر: المنتخب التونسي يواجه كوريا يومي 8 و 9 سبتمبر وديا    محرز الغنوشي: ''صفاء مرتقب الليلة وارتفاع طفيف في الحرارة الليلية''    أسطول الصمود الإسباني يصل تونس مساء اليوم    الدورة الثانية من صالون "آرتي كريا" من 6 إلى 12 أكتوبر 2025 بقصر المعارض بالكرم    مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين في مطار رامون بالنقب    القيروان: الانطلاق في تأمين عيادات خارجية عن بعد بالمستشفى المحلي بالشبيكة    بنزرت الجنوبية: محتجون يغلقون الطريق الوطنية بعد حادث مرور    الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة يومي 12 و13 سبتمبر الجاري بالعاصمة    رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته    هل تونس على موعد مع تقلبات جوية قوية عشية اليوم؟ إليك التفاصيل!    لوحة "لا تقوم إلاّ على خيط" لكوثر الجلازي بن عياد تطرح التناقضات الكامنة في شخصية الإنسان    الداخلية: احالة صيغة محينة لمشروع القانون الأساسي للعمد على رئاسة الحكومة لاستكماله ونشره بالرائد الرسمي    الكاف: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يخصص 5600 مساعدة اجتماعية لفائدة التلاميذ والطلبة    ديوان الحبوب: بامكان الفلاحين "مقايضة" جزء من محاصيل القمح "ببذور مثبتة"    شنوما التحاليل اللي ضروري تعملهم العروس قبل الزواج؟    وزارة التجهيز والاسكان تنتدب...    الاتحاد الرياضي ببنقردان يعلن عن فسخ عقد لاعبه الشاذلي قاسم بالتراضي    الداخلية: عمليات مراقبة وتحسيس متزامنة على أسواق الجملة في كافة أنحاء الجمهورية    النجم الساحلي ينهزم وديا أمام الكوكب المراكشي 1-2    القهوة على معدة فارغة: فايدة ولا ضرر؟ شوف شنوّة يصير للجسم    أزمة الإنترنت من البحر الأحمر: شنوّة السبب وكيفاش صار؟    توقعات الأبراج لليوم: بين الأمل والحذر.. اكتشف ماذا يخبئ لك الأحد    عاجل/ إسرائيل تحدد شروط إنهاء حرب غزة.. والسلام مع الفلسطينيين..    هزة أرضية بقوة 4.5 درجات تضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    أمطار منتظرة الليلة بهذه المناطق..#خبر_عاجل    وزارة الداخلية.. الدّولة لن تتخلى عن مسؤوليّاتها في الدّفاع عن حقوق المُستهلك والحفاظ على قدرته الشرائيّة    خسوف كلي للقمر في معظم الدول العربية بداية من ليلة الأحد    الخطوط التونسيّة تسجّل نتيجة صافية سلبية ب335 مليون دينار في 2021    فيلم ''صوت هند رجب'' للمخرجة التونسية كوثر بن هنية يحصد 6 جوائز مرموقة في مهرجان البندقية    الزهروني: إيقاف منحرف نفّذ 3 براكاجات في وضح النهار استهدفت نساء    تونس في مواجهة مصر: تفاصيل اللاعبين والموعد الرسمي للمباراتين    تعرف على برنامج مباراتي الترجي والمنستيري وطاقم التحكيم الإفريقي    عاجل/ تم ضبطهم بميناء حلق الوادي: هذا ما تقرّر ضد أفراد شبكة دولية لتهريب المخدرات    غدا.. خسوف كامل والقمر "دموي"    عاجل: صدور نتائج حركة النقل الدورية للابتدائي.. التفاصيل على الرابط التالي    عاجل/ فيروس "إيبولا" يعود من جديد    هيئة الصيادلة تدعم اجراءات المجلس الوزاري المضيق حول المنظومة الدوائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيومن رايتس ووتش: حالة الطوارئ في تونس لا يجب ان تعطي الحق في هضم حقوق الانسان
نشر في المصدر يوم 07 - 07 - 2015

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اليوم الثلاثاء 07 جويلية 2015 "أن فرض حالة الطوارئ لا يعطي السلطات التونسية الحق في هضم الحقوق والحريات الأساسية. وكان الرئيسي الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ في 4 جويلية/تموز، وجاء الإجراء بعد أسبوع من قيام رجل مسلح ينتمي لجماعة متطرفة بقتل 38 سائحاً أوروبياً بأحد النزل في سوسة.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن التحديات الأمنية التي تواجهها تونس قد تتطلب ردوداً قوية، ولكن هذا لا يجب ان يؤدي الي التضحية بالحقوق التي ناضل التونسيون بعد الثورة لضمانها في دستورهم ".
وبموجب مرسوم رئاسي من سنة 1978، يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ لمدة تصل إلى 30 يوماً، قابلة للتجديد، استجابة للاضطرابات الخطيرة التي تمس النظام العام.
ويمنح المرسوم السلطة التنفيذية أي وزارة الداخلية أو الوالي صلاحية تعليق بعض الحقوق، فيجوز للسلطة التنفيذية حظر أي إضراب أو مظاهرة تعتبر أنها تهدد النظام العام، أو فرض الإقامة الجبرية على أي شخص "يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن والنظام العامين"، وحظر التجمعات التي "من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادي في ذلك". ويجوز للسلطة التنفيذية أيضاً "أن تتخذ كل الإجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية".
ويمنح الفصل 80 من دستور تونس لسنة 2014 الرئيس سلطة إعلان إجراءات استثنائية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة". وينص الدستور علي انه يجب العودة الي السير العادي لمؤسسات الدولة "في أقرب الآجال". ويمنح الدستور رئيس البرلمان أو 30 من أعضائه حق التقدم للمحكمة الدستورية بطلب البت في ما إذا كانت الظروف تقتضي استمرار حالة الطوارئ. إلا أن المحكمة الدستورية لم تتشكل حتى الآن، مما يجعل حالة الطوارئ لا تخضع الي الرقابة القضائية.
وقد خضعت تونس لحالة الطوارئ منذ 2011، في أعقاب خلع الرئيس زين العابدين بن علي، وحتى مارس/آذار 2014، حينما رفعها الرئيس آنذاك، المنصف المرزوقي.
ويسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في المادة 4، يسمح للدول "في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة" بتبني قيود استثنائية ومؤقتة على بعض الحقوق لا يمكن السماح بتبنيها في ظروف أخرى. إلا أن تلك الإجراءات يجب أن تتخذ "في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع". وقد قالت لجنة حقوق الإنسان، المعنية بتفسير العهد، إن الوضع يقتضي من الدول الأطراف "تقديم تبرير حريص لا لقرارها بإعلان حالة الطوارئ وحسب، بل أيضاً لأي إجراء محدد استند إلى هذا الإعلان". وشددت اللجنة على أن "الإجراءات المتخذة بموجب المادة 4 ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة ولا يجوز أن تدوم إلا بقدر دوام التهديد الموجه لحياة الأمة المعنية".
ويبدو أن المرسوم التونسي يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لتقليص حرية التعبير والحقوق النقابية وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض الاحتجاز التعسفي بدون رقابة قضائية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات التونسية الامتناع عن استخدام هذه الصلاحيات الطارئة على النحو الذي يتجاوز ما يسمح به القانون الدولي ودستور تونس. ويجب على السلطات احترام الشروط المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور التونسي، الذي يقرر فرض القيود على حقوق الإنسان المكفولة في الدستور "بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية، وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها".
أما بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن بعض حقوق الإنسان الأساسية لا تقبل التقييد حتى في زمن الطوارئ. وتشتمل تلك على الحق في الحياة، والحظر المفروض على التعذيب وإساءة المعاملة، وحظر التمييز، وحرية المعتقد، علاوة على الحق في المحاكمة العادلة وفي عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، وبوجه خاص حق كل محتجز في مراجعة احتجازه من قبل محكمة مستقلة. ويحظر على أي إجراء معمول به أثناء حالة الطوارئ أن يمارس التمييز على أساس منفرد من العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.