أقرّ مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي 2010 مشروع قانون يقضي بإضافة فقرة جديدة للفصل 61 مكرّر من المجلّة الجنائية يعاقب بمقتضاها "كلّ تونسي يتعمد ربط اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية وتعتبر مصالح حيوية للبلاد كل ما يتعلّق بأمنها الاقتصادي". والهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمعة يوم الثلاثاء 25 ماي 2010 تنبّه إلى أنّ الغموض الذي يكتنف مشروع القانون الجديد وعمومية العبارات المستعملة تمثّل خطرا على الحريات العامة، فهذا المشروع يتحدّث بشكل مبهم عن "ربط اتصالات مع جهات أجنبية" دون تحديد ما هي هذه "الجهات" وماذا تشمل عبارة "ربط اتصالات"، كما أنّ النصّ كما أعلن لا يعرّف بدقة "التحريض"، إضافة إلى أنّ "المصالح الحيوية" و"الأمن الاقتصادي" هي بدورها مفاهيم يختلف بشأن تحديدها بدقة وكلّ هذا يفتح الباب لتجريم أفعال قد تكون مجرد تعبير عن رأي عبر وسائل إعلام أجنبية أو بالمشاركة في منابر وحوارات ولقاءات تعقد في الخارج، ويكون هذا الرأي بشأن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ليتمّ اعتبار ذلك الرأي "مساسا بالمصالح الحيوية للبلاد". و تعبّر الهيئة المديرة عن انشغالها لما يمثله مشروع القانون المشار إليه من مسّ بحرية الرأي والتعبير المضمونة بالدستور التونسي والمواثيق والدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الدولة التونسية. و تدعو إلى العمل على تدعيم حرية الرأي والتعبير والترفع عن التلويح بتهم التخوين في وجه النشطاء أو الفاعلين السياسيين والتخلّي عن مشروع القانون المشار إليه لما يمثله من مسّ بهذه الحريات التي يكون صونها أجدى وأنفع لإشعاع تونس ومزيد هيبتها. عن الهيئة المديرة الرئيس المختار الطريفي