أقر البرلمان التونسي بالإجماع، مشروع قانون مثير للجدل، يقضي بمعاقبة كل تونسي يتعمد إقامة اتصالات مع جهات أجنبية للتحريض ضد المصالح الحيوية. وذكرت الإذاعة الحكومية صباح امس، أن التصديق على هذا القانون الجديد تم خلال جلسة عامة عقدها أمس البرلمان. واعتبرت أن هذا القانون الجديد الذي يتعلق بإتمام أحكام الفصل 61 مكرر من القانون الجزائي، يهدف إلى «سد فراغ تشريعي ناتج عن اقتصار النص الحالي للفصل 61 مكرر على تجريم النيل من أمن الدولة الخارجي في المجالين العسكري والديبلوماسي من دون أن يشمل الجانب الاقتصادي». وجاء في تقديم القانون الجديد، أن «حماية الأمن الاقتصادي تعد رافدا لسيادة البلاد وضمانا لتقدمها بما يقتضي اتخاذ الإجراءات القانونية لردع كل من يتعمد الإضرار بمصالحها الحيوية، في اطار مواكبة التشريعات المعمول بها في عديد البلدان المتقدمة والتي يجرم قانونها الجزائي الإساءة إلى المصالح الوطنية الاقتصادية». ويجرم القانون «الحالات التي يتعمد أصحابها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ربط اتصالات مع أعوان دولة أو مؤسسة أو منظمة أجنبية القصد منها التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية المتمثلة في كل ما يتعلق بأمنها الاقتصادي». وكان هذا القانون أثار جدلا لدى بعض الأوساط الحقوقية التونسية منذ الإعلان عنه لأول مرة في 19 مايو الماضي، حيث اعتبرت أنه يستهدف الحد من نشاطها، ومن حرية التعبير، لاسيما أنه جاء إثر مطالبة عدد محدود من بعض المعارضين الاتحاد الأوروبي عدم منح تونس صفة «الشريك المتقدم». غير أن السلطات ترفض مثل هذا الربط، وقال الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان، إنه «خلافا لما يسعى البعض إلى إشاعته، فإنه لا يمكن بأي صورة ربط أي علاقة بين هذا التجريم والحريات المكفولة بالدستور، خصوصا منها حرية التعبير». وشدد على أن التعبير عن أي رأي، ولو كانت نتيجته الضرر «ليس مجرما، بل أن الفعل المستهدف في صورة الحال يتمثل في أعمال تحريض جهات أجنبية من قبل تونسي القصد منه الإضرار بالمصالح الحيوية». ولفت إلى أن كل الدول تعتمد نصوصا زجرية لحماية أمنها الداخلي والخارجي مما قد تتعرض إليه من انتهاكات تهدد أمنها ومصالحها،وأن تطور أشكال الاعتداء على أمن الدولة قد فرض استكمال هذه الأحكام التي جرمت المظاهر الجديدة للمساس بالأمن الوطني. 17 جوان 2010