أثار مشروع قانون تونسي ينص على معاقبة كل من يحرّض على الإضرار بالمصالح الاقتصادية، جدلا واسعا في صفوف المعارضة والحقوقيين الذين اتهموا الحكومة بمحاولة تكميم الأفواه تحت غطاء الدفاع عن مصلحة الوطن. وصادق مجلس الوزراء التونسي يوم 19 مايو/أيار الماضي على مشروع القانون الذي يعاقب كل من يتعمّد "ربط اتصالات مع جهات أجنبية بهدف التحريض على الإضرار بالمصالح الحيوية لتونس المتعلقة بالأمن الاقتصادي". وتقول الحكومة إن القانون الذي يتوقع أن يصادق عليه البرلمان قريبا "يهدف لحماية الأمن الاقتصادي والمصالح الحيوية لتونس من كل انتهاك على غرار ما هو معمول به في تشريعات العديد من الدول". لكن معارضين وحقوقيين يقولون إن مشروع القانون تمّ إعداده خصيصا لإسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتادوا على فضح الانتهاكات التي يرتكبها النظام ضد الصحفيين والحقوقيين، على حد قولهم. ويقول الإعلامي المعارض رشيد خشانة للجزيرة نت إن "هذا القانون بمثابة سيف مسلط على رقاب منتقدي السلطة"، مشيرا إلى أن "القانون يخوّل معاقبة كل رأي مخالف من شأنه أن يمسّ سياسة الحكومة". وبحسب هذا المصدر، جاء هذا القانون ردا على فشل حكومة تونس في الظفر بمرتبة "الشريك المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد يوم 11 مايو/أيار الماضي ببروكسل، بسبب تردي أوضاع حقوق الإنسان بتونس. و"الشريك المتقدم" صفة فاز بها المغرب والأردن، وتسعى تونس للحصول عليها من أجل تعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من المنح والهبات لمواصلة مسيرة التنمية. غموض وضبابية : وحول طبيعة مشروع القانون، يرى خشانة أن صياغته تطغى عليها الضبابية والغموض، قائلا إن "كل تصريح فيه نقد للسلطة يمكن أن تراه الحكومة أنه يضر بالمصالح الحيوية، وبالتالي تعاقب عليه". يقول الحقوقي سمير بن عمر للجزيرة نت "الغموض في هذا القانون يفتح الباب لتأويله بعدة أوجه، وهو يتيح إدانة كل من يقدّم تصريحات نقدية لأي مؤسسة إعلامية أو منظمة حقوقية بشأن الوضع الاقتصادي لتونس". ويعاقب هذا القانون، الذي يضاف إلى المادة 61 من القانون الجزائي المتعلق بمسّ سلامة التراب التونسي والاعتداء على الأمن الخارجي والتجسس لمصلحة دولة أجنبية وإفشاء الأسرار العسكرية، بالسجن من 5 سنوات فما فوق. حرية الرأي مهددة من جهته، اعتبر رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مختار الطريفي أن القانون تضمن عبارات فيها لبس كبير، لافتا إلى أن حرية التعبير وحرية الرأي والحق في الاختلاف، التي يكفلها الدستور، أصبحت مهددة بهذا القانون. ويتساءل "هناك كلمات مبهمة في القانون، فماذا يقصد المشرع بكلمة (ربط اتصالات)؟ هل يعني ذلك اتصالا صحفيا أو تصريحا لصحيفة أجنبية؟ وماذا يقصد بقوله (جهات أجنبية) هل يعني مؤسسات إعلامية أم منظمات حقوقية؟". ويقول للجزيرة نت "هذا القانون يحمل قدرا كبيرا من الخطورة على حرية التعبير، وهو لا ينطبق مع خصائص القانون الجزائي، الذي لا بد أن يكون التعريف فيه دقيقا حتى يتسنى تحديد الجريمة بكل دقة ووضوح". ويضيف "قد تتعمد الحكومة مثلا إدانة أي شخص لأنه انتقد سياستها مع الاتحاد الأوروبي (..) وهذه الإدانة خاضعة لإرادة السلطة التنفيذية لأننا نعلم جيدا أن وكيل الجمهورية (ممثل النيابة العامة) خاضع لأوامر وزارة العدل". في المقابل تقول مصادر رسمية إن "الحكومة تفرّق بين حرية التعبير وبين القيام بتحركات يمكن أن تلحق ضررا بمصالح البلاد كالتحريض على مقاطعة المؤسسات السياحية أو على الاعتراض على منح تونس صفة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي". وأشارت المصادر إلى انتقال العديد من المعارضين إلى أوروبا ومطالبة العواصمالغربية بالضغط على تونس لتحقيق انفتاح ديمقراطي قبل تقديم مكافآت اقتصادية لها. المصدر: الجزيرة نت - 10 جوان 2010